﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:13.550
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين باب ازالة النجاسة

2
00:00:13.900 --> 00:00:43.000
والمراد بالنجاسة هنا المراد بها النجاسة الحكمية النجاسة الحكمية وما المراد بالنجاسة الحكمية النجاسة الحكمية هي الطارئة على محل طاهر وهذا الباب يبين كيفية تطهير فالنجاسة اذا او الشيء الذي ترد عليه النجاسة

3
00:00:43.100 --> 00:01:03.900
الشيء الطاهر الذي ترد عليه النجاسة غير الماء طبعا فهذا الباب في تبيين كيفية ازالة النجاسة التي تطرأ على الشيء الطاهر غير الماء. اما النجاسة العينية فهل تطهر نجاسة العينية

4
00:01:03.950 --> 00:01:21.100
البول والغائط هذا عينه لا تطهر. لكن نحن نطهر المكان الذي ايش؟ ورد عليه او وردت عليه هذه النجاسة ورحم الله يكفي في غسل النجاسات كلها والنجاسات عندنا تنقسم الى بحسب خفتها

5
00:01:21.500 --> 00:01:54.800
وثقلها يعني شدتها ثلاثة اقسام القسم الاول النجاسة التي تكون على الارض ونحوها في الصخور وآآ نحو ذلك فيجزئ في غسل هذه النجاسات اذا كانت على الارض ونحوها غسلة واحدة ولو كانت هذه النجاسة من كلب وخنزير. ولو كانت هذه النجاسة من كلب وخزيت فيجزئ فيه غسلة واحدة. يعني لا يشترط

6
00:01:54.900 --> 00:02:15.050
اه عدد لا يشترط عدد وآآ ولو كانت كما ذكرنا من كلب خنزير لكن يشترط ان تكون الغسلة بماء طهور ولو غير مباح. ويشترط في هذه الغسلة التي تجزئ بغسل النجاسة التي على الارض ان تذهب بعين

7
00:02:15.100 --> 00:02:30.250
النجاسة بحيث لا يبقى لها لا يبقى لها اثر من ريح او لون الا عجزا بحيث لا يبقى لها اثر من ريح او لون الا عجزا يعني اذا عجزنا عن ازالة الريح

8
00:02:30.700 --> 00:02:51.650
اه ريح النجاسة من الارض ونحوها او عجزنا عن ازالة اه اللون لون النجاسة من الارض ونحوها فانه يعفى عنه. اما بقاء الطعم فانه يضر بقوي الطعم فانه يضر ومن النجاسات التي تلحق بهذا القسم بول

9
00:02:51.700 --> 00:03:13.800
الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة. وسيذكره الماتن لكنه يلحق بهذا القسم فبول الغلام الذي لم يأكل الطعام شهوة يكفي يكفي فيه غسله غسلة واحدة يعني غمره بالماء ولو لم يتقاطر. ولو لم يتقاطر

10
00:03:13.850 --> 00:03:36.400
ومثله ايضا القيء. قيء الطفل او الغلام الذي لم يأكل اه طعام لشهوة اه يقولون قيئه اخف من بوله فيكفي فيه غسلة واحدة يعني غمره بالماء وسيذكره الماتن ثم ذكر القسم الثاني من النجاسات

11
00:03:36.500 --> 00:03:56.650
قالوا على غيره يعني على غير الارض سبع اشترط سبع غسلات احداها بتراب والمراد تراب طهور المراد ترابطه صبغ سلات بالماء احدى هذه الغسلات يجب ان يكون معها ايش؟ تراب

12
00:03:56.700 --> 00:04:14.400
طهور والاولى كما قال العلماء الاولى اولى الغسلة الاولى اولى ان يجعل فيها ايش التراب ان يجعل فيها التراب. وهل يقوم مقام التراب مادة اخرى غير التراب او لا يقوم على المذهب؟ المذهب يقوم كالعسنان

13
00:04:14.400 --> 00:04:43.350
الصابون يقوم مقام التراب ويشترط طبعا ذكرنا انه آآ يكون التراب مع الغسلة يعني لابد معها ماء بحيث يوصل التراب الى جميع المحل. جميع المحل هذه النجاسات التي آآ ليست على الارض وهي ايضا نجاسات ليست نجاسة كلب ولا خنزير. القسم الثالث وهو اشد انواع النجاسات

14
00:04:43.350 --> 00:05:04.000
جسد الكلب والفنزير. طبعا النصوص عليه اه اه لا زلنا في نجاسة المخزين. هذا قسم اه هو الاشد قالوا في وعلى غير هذا قسمة لازم القسم الثاني. لا زلنا في القسم الثامن من الجلسات احداها بتراب في نجاسة كلب ذكرنا ان النص الوارد في الحديث في ايش؟ في

15
00:05:04.000 --> 00:05:23.650
الكلب الحق الحنابلة الخنزير بكلب لماذا قياسا يقول لانه اخبث من الكلب الخنزير اخبث من الكلب ثم ذكر القسم الثالث من النجاسات وقال وفي نجاسة غيرهما يعني نجاسة غير الكلب

16
00:05:23.750 --> 00:05:52.700
والخنزير سبع سبع ان انقذ طبعا سبع بلا تراب اذا انقت هذه السبع والا زاد عن السبع حتى اه تنقي وانما ذهبوا الى كونها سبع قياسا على ايش؟ نجاسة الكلب نجاسة الكلب. طبعا الامام احمد يقول ان آآ بول الادمي يعني آآ اخبث من بول ايش

17
00:05:52.850 --> 00:06:21.500
الكلب بول ادمي اخبث البول الكلب فلذلك يشترط فيه في تطهيره آآ ما يشترط في اه نجاسة الكلب ثم قال رحمه الله والخمرة اذا انقلبت بنفسها خلا طهرت الاصل في المذهب ان استحالة الاستحالة

18
00:06:21.550 --> 00:06:37.850
لا تطهر والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل ايش الجلالة. الجلالة هي التي الدابة الطاهرة التي يجوز اكل لحمها تأكل شيء من ايش النجاسات. فلو كانت الاستحالة تطهر

