﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:22.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فلا زلنا في كتاب كشف المخدرات في شرح اقصر المختصرات بالفقه على مذهب الامام احمد رحمه الله

2
00:00:22.550 --> 00:00:42.550
قد وقفنا عند قوله رحمه الله ويباح الجمع بين الصلاتين. نعم تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. فرحم الله شيخنا ومشايخه ولوالدينا والمسلمين. اللهم اعلم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا يا كريم. امين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويباح

3
00:00:42.550 --> 00:00:59.200
الجمع بين الصلاتين فلا يشرح ولا يستحب وتركه افضل بين الظهرين اي الظهر والعصر وبين العشائين اي المغرب والعشاء. سبحان الله. بوقت احداهما غير جمعي عرفة ومزدلفة. فيسن بشرط ان يجمع بعرفة بين الظهرين

4
00:00:59.200 --> 00:01:18.550
وفي مزدلفة بين عشائي تأخيرا اذا كان بسفر قصر اما المكي واقامة بمكة فوقه فوق اربعة ايام فلا يجمع بيع بهما لانه ليس مسافرا نفر قصر فالجمع عند الحنابلة هو جمع سفر لا جمع نسك

5
00:01:18.900 --> 00:01:48.000
الجمع في الحج هو جمع سفر لا جمع نسك لذلك لا يشرع للمكي. آآ وقوله يباح يعني لا يستحب ولا يكره بخلاف القصر للسفر فهو سنة. نعم والجمع مباح في ثمان حالات. الاولى بسفر قصر نصا. والثانية بمريض ونحوه يلحقه اي المريض ونحوه

6
00:01:48.000 --> 00:02:14.350
بتركه اي الجمع مشقة والثالثة لمرضع لمشقة كثرة النجاسة نصا والرابعة لمستحاضة ونحوها والخامسة لعاجز عن الطهارة ونحوها اي ممن حدثه دائم. يعني صاحب الحدث الدائم الذي يشق معه ان يعني يغير اه ويستنجي في كل مرة

7
00:02:14.450 --> 00:02:41.000
فيباح له الجمع. نعم  السلام عليكم ورحمة الله المرظعة كيف شقت النجاسة المرضع اه وجه ذلك ان قيء الرويع القيء نجس تمام؟ فلكثرة ما تباشر من النجاسة وقلة الملابس قديما ومشقة غسلها

8
00:02:41.250 --> 00:03:03.250
فقالوا يعني يباح له الجمع لكن مع زوال العلة مثل اليوم ما عاد هناك بوجود هذا الملابس الخاصة ونحو ذلك فلا يعني آآ يعني آآ يشرع لها الجمع. آآ وهذا لا يخالف ما ما هو مذكور هنا لانه ذكر المشقة. فاذا زالت المشقة

9
00:03:03.250 --> 00:03:22.650
خلاص زال الحكم هو المذهب الحنبلي اوسع المذاهب في الجمع اوسع المذاهب في جمع الصلوات مذهب الحنابلة. شوفوا كثرة المسائل التي يباح فيها الجمع وجل استنادهم فيه على حديث ابن عباس

10
00:03:22.950 --> 00:03:42.350
رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام جمع اه بين الظهرين وبين العشائين بدون مرض ولا مطر بعض الناس يقول ما دليل لا يوجد دليل على جمع في المطر؟ نقول لا دليل ابن عباس هذا دليل حديث ابن عباس

11
00:03:42.550 --> 00:04:02.900
لانه لما نفى الجمع لاجل المطر دل على استقرار الجمع له يقول مرة جمعنا مرة جمعنا وما كان في مطر معناته انه المستقر عندهم الجمع للمطر. في بعض روايات الحديث قال اراد الا يحرج امته

12
00:04:03.100 --> 00:04:22.550
فمن هنا استنبط العلماء اه هذه الصور التي يجوز الجمع لها. نعم والرابعة في مستحاضة ونحوها. والخامسة لعاجز عن الطهارة والتيمم لكل صلاة السادسة اعادة عن معرفة الوقت كأعمى ونحوه

13
00:04:22.800 --> 00:04:42.800
والسابعة لعذر يبيح ترك الجمعة والجماعة كخوف على نفسه او ماله او حرمته والثامنة لشغل يبيحهما ايضا كمن يخاف بتركه ضارا في معيشة يحتاجها ويختص بجواز الجمع بين العشاء فقط ولو صلى ببيته او او

14
00:04:42.950 --> 00:05:02.900
بمسجد او في مسجد طريقه تحت سباط ونحوه الجمع لمطر ونحوه كثلج وجليل وجليل وبرد يبل اي المطر ونحوه الثوب وتوجد معه مشقة مشقة ولو آآ وتجمع مشقة ولو حل

15
00:05:02.900 --> 00:05:28.600
ولوحل ولوحل  سلام عليكم ولوحل بتحريك الحاء واسكانها لغة وتحريك الحاء واسكانها لغة رديئة. وريح شديدة باردة. قال في شرح ظاهره وان لم تكن الليل مظلمة. وهو ظاهر ما في الاقناع. وقال المؤلف رحمه الله تعالى لا بارد فقط الا بليلة مظلمة

16
00:05:28.600 --> 00:05:47.650
هذه رواية ذكرها ذكرها في المذهب والمستوعب والكافي فيما رواه الامام احمد في رواية في رواية الميموني علي ابن عمر والافضل في حق من يريد الجمع فعل ارفق به من تقديم من تقديم الجمع او تأخيره. فان استويا فتأخير افضل

