بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين باب ازالة النجاسة والمراد بالنجاسة هنا المراد بها النجاسة الحكمية النجاسة الحكمية وما المراد بالنجاسة الحكمية النجاسة الحكمية هي الطارئة على محل طاهر وهذا الباب يبين كيفية تطهير فالنجاسة اذا او الشيء الذي ترد عليه النجاسة الشيء الطاهر الذي ترد عليه النجاسة غير الماء طبعا فهذا الباب في تبيين كيفية ازالة النجاسة التي تطرأ على الشيء الطاهر غير الماء. اما النجاسة العينية فهل تطهر نجاسة العينية البول والغائط هذا عينه لا تطهر. لكن نحن نطهر المكان الذي ايش؟ ورد عليه او وردت عليه هذه النجاسة ورحم الله يكفي في غسل النجاسات كلها والنجاسات عندنا تنقسم الى بحسب خفتها وثقلها يعني شدتها ثلاثة اقسام القسم الاول النجاسة التي تكون على الارض ونحوها في الصخور وآآ نحو ذلك فيجزئ في غسل هذه النجاسات اذا كانت على الارض ونحوها غسلة واحدة ولو كانت هذه النجاسة من كلب وخنزير. ولو كانت هذه النجاسة من كلب وخزيت فيجزئ فيه غسلة واحدة. يعني لا يشترط اه عدد لا يشترط عدد وآآ ولو كانت كما ذكرنا من كلب خنزير لكن يشترط ان تكون الغسلة بماء طهور ولو غير مباح. ويشترط في هذه الغسلة التي تجزئ بغسل النجاسة التي على الارض ان تذهب بعين النجاسة بحيث لا يبقى لها لا يبقى لها اثر من ريح او لون الا عجزا بحيث لا يبقى لها اثر من ريح او لون الا عجزا يعني اذا عجزنا عن ازالة الريح اه ريح النجاسة من الارض ونحوها او عجزنا عن ازالة اه اللون لون النجاسة من الارض ونحوها فانه يعفى عنه. اما بقاء الطعم فانه يضر بقوي الطعم فانه يضر ومن النجاسات التي تلحق بهذا القسم بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة. وسيذكره الماتن لكنه يلحق بهذا القسم فبول الغلام الذي لم يأكل الطعام شهوة يكفي يكفي فيه غسله غسلة واحدة يعني غمره بالماء ولو لم يتقاطر. ولو لم يتقاطر ومثله ايضا القيء. قيء الطفل او الغلام الذي لم يأكل اه طعام لشهوة اه يقولون قيئه اخف من بوله فيكفي فيه غسلة واحدة يعني غمره بالماء وسيذكره الماتن ثم ذكر القسم الثاني من النجاسات قالوا على غيره يعني على غير الارض سبع اشترط سبع غسلات احداها بتراب والمراد تراب طهور المراد ترابطه صبغ سلات بالماء احدى هذه الغسلات يجب ان يكون معها ايش؟ تراب طهور والاولى كما قال العلماء الاولى اولى الغسلة الاولى اولى ان يجعل فيها ايش التراب ان يجعل فيها التراب. وهل يقوم مقام التراب مادة اخرى غير التراب او لا يقوم على المذهب؟ المذهب يقوم كالعسنان الصابون يقوم مقام التراب ويشترط طبعا ذكرنا انه آآ يكون التراب مع الغسلة يعني لابد معها ماء بحيث يوصل التراب الى جميع المحل. جميع المحل هذه النجاسات التي آآ ليست على الارض وهي ايضا نجاسات ليست نجاسة كلب ولا خنزير. القسم الثالث وهو اشد انواع النجاسات جسد الكلب والفنزير. طبعا النصوص عليه اه اه لا زلنا في نجاسة المخزين. هذا قسم اه هو الاشد قالوا في وعلى غير هذا قسمة لازم القسم الثاني. لا زلنا في القسم الثامن من الجلسات احداها بتراب في نجاسة كلب ذكرنا ان النص الوارد في الحديث في ايش؟ في الكلب الحق الحنابلة الخنزير بكلب لماذا قياسا يقول لانه اخبث من الكلب الخنزير اخبث من الكلب ثم ذكر القسم الثالث من النجاسات وقال وفي نجاسة غيرهما يعني نجاسة غير الكلب والخنزير سبع سبع ان انقذ طبعا سبع بلا تراب اذا انقت هذه السبع والا زاد عن السبع حتى اه تنقي وانما ذهبوا الى كونها سبع قياسا على ايش؟ نجاسة الكلب نجاسة الكلب. طبعا الامام احمد يقول ان آآ بول الادمي يعني آآ اخبث من بول ايش الكلب بول ادمي اخبث البول الكلب فلذلك يشترط فيه في تطهيره آآ ما يشترط في اه نجاسة الكلب ثم قال رحمه الله والخمرة اذا انقلبت بنفسها خلا طهرت الاصل في المذهب ان استحالة الاستحالة لا تطهر والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل ايش الجلالة. الجلالة هي التي الدابة الطاهرة التي يجوز اكل لحمها تأكل شيء من ايش النجاسات. فلو كانت الاستحالة تطهر او تطهر لا ابيح اكل هذه الجلانة. يعني هذه الجلاة التي تأكل نجسات قد استحالت هذه النجاسات في آآ بدنها وجسمها ومع ذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اكل ايش هذه الجلالة فهذا يدل على ان الاستحالة استحالة النجس من مادة الى مادة اخرى فانه لا يطهر فانه لا يطهر الا آآ انهم الحنابلة السترة ومسألتين فقط الخمرة الخمر اذا انقلبت الخمر هذا اذا انقلب اذا ترك فترة فانه ينقلب بنفسه خل ينقلب بنفسه خل فيكون ايش؟ مباحا طاهرا. يكون طاهرا مباحا. الخمر اذا انقلبت بنفسها خلة طهرت اما اذا يعني احد نقلها يعني بقصد التخليل او عمل لها عملا لكي تتخلل فانه لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ايش في الصحيحين قد سئل عن الخمر اتخذوا خلا فقال؟ فقال لا. فقال لا قال والخمرة اذا انقلبت خلا. هذا الخمرة هذي فيها استحالة. تحولت الخمرة من مادة الخمر الى مادة الخل فتطهر هنا والاصل انها استحالة لا تطهر طهرت وهناك مسألة اخرى ايضا آآ الاستحالة تطهر فيها تطهر فيها المادة اذا استحال الشيء من شيء اخر فانه يطهر وهي ايش العلقة التي يخلق منها الحيوان الطاهر لان العلقة هي دم العلقة هي دم في الحقيقة فهي نجسة فاذا تحولت الى مخلوق طاهر كالانسان الادمي او الحيوان المأكول لحمه فانه يطهر فانه يكون اه طاهرا. ثم قالوا يطهر بول غلام ويطهر ايش عندكم المتن الكتاب فيه احد عنده كتاب ها كتاب كتاب ها ويطرده ايش يقول يعدل الغلام وهذه خطأ ويطهر بول غلام امسحوا منه هذه منه هذه منه هذه دخيلة خطأ مطبعي ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام المراد لم يأكل الطعام بايش بشهوة هكذا قيدوها المؤلف اطلقها لم يأكلوا الطعام بشهوة وهل من الطعام الحديد واللبن الحليب الى حليب الام او يستثنى الحليب ها هل من يعني يشرب من حليب امه لا بل امه هذا يأكل الطعام بشهوة او يستثنى هذا يستثنى احسن هذا يستثنى. لذلك يقول في الغائب والمراد بطعام غير لبن غير اللبن لانه يشرب اللبن اصلا لا يستطيع ان يعيش الا حتى حتى يأكل نعم هو اللبن احسن الطعام واللبن طعام قال بنضحه بنضحه وفسروه كما ذكرنا بالغمر بالماء وان لم ينفصل وان لم ينفصل ويفهم من ذلك ان بول الانثى والخنسى لا يكتفى فيها فيهما بذلك بل لابد من غسل بولهما وهل بقول الغلام نجس او طاهر ها نجس لكن خفف في تطهيره. قال وما اكل لحمه من حيوان فهو طاهر الحيوانات ذكرنا ان ما اكل لحمه ما اباح الشارع اكل لحمه فانه فيكون ظاهرا يحكم بطهارته وكذا ما يخرج منه بوله وايش؟ وروثه فانه طاهر فانه طاهر وهل يباح تناول بول الحيوان الطاهر بول الابل مثلا هذه واحة ان يشرب الانسان بول الابل ان بعض الناس يقول انا كل يوم يشرب منه بيالة من بول الابل يصح ها الا الا للضرورة لا يباح الله ايش؟ للضرورة. وحديث ما امرهم الا بعد ان ايش؟ استووا يعني. اتتهم الحمى فامرهم ان يشترون ابوال الابل وآآ بالمناسبة ان هناك دكتور اسمه الخضيري الدكتور محمد الخضيري او متخصص في السرطان يقول ثلاثين سنة بعضهم ينشر ان بولس الابل يشفي مصيبة ثلاثين سنة ما مرت علي حالة شفي منها انسان والسرطان بسبب بول الابل وذاك لا بد ان نصحح الفكرة يعني. كثير من الناس عنده اعتقاد ان بول الابل فيه منافع هذا حتى لو قمنا بطهارته الا انه لا يجوز تناول يعني ليس كل طاهر يجوز تناوله ليس كل طاهر يجوز تناوله فالمخدرات مثلا ها هذه آآ يعني قد يقال بطهارتها قد يقال بطهارتها من علماء لو قلنا انها عشق عشب طاهر هل يجوز تناوله؟ لا يجوز تناوله فبول اه الابل والغنم والبقر لا يجوز تناول ابوالها ولا روث الا لضرورة الا لضرورة وهذا يذكرونه في باب او كتاب الاطعمة يذكرونه في كتاب قال ولي الادمي طاهر وهذا يدل على الحديث ايش ها؟ حديث من؟ عائشة كنت افرك اه المني بثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي به قال رحمه الله باب الحيض نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الحيض لا حيض قول تسع سنين ولا بعد خمسين ولا مع احد. واقله يوم وليلة ظالمه ست او سبع واكثره خمسة عشر واقل طهر بين هيضتين ثلاثة عشر يوما وغالبه بقية الشهر ثمانية اشياء الوضوء في الفرد والطلاق والصلاة والصوم والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللغز بالمسجد ويوجب خمسة اشياء. الملوك والغسل والاعتدال به. والحكم بالبراءة الرحم والكفارة وتقضي الصلاة توضأ لوقت كل صلاة وتصوم وتصلي ويكره وقوفها ولا كفارة فيه واكثر مدة نفاس اربعون يوما وزمنه طهر يكره الوطء به وهو كحيل في احكامه غير غير عدة غير عدة وظروف قال رحمه الله باب الحيض والحيض في اللغة هو السيلان واما في الشرع فهو دم طبيعة واجبلة اي خلقة ترخيه الرحم الرحم والرحم بفتح باء وكسر الحاء بيت منبت الولد ووعائه ووعاؤه ترخي الرحم يعتاد الانثى اذا بلغت في اوقاتهم معلومة. دم طبيعة وجبلة اي خلقة تلقيه الرحم يعتاد الانثى اذا بلغت في اوقات معلومة قال رحمه الله لا حيض قبل تسع سنين اي دم يأتي البنت قبل ان تبلغ تسع سنوات فانه لا يحكم بانه حيث لا يحكم بانه حيض قال في الشرح الكبير لا نعلم في ذلك خلافا في المذهب لا نعلم في ذلك خلافا في المذهب فاذا رأت المرأة الدم او البنت الدم قبل بلوغ هذا السن لا يكون حيظا. وقالت عائشة رضي الله عنها اذا بلغت جارية تسع سنين فهي امرأة رواه البيهقي والمراد ان حكمها حكم المرأة فلا حيظ قبل تماني تسع سنين لا يحكم لهذا الدم الذي يأتي البنت او المرأة قبل ان تستكمل تسع سنوات قال ولا بعد خمسين. ايضا اذا استكملت فالمرأة خمسين سنة فانه لا يعتد بهذا الحيض لا يعتد بهذا الحيض فرحم الله ولا مع حمل ولا معها الدم الذي يأتي المرأة الحامل فانه لا يحكم بانه حيث ولو كان يأتيها في اوقات معلومة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر يطلقها ايش طاهرا او حاملا طاهرا او حاملا فلو كان الحيض يأتي للحامل نبهه على ايش حاملا الا ايش؟ اوقات الدم اوقات العادة التي تأتي الحامل فلم ينبهه فيدل على ان آآ الحامل لا تحيض واي دم تراه الحامل فانه ليس بدم حيض وانما هو دم فساد رحمه الله ولا مع حمل. واقله يعني اقل زمن يصلح ان يكون الدم فيه حيضا اقل زمن يصلح ان يكون الدم فيه حيضا يوم وليلة وغالبه ست او سبع غالب الحيض الذي يأتي النساء ستة ايام او سبعة ايام واكثره خمسة عشر خمسة عشر يوما لقول علي رضي الله عنه من قول علي اكثر الحيض خمسة عشر يوما ثم قال واقل طهر واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما ثلاثة عشر يوما فاذا يعني ظهرت المرأة من الحيض ثم تأتي الدم بعد عشرة ايام هل يحكم بانه حيض؟ لا يحكم بانه حيض والذي يدل على كون اقل الحذيوم وان اكثره او اقل الطهر بين الحالتين ثلاثة عشر يوما. حديث ايش علي رضي الله عنه مع شريح المرأة التي جاءت فزعمت انها حاضت في ايش بشهر زعمت انها حاضت في شهر فقال شريح رحمه الله ان جاءت بينة من بطانة اهلها ممن يرضى دينه وامانته فشهد بذلك والا فهي كاذبة. فقال علي رضي الله مشهورة قانون يعني ايش جيد وهذا علقه البخاري رواه البخاري تعليقا ما كيف يعني آآ تكون آآ تحيض المرأة في شهر ثلاث حيض كيف تحيض المرأة في شهر ثلاث حيض ها يا احمد وبعدين تحيظ يوم وليلة وتطهر ثلاثة عشر يوما. كم يوم صار الان طيب ثم تحرير يوم العيد. يوم وليلة. كم صار اليوم الان خمسة عشر وبعدين تطهر ثلاثة عشر يوما كم صام اليوم الان ها؟ ثمانية وعشرين يوم ثم تحيض يوم وليلة فيعقل ان تحيض المرأة في شهر ثلاث حيض يعقل او يحصل ايضا فرحم الله وغالبه يعني غالب الطهر بقية الشهر غالب الطهر بقية الشهر. فاذا كان الانسان يأتيه الحيض سبعة ايام فطهرها يكون ايش ها؟ ثلاثة وعشرين يوما ثلاثة وعشرين يوما وهكذا ولا حد لاكثر الطهر يعني بعض بعض النساء تحيض مثلا سبعة ايام تجلس شهر ونص او شهرين ثم تأتيها الحيضة مرة اخرى لا حد لاكثر الطهر بين الحيضتين. ثم قال ويحرم بالحيض ها؟ هل يحسب الاربعين؟ ما يحسب لا يحسن الاربعين يعني الاربعين تحسب من بداية خروج ايش؟ بعض الولد. خروج بعض الولد ويثبت حكم النفاس بوضع ايش؟ متى يثبت حكم النفاس يا محمد ثمانية اشياء اولا الوطء هذا بالاجماع وهذا باجماع لقوله تعالى فاعتزلوا النساء بالمحيض فاعتزلوا النساء في المحيض ويستثني العلماء من به ايش؟ سبق بشروط ايضا. يستثني العلماء بشبق فيجوز له ان يطأ الحائض بشروط يذكرونه قال رحمه الله الوطء في الفرج والطلاق يمنع الطلاق. المراد انه يمنع ايش؟ ان الحيض يمنع سنة الطلاق وهل يقع الطلاق في الحيض او لا يقع؟ يقع. ولا يمنع وقوع الطلاق. وانما يمنع سنة الطلاق. فاذا حصل الحيض وحصل في اثناء الحيض الطلاق ليس هذا الطلاق سنيا وانما هو طلاق ايش؟ بدعي محرم. ويقع ايضا كما سيأتي ان شاء الله فيمنع الحيض سنة الطلاق الا انه يستثنى من هذه المسألة ايضا اذا سألته ايش الطلاق بعوض او سألته خلعا اذا سألته طلاقا بعوض او خلعا فلا يحرم فلا يحرم الطلاق في اثناء الحيض ايضا الثالث الصلاة يمنع الحيض فعل الصلاة المراد انه يمنع فعل الصلاة ويمنع ايضا وجوبها فلا تجب ايش؟ الصلاة على الحائض ولا يجب عليه ان تقضيها اذا انتهت من حيرتها وهذا بالاجماع. الا انه يستثنى هناك صلاة للمرأة ان تصليها اذا طهرت ما هي مم لا اه هذا يدركها وقت الصلاة وجوبا اذا هذا المبتدأ يعني هناك صلاة لا حد يعني آآ لا اخر لوقتها مفتوح مجال فيها يعني ما يقال انها قضاء كل وقت تؤديه انت فهي اداء عليه الصلاة والسلام. جيد انك خليتنا نصلي على الرسول وسلم ركعتي ايش الطواف ركعتي الطوف نعم الاحرام هذه يعني اذا احرمت كيف تصلي بعد ما تحرم يعني بعدين لا الوصل هذا شيء ثاني ايضا يمنع فعل الصوم. يمنع الحيض فعل الصوم لكن هل يمنع الحيض وجوب الصوم ها لا يمنع وجوبها لا يمنع وجوبه فتقضيه بالاجماع تقضيه بالاجماع وايضا يمنع الحيض صحة الطواف لان الطواف في الحقيقة ايش يعني هو صلاة كما ورد في الحديث ويمنع الشيء السادس الحيض يمنع قراءة القرآن قراءة القرآن فلا يجوز للمرأة الحائض ان تقرأ القرآن آآ ايضا الامر السابع الذي يمنعه الحيض يمنعه الحياة مسوا المصحف لا يجوز ان تمس المصحف لقوله تعالى من السوء الا المطهر. المذهب عندنا لا يجوز مس مصحف الا على طهارة. من الحدثين مس المصحف يعني لا يجوز ان تقرأ قرآن بلا مس ولا يجوز ان تمس المصحف. هل يجوز لنا ان نتمسك تفسير او لا يجوز يجوز لها ان تمس التفسير حتى لو كانت كلمة التفسير اقل من كلمات القرآن نقول نعم حتى لو كانت كلمات التفسير اقل من كلمات القرآن فيجوز لها ان تمس التسمية ما سمي هذا التفسير فانه يجوز لها ان تمسه قال واللبث الامر الثامن اللبس في المسجد يمنع لبسها في المسجد ولو كان بوضوء لا يحل ولا يجوز لها ان تلبث في المسجد ويباح للحائض ان تلبث في المسجد ها بشرطين الشرط الاول ان ينقطع الدم ان ينقطع الدم والشرط الثاني ان تتوضأ وهذا هو المذهب وفيه في الحقيقة بعض الناس او بعض النساء يسألون عن المحاضرات وعن يعني حضور الدروس في مسجد اذا حاضت والمذهب لا يجوز الا اذا انقطع الدم يعني قبل ان تغتسل والقول الثاني في المذهب ان الحيض لا يمنع قال له اقف في المسجد اذا توضأت وامنت التلويث اذا توضأت