19
00:06:37.950 --> 00:06:51.800
او تطهر لا ابيح اكل هذه الجلانة. يعني هذه الجلاة التي تأكل نجسات قد استحالت هذه النجاسات في آآ بدنها وجسمها ومع ذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اكل ايش

20
00:06:51.950 --> 00:07:10.050
هذه الجلالة فهذا يدل على ان الاستحالة استحالة النجس من مادة الى مادة اخرى فانه لا يطهر فانه لا يطهر الا آآ انهم الحنابلة السترة ومسألتين فقط الخمرة الخمر اذا انقلبت الخمر هذا

21
00:07:10.150 --> 00:07:28.550
اذا انقلب اذا ترك فترة فانه ينقلب بنفسه خل ينقلب بنفسه خل فيكون ايش؟ مباحا طاهرا. يكون طاهرا مباحا. الخمر اذا انقلبت بنفسها خلة طهرت اما اذا يعني احد نقلها

22
00:07:28.600 --> 00:07:45.300
يعني بقصد التخليل او عمل لها عملا لكي تتخلل فانه لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ايش في الصحيحين قد سئل عن الخمر اتخذوا خلا فقال؟ فقال لا. فقال لا

23
00:07:45.600 --> 00:08:02.350
قال والخمرة اذا انقلبت خلا. هذا الخمرة هذي فيها استحالة. تحولت الخمرة من مادة الخمر الى مادة الخل فتطهر هنا والاصل انها استحالة لا تطهر طهرت وهناك مسألة اخرى ايضا

24
00:08:02.700 --> 00:08:21.300
آآ الاستحالة تطهر فيها تطهر فيها المادة اذا استحال الشيء من شيء اخر فانه يطهر وهي ايش العلقة التي يخلق منها الحيوان الطاهر لان العلقة هي دم العلقة هي دم في الحقيقة

25
00:08:21.600 --> 00:08:43.900
فهي نجسة فاذا تحولت الى مخلوق طاهر كالانسان الادمي او الحيوان المأكول لحمه فانه يطهر فانه يكون اه طاهرا. ثم قالوا يطهر بول غلام ويطهر ايش عندكم المتن الكتاب فيه احد عنده كتاب

26
00:08:44.050 --> 00:09:14.700
ها كتاب كتاب ها ويطرده ايش يقول يعدل الغلام وهذه خطأ ويطهر بول غلام امسحوا منه هذه منه هذه منه هذه دخيلة خطأ مطبعي ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام

27
00:09:14.800 --> 00:09:38.200
المراد لم يأكل الطعام بايش بشهوة هكذا قيدوها المؤلف اطلقها لم يأكلوا الطعام بشهوة وهل من الطعام الحديد واللبن الحليب الى حليب الام او يستثنى الحليب ها هل من يعني يشرب من حليب امه

28
00:09:38.250 --> 00:09:54.350
لا بل امه هذا يأكل الطعام بشهوة او يستثنى هذا يستثنى احسن هذا يستثنى. لذلك يقول في الغائب والمراد بطعام غير لبن غير اللبن لانه يشرب اللبن اصلا لا يستطيع ان يعيش الا حتى حتى يأكل

29
00:09:55.300 --> 00:10:15.350
نعم هو اللبن احسن الطعام واللبن طعام قال بنضحه بنضحه وفسروه كما ذكرنا بالغمر بالماء وان لم ينفصل وان لم ينفصل ويفهم من ذلك ان بول الانثى والخنسى لا يكتفى فيها فيهما بذلك بل لابد من غسل بولهما

30
00:10:15.400 --> 00:10:36.100
وهل بقول الغلام نجس او طاهر ها نجس لكن خفف في تطهيره. قال وما اكل لحمه من حيوان فهو طاهر الحيوانات ذكرنا ان ما اكل لحمه ما اباح الشارع اكل لحمه فانه

31
00:10:36.150 --> 00:11:06.450
فيكون ظاهرا يحكم بطهارته وكذا ما يخرج منه بوله وايش؟ وروثه فانه طاهر فانه طاهر وهل يباح تناول بول الحيوان الطاهر بول الابل مثلا هذه واحة ان يشرب الانسان بول الابل ان بعض الناس يقول انا كل يوم

32
00:11:07.200 --> 00:11:29.050
يشرب منه بيالة من بول الابل يصح   ها الا  الا للضرورة لا يباح الله ايش؟ للضرورة. وحديث ما امرهم الا بعد ان ايش؟ استووا يعني. اتتهم الحمى فامرهم ان يشترون ابوال الابل

33
00:11:29.050 --> 00:11:49.100
وآآ بالمناسبة ان هناك دكتور اسمه الخضيري الدكتور محمد الخضيري او متخصص في السرطان يقول ثلاثين سنة بعضهم ينشر ان بولس الابل يشفي مصيبة ثلاثين سنة ما مرت علي حالة شفي منها انسان والسرطان بسبب بول الابل

34
00:11:49.250 --> 00:12:05.100
وذاك لا بد ان نصحح الفكرة يعني. كثير من الناس عنده اعتقاد ان بول الابل فيه منافع هذا حتى لو قمنا بطهارته الا انه لا يجوز تناول يعني ليس كل طاهر يجوز تناوله ليس كل طاهر يجوز تناوله

35
00:12:05.100 --> 00:12:23.550
فالمخدرات مثلا ها هذه آآ يعني قد يقال بطهارتها قد يقال بطهارتها من علماء لو قلنا انها عشق عشب طاهر هل يجوز تناوله؟ لا يجوز تناوله فبول اه الابل والغنم والبقر لا يجوز

36
00:12:23.600 --> 00:12:42.450
تناول ابوالها ولا روث الا لضرورة الا لضرورة وهذا يذكرونه في باب او كتاب الاطعمة يذكرونه في كتاب قال ولي الادمي طاهر وهذا يدل على الحديث ايش ها؟ حديث من؟ عائشة كنت افرك