17
00:05:47.700 --> 00:06:06.950
وفعله في المسجد جماعة اولى من من ان يصلوا في بيوتهم لعموم صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. وكره فعله في بيته ونحوه كخلوة وبلا بخلوته كخلوته بلا عذر من الاعذاب السابقة

18
00:06:07.700 --> 00:06:25.500
وان جمع تقديما اشتاط له خمسة شروط. الاول الترتيب سواء نسيه او او ذكره بخلاف سقوطه مع مع النسيان في قضاء الفواتح في قضاء الفوائت خلافا لما اخلفناه. فانه قال فيه فالترتيب بينهما كالترتيب في

19
00:06:25.500 --> 00:06:44.850
فواتي يسقط بالنسيان انتهى والثاني نية الجمع الجمع عند عند احرام الاولى. والثالث الا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر اقامة او وضوء خفيف والرابع ان يوجد العذر عند افتتاحهما وسلام الاولى

20
00:06:45.100 --> 00:07:03.900
والخامس ان يستمر العذر المبيح للجمع في غير جمع مطر ونحوه الى فراغ الثانية. فلو احرم بالاولى ناويا الجمع لمطر ثم انقطع ولم يعد ثم انقطع ولم يعد فان حصل وحي لم يطل الجمع والا بطل لزوال عذر مبيح

21
00:07:03.950 --> 00:07:22.200
ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما اي المجموعتين ويبطل ايضا بتفريق بينهما باكثر من وضوء خفيف واقامة واقامة الصلاة اما التفريق بقدر ذلك فلا يضر لانه يسير ومعفو عنه وهمام من مصالح الصلاة

22
00:07:22.300 --> 00:07:42.400
وان جمع تأخيرا اشتد له ثلاث شروط الاول الترتيب والثاني نية الجمع بالوقت الاولى قبل ان يطيق الوقت عنها والثالث بقاء العذر الى دخول وقت الثانية. لان لان المجوز الجمع شيخنا؟ للجمع. لان المجوز

23
00:07:42.400 --> 00:08:00.450
تلجأ لان المجوزال الجمعي العذر فان لم يستمع الى الوقت الثانية وجب الا يجوز الجمع بزوال المقتضي لزوال المقتضى كالمريض يقرأ والمسافر يخدم ولا يشتاط غير هذه الثلاثة فلا فلا

24
00:08:00.700 --> 00:08:15.400
بشرط الموالاة ولا بأس بتطوع بينهما نصا. هذا في جمع التأخير. لا يشترط ان يوالي. بخلاف جمع التقديم جمع التقديم اذا صلى الظهر مثلا واراد ان يجمع اليه العصر فتأخر

25
00:08:15.900 --> 00:08:29.450
لا يجوز ان يجمع الاصل خلاص لابد ان يواليها مباشرة. لكن لو اخر الظهر الى العصر وصلى العصر اه الظهر له ان يؤخر العصر لانه في النهاية الصلاة الثانية هذا وقتها اصلا

26
00:08:29.500 --> 00:08:52.550
فلا يضر تأخيرها بخلاف ما لو قدمت فانه ليس بوقتها وابيح الجمع للعذر فلابد من الالتزام بالموالاة نعم ولا تشتاقية الجمع ولا اتحاد المأموم والامام فلو صلاهما خلف امامين او خلف من لم يجمع او احداهما منفردا والاخرى جماعة

27
00:08:52.600 --> 00:09:10.050
او بمأموم الاولى وباخر الثانية او صلى بمن لم يجمع صح ذلك كله وتجوز صلاة الخوف ومشروعيتها بالكتاب والسنة بقتال مباح طبعا ينتبه لا تشترط نية الجمع ينتبه مع الشرط الثاني لجمع

28
00:09:10.050 --> 00:09:36.900
اللي قبل شوي انه نية الجمع عند احرام الاولى زين فان نية الجمع تشترط يعني اللي دخل مع الامام اه مثلا صلاة المغرب ولم يستحضر انه سيجمع العشاء. سواء كان في سفر او مطر لا يجوز له الجمع. لابد ان يكون قد نوى الجمع عند احرام

29
00:09:36.900 --> 00:09:55.200
الاولى اما هنا في قوله ولا تشترط نية الجمع يعني في التأخير مثلا يعني في جمع التأخير هذا لا يشترط نية الجمع له ان يجمع اذا كان جمع تأخير اما اتحاد الامام والمأموم

30
00:09:55.350 --> 00:10:10.850
هذي في الجميع في التقديم والتأخير يعني له ان يصلي الظهر مع امام والعصر مع امام ثاني ما في مشكلة ولا فلو صلاهما خلف امامين او خلف من لم يجمع

31
00:10:10.950 --> 00:10:26.650
ايظا ما في مشكلة او احداهما منفردا والاخرى في جماعة مثل رجل بيجمع التأخير ودخل مع صلاة العصر فله ان يصلي الظهر منفردا وينتظر اقامة العصر ويصلي معه او العكس

32
00:10:26.950 --> 00:10:45.950
كل هذا لا حرج به في الحالتين. فهنا في قوله ولا تشتراط نية الجمع ننتبه ان هذا في التأخير. اما التقديم لا يشترط نية الجمع كما سبق معنا. نعم  شيخنا المأموم اذا دخل المسجد ولا يعلم الامام هل راح يصلي هل راح يجمع التأخير او محد يجمع تأخير