وامنت التلويث اذا لم تلوث المسجد فيجوز لها ان تلبس في المسجد بشرط ان تتوضأ وقال رحمه الله ويوجب خمسة اشياء يوجب الحيض يوجد في المرأة خمسة اشياء ويوجب عليها ايضا خمسة اولا البلوغ يحكم بانها ايش قد بلغت اه الثاني الغسل وذكرنا ان الغسل يجب ايش متى يجب الغسل ها بنزول الدم لكن يشترط لصحته انقطاع الدم انقطاع الدم ثالثا يوجب ايضا الحيض الاعتداد به الاعتداد بالحي فاذا ماتت المرأة مات الزوج والمرأة اه تحيض فانها تعتد بايش بالحيل تعتد بالحيض الا انه يستثنى من ذلك ها لو مات الانسان وامرأته لو مات الانسان الاعتداد بالحيض نقول اولا اذا طلقها او فارقها ها فتعتد بالحيض لكن لو مات عنها يستثنى من ذلك لو مات عنها فانها تعتد بايش بغير الحيض باربعة اشهر وعشرة ايام قال والحكم ببراءة الرحم يعني انها اذا حاضت في العدة يحكم ببراءة رحمها رحمها من الذي فارقها من الذي فارقها لان العلة في مشروعية العدة في الاصل العلم ببراءة الرحم فاذا حاضت فانه يحكم ببراءة رحمها والاستبراء عندنا خاص ها الاماء او ها بالايمان الخاص بالايماء خاص بالايمان للحرائر وهناك مسألة الحنابلة يقول فيها بالاستبراء لكنها فيها الطلاق. ستأتي او لعل الموالي تذكرها قال والحكم ببراءة الرحم والكفارة هذا الامر الخامس. الكفارة هذه زيادة من المؤلف من الاقناع والكفارة بالوطء فيه الكفارة اذا وطئ الزوج زوجته في اه الحيض فانه يجب عليه الكفارة وهذا خاص بما ايش اذا كان قبل انقطاع الدم قبل انقطاع الدم ولو يعني جامعها بحائل فانه يجب عليه الكفارة والكفارة قالوا هي دينار ودايما احنا نذكر ان الدينار يساوي كم اربعة غرام فاصلة خمسة وعشرين يعني اربعة غرام وربع اربعة غرام وربع من الذهب او نصفه على التخيير يعني مخير اما ان يخرج دينار او يخرج نصف دينار. فوصفه الفقراء والمساكين قالوا تقضي الحائض الصوم هذا بالاجماع للصلاة الا ركعتي الطواف ذكرناها لانه لا اخر لوقتها. قالوا ان الدم عادته عرف المستحاضة بانها التي جاوز الدم عادتها اذا كانت يعني عادتها سبعة ايام صارت تسعة ايام فتكون مستحاضة او نقص او نقص عن ايش ها؟ لا المراد هنا ونقص عن اقل الحيض. او نقص عن اقل الحيض اذا جاوز الدم عادتها او نقص عن اقل الحيض تسمى حينئذ مستحاضة تسمى مستحاضة وفي هذه قد تابع المصنف يعني او مال الى ما ذهب اليه الاقناع لان الاقناع قال سمى المستحاضة وعرفها بقوله التي ترى دما لا يصلح ان يكون حيضا ونفاسا اما المنتهى قال هي التي جاوز دمها اكثر الحيض المنتهى يقول انهم الصحابة هي التي جاوز دمها اكثر الحيض. طيب غيرها زادت عدتها فهذه او مثلا اتاها الدم قبل ان تستكمل تسع سنين او اتاه الدم بعد ان بلغت خمسين فهذا يسمونه دم ايش؟ فساد يسمونه دم فساد واحكام دام الفساد متقاربة مع احكام المستحاضة رحم الله تتوضأ لوقت كل صلاة تتوضأ لوقت كل صلاة يعني لا تتوضأ لكل صلاة بل تتوضأ لدخول وقت كل صلاة وهذا اذا خرج شيء اذا خرج منها دم هذا مستحاضة ويسمونها من حدثوا ايش دائم من حدثه دائم كذلك به سلس البول او سلس الريح فيتوضأ لوقت كل صلاة لما روى عدي ابن ثابت عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاض تدع الصلاة ايام اقرئها ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوظأ عند كل صلاة رواه داوود والترمذي وغيرها غيره من الاحاديث غيره الاحاديث وذكرنا في شرح الدليل كلام يعني ابن رجب رحمه الله وانه يعني ضعف هذه الامر بالوضوء لكل صلاة ظعفها ابن رجب في فتح الباري ولذلك ذكرنا ان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قبل ان يموت تراجع عن هذا القول ويرى انه لا يجب الوضوء لوقت كل صلاة لا يجب وضوء الوقت في الصلاة للمستحاضة ومنبه سلس البول لكن احتياط الانسان ان يتوضأ حتى يخرج من الخلاف الكبير بين