37
00:12:42.500 --> 00:13:04.250
اه المني بثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي به قال رحمه الله باب الحيض نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الحيض لا حيض قول تسع سنين ولا بعد خمسين ولا مع احد. واقله يوم وليلة

38
00:13:04.250 --> 00:13:24.250
ظالمه ست او سبع واكثره خمسة عشر واقل طهر بين هيضتين ثلاثة عشر يوما وغالبه بقية الشهر ثمانية اشياء الوضوء في الفرد والطلاق والصلاة والصوم والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف

39
00:13:24.250 --> 00:13:54.250
واللغز بالمسجد ويوجب خمسة اشياء. الملوك والغسل والاعتدال به. والحكم بالبراءة الرحم والكفارة وتقضي الصلاة توضأ لوقت كل صلاة وتصوم وتصلي ويكره وقوفها ولا كفارة فيه واكثر مدة نفاس اربعون يوما

40
00:13:54.250 --> 00:14:13.900
وزمنه طهر يكره الوطء به وهو كحيل في احكامه غير غير عدة غير عدة وظروف قال رحمه الله باب الحيض والحيض في اللغة هو السيلان واما في الشرع فهو دم طبيعة

41
00:14:14.300 --> 00:14:45.850
واجبلة اي خلقة ترخيه الرحم الرحم والرحم بفتح باء وكسر الحاء بيت منبت الولد ووعائه ووعاؤه ترخي الرحم يعتاد الانثى اذا بلغت في اوقاتهم معلومة. دم طبيعة وجبلة اي خلقة تلقيه الرحم يعتاد الانثى اذا بلغت في اوقات معلومة

42
00:14:47.150 --> 00:15:04.100
قال رحمه الله لا حيض قبل تسع سنين اي دم يأتي البنت قبل ان تبلغ تسع سنوات فانه لا يحكم بانه حيث لا يحكم بانه حيض قال في الشرح الكبير لا نعلم في ذلك خلافا في المذهب

43
00:15:04.250 --> 00:15:18.850
لا نعلم في ذلك خلافا في المذهب فاذا رأت المرأة الدم او البنت الدم قبل بلوغ هذا السن لا يكون حيظا. وقالت عائشة رضي الله عنها اذا بلغت جارية تسع سنين فهي

44
00:15:18.900 --> 00:15:38.800
امرأة رواه البيهقي والمراد ان حكمها حكم المرأة فلا حيظ قبل تماني تسع سنين لا يحكم لهذا الدم الذي يأتي البنت او المرأة قبل ان تستكمل تسع سنوات قال ولا بعد خمسين. ايضا اذا استكملت

45
00:15:39.150 --> 00:16:04.550
فالمرأة خمسين سنة فانه لا يعتد بهذا الحيض لا يعتد بهذا الحيض فرحم الله ولا مع حمل ولا معها الدم الذي يأتي المرأة الحامل فانه لا يحكم بانه حيث ولو كان يأتيها في اوقات معلومة

46
00:16:05.350 --> 00:16:28.550
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر يطلقها ايش طاهرا او حاملا طاهرا او حاملا فلو كان الحيض يأتي للحامل نبهه على ايش حاملا الا ايش؟ اوقات الدم اوقات العادة التي تأتي الحامل فلم ينبهه فيدل على ان آآ الحامل لا تحيض

47
00:16:28.600 --> 00:16:48.800
واي دم تراه الحامل فانه ليس بدم حيض وانما هو دم فساد رحمه الله ولا مع حمل. واقله يعني اقل زمن يصلح ان يكون الدم فيه حيضا اقل زمن يصلح ان يكون الدم فيه حيضا يوم وليلة

48
00:16:50.050 --> 00:17:13.100
وغالبه ست او سبع غالب الحيض الذي يأتي النساء ستة ايام او سبعة ايام واكثره خمسة عشر خمسة عشر يوما لقول علي رضي الله عنه من قول علي اكثر الحيض خمسة عشر يوما

49
00:17:13.300 --> 00:17:29.800
ثم قال واقل طهر واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما ثلاثة عشر يوما فاذا يعني ظهرت المرأة من الحيض ثم تأتي الدم بعد عشرة ايام هل يحكم بانه حيض؟ لا يحكم بانه حيض

50
00:17:30.750 --> 00:17:51.450
والذي يدل على كون اقل الحذيوم وان اكثره او اقل الطهر بين الحالتين ثلاثة عشر يوما. حديث ايش علي رضي الله عنه مع شريح المرأة التي جاءت فزعمت انها حاضت في ايش

51
00:17:52.200 --> 00:18:09.650
بشهر زعمت انها حاضت في شهر فقال شريح رحمه الله ان جاءت بينة من بطانة اهلها ممن يرضى دينه وامانته فشهد بذلك والا فهي كاذبة. فقال علي رضي الله مشهورة قانون يعني ايش

52
00:18:09.700 --> 00:18:28.050
جيد وهذا علقه البخاري رواه البخاري تعليقا ما كيف يعني آآ تكون آآ تحيض المرأة في شهر ثلاث حيض كيف تحيض المرأة في شهر ثلاث حيض ها يا احمد  وبعدين

53
00:18:31.500 --> 00:18:50.050
تحيظ يوم وليلة وتطهر ثلاثة عشر يوما. كم يوم صار الان  طيب ثم تحرير يوم العيد. يوم وليلة. كم صار اليوم الان خمسة عشر وبعدين تطهر ثلاثة عشر يوما كم صام اليوم الان

54
00:18:50.100 --> 00:19:14.050
ها؟ ثمانية وعشرين يوم ثم تحيض يوم وليلة فيعقل ان تحيض المرأة في شهر ثلاث حيض يعقل او يحصل ايضا فرحم الله وغالبه يعني غالب الطهر بقية الشهر غالب الطهر بقية الشهر. فاذا كان الانسان يأتيه الحيض سبعة ايام