33
00:10:47.250 --> 00:11:02.450
صلاة المثلا في المطر. المطر. نعم هل يعني كيف ينوي اذا ما ترى اذا طبعا في سفر مر معنا انه لا بأس ان ينظر الى قرائن الاحوال يشوف اذا كان مسافر مو مسافر

34
00:11:02.600 --> 00:11:22.250
هل علي امارات السفر ولا لا؟ فله ان ينوي القصر مثل ما سبق لكن في المطر ما تدري الامام فلذلك ينبغي ان الائمة ينبهون المصلين ترى بنجمع وقديما انا اسمع ماذا يصحح لي الشيخ

35
00:11:22.300 --> 00:11:43.500
اذا كان في ليتات يقولون صوب دورات المياه او المواظي ليت اخظر اذا الامام بيجمع يطق الليت فاللي برا يدرون ان الامام بيجمع وهذا من فقههم. اليوم يصلي الامام وعلى المذهب صلاة اللي ورا ما نووا الجمع باطلة ما تصح

36
00:11:44.000 --> 00:12:04.100
وهذي اشكالية. فالامام يجب ان ينبه انه ترى يا جماعة بنجمع العشاء مع المغرب. اه حتى ينوون الجمع عند احرام الاولى فاذا ما كان يدري المأموم ولم ينوي هو طبعا اذا غلب على ظنه له ان ينوي الجمع. فاذا جمع فالحمد لله ان لم

37
00:12:04.100 --> 00:12:28.200
يا جماعة ما عليه شيء لكن اذا ما نوى المأموم ليس له ان يجمع ليس له ان يجمع العشاء نعم  قال الخطاب يقول تعالى وتجوز صلاة الخوف ومشرعيتها بالكتاب والسنة بقتال مباح ولو حضرا مع خوف هدم العدو باي صفة صحت

38
00:12:28.200 --> 00:12:52.750
عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاده وتركا. وصحت عنه صلى الله عليه وسلم من صدق او جحش قال الامام احمد صح عن نبيه صلى الله عليه وسلم ست صلاة الخوف من خمسة اوجه او ست اوجه. وفي رواية اخرى من ستة اوجه او سبعة. قال اكرم قلت لابي عبد الله تقول بالاحاديث كلها ان تختار واحدا من

39
00:12:52.750 --> 00:13:12.750
قال انا اقول من ذهب اليها كلها فحسن. واما حديث سهل فانا اختاره انتهى. الوجه الاول اذا كان العدو وجه دبلة يرى ولم يخف كمين. صفهم الامام صفين واحرم بالجميع فاذا سجد الامام سجد معه الصف الاول وحرص الصف الثاني حتى

40
00:13:12.750 --> 00:13:32.750
يقوم الامام الى الى الركعة الثانية فليسجد الحارس ويلحقه. ثم الاولى الاولى. احسن عليكم. ثم الاولى تأخر الاول وتقدم الثاني يحصل التساوي في فضيلة الموقف. ولانه اقرب مواجهة للعدو. ثم في الثانية يحرس الساجد معه

41
00:13:32.750 --> 00:13:57.900
اولا ثم يلحقه في التشهد فيسلم فيسلم في الجميع الوجه الثاني اذا كان العدو بغير جهتها او بها ولم يره قسمهم الامام طائفتين تكفي كل طائفة للعدو طائفة تحرص وهي مهتمة به حكما في كل صلاته. لانه من لانها من حين ترجع من حراسة وتحرم لا تفارقه حتى وتحرم. احسن الله اليكم

42
00:13:57.900 --> 00:14:16.550
نعم تحرم لا تفارقه حتى يسلم بها والمراد بعد دخولها معه لا قبله كما نبه عليه الحجاوي في حاجة في التنقيح يفسد معه لسهوه ولو في الاولى قبل دخولها لا لسهوها انتهت بتحمل الامام

43
00:14:16.600 --> 00:14:39.750
وطائفة يصلي بها ركعة وهي مؤتمة فيها فقط. فلتسجد لسهو الامام فيها اذا فرقت فاذا استتم قائما الى الثانية نوت المفارقة واتمت لانفسها ومضى التحرس ويبطل مفارقته قبل قيامه بلا عذر. ويطيل قراءته حتى تحضر الاخرى فتصلي معه الثانية. ويكرر التشهد

44
00:14:39.750 --> 00:15:02.700
حتى تأتي بركعة وتتشهد فيسلم بها. وهذا الوجه متفق عليه الوجه الثالث ان يصلي بطائفة ركعة ثم تمضي ثم تحث ثم تحرس الاخرى ركعة ثم تمضي تحرس ويسلم وحده ثم تأتي الاولى فتتم صلاتها بقراءة ثم تأتي الاخرى فتفعل مثل كذلك

45
00:15:02.900 --> 00:15:22.450
الوجه الرابع ان يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها وغايته اقتداء المفترضين بالمتنفلين وهو مغتفر هنا الوجه الخامس ان يصلي الرباعية الجائز قصرها تامة بكل طائفة ركعتين. بلا قضاء فتكون لهم مقصورة وله تامة

46
00:15:22.750 --> 00:15:41.500
الوجه السادس ان يصلي بكل طائفة ركعة بلا قضاء ومنعه الاكثر تتمة في الوجه السابع من الاوجه التي اشار اليها الامام احمد ما اخرجه عن ابي هريرة مرفوعا ان تقوم معه طائفة واخرى تجاه العدو وظهرها الى القبلة

