﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:22.550
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة وقفنا عند قوله او كرر النظر فانزله. في سياق ما يكون مفسدا للصوم وهو مما خرج من الجوف. مما خرج

2
00:00:22.550 --> 00:00:41.950
من الجوف وقال رحمه الله او كرر النظر فانزله. هذا تنوين لخروج المني. فانزل اذا اطلق الانزال عند الفقهاء المراد به نزال نزال المني ولا يطلق الانزال على المذي الا اذا قيد الا اذا قيد ولذلك اطلقه

3
00:00:42.300 --> 00:01:07.650
فقال فانزل مفهومه لو كرر النظر فامداه لا يأخذ الحكمة لا يأخذ الحكم على المدح لعدم النص وعدم الاجماع كم الساعة؟ او كرر النظر فانزله. نقول تكرار النظر له ثلاثة احوال كما هو الشأن في الاستمناء والمباشرة. اما الا يمني ولا يمضي. كرر النظر يعني لما لما يهيج

4
00:01:07.650 --> 00:01:27.650
كامرأته ونحو ذلك مما يباح او او يكون محرم. لان القيد هنا فيما يفسد ليس في الحكم على المنظور ينظر الى اي شيء هل هو مباح او لا بقطع النظر؟ لو نظر الى مباح كزوجته او امته فانزل فالحكم واحد. او نظر الى شيء محرم

5
00:01:27.650 --> 00:01:49.850
كاجنبية ونحو ذلك فانزله الحكم واحد. حينئذ ترتب الانزال على مجرد تكرار النظر لقطع النظر عن عن المنظور هل هو مباح او محرم هذه طريقة البقاع كما اسلفناه سابقا اذا الحالة الاولى الا يقترن به انزال مطلقا. فلا يفسد الصوم بغير خلاف

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.000
يعني لو كرر النظر مرة والثانية ورجع والثالثة والرابعة حتى انزل حتى انزل. هذا مراده. فان كرر النظر فلم ينزل كرر النظر المرة الاولى والثانية والثالثة فلم ينزل. هذه لا يترتب عليها افساد الصوم بغير خلاف. هذه الحالة الاولى

7
00:02:10.000 --> 00:02:32.550
الحالة الثانية ان ينزل المني وهي التي علقها المصنفون رحمه الله تعالى فيفسد الصوم حينئذ اذا خرج المني مترتبا على تكرار النظر حكمنا بافساد الصوم وبه قال ما لك رحمه الله تعالى. اذا المذهب عندنا وعند المالكية وهو المشهور عن عن مالك رحمه الله انه اذا كرر النظر

8
00:02:32.550 --> 00:02:49.850
فانزل يعني فامناه حينئذ فسد صومه. وقال ابو حنيفة والشافعي لا يفسد صومه او لا يفسد صومه. يجوز الوجهان لانه عن غير مباشرة اشبه الانزال بالفكر لو فكر فانزل كما سيأتي انه

9
00:02:49.950 --> 00:03:06.750
لا فطرة انه لا يترتب عليه ساد الصوم لو فكر يعني تخيل صورة جماع في ذهنه فانزل هذه لا يكاد يكون فيه خلاف كما قال الشارح لا نعلم فيه خلافا انه لا يترتب عليه فطره. حينئذ

10
00:03:06.750 --> 00:03:25.700
لو كرر النظر فانزل عند ابي حنيفة والشافعي مثل المسألة تلك. كما لو فكر فانزل فالامر سيان. اذا قال ابو حنيفة والشافعي حين لا يفسد لانه عن غير مباشرة. كانه قيدوا الانزال بالمباشرة. سواء باشر بيده كالاستمناء

11
00:03:26.100 --> 00:03:41.300
او باشر غيره باشر نفسه يعني بيده ذكره فامن حينئذ يترتب عليه الفطر وكذلك لو باشر زوجته دون الفرج وانزل حينئذ يترتب عليه الفطر. واما تكرار النظر فليس فيه مباشرة

12
00:03:41.450 --> 00:03:58.450
ليس فيه مباشرة انما مجرد تصور بالذهن ولنا يعني الحنابلة ردا على مذهب الحنفية والشافعية انه انزال بفعل يتلذذ به. لان التكرار فعل لا شك انه فعل. وان لم يكن شيئا حسيا

13
00:03:58.450 --> 00:04:24.900
لكنه امر معقول امر معقول فحينئذ تلذذ بالنظر اذا نظر النظرة الاولى هذه له ثم اعاد الثانية عاد الثالثة والرابعة والخامسة حتى انزل نقول لماذا اعاد الثانية والثالثة لانه يتلذذ يشعر بلذة. حينئذ لما وجدت اللذة اذا هو فيه فيه نوع عمل. فيه نوع عمله لانه انزال بفعل