55
00:19:14.100 --> 00:19:36.100
فطهرها يكون ايش ها؟ ثلاثة وعشرين يوما ثلاثة وعشرين يوما وهكذا ولا حد لاكثر الطهر يعني بعض بعض النساء تحيض مثلا سبعة ايام تجلس شهر ونص او شهرين ثم تأتيها الحيضة مرة اخرى لا حد لاكثر الطهر بين الحيضتين. ثم قال ويحرم بالحيض

56
00:19:36.100 --> 00:20:00.600
ثمانية اشياء اولا الوطء هذا بالاجماع وهذا باجماع لقوله تعالى فاعتزلوا النساء بالمحيض فاعتزلوا النساء في المحيض ويستثني العلماء من به ايش؟ سبق بشروط ايضا. يستثني العلماء بشبق فيجوز له ان يطأ الحائض بشروط يذكرونه

57
00:20:00.600 --> 00:20:22.800
قال رحمه الله الوطء في الفرج والطلاق يمنع الطلاق. المراد انه يمنع ايش؟ ان الحيض يمنع سنة الطلاق وهل يقع الطلاق في الحيض او لا يقع؟ يقع. ولا يمنع وقوع الطلاق. وانما يمنع سنة الطلاق. فاذا حصل الحيض وحصل

58
00:20:22.800 --> 00:20:41.950
في اثناء الحيض الطلاق ليس هذا الطلاق سنيا وانما هو طلاق ايش؟ بدعي محرم. ويقع ايضا كما سيأتي ان شاء الله فيمنع الحيض سنة الطلاق الا انه يستثنى من هذه المسألة ايضا اذا سألته ايش

59
00:20:42.600 --> 00:21:07.250
الطلاق بعوض او سألته خلعا اذا سألته طلاقا بعوض او خلعا فلا يحرم فلا يحرم الطلاق في اثناء الحيض ايضا الثالث الصلاة يمنع الحيض فعل الصلاة المراد انه يمنع فعل الصلاة ويمنع ايضا وجوبها فلا تجب ايش؟ الصلاة على الحائض ولا يجب عليه ان تقضيها اذا

60
00:21:07.300 --> 00:21:43.450
انتهت من حيرتها وهذا بالاجماع. الا انه يستثنى هناك صلاة للمرأة ان تصليها اذا طهرت ما هي مم لا اه   هذا يدركها وقت الصلاة وجوبا اذا   هذا المبتدأ يعني  هناك صلاة لا حد يعني آآ

61
00:21:43.500 --> 00:22:08.250
لا اخر لوقتها مفتوح مجال فيها يعني ما يقال انها قضاء كل وقت تؤديه انت فهي اداء  عليه الصلاة والسلام. جيد انك خليتنا نصلي على الرسول وسلم  ركعتي ايش الطواف ركعتي الطوف

62
00:22:10.250 --> 00:22:33.000
نعم الاحرام هذه يعني اذا احرمت كيف تصلي بعد ما تحرم يعني بعدين لا الوصل هذا شيء ثاني ايضا يمنع فعل الصوم. يمنع الحيض فعل الصوم لكن هل يمنع الحيض وجوب الصوم

63
00:22:33.450 --> 00:22:55.250
ها لا يمنع وجوبها لا يمنع وجوبه فتقضيه بالاجماع تقضيه بالاجماع وايضا يمنع الحيض صحة الطواف لان الطواف في الحقيقة ايش يعني هو صلاة كما ورد في الحديث ويمنع الشيء السادس الحيض يمنع قراءة

64
00:22:56.100 --> 00:23:29.600
القرآن قراءة القرآن فلا يجوز للمرأة الحائض ان تقرأ القرآن آآ ايضا الامر السابع الذي يمنعه الحيض يمنعه الحياة مسوا المصحف لا يجوز ان تمس المصحف لقوله تعالى من السوء الا المطهر. المذهب عندنا لا يجوز مس مصحف الا على طهارة. من الحدثين

65
00:23:30.450 --> 00:23:51.750
مس المصحف يعني لا يجوز ان تقرأ قرآن بلا مس ولا يجوز ان تمس المصحف. هل يجوز لنا ان نتمسك تفسير او لا يجوز يجوز لها ان تمس التفسير حتى لو كانت كلمة التفسير اقل من كلمات القرآن نقول نعم حتى لو كانت كلمات التفسير اقل من كلمات القرآن فيجوز لها

66
00:23:51.750 --> 00:24:14.900
ان تمس التسمية ما سمي هذا التفسير فانه يجوز لها ان تمسه قال واللبث الامر الثامن اللبس في المسجد يمنع لبسها في المسجد ولو كان بوضوء لا يحل ولا يجوز لها ان تلبث في المسجد

67
00:24:15.800 --> 00:24:38.400
ويباح للحائض ان تلبث في المسجد ها بشرطين الشرط الاول ان ينقطع الدم ان ينقطع الدم والشرط الثاني ان تتوضأ وهذا هو المذهب وفيه في الحقيقة بعض الناس او بعض النساء يسألون عن المحاضرات وعن

68
00:24:38.850 --> 00:24:51.050
يعني حضور الدروس في مسجد اذا حاضت والمذهب لا يجوز الا اذا انقطع الدم يعني قبل ان تغتسل والقول الثاني في المذهب ان الحيض لا يمنع قال له اقف في المسجد

69
00:24:51.300 --> 00:25:13.200
اذا توضأت وامنت التلويث اذا توضأت وامنت التلويث اذا لم تلوث المسجد فيجوز لها ان تلبس في المسجد بشرط ان تتوضأ وقال رحمه الله ويوجب خمسة اشياء يوجب الحيض يوجد في المرأة خمسة اشياء

70
00:25:13.350 --> 00:25:35.650
ويوجب عليها ايضا خمسة اولا البلوغ يحكم بانها ايش قد بلغت اه الثاني الغسل وذكرنا ان الغسل يجب ايش متى يجب الغسل ها بنزول الدم لكن يشترط لصحته انقطاع الدم انقطاع الدم