47
00:15:41.550 --> 00:15:57.500
ثم يحرم ثم يحرم معه الطائفتان ثم يصلي ركعة هو والذي معه ثم يقوم الى الثانية ويذهب الى الذي معه الى وجه العدو فتأتي الاخرى عندك الذي ولا الذين  الذين

48
00:15:57.650 --> 00:16:21.800
ويذهب الذين معهم لا ويذهب الذين معه وحتى اللي قبلها ثم يصلي ركعة هو والذين معه نعم  ثم ثم يصلي ركعتين هو والذين معه ثم يقومون الى الثانية ويذهب الذين معه الى وجه العدو فتأتي الاخرى فتركع وتسجد ثم يصلي

49
00:16:21.800 --> 00:16:48.000
الثانية ويجلس وتأتي التي تجاه العدو فتركع وتسجد ويسلم بالجميع. وسنة فيها اي صلاة الخوف حمل سلاح غير غير مثقف  وجاء غيري اثقل. مثقل ايوة حمل سلاحنا غير مثقل وجاز حمل نجس لحاجة ولا يعيد. واذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبا وركبانا للقبلة وغيرها

50
00:16:48.000 --> 00:17:08.850
طاقتهم ويكون سجودهم اخفض اخفض من ركوعهم ويكون سجودهم اخفض من ركوعهم ولا يجب سجود سجود على ظهر الدابة وتنعق وتنعقد صلاة الجماعة في في شدة الخوف نصا. وتجب ان امكنت متابعة ولمصل كر وفر لمصلحة ولا تبطل

51
00:17:08.850 --> 00:17:29.650
بطوله من خاف او امن في صلاته انتقل وبنى طبعا هذه الصفات صفات صلاة الخوف مشروعية الجماعة فيها شوفوا الخوف والحرب من ادلة الحنابلة على وجوب صلاة الجماعة يعني صلاة الجماعة لم تسقط حتى في عز الحرب

52
00:17:29.800 --> 00:17:43.350
تصلى الجماعة ولكن على صفات معينة. اللي هي صفات صلاة الخوف ففي هذا دليل الى ما ذهب اليه الحنابلة الى وجوب صلاة الجماعة انها واجبة بدليل انها لم تسقط حتى حتى في الحرب

53
00:17:43.750 --> 00:18:03.850
نعم فصل في الجمعة واحكامها وشروطها يلزم الجمعة بضم الميم واسكانها فتحها والاصل الضم واشتقاقها من اجتماع الناس للصلاة. وقيل لجمعها الجماعات وقيل لجمع طين ادم فيها وقيل لان ادم جمع فيها خلقه. رواه الامام

54
00:18:03.850 --> 00:18:18.050
احمد من حديث ابي هريرة وقيل لانه جمع مع لانه جمع مع حواء في الارض فيها. وفيه خبر مرفوع. وقيل لما فيه من الخير وقيل اول من سماه يوم الجمعة كعب بن لؤي

55
00:18:18.200 --> 00:18:36.250
واسمه القديم يوم العروبة وهو افضل ايام الاسبوع وفرضت بمكة قبل الهجرة. وقال الشيخ تقي الدين فعلت بمكة على صفة الجواز وفرضت بالمدينة وهي صلاة مستقلة وافضل من جمع وافضل من الظهر. فلا تنعقد بنية الظهر مما

56
00:18:36.250 --> 00:18:51.750
الا تجب عليه كعبد مسافر وليس لمن ولدها ان يؤمها وليس لمن قلدها ان يعمها في الخميس في الخمس  ليس لمن قلدها ايوه. الامة في الخمس ولا عكس ذلك ايضا

57
00:18:52.500 --> 00:19:06.850
وش العبارة هذي؟ ها؟ ما فهمت العبارة هذي هذي بارك الله فيك وليس لمن قلدها ان يؤم في الخمسة. الان عندنا الامام الراتب وعندنا امام الجمعة يعني اذا اذن الامام الاكبر

58
00:19:07.300 --> 00:19:27.600
او من يقوم مقامه لمن يؤم قلدها يعني لمن يصلي الجمعة لا يعني ذلك انه صار اماما راتبا في المسجد ويصلي الخمس لان الامام الراتب كما تعلمون له احكام من احكام الامام الراتب انه اذا افتؤت عليه وصليت الجماعة في المسجد

59
00:19:27.800 --> 00:19:54.400
دون اذنه الصلاة باطلة فمن هو الامام الراتب؟ هو الذي آآ يعني قلد من الامام. ان انت الامام الراتب لهذا المسجد فهنا يريد ان يبين استقلالية صلاة الجمعة من صور استقلاليتها ان من قلد ان يصلي الجمعة من الامام مو بالظرورة يكون راتب. امام راتب في المسجد. نعم. احسن الله اليكم

60
00:19:55.050 --> 00:20:07.000
وليس لمن خلدها ان يؤم في الخمس ولا عكس ذلك ايضا ولا تجمع حيث ابيح الجمع وهي فرض الوقت فلو صلى الظهر اهل البلد مع بقاء وقت الجمعة لم تصح

61
00:20:07.350 --> 00:20:26.300
وتترك فائتة لخوف فوت الجمعة لانه لا لا يمكن تداركها والظهر بدل بدل عنها اذا فاتته كل مسلم مفعول تلزم فلا تجب على الكافر ولو مرتدا مكلفا اي بالغ عاقل فلا تجب على صغير ومجنون ذكرا