العلماء في هذه المسألة. قال وتصوم تصوم يعني لا تنقطع عن الصيام بسبب الاستحاضة وكذلك تصلي لكن تتوضأ لوقت كل صلاة ويكره وطؤها يكره وطؤها وطأ المستحاضة مكروه يكره وقف المستحاضة لوجود دم. وهذه رواية في المذهب والمذهب انه يحرم يحرم وطأ يحرط مستحاضة الا مع خوفي العنت منه او منها. والعنت المراد به هنا ايش الزنا خوف الوقوع من الزنا فاذا خشي على نفسه ان يقول في الزنا يجوز له ان يطأ زوجته الحائض. حتى هي لو خشيت عن نفسها من الزنا يجوز لزوجها ان يضعها كذلك يبحوطها للشبق الشديد كما في الاقناع قال رحمه الله واكثر ولا كفارة فيه لا كفارة للوطء فيه مع انه محرم ومع ذلك لا كفارة في وطأ المستحب. ثم اتكلم عن النفاس فقال واكثر مدة نفاس والنفاس هو دم ترخيه الرحم مع الولادة وقبل الولادة بيومين او ثلاثة بيومين او ثلاثة بعلامة تدل على الولادة التألم وبعد الولادة الى تمام اربعين يوما من ابتداء خروج بعض الولد دم ترخيه الرحم مع الولادة وقبل الولادة بيومين او ثلاثة فالدم الذي قبل الولادة يا احمد الدم الذي قبل الولادة بالنسبة للحامل بيوم او يومين هذا ايش؟ دم ايش دم نفاس يعني لا تصلي ولا تصوم. لكن هل يحسم الاربعين ولا يحسب ها؟ بوضع ما يتبين فيه خلق الانسان واقل ما يتبين فيه او اقل ما يمكن ان يتبين فيه خلق انسان كم يوم واحد وثمانون يوما اقل مدة يتبين فيها خلق الانسان واحد وثمانون يوما وغالبه ثلاثة اشهر وغالبه ثلاثة اشهر فاذا مثلا يا احمد ها حملت المرأة وهو ولدت بعد سبعين يوما واتاها الدم هل هذا دم نفاس ها لماذا احسنت لانها اقل من ايش؟ واحد وثمانين يوم. اقل من واحد وثمانين يوم. طيب لو ولدت بعد مثلا ثلاثة وثمانين يوم هل يحكم بان هذا الدم ده ابو نيفاس احسنت الى ايش؟ تبين نحن نقول اقل مدة يمكن ان يتبين احيانا ما يتبين ولن يتبين في اقل من واحد وثمانين يوم لكنه بعد يمكن ان يتبين يمكن لا يتبين لكن الغالب انه يتبين بعد ثلاثة اشهر اذا استكمل تسعين يوما فالغالب انه يتبين فيه خلق الانسان. وهل لهذا دليل لا يوجد له مذهب ها اه يجمع احدكم اربعين يوما نطفة ثم على قتل مثل ذلك ثم ثم مضغة مثل ذلك. فهو بعد العلقة يبدأ التخلف. يعني اربعين واربعين ثمانين بعد الثمانين يبدأ ايش التخلق رحمه الله كحيض نعم آآ اربعون يوما لحديث ام سلمة وهو خمسة الى النسائي كانت النفساء تقعد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد انفاسه اربعين يوما والنقاء زمنه والنقاء زمنه. زمنه عندكم زمنه طهر هذا خبر النقاء اذا حصل نقاء بالنسبة للمستحاضة في الاربعين يوم فانه يحكم بانه ايش طهر لكن قال يكره الوطء فيه قال لانه لا يؤمن من عودة من عود الدم. زمن الوطء يكره الوطء في زمن الطهر الذي حصل في الاربعين يوما وهو كحيض باحكامه حتى في وطأ النساء ففيه الكفارة التي في وطئ الحائض الا انه يستثنى ثلاثة امور غير عدة يعني لو طلقت المرأة وولدت لو طلقت المرأة بعد الولادة لان لو طلقت المرأة وولدت قضت عدتها لكن طلقت بعد الولادة في اثناء النفاس فهل يحسب النفاس من العدة؟ لا يحسب حتى ايش؟ ينتهي ثم تأتي ايش الحيضة فالنفاس يختلف عن الحيض في العدة ثانيا البلوغ. يعني النفاس لا يوجب البلوغ لحصوله قبله بالحمل والمستثنى الثالث الذي لا يكون فيه النفاس كالحيض انه لا يحتسب بالنفاس على آآ الزوج في مدة الايلاء لا يحتسب المولي يضرب له كم اربعة اشهر لا يحتسب منها مدة ايش النفاس بخلاف لو كانت الاربعة اشهر تحيد فيها فتحسب فيها مدة الحيض تحيد في الاربعة اشهر تحسب لكن لو مولي وولدت زوجته وهي نفساء النفاس هذا مدة نفاس لا يحسب على المؤمن نعم اقرأ احسن الله اليكم قال رحمه الله كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف لا حائب ولا لبساء وعلى ولي صغير موهوب ويحرم تأخيرها الى وقت