71
00:25:35.800 --> 00:26:04.600
ثالثا يوجب ايضا الحيض الاعتداد به الاعتداد بالحي فاذا ماتت المرأة مات الزوج والمرأة اه تحيض فانها تعتد بايش بالحيل تعتد بالحيض الا انه يستثنى من ذلك ها لو مات الانسان وامرأته لو مات الانسان

72
00:26:04.750 --> 00:26:20.100
الاعتداد بالحيض نقول اولا اذا طلقها او فارقها ها فتعتد بالحيض لكن لو مات عنها يستثنى من ذلك لو مات عنها فانها تعتد بايش بغير الحيض باربعة اشهر وعشرة ايام

73
00:26:20.700 --> 00:26:38.300
قال والحكم ببراءة الرحم يعني انها اذا حاضت في العدة يحكم ببراءة رحمها رحمها من الذي فارقها من الذي فارقها لان العلة في مشروعية العدة في الاصل العلم ببراءة الرحم فاذا حاضت

74
00:26:38.400 --> 00:27:04.200
فانه يحكم ببراءة رحمها والاستبراء عندنا خاص ها الاماء او ها  بالايمان الخاص بالايماء خاص بالايمان للحرائر وهناك مسألة الحنابلة يقول فيها بالاستبراء لكنها فيها الطلاق. ستأتي او لعل الموالي تذكرها

75
00:27:04.500 --> 00:27:30.450
قال والحكم ببراءة الرحم والكفارة هذا الامر الخامس. الكفارة هذه زيادة من المؤلف من الاقناع والكفارة بالوطء فيه الكفارة اذا وطئ الزوج زوجته في اه الحيض فانه يجب عليه الكفارة وهذا خاص بما ايش

76
00:27:30.600 --> 00:27:52.950
اذا كان قبل انقطاع الدم قبل انقطاع الدم ولو يعني جامعها بحائل فانه يجب عليه الكفارة والكفارة قالوا هي دينار ودايما احنا نذكر ان الدينار يساوي كم اربعة غرام فاصلة خمسة وعشرين يعني اربعة غرام وربع

77
00:27:53.150 --> 00:28:18.550
اربعة غرام وربع من الذهب او نصفه على التخيير يعني مخير اما ان يخرج دينار او يخرج نصف دينار. فوصفه الفقراء والمساكين قالوا تقضي الحائض الصوم هذا بالاجماع للصلاة الا ركعتي الطواف ذكرناها لانه لا اخر لوقتها. قالوا ان

78
00:28:18.550 --> 00:28:43.850
الدم عادته عرف المستحاضة بانها التي جاوز الدم عادتها اذا كانت يعني عادتها سبعة ايام صارت تسعة ايام فتكون مستحاضة او نقص او نقص عن ايش ها؟ لا المراد هنا ونقص عن اقل الحيض. او نقص عن اقل الحيض

79
00:28:45.750 --> 00:29:07.500
اذا جاوز الدم عادتها او نقص عن اقل الحيض تسمى حينئذ مستحاضة تسمى مستحاضة وفي هذه قد تابع المصنف يعني او مال الى ما ذهب اليه الاقناع لان الاقناع قال سمى المستحاضة وعرفها بقوله التي ترى دما لا يصلح ان يكون حيضا ونفاسا

80
00:29:07.550 --> 00:29:29.250
اما المنتهى قال هي التي جاوز دمها اكثر الحيض المنتهى يقول انهم الصحابة هي التي جاوز دمها اكثر الحيض. طيب غيرها زادت عدتها فهذه او مثلا اتاها الدم قبل ان تستكمل تسع سنين او اتاه الدم بعد ان بلغت خمسين فهذا يسمونه دم ايش؟ فساد يسمونه دم فساد

81
00:29:29.250 --> 00:29:53.300
واحكام دام الفساد متقاربة مع احكام المستحاضة رحم الله تتوضأ لوقت كل صلاة تتوضأ لوقت كل صلاة يعني لا تتوضأ لكل صلاة بل تتوضأ لدخول وقت كل صلاة وهذا اذا خرج

82
00:29:53.850 --> 00:30:22.100
شيء اذا خرج منها دم هذا مستحاضة ويسمونها من حدثوا ايش دائم من حدثه دائم كذلك به سلس البول او سلس الريح فيتوضأ لوقت كل صلاة لما روى عدي ابن ثابت عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاض تدع الصلاة ايام اقرئها ثم تغتسل وتصوم

83
00:30:22.100 --> 00:30:45.150
وتصلي وتتوظأ عند كل صلاة رواه داوود والترمذي وغيرها غيره من الاحاديث غيره الاحاديث وذكرنا في شرح الدليل كلام يعني ابن رجب رحمه الله وانه يعني ضعف هذه الامر بالوضوء لكل صلاة ظعفها ابن رجب في

84
00:30:45.200 --> 00:30:59.100
فتح الباري ولذلك ذكرنا ان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قبل ان يموت تراجع عن هذا القول ويرى انه لا يجب الوضوء لوقت كل صلاة لا يجب وضوء الوقت في الصلاة

85
00:31:00.000 --> 00:31:16.200
للمستحاضة ومنبه سلس البول لكن احتياط الانسان ان يتوضأ حتى يخرج من الخلاف الكبير بين العلماء في هذه المسألة. قال وتصوم تصوم يعني لا تنقطع عن الصيام بسبب الاستحاضة وكذلك تصلي

86
00:31:16.350 --> 00:31:41.600
لكن تتوضأ لوقت كل صلاة ويكره وطؤها يكره وطؤها وطأ المستحاضة مكروه يكره وقف المستحاضة لوجود دم. وهذه رواية في المذهب والمذهب انه يحرم يحرم وطأ  يحرط مستحاضة الا مع خوفي العنت منه او منها. والعنت المراد به هنا ايش