62
00:20:26.300 --> 00:20:49.300
اجماعا فلا تجب على المرأة حرا فلا تجب على رقيق بجميع انواعه لان العبد مملوك لان العبد مملوك المنفعة محبوس على سيده. والاحاديث طارق بن شهاب مرفوعا الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا اربعة. عبد مملوك او امرأة او صبي او مريض. رواه ابو داوود. وقال

63
00:20:49.300 --> 00:21:06.000
طارق قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع عنه شيء. عفوا وقال ابو داوود ابو داود اللي قال طارق قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام ابو داوود يعني انه بيبين انه طارق صحابي

64
00:21:06.950 --> 00:21:25.100
ما ادري شلون انتم مشكلها عندكم قوله قد رأى هذا الكلام ابو داوود كلام ابي داود وقال رواه ابو داوود وقال طارق هذا مبتدأ قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا

65
00:21:25.100 --> 00:21:48.000
واضح؟ واضح. نعم رواه ابو داوود رواه ابو داود وقال طارق قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا واسناده ثقات قاله في المبدع مستوطن ببناء معتاد يشمله اسم واحد ولو تفرق يسيرا ولو من قصب او حجر ونحوه بشرط ان لا يرتحل عنه صيفا ولا شتاء

66
00:21:48.000 --> 00:22:04.250
وتجب على مقيم خارج البلد اذا كان بينه وبين موضعها من المنارة نصا. مم. وقت فعلها فرسخا فاقل تقريبا ولا تجب على مساخ فوق فرسخ الا في سفر لا قصر معه

67
00:22:04.400 --> 00:22:18.900
او يقيم ما يمنعه لشغل او علم ونحوه فتلزمه بغيره ومن حضرها ممن لا تجب عليه من نحو عبد او وامرأة وكنثى اجزأته ولم يحسب هو ولا من ليس من اهل البلد من من

68
00:22:18.900 --> 00:22:42.850
ولا تصح امامتهم فيها. ومن صلى الظهر ممن تجب عليه الجمعة قبل صلاة الامام لم تصح صلاته والا تجب عليه الجمعة كمعجون ونحوه صحت صلاته قبل صلاة الامام ولو زال عذره قبل تجميع الامام قبل تجميع الامام بعد ان صلى الظهر لانه فرضه وقد اداه فهو كمقصوب حج عنه ثم

69
00:22:42.850 --> 00:23:04.800
فهو كمعضوب. ليس كمغصوب فهو كمعظوب والمعظوب طبعا هو المشلول او العاجز عن الحركة. نعم فهو كمعضوب حج عنه ثم عوفي الا الصبي اذا بلغ ولو بعد تجميع الامام وكان قد صلى الظهر اولا اعادها

70
00:23:05.750 --> 00:23:21.400
ولو بلغ قبيل الغروب اعاد الظهر والعصر كما تقدم لان الاولى لان الاولى كانت نفلا وقد صارت فرضا والافضل لمن لا تجب عليه ان يؤخر صلاة الظهر حتى يصلي الامام الجمعة فيصلي بعده

71
00:23:21.750 --> 00:23:36.200
وحرم سفر من تلزمه الجمعة في يومها بعد الزوال حتى يصليها وكويها السفر قبله اي الزوال ما لم يأتي بها اي الجمعة في طريقه فيهما او ما لم يخف فوت رفقة بسفر مباح

72
00:23:36.350 --> 00:23:59.000
وشغل صحتها اي الجمعة اربعة شروط احدها الوقت فلا تصح قبله ولا بعده وهو اول وقت صلاة العيد نصا اي من ارتفاع الشمس قدر رمح الى اخر وقت صلاة الظهر وتلزم بالزوال وبعده افضل. وهذا طبعا من مفردات المذهب كما تعلمون ان وقت الجمعة يبدأ من بعد ليس من بعد الزوال كالظهر

73
00:23:59.000 --> 00:24:21.450
انما من بعد ارتفاع الشمس قيد ربح يجوز صلاة الجمعة في هذا الوقت وقت الجمعة كوقت العيد في المذهب. نعم فان خرج وقت الجمعة قبل التحريمة اي تكبيرة الاحرام صلوا ظهرا لان الجمعة لا تقضى. والا يتحقق خروجه قبل قبل التحريم اتموا جمعة نصا

74
00:24:21.750 --> 00:24:42.200
والثاني استيطان اربعين رجلا من اهل وجوبها استيطان اقامة لا يطعنون عنها صيفا ولا شتاء فلا فلا تتمم نعم فلا تتمم من مكانين اي بلدين متقاربين في كل منهما دون اربعين لفقد شرطها. ولا يصح

75
00:24:42.200 --> 00:24:57.900
عدد كامل في في ناقص والثالث حضور اربعين رجلا ولو بالامام من اهل وجوبها. اي الخطبة والصلاة. ما الفرق بين الشرط الثاني والشرط الثالث يقول لك ثاني استيطان اربعين والثالث حضور اربعين

76
00:24:58.500 --> 00:25:16.900
ما الفرق؟ صفة الاربعين انهم يعني اهل الاستيطان. انزين الثاني حضور هذولا حضور اهل الصفة انه قد يحضر من ليس من مستوطن ايوة صحيح طبعا هذي الشروط شروط صحة الجمعة شروط صحة

77
00:25:17.100 --> 00:25:31.800
ما هي شروط الصحة؟ اولا دخول الوقت. ثانيا ان يوجد في البلد القرية اللي آآ تكلم عنها قبل قليل اللي هو يجمعها اسم واحد يعني البوادي ليس عليهم صلاة جمعة