14
00:04:24.900 --> 00:04:39.000
يتلذذ به يمكن التحرز عنه يمكن ان يكف عن النظرة الثانية. اذا جاء الشرع بالاذن في النظرة الاولى هي لك والثانية ليست لك حينئذ يمكنه التحرز عن الثانية او لا لانه منهي عنه

15
00:04:39.100 --> 00:05:04.650
منهي عنه ولذلك جاء الحديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فصل في الامر لان متعلقه القدرة وهو الايجاد والفعل. وهذا قد يقضي قبل لا يقدر حينئذ ما قدر عليه وهو مكلف به. وما عجز عنه فهو ساقط عنه. واما الكف والترك فهذا ليس فيه

16
00:05:04.650 --> 00:05:28.600
لا يقال بانه لم يترك شيئا من اجل انه قادر من اجل انه غير قادر على على الترك. بل الامر ليس على السواد بين النهي والامر اذا انزال بفعل يتلذذ به يمكن التحرز عنه اشبه الازال بالمس. يعني بالمباشرة. والفكر لا يمكن التحرز منه بخلاف

17
00:05:28.600 --> 00:05:48.600
تكرار النظر فكر هذا امر غالب. من الذي يستطيع ان ان يجاهد نفسه؟ هذا قلة. ففي الابتعاد عن الفكر هذا فيه نوع ذو مشقة نوع مشقة فلا يمكن التحرز عنه بخلاف النظر تكرار النظر يمكن ان يكف عنه واما الفكر فاذا كان غالبا على الانسان حينئذ نقول

18
00:05:48.600 --> 00:06:14.300
لا يمكن التحرز عنه فثبت الفرق بين المسألتين. لو فكر فانزل او كرر النظر فانزل كيف حكمنا في الاولى بانه لا يفطر؟ وبالثانية بانه يفطر يقول تكرار النظر يمكن التحرز عنه. واما الفكر فهذا لا يمكن التحرز عنه. اذا ننتهي من هذا بانه يلزمه يلزمه القضاء

19
00:06:14.300 --> 00:06:34.300
يلزمه القضاء وظاهر كلام احمد لا يفطر ولا قضاء عليه. ظاهر كلام الامام احمد انه لا يفطر ولا ولا قضاء عليه. وهو مذهب حنيفة كما ما هو الشافعي لانه عن غير مباشرة عن غير مباشرة والصواب انه يعتبر فعلا قد اقام نفسه في

20
00:06:34.300 --> 00:06:51.550
تكرار النظر مقام المس والمباشرة. حينئذ نقول هو داخل في قوله عليه الصلاة والسلام الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجل وهذا لم يدع شهوته لان ذاك لفظ عام كما ذكرناه بالامس

21
00:06:52.250 --> 00:07:18.550
او كرر النظر فانزل كرر النظر فانزل حكمه فسد صومه ويلزمه القضاء. يلزمه القضاء لانه لم يدع شهوته مفهومه لو كرر النظر فامذاه لا يفطر مفهومه مفهوم المخالفة لانه قيده بقوله فانزل مفهومه لو كرر النظر فامدى لا يفطر. وهو صحيح وهو المذهب وهو وهو

22
00:07:18.550 --> 00:07:42.050
ولكن يشكل على ما ذكرناه سابقا من عموم قوله صلى الله عليه وسلم يدع شهوته الحديث القدسي يدع شهوته قلنا هذا عام هذا هو الاصل حينئذ اذا اثبتنا بان تكرار النظر بمنزلة المباشرة وانه فعل يتلذذ به وهذا في الاصل انه ان كان ان كان في اجنبية ونحو ذلك فهو محرم

23
00:07:42.050 --> 00:08:03.450
من جهتين وان كان الى حلال مباح حينئذ يكون محرما من جهة واحدة كما سيأتي في حكم المباشرة. اذا مفهوم لو كرر النظر فامدى على المذهب لا لا يعتبر مفسدا. لا يعتبر مفسدا. ومفهومه ايضا انه لو لم يكرر النظر

24
00:08:04.200 --> 00:08:25.900
لانه قال كرر اذا اذا لم يكرر نظرة اولى فاما ما حكم قد يكون قوي الشهوة؟ فاذا نظر نظرة واحدة الى زوجته الحكم هو ان صيامه صحيح ولا يلزمه القضاء. لان الحكم هنا مرتب على ماذا؟ على التكرار. والتكرار قلنا فعل

25
00:08:25.900 --> 00:08:42.200
ثانية ليست له. والاولى له. حينئذ اذا كانت الاولى مباحة فما ترتب على المباح لا يمكن ان يكون مضمونا كما هو مقرر عند الفقهاء. عند الفقهاء. حينئذ اذا ابيح له النظرة ولو الى اجنبية لو ابيح له

26
00:08:42.200 --> 00:09:02.400
النظر الى ولو الى اجنبية في الاولى كأن تكون عن خطأ ونحو ذلك. حينئذ لو ترتب عليها انزال نقول انزال هذا رتب على ماذا او وقع وكان سببا كان مسببا لاي شيء. لنظرة مباحة او محرمة لنظرة مباحة. اذا ما ترتب على المأذون فيه المشروع لا