87
00:31:41.850 --> 00:31:55.500
الزنا خوف الوقوع من الزنا فاذا خشي على نفسه ان يقول في الزنا يجوز له ان يطأ زوجته الحائض. حتى هي لو خشيت عن نفسها من الزنا يجوز لزوجها ان يضعها

88
00:31:57.150 --> 00:32:20.700
كذلك يبحوطها للشبق الشديد كما في الاقناع قال رحمه الله واكثر ولا كفارة فيه لا كفارة للوطء فيه مع انه محرم ومع ذلك لا كفارة في وطأ المستحب. ثم اتكلم عن النفاس فقال واكثر مدة نفاس

89
00:32:20.850 --> 00:32:43.650
والنفاس هو دم ترخيه الرحم مع الولادة وقبل الولادة بيومين او ثلاثة بيومين او ثلاثة بعلامة تدل على الولادة التألم وبعد الولادة الى تمام اربعين يوما من ابتداء خروج بعض الولد

90
00:32:43.750 --> 00:33:06.250
دم ترخيه الرحم مع الولادة وقبل الولادة بيومين او ثلاثة فالدم الذي قبل الولادة يا احمد الدم الذي قبل الولادة بالنسبة للحامل بيوم او يومين هذا ايش؟ دم ايش دم نفاس يعني لا تصلي ولا تصوم. لكن هل يحسم الاربعين ولا يحسب

91
00:33:07.350 --> 00:33:24.100
ها؟ هل يحسب الاربعين؟ ما يحسب لا يحسن الاربعين يعني الاربعين تحسب من بداية خروج ايش؟ بعض الولد. خروج بعض الولد ويثبت حكم النفاس بوضع ايش؟ متى يثبت حكم النفاس يا محمد

92
00:33:24.350 --> 00:33:47.850
ها؟ بوضع ما يتبين فيه خلق الانسان واقل ما يتبين فيه او اقل ما يمكن ان يتبين فيه خلق انسان كم يوم واحد وثمانون يوما اقل مدة يتبين فيها خلق الانسان واحد وثمانون يوما وغالبه ثلاثة اشهر

93
00:33:47.950 --> 00:34:15.350
وغالبه ثلاثة اشهر فاذا مثلا يا احمد ها حملت المرأة وهو ولدت بعد سبعين يوما واتاها الدم هل هذا دم نفاس ها لماذا احسنت لانها اقل من ايش؟ واحد وثمانين يوم. اقل من واحد وثمانين يوم. طيب لو ولدت بعد مثلا ثلاثة وثمانين يوم

94
00:34:16.300 --> 00:34:32.450
هل يحكم بان هذا الدم ده ابو نيفاس   احسنت الى ايش؟ تبين نحن نقول اقل مدة يمكن ان يتبين احيانا ما يتبين ولن يتبين في اقل من واحد وثمانين يوم

95
00:34:32.550 --> 00:34:51.550
لكنه بعد يمكن ان يتبين يمكن لا يتبين لكن الغالب انه يتبين بعد ثلاثة اشهر اذا استكمل تسعين يوما فالغالب انه يتبين فيه خلق الانسان. وهل لهذا دليل لا يوجد له

96
00:34:51.550 --> 00:35:15.450
مذهب ها اه يجمع احدكم اربعين يوما نطفة ثم على قتل مثل ذلك ثم ثم مضغة مثل ذلك. فهو بعد العلقة يبدأ التخلف. يعني اربعين واربعين ثمانين بعد الثمانين يبدأ ايش

97
00:35:15.500 --> 00:35:33.100
التخلق رحمه الله كحيض نعم آآ اربعون يوما لحديث ام سلمة وهو خمسة الى النسائي كانت النفساء تقعد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد انفاسه اربعين يوما والنقاء زمنه

98
00:35:33.450 --> 00:35:58.250
والنقاء زمنه. زمنه عندكم زمنه طهر هذا خبر النقاء اذا حصل نقاء بالنسبة للمستحاضة في الاربعين يوم فانه يحكم بانه ايش طهر لكن قال يكره الوطء فيه قال لانه لا يؤمن من عودة من عود الدم. زمن الوطء

99
00:35:58.500 --> 00:36:17.150
يكره الوطء في زمن الطهر الذي حصل في الاربعين يوما وهو كحيض باحكامه حتى في وطأ النساء ففيه الكفارة التي في وطئ الحائض الا انه يستثنى ثلاثة امور غير عدة

100
00:36:17.250 --> 00:36:37.400
يعني لو طلقت المرأة  وولدت لو طلقت المرأة بعد الولادة لان لو طلقت المرأة وولدت قضت عدتها لكن طلقت بعد الولادة في اثناء النفاس فهل يحسب النفاس من العدة؟ لا يحسب حتى ايش؟ ينتهي ثم تأتي ايش

101
00:36:37.450 --> 00:37:00.600
الحيضة فالنفاس يختلف عن الحيض في العدة ثانيا البلوغ. يعني النفاس لا يوجب البلوغ لحصوله قبله بالحمل والمستثنى الثالث الذي لا يكون فيه النفاس كالحيض انه لا يحتسب بالنفاس على

102
00:37:00.850 --> 00:37:20.600
آآ الزوج في مدة الايلاء لا يحتسب المولي يضرب له كم اربعة اشهر لا يحتسب منها مدة ايش النفاس بخلاف لو كانت الاربعة اشهر تحيد فيها فتحسب فيها مدة الحيض

103
00:37:21.350 --> 00:37:47.050
تحيد في الاربعة اشهر تحسب لكن لو مولي وولدت زوجته وهي نفساء النفاس هذا مدة نفاس لا يحسب على المؤمن نعم اقرأ  احسن الله اليكم قال رحمه الله كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف لا حائب ولا لبساء وعلى ولي صغير موهوب

104
00:37:47.050 --> 00:38:16.500
ويحرم تأخيرها الى وقت الضرورة تاركها تهاونا وكسل او جهد او جهة من وجوبها بعد الاستتابة ثلاثا فيهما. ولا تصح من مجنون وصغير غير مميز ايوه خلاص كتاب الصلاة الصلاة في اللغة هي الدعاء واما في الشرع فهي اقوال وافعال مخصوصة