78
00:25:32.050 --> 00:25:53.000
لكن قرية لا يطعنون عنها صيفا ولا شتاء يشملها اسم واحد قرية كذا او مدينة كذا هذا التي يجب عليهم لكن من شروط صحة الجمعة في هذه القرية ان يكون فيها مستوطنون. هناك عندنا مسافر ومقيم

79
00:25:53.000 --> 00:26:16.950
ومستوطن بعض الناس يخلط بين المقيم والمستوطن في فرق المستوطن هو صاحب البلد الذي قد عزم على الاقامة فيه ابدا مثل اهل البلد هذا عازم على الاقامة فيه ابدا. هذا فاتخذ هذا البلد وطنا

80
00:26:17.000 --> 00:26:39.000
المقيم هو الذي قد نوى اقامة طويلة فوق الاربعة ايام ودون الاقامة الدائمة. لو عشر سنين مثله جاي يعمل عمل فور التقاعد يبي يرجع. هذا يسمونه مقيم وليس مستوطنا. هذا ما يحسب من الاربعين

81
00:26:39.300 --> 00:26:57.750
ولا يصح ان يكون خطيبا في الجمعة. ولا يصح صلاته الجمعة اماما. ولا يحسب من الاربعين الذي يحسب من الاربعين المستوطنون. ما نتكلم الان عن الجنسية. لا احنا نتكلم عن مقيم في هذي البلد يقول خلاص انا لين اموت

82
00:26:57.750 --> 00:27:15.800
تهنيه حتى لو كان من جنسية اخرى هذا مستوطن لكن من نوى ان يمكث فترة من الزمن يسيرة او طويلة لكنها ليست دائمة يعني في نيته وعزمه انه سيرجع في يوم من الايام. هذا يسمونه مقيم

83
00:27:16.000 --> 00:27:32.000
ليس مستوطنا من احكامه لا يحسب من الاربعين وليس له ان يؤم الجمعة. له ان يؤم الفرظ الخمس لكن الجمعة لا فهذا معنى قول استيطان اربعين شوف استيطان اقامة لا يطعنون عنها صيفا ولا شتاء

84
00:27:32.450 --> 00:27:47.650
الثالث حضور هؤلاء الاربعين يعني آآ قد يكون هذه البلد فيها مستوطنون اربعين فاكثر لكن ما اتوا الى المسجد. ما دام ما اتوا ما يصح صلاة الجمعة لا بد ان يحضروا الى المسجد ليصلوا

85
00:27:47.650 --> 00:28:15.000
نعم والثالث حضور اربعين رجلا ولو بالامام من اهل وجوبها اي الخطبة والصلاة. قاله في شرح منتهاه ولو كان فيما خرس كان فيهم خرس او صم لا كلهم. هم. فان نقصوا اي الاربعون قبل اتمامها اي الجمعة استأنفوا جمعة ان امكن والا يمكن استئنافها جمعة استأنفوا ظهرا نصا

86
00:28:15.100 --> 00:28:32.550
ويطأ الامام وحده العدد العدد فنقص لم يجز ان يؤم ولزمه ان يستخلف احدهما وان ادرك مع الامام منها ركعة بسجدتيها اتمها جمعة. والا ظهرا ان كان دخل وقتها ونواها والا نفلا

87
00:28:32.900 --> 00:28:52.200
وان احرم مع الامام في الجمعة ثم زحم ثم زحم لزمه السجود ولو على ظهر انسان او رجله او متاعه فان لم يمكنه فاذا زال الزحام الا ان يخاف فوت الركعة الثانية فانه يتابعه فيها وتصير اولاه يبني عليها ويتمها

88
00:28:52.200 --> 00:29:14.250
وان احتاج الى موضع الى موضع يديه وركبتيه لم يجز وضعهما على ظهر انسان او رجله للايذاء بخلاف الجبهة والرابع تقديم خطبتين على الصلاة وهما بدأوا ركعتين والجمعة ليست بدلا عن الظهر بل مستقلة كما تقدم اول الفصل. من شرطهما

89
00:29:14.250 --> 00:29:30.800
اي من شرط صحة كل منهما. والمراد بالشرط ها هنا ما تتوقف عليه الصحة. اعم من ان يكون داخلا او خارجا. فيشمل الركن يعني نعم لان من ضمنها راح يقول الحمد

90
00:29:31.150 --> 00:29:50.300
الحمد لله وهذا يعني اه الشرط عند الفقهاء هو ايش مكانة خارجا عن ماهية العبادة. الشيء او العبادة هنا يقول لك لا الشرط احيانا تجوزه واطلق على الركن فادخل فيه الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وهي في حقيقة الامر اركان الخطبة

91
00:29:50.350 --> 00:30:11.650
نعم الوقت فلا تصح واحدة منهما قبل الوقت. وحمد الله بلفظ الحمد لله والصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. الصلاة وقراءة اية كاملة من كتاب الله تعالى. قال الامام احمد يقرأ ما شاء. وقال ابو المعالي لو قرأ اية لا تستقل بمعنى او حكم

92
00:30:11.650 --> 00:30:31.350
لقوله تعالى ثم نظر او ادهامتان لم يكف لم يكفي وحضور العدد المعتبر للجمعة رفع الصوت الشيخ محفوظ عليكم عندما يقول وقلب المعالي لو قرأتها لست من معنى. هل هذا تقرير المذهب او