27
00:09:02.400 --> 00:09:24.850
لا يعتبر مضمونا كما هو مقرر في محله. اذا مفهومه انه اذا لم يكرر النظر لا يفطر وهو صحيح سواء امنى او امنى سواء امنة او او ام دا وهو المذهب لعدم انكار التحرز. ونص احمد يفطر بالمني لا لا بالمذي وهذا عامي وهذا عام

28
00:09:24.850 --> 00:09:42.850
وقال مالك رحمه الله تعالى فيما اذا لم يكرر النظر فامناه قال يفسد صومه النظر هذا بمجرد خروج المني يفسد صومه. ان انزل كما لو كرره فلا فرق بين التكرار وعدم التكرار

29
00:09:42.850 --> 00:10:02.750
والنظر هنا يكون لاي شيء بمجرد خروج المني لمجرد خروج المني سواء كان بنظرة واحدة او بتكرار فالنظر حينئذ فعل حصل به في تلذذ ولذلك لو السمن وضع يده على ذكره فامن مباشرة

30
00:10:02.850 --> 00:10:17.100
منذ ان مسه فامنى. يلزمه او لا يلزمه القضاء يلزمه القضاء. يقول الامام مالك رحمه الله هنا الحكم مثل في مثل ما ما سبق. وقال مالك يفسد صومه ان انزل كما لو

31
00:10:17.100 --> 00:10:33.250
كرره ولنا ان النظرة الاولى لا يمكن التحرز منها التحرز منها هذا فيه نوع مشقة. وسيأتي ان الذي لا يمكن دفعه ما ترتب عليه من وجود المفسد لا اثر له

32
00:10:33.250 --> 00:10:53.650
لا لا اثر له فاذا لم يمكن دفع النظرة الاولى حينئذ نقول هذا فيه فيه فيه نوع مشقة ولا يكلف به المسلم ولنا ان النظرة الاولى لا يمكن التحرز منها فلا يفسد الصوم. ما افضت اليه كالفكرة مثل الفكرة. وهذه قاعدة عامة سيأتي معنا او طار في

33
00:10:53.650 --> 00:11:12.700
فيه غبار او ذباب ونحو ذلك. فكل ما لا يمكن دفعه حينئذ ما ترتب عليه لا لا اثر له. ولا يفسد الصوم اذا او كرر النظر فانزل يعني انزل مني فلا يفطر ان امن بنظرة واحدة فلا يفطر ان

34
00:11:12.800 --> 00:11:34.400
بنظرة واحدة فسد صومه قال في الشرح لاء ام ذا؟ حينئذ المذهب التفريق هنا والتسمية في الاستمناء والمباشرة. ان السمن ام ذا او امن بطل صومه فسد صومه فالذي يكون مؤثرا هناك في الاستمناء؟ لا هناك

35
00:11:34.950 --> 00:11:50.950
وهذا يحتاج الى الى تفريق واضح بين. اما ان يستوي واما ان اما ان يستوي في الحكم فيترتب هنا على انه اذا كرر النظر فامدى يفسد صومه واما ان يلغى هناك المذي فيعلق

36
00:11:50.950 --> 00:12:10.950
الحكم بالمني دون دون المني. فلابد من من الجمع بين المسألتين. او كرر النظر فانزل. لا ان امدى يعني بتكرار النظر فلا بذلك على الصحيح وفاقا لماذا؟ لانه وفاقا يعني في المذهب لانه انزال لعن مباشرة فلم يلتحق

37
00:12:10.950 --> 00:12:30.950
ضعفي او لم يكرر النظر فانزل. حينئذ نقول الحالة الثالثة اذا كرر النظر فامذى على الاولى انه لا يمني ولا يمضي وهذا يقول النبي لا خلاف لا لا يفطر فان كان النظر محرما فيترتب عليه الاثم ونحو ذلك. وهذا لا يلزم منه افساد الصوم

38
00:12:31.600 --> 00:12:45.750
الحالة الثانية انه اذا امن صواب انه يفسد صومه الحالة الثالثة انه يمضي وهذه على المذهب لا لا تفطر ان يمضي بذلك فلا يفطر به لانه لا نص في الفطر به ولا ولا

39
00:12:45.750 --> 00:13:07.250
لا يصح القياس على انزال البني لا نص فيه يعني لم يرد فيه نص النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد فيه ما يصح الحاقه بالمني لان ثمة احكاما تفارق او يفارق المني فيها المذي. لمخالفته له في الاحكام فيبقى على الاصل وفيه قول

40
00:13:07.250 --> 00:13:19.000
يفطر لانه خارج بسبب الشهوة اشبه المني. لانه شهوة كما ان المنية يعتبر كذلك شهوة. هذا قوله او كرر نظر فانزل