105
00:38:16.950 --> 00:38:38.400
مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم اقوام وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم والصلاة هي الركن الثاني من اركان الاسلام وهي واجبة بالاجماع نعم ولا استطيع كتاب السنة والاجماع وادلتها كثيرة ومشهورة

106
00:38:38.450 --> 00:39:04.250
قال رحمه الله تجب الصلوات الخمس على كل مسلم. شروط وجوب الصلاة تطلع ان يكون مسلما. واما الكافر فهل تجب عليه ولا تجب عليه ها يخاطب بها هو لكن هل يجب عليه ان يقضيها؟ اذا اسلم فعدم الوجوب هنا نفسره بانه لا يجب عليه ان يقضيها اذا اسلم

107
00:39:04.250 --> 00:39:20.900
لكن هل يعاقب يوم القيامة على تركها ولا يعاقب؟ يعاقب قالوا لم نك من ايش؟ المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائنين فالكفار معاقبون. اذا الشرط الاول ان يكون مسلما. الشرط الثاني يكون مكلفا

108
00:39:21.300 --> 00:39:45.750
وهو العاقل البالغ حتى لو كان نائما او مغطى عقله بمرض او اغماء او دواء مباح او بمحرم اذا سكر مثلا فيجب عليه قال لا يكون او لا تكون المرأة حائضا ولا نفساء

109
00:39:45.950 --> 00:40:01.650
ذكرنا ان الحائض والنفساء لا الحيض يمنع وجوب الصلاة وفعلها يمنع فعلها فلا يجوز لها ان تصليها ويمنع وجوبها فلا يجب عليه ان تقضيها اذا طهرت. ثم قال وعلى وليهم

110
00:40:01.700 --> 00:40:24.400
وعلى وليه صغير وعلى كما ذكرنا سابقا انها تفيد ايش؟ الوجوب وهذا يدل عليه حديث مشهور مروا ابناءكم بالصلاة لسبع وعلى ولي صغير امره لسبع ان يستكمل سبع سنين اذا استكمل سبع سنين ويشترط بصحة صلاته ما يشترط

111
00:40:24.500 --> 00:40:46.550
لصحة صلاة الكبير يشترط لصحة صلاته ما يشترط لصحة صلاة الكبير الا في السترة على من سيأتي. وهل يثاب الصبي المميز على الصلاة او لا ها يثاب نعم يثاب الصبي على

112
00:40:46.600 --> 00:41:01.950
الصلاة وعلى كل اعمال لكل عمل بر يعمله الصغير فانه يثاب عليه وفي ترغيب له ان يكثر من الاعمال الصالحة. وكما قال في اقناع فهو يكتب له ولا يكتب عليه

113
00:41:02.400 --> 00:41:19.100
وذكر الفروع قال ذكره الشيخ ذكر انه يثاب على اعمال البر قال في الفروع ذكره الشيخ يعني من ها ذكره الشيخ من مراده الشيخ في الفروع ها لا ها؟ الموفق

114
00:41:19.250 --> 00:41:34.600
اذا قال صاحب فروع الشيخ فهو الموفق ابن قدامة رحمه الله ذكره الشيخ في غير موضع يقول وذكره شيخنا ما المراد بشيء؟ قول شيخنا شيخ الاسلام ونقلها ايضا رحمه الله عن النووي في شرحه في شرح مسلم

115
00:41:34.650 --> 00:41:57.750
بشرح حديث ايش؟ حج الصغير وانه يصحيحه طبعا قال وضربه عليها لعشر. يجب ايضا ان يضربه اذا استكمل عشر سنوات وجوبا ولكن الظرب هنا يضرب ايش؟ ضربا غير شديد ولا يزيد في كل مرة على عشر

116
00:41:58.400 --> 00:42:12.400
ضربات لا يزيد في كل مرة على عشر ضربات ذكر بعض العلماء هنا ضرب الطلاب كم يضرب الطالب من ضربة؟ لان بعض الناس او بعض المدرسين يتوسع في ضرب الطلاب. كم يضرب

117
00:42:13.900 --> 00:42:37.000
الطالب في الفصل مثلا اذا شاغب او اذا لم يحل الواجب او ذكرها في العنقري عن السيوطي ها  لا ها ثلاث ضربات فقط قالوا يضرب ثلاث ضربات لا يجلس ها واكيد راح

118
00:42:37.300 --> 00:42:57.850
طيب ذكرها الشيخ العنجري في حاشيته على الروظ نقلها عن السيوطي واخذها من ايش قالوا من ضمت جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم في غار  ظمه كم ظمة

119
00:42:58.050 --> 00:43:21.300
ثلاث مرات حتى يعني يعقل عنها وهذه قابلة للاجتهاد طبعا لكن هكذا ذكروا قال ويحرم تأخيرها يحرم تأخير الصلاة عن وقتها ويحرم ايضا تأخير بعضها تأخير تأخيرها تأخيرها كلها يحرم تأخير بعضها ايضا يحرم

120
00:43:21.450 --> 00:43:36.800
الى وقت الظرورة هذا فيما لهو ايش؟ وقتان. ما هي الصلاة التي لها وقتان العصر العشاء فلا يجوز تأخر العصر لوقت الضرورة ولا يجوز ان تؤخر آآ العشاء الى وقت

121
00:43:37.300 --> 00:44:02.350
الظرورة الا انه استثنى من ذلك الصورتان يجوز فيها التأخير حتى يخرج الوقت ما هي الحالة الاولى ها ها  اذا اشتغل بشرط الصلاة الذي يحصله في زمن قليل اذا اشتغل بشرط الصلاة الذي يحصله

122
00:44:02.700 --> 00:44:20.200
بزمن قريب اما اذا كان هذا الشرط كأن يكون مثلا عنده ماء يحتاج بحث يسير ها في بحث عن حتى لو خرج وقت لكن اذا كان بحث عنه سيطول ويمتد

123
00:44:20.550 --> 00:44:44.100
حتى يخرج وقت ويطول فانه لا يجوز. الحالة الثانية التي يجوز في تأخير الصلاة عن وقتها حالة ايش   هذا قهرا سببا ما  اذا نوى الجمع اذا نوى الجمع عذر اذا نوى الانسان الجمع لعذر

124
00:44:44.200 --> 00:45:07.200
فانه اذا نوى الجمع مثلا الظهر وقت ايش العصر فهنا اخرت صلاة الظهر الى خروج وقتهم او نوى جمع المغرب الى وقت ايش؟ العشاء قال ويقتل تالكها تهاونا وكسلا تهاونا وكسلا اذا ترك الانسان الصلاة

125
00:45:07.300 --> 00:45:33.300
اه تهاونا او كسلا فانه يقتل. وذكرنا سابقا ان هل ترك الصلاة يعني تهاون كسلا يكفر به الانسان ولا يكفر طاحوا   يعني يكفر او لا يكفر اولا بشروط. بشروط. الشرط الاول

126
00:45:35.850 --> 00:45:54.600
ان يدعوه امام او نائبه الى فعلها نعم  احسنت ان يتضايق يأبى ان يصلي حتى يتضايق وقت الصلاة الثانية عن الثاني ايضا فمثلا يدعى مثلا الظهر يقال له تعال صل

127
00:45:54.750 --> 00:46:11.350
فيأبى ان يصلي ثم يدعى وقت العصر صل العصر فيابى يصلي حتى يتضايق وقت العصر عن اداء العصر فيه. يعني مثلا اذا كان العصر لها اربع دقائق لم يبقى الا مثلا

128
00:46:11.450 --> 00:46:33.350
دقيقتان تضايق وقته العصر عنها عن فعل الصلاة في الدقيقتين فحينئذ يحكم بايش بكفره لكن هذا كما ذكرنا مختص بمن الحاكم والامام او من يلوبه من ينوب عن الامام اه هل يجب هل يكفر من يترك الصلوات الفائتة

129
00:46:33.500 --> 00:46:58.600
يعني نصلي العصر ثم يترك المغرب ثم يصلي العشاء ثم يصلي الفجر ويترك الظهر وهكذا ها؟ هل يكفر ولا يكفر ها نعم لا يكفر حتى يترك جميع ايش الصلوات لكن بشرطين بشرطين لكن شيخ الاسلام نبه على شيء مهم جدا بعض الناس يفرح

130
00:46:58.650 --> 00:47:14.100
يقول ما في احد يدعو الان يعني اه اخوه مثلا عنده نسأل الله السلامة او ابنه او ابوه مثلا نسأل الله السلامة لا يصلي فيقول لا يكفر لانه ها يعني آآ لم يدعه الامام ولا نائبه

131
00:47:14.250 --> 00:47:34.050
وهذا في الحقيقة انه ليس بكافر في ايش؟ في الظاهر لكن في الباطن هو كافر وهذا نبه عليه شيخ الاسلام في شرح العمدة ويحذر يعني بعض الناس يفرح يعني ما نقول الا انت كافر. انتبهوا لا احد يكفر احد. لكن نقول ان الذي يترك الصلاة

132
00:47:34.300 --> 00:47:53.950
ولا يصليها وان لم يدعو الامام فانه في الظاهر مسلم. لكنه عند الله عز وجل يحشر كما قال شيخ الاسلام مع هارون وقارون هذا كافر كافر في الباطن يقول في الباطن اما في الظاهر فلا يكفر هذا التنبيه مهم جدا لشيخ الاسلام في شرح

133
00:47:54.150 --> 00:48:10.450
العمدة وقالوا ينبغي ان يحمل كلام الاصحاب المتأخرين عليه هكذا يقول اما الذي يعني يدعى مثل ما ذكرنا الى في الصلاة الاولى ويؤديه ثم يضيق وقت الثانية عنها هذا مثل ما قال شيخ الاسلام لا ينبغي ان يتوقف في ايش

134
00:48:10.650 --> 00:48:30.300
في تكفيره لان كيف يرى السيف فوق رأسه ويقول لن اصلي كيف هذا هل يتوقف في تكفيره له لكن كما ذكرت هو خاص بايش؟ بالامام. وايضا لا يقتل الا اذا استتيب كما سيأتي. او جحدا او جحدا لوجوبها. لو جحد وجوبها فانه

135
00:48:30.300 --> 00:48:57.550
يكفر فانه يكفر. والجحر والمنكر للحكم مع ايش؟ العند يكفر بعد الاستتابة بعد ان يطلب منه آآ يدعى يعني هذا الذي تركها تهاونا وكسلا يدعى الى فعلها ويستتاب يقال له تب الى الله عز وكذلك الجاحد الذي جحل وجوبها فانه يدعى الى نقرار بوجوبها

136
00:48:57.550 --> 00:49:22.100
مع الشهادتين اذا استتيب ثلاثا يعني ثلاثة ايام فانه يقتل فيهما. فيهما يعود الى المسألتين. مسألة تارك للصلاة تهاون كسلا ومسألة الجاحد ليش لوجوبها الجرح بوجوبها. ثم قال لا تصح من مجنون وصغير. لا تصح الصلاة من الجنون

137
00:49:22.300 --> 00:49:41.850
بعدم العقل واذا لم يوجد عقل فلا يوجد قصد ومن شر الصلاة النية وهذا لا لا يستطيع ان ينوي كذلك الصغير غير المميز فانه لا تصح الصلاة الذي اقل العمر واقل من آآ سبع سنوات فلا تصح الصلاة

138
00:49:41.850 --> 00:50:03.450
الا ان هناك عبادة تصح من غير مميز. ما هي العبادة الحج والعمرة. الحج والعمرة تصح من اه غير المميز نتوقف الى هنا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

139
00:50:03.950 --> 00:50:05.010