93
00:30:31.600 --> 00:30:51.600
لا هو طبعا هنا لما قال آآ ليس تقريرا هو الان قرر المذهب انه يكفي قراءة اية. ثم تفصيل في مقدار هذه الاية. ما هي هذه الاية طيب اه او ما ضابطها؟ فهنا قال كاملة من كتاب الله. قال الامام احمد يقرأ ما شاء. وقال ابو المعالي لو قرأ اية

94
00:30:51.600 --> 00:31:08.050
لا تستقل بمعنى وحكم كقوله تعالى ثم نظر لم يكفي طبعا اذا ذكر هذا ولم يتعقب فكان فالمؤلف يقصد ان هذا هو المذهب فقال قال فلان كذا وسكت معناته يقرر ان هذا هو المذهب وهو كذلك

95
00:31:08.600 --> 00:31:24.350
آآ وهي مسألة جديدة وليست نقضا ولا يرد على اللي قبلها وانما هو يريد ان يقرر ان هذه الاية التي قلنا انه من اركان الخطبة  من شأنها ان تكون تامة بمعنى لا يصح ان تكون مجتزأة

96
00:31:24.700 --> 00:31:50.650
واضح؟ مثل ويل للمصلين ويسكت ما تصح هذه الاية لابد ان يكمل معناها نعم وحضور العدد المعتبر للجمعة رفع الصوت بالخطبتين بقدر اسماعه اي العدد والنية انما الاعمال بالنيات والوصية بتقوى الله تعالى ولا يتعين لفظها اي الوصية. قاله في التلخيص

97
00:31:50.700 --> 00:32:09.650
واقلها اتقوا الله واطيعوا الله ونحوه وان تكون ولو قال مثلا صلوا يجزئ ولا لا؟ يجزئ يعني لو امر بماء ببعض مفردات التقوى كامر بالصلاة مأمر بالزكاة يعني احدى اه صور التقوى يصح

98
00:32:09.800 --> 00:32:30.050
لا يتعين لفظها فله ان يقول او اطيعوا الله صلوا صوموا يصح ان شاء الله. نعم  وان تكون خطبتان مما يصح ان يؤم فيها اي الجمعة ولا يشترط ان تكون ممن يتولى الصلاة لان كلا منهما

99
00:32:30.050 --> 00:32:57.200
منفردة وتشتاط موالاة بين اجزاء الخطبتين وبينهما وبين الصلاة وتسن الخطبة بضم الخاء على منبر بكسر الميم او على موضع عال ويسن سلام خطيب اذا خرج الى المأمومين الى المأمومين وسلامه ايضا اذا اقبل عليهم بوجهه يعني اذا دخل يسلم واذا صعد المنبر

100
00:32:57.200 --> 00:33:13.900
يسلم مرة ثانية. نعم ويسن جلوسه اي الامام على المنبر الى فراغ الاذان ويسن جلوسه بينهما اي الخطبتين قليلا وتسن الخطبة حال كون الخطيب قائما معتمدا على سيف او قوس او عصا

101
00:33:13.900 --> 00:33:30.550
قال في الفروع ويتوجه باليسرى ويعتمد بالاخرى على حرق المنبر او او يرسلوها. وهذي من السنن المهجورة اليوم اعتماد الخطيب على العصا قد ورد فيها احاديث واثار بل نقل ما يشبه الاجماع كما نقله ابن عبد البر وغيره

102
00:33:30.800 --> 00:33:53.150
نعم قاصدا تلقاءه اي تلقاء وجهه ويسن تقصيرهما اي الخطبتين وتقصير الثانية اكثر من الاولى ويسند الدعاء للمسلمين حال الخطبة. وابيح الدعاء لمعين كالسرور قال في الاقناع الدعاء له مستحب في الجملة. ويكره لامام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة

103
00:33:53.250 --> 00:34:08.500
قال مجد وهو بدعة وفاقا للمالكية والشافعي وغيرهما. اللي هو رفع اليدين. نعم عليكم. ولا بأس ان يشير طبعا الا في الاستسقاء. الا اذا دعا في الخطبة دعاء استسقاء. اللهم اسقنا في شرع رفع اليدين

104
00:34:08.650 --> 00:34:32.050
نعم والخطيب في الدعاء بالخطبة اذا تسقى يرفع يديه؟ نعم سيأتي في الاستسقاء ان شاء الله. نعم. احسن الله اليكم ولا بأس ان يشير باصبعه باصبعه حال الدعاء بما روى الامام احمد ومسلم النعام ان عمارة بن بؤبأ بن ريبته

105
00:34:32.050 --> 00:34:45.000
رأى بشر بن مروان رفع يديه في الخطبة فقال قبح الله هاتين اليدين لقد لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجيد ان يقول بيديه هكذا واشار باصبعه المسبحة

106
00:34:45.300 --> 00:35:00.850
ودعاؤه عقب صعوده لا اصله وكذا ما يقوله من يقف بين يديه خطيب من ذكر من ذكر الحديث المشهور. قال وفي الاقناع وشرحه  يبدو ان كان عندهم شي عادة او شي الحمد لله انها غير موجودة. نعم

107
00:35:01.800 --> 00:35:18.550
وهي اي اي الجمعة ركعتان يقرأ في الركعة الاولى استحبابا بعد الفاتحة الجمعة. ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة المنافقين. ويقرأ في فجرها الف لام ميم السجدة في الثانية هل اتى على الانسان نصا

108
00:35:18.650 --> 00:35:40.600
وتكره مداومته عليها اي على الف لام ميم سجدة وهل اتى في فجرها قال الامام احمد لئلا يظن انها مفضلة بسجدة. وقال جماعة لان لا يظن الوجوب وحرم اقامتها اي الجمعة واقامة عيد في اكثر من من موضع واحد ببلد الا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة ونحوها

109
00:35:40.600 --> 00:36:05.450
وتصح الجمعة السابقة واللاحقة وكذا العيد. نص عليه في الاقناع فان عدمت الحاجة وتعددت الجمعة فالصحيحة ما باشرها الامام او اذن فيها. فان استوتا في الاذن وعدمه فالسابقة بالاحرام هي الصحيحة. وان وقعتا معا فان امكن صلوا جمعة والا ظهرا. فان جهل كيف وقعتا صلوا ظهرا

110
00:36:05.500 --> 00:36:25.500
واذا وقع عيد في يومها سقطت عن من حضره سقوط حضور لا وجوب. كمريض الا الامام فلا فلا يسقط فلا يسقط عنه حضورها. هذي ايضا من الاشكالات في هذا الزمن تعدد المساجد التي تصلي الجمعة بلا حاجة. الاصل الاقتصار على مسجد واحد فان

111
00:36:25.500 --> 00:36:43.800
اه يعني اقتضت الحاجة فيزاد مسجد اخر فان اقتضت فثالث. ولا يجوز التوسع في فتح المساجد التي تصلي الجمعة بدون حاجة لا يجوز ويترتب على ذلك امر خطير وهو بطلان بطلان الصلاة

112
00:36:43.800 --> 00:37:07.850
هذا الامر ينبغي ان يدرس يعني لا يتساهل فيه ما يفتح يعين خطيب للمسجد الفلاني مع وجود مساجد اخرى تكفي الناس في في صلاة الجمعة ويترتب على ذلك مثل ما قال الشيخ هني فان عدمت الحاجة وتعددت الجمعة فالصحيح ما باشرها الامام يعني اذا

113
00:37:07.850 --> 00:37:21.100
غير الامام اه اذا كمان الامام ما يصلي فان استوتا في الاذن وعدمه فالسابقة بالاحرام هي الصحيحة. كل ما اول صلاة جمعة هي التي تصح وما بعدها كلها باطلة وهذا امر خطير

114
00:37:21.200 --> 00:37:46.550
خطير جدا نعم اوريكم واقل السنة بعدها هي الجمعة ركعتان واكثرها ست واكثرها ست ركعات نصا. وسنة قبلها اربع اربع ركعات غير  وسنة قراءة سورة الكهف في يومها اي الجمعة اقتصر عليه الاكثر لحديث ابي سعيد مرفوعا. من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة اضاء له من النور ما

115
00:37:46.550 --> 00:37:59.200
ما بين الجمعتين. رواه البيهقي باسناد حسن وسنة قراءة سورة الكهف ايضا في ليلتها اي الجمعة قال في المبدع في المبدع وشرح المنتهى زاد ابو المعالي والوجيز او ليلتها انتهى

116
00:37:59.450 --> 00:38:16.750
لقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة او ليلته وقي من وقي فتنة فتنة الدجال. هنا تابع الاقناع في ادخال ليلة. اما في المنتهى فاقتصر على اليوم. يعني يصلي يقرأ الكهف في اليوم

117
00:38:16.750 --> 00:38:34.500
فقط في الاقناع اليوم والليلة يعني من بعد مغرب الخميس ممكن ان تقرأ وفي المنتهى لا من فجر الجمعة بس نعم وسنة كثرة دعاء فيه وافضله بعد العصر وسنة كثرة صلاة على النبي

118
00:38:34.550 --> 00:38:54.550
صلى الله عليه وسلم فضلا وكرما. وسنة غصن فيه الصلاة وتنظف وتطيب ولبس بياض وتبكير اليها اي الجمعة حال كونه ماشيا وسنة نوم من الامام. وكلها لغيره اي الامام تخطي الرقاب الا لفرجة لا يصل اليها الا به اي

119
00:38:54.550 --> 00:39:25.150
تخطي نعم ادن من الامام من المحراب ولا من موظوع الصلاة لا من الظاهر من المحراب المحراب وليس موضع الصلاة عليكم. نعم. وكلها ايثار غيره بمكان افضل ويجلس فيما دونه ولا يكره ولا يكره للمؤتمر قبول قبول المكان الافضل ولا رده. وحرم ان يقيم شخص غير صبي

120
00:39:25.150 --> 00:39:41.800
مكانه الذي سبق اليه ولو عبده او ولده الكبير فيجلس فيه فجلس فيها قال الملقح وقواعد المذهب تقتضي عدم الصحة لصلاة من اقام غيره وصلى مكانه. لانه يصير بمعنى القاصد للمكان

121
00:39:41.800 --> 00:39:58.450
والصلاة في الغصب غير صحيحة. لكن الفرق واضح قال وفي المتهاوى وشرحه نعم الفرق يعني هو يقول لك الاصل المفروض انه ما تصح صلاته لان هذا مثل الغصب. لو واحد قوم واحد من مكانه وصلى فيه وهذاك مو راضي. يقول كانه غصب

122
00:39:58.450 --> 00:40:17.000
فالقواعد تقتضي عدم الصحة لكن الفرق واضح يعني ليس غصبا حقيقيا لان الاول لا يملك المكان هو يملك الحق فيه حق الانتفاع ولا يملكه رقبة المكان فهذا قصده هذا قصده بقوله الفرق واضح فلا نصل الى مرحلة ابطال الصلاة

123
00:40:17.600 --> 00:40:42.400
نعم عليكم