الضرورة تاركها تهاونا وكسل او جهد او جهة من وجوبها بعد الاستتابة ثلاثا فيهما. ولا تصح من مجنون وصغير غير مميز ايوه خلاص كتاب الصلاة الصلاة في اللغة هي الدعاء واما في الشرع فهي اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم اقوام وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم والصلاة هي الركن الثاني من اركان الاسلام وهي واجبة بالاجماع نعم ولا استطيع كتاب السنة والاجماع وادلتها كثيرة ومشهورة قال رحمه الله تجب الصلوات الخمس على كل مسلم. شروط وجوب الصلاة تطلع ان يكون مسلما. واما الكافر فهل تجب عليه ولا تجب عليه ها يخاطب بها هو لكن هل يجب عليه ان يقضيها؟ اذا اسلم فعدم الوجوب هنا نفسره بانه لا يجب عليه ان يقضيها اذا اسلم لكن هل يعاقب يوم القيامة على تركها ولا يعاقب؟ يعاقب قالوا لم نك من ايش؟ المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائنين فالكفار معاقبون. اذا الشرط الاول ان يكون مسلما. الشرط الثاني يكون مكلفا وهو العاقل البالغ حتى لو كان نائما او مغطى عقله بمرض او اغماء او دواء مباح او بمحرم اذا سكر مثلا فيجب عليه قال لا يكون او لا تكون المرأة حائضا ولا نفساء ذكرنا ان الحائض والنفساء لا الحيض يمنع وجوب الصلاة وفعلها يمنع فعلها فلا يجوز لها ان تصليها ويمنع وجوبها فلا يجب عليه ان تقضيها اذا طهرت. ثم قال وعلى وليهم وعلى وليه صغير وعلى كما ذكرنا سابقا انها تفيد ايش؟ الوجوب وهذا يدل عليه حديث مشهور مروا ابناءكم بالصلاة لسبع وعلى ولي صغير امره لسبع ان يستكمل سبع سنين اذا استكمل سبع سنين ويشترط بصحة صلاته ما يشترط لصحة صلاة الكبير يشترط لصحة صلاته ما يشترط لصحة صلاة الكبير الا في السترة على من سيأتي. وهل يثاب الصبي المميز على الصلاة او لا ها يثاب نعم يثاب الصبي على الصلاة وعلى كل اعمال لكل عمل بر يعمله الصغير فانه يثاب عليه وفي ترغيب له ان يكثر من الاعمال الصالحة. وكما قال في اقناع فهو يكتب له ولا يكتب عليه وذكر الفروع قال ذكره الشيخ ذكر انه يثاب على اعمال البر قال في الفروع ذكره الشيخ يعني من ها ذكره الشيخ من مراده الشيخ في الفروع ها لا ها؟ الموفق اذا قال صاحب فروع الشيخ فهو الموفق ابن قدامة رحمه الله ذكره الشيخ في غير موضع يقول وذكره شيخنا ما المراد بشيء؟ قول شيخنا شيخ الاسلام ونقلها ايضا رحمه الله عن النووي في شرحه في شرح مسلم بشرح حديث ايش؟ حج الصغير وانه يصحيحه طبعا قال وضربه عليها لعشر. يجب ايضا ان يضربه اذا استكمل عشر سنوات وجوبا ولكن الظرب هنا يضرب ايش؟ ضربا غير شديد ولا يزيد في كل مرة على عشر ضربات لا يزيد في كل مرة على عشر ضربات ذكر بعض العلماء هنا ضرب الطلاب كم يضرب الطالب من ضربة؟ لان بعض الناس او بعض المدرسين يتوسع في ضرب الطلاب. كم يضرب الطالب في الفصل مثلا اذا شاغب او اذا لم يحل الواجب او ذكرها في العنقري عن السيوطي ها لا ها ثلاث ضربات فقط قالوا يضرب ثلاث ضربات لا يجلس ها واكيد راح طيب ذكرها الشيخ العنجري في حاشيته على الروظ نقلها عن السيوطي واخذها من ايش قالوا من ضمت جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم في غار ظمه كم ظمة ثلاث مرات حتى يعني يعقل عنها وهذه قابلة للاجتهاد طبعا لكن هكذا ذكروا قال ويحرم تأخيرها يحرم تأخير الصلاة عن وقتها ويحرم ايضا تأخير بعضها تأخير تأخيرها تأخيرها كلها يحرم تأخير بعضها ايضا يحرم الى وقت الظرورة هذا فيما لهو ايش؟ وقتان. ما هي الصلاة التي لها وقتان العصر العشاء فلا يجوز تأخر العصر لوقت الضرورة ولا يجوز ان تؤخر آآ العشاء الى وقت الظرورة الا انه استثنى من ذلك الصورتان يجوز فيها التأخير حتى يخرج الوقت ما هي الحالة الاولى ها ها اذا اشتغل بشرط الصلاة الذي يحصله في زمن قليل اذا اشتغل بشرط الصلاة الذي يحصله بزمن قريب اما اذا كان هذا الشرط كأن يكون مثلا عنده ماء يحتاج بحث يسير ها في بحث عن حتى لو خرج وقت لكن اذا كان بحث عنه سيطول ويمتد حتى يخرج وقت ويطول فانه لا يجوز. الحالة الثانية التي يجوز في تأخير الصلاة عن وقتها حالة ايش هذا قهرا سببا ما اذا نوى الجمع اذا نوى الجمع عذر اذا نوى الانسان الجمع لعذر فانه اذا نوى الجمع مثلا الظهر وقت ايش العصر فهنا اخرت صلاة الظهر الى خروج وقتهم او نوى جمع المغرب الى وقت ايش؟ العشاء قال ويقتل تالكها تهاونا وكسلا تهاونا وكسلا اذا ترك الانسان الصلاة اه تهاونا او كسلا فانه يقتل. وذكرنا سابقا ان هل ترك الصلاة يعني تهاون كسلا يكفر به الانسان ولا يكفر طاحوا يعني يكفر او لا يكفر اولا بشروط. بشروط. الشرط الاول ان يدعوه امام او نائبه الى فعلها نعم احسنت ان يتضايق يأبى ان يصلي حتى يتضايق وقت الصلاة الثانية عن الثاني ايضا فمثلا يدعى مثلا الظهر يقال له تعال صل فيأبى ان يصلي ثم يدعى وقت العصر صل العصر فيابى يصلي حتى يتضايق وقت العصر عن اداء العصر فيه. يعني مثلا اذا كان العصر لها اربع دقائق لم يبقى الا مثلا دقيقتان تضايق وقته العصر عنها عن فعل الصلاة في الدقيقتين فحينئذ يحكم بايش بكفره لكن هذا كما ذكرنا مختص بمن الحاكم والامام او من يلوبه من ينوب عن الامام اه هل يجب هل يكفر من يترك الصلوات الفائتة يعني نصلي العصر ثم يترك المغرب ثم يصلي العشاء ثم يصلي الفجر ويترك الظهر وهكذا ها؟ هل يكفر ولا يكفر ها نعم لا يكفر حتى يترك جميع ايش الصلوات لكن بشرطين بشرطين لكن شيخ الاسلام نبه على شيء مهم جدا بعض الناس يفرح يقول ما في احد يدعو الان يعني اه اخوه مثلا عنده نسأل الله السلامة او ابنه او ابوه مثلا نسأل الله السلامة لا يصلي فيقول لا يكفر لانه ها يعني آآ لم يدعه الامام ولا نائبه وهذا في الحقيقة انه ليس بكافر في ايش؟ في الظاهر لكن في الباطن هو كافر وهذا نبه عليه شيخ الاسلام في شرح العمدة ويحذر يعني بعض الناس يفرح يعني ما نقول الا انت كافر. انتبهوا لا احد يكفر احد. لكن نقول ان الذي يترك الصلاة ولا يصليها وان لم يدعو الامام فانه في الظاهر مسلم. لكنه عند الله عز وجل يحشر كما قال شيخ الاسلام مع هارون وقارون هذا كافر كافر في الباطن يقول في الباطن اما في الظاهر فلا يكفر هذا التنبيه مهم جدا لشيخ الاسلام في شرح العمدة وقالوا ينبغي ان يحمل كلام الاصحاب المتأخرين عليه هكذا يقول اما الذي يعني يدعى مثل ما ذكرنا الى في الصلاة الاولى ويؤديه ثم يضيق وقت الثانية عنها هذا مثل ما قال شيخ الاسلام لا ينبغي ان يتوقف في ايش في تكفيره لان كيف يرى السيف فوق رأسه ويقول لن اصلي كيف هذا هل يتوقف في تكفيره له لكن كما ذكرت هو خاص بايش؟ بالامام. وايضا لا يقتل الا اذا استتيب كما سيأتي. او جحدا او جحدا لوجوبها. لو جحد وجوبها فانه يكفر فانه يكفر. والجحر والمنكر للحكم مع ايش؟ العند يكفر بعد الاستتابة بعد ان يطلب منه آآ يدعى يعني هذا الذي تركها تهاونا وكسلا يدعى الى فعلها ويستتاب يقال له تب الى الله عز وكذلك الجاحد الذي جحل وجوبها فانه يدعى الى نقرار بوجوبها مع الشهادتين اذا استتيب ثلاثا يعني ثلاثة ايام فانه يقتل فيهما. فيهما يعود الى المسألتين. مسألة تارك للصلاة تهاون كسلا ومسألة الجاحد ليش لوجوبها الجرح بوجوبها. ثم قال لا تصح من مجنون وصغير. لا تصح الصلاة من الجنون بعدم العقل واذا لم يوجد عقل فلا يوجد قصد ومن شر الصلاة النية وهذا لا لا يستطيع ان ينوي كذلك الصغير غير المميز فانه لا تصح الصلاة الذي اقل العمر واقل من آآ سبع سنوات فلا تصح الصلاة الا ان هناك عبادة تصح من غير مميز. ما هي العبادة الحج والعمرة. الحج والعمرة تصح من اه غير المميز نتوقف الى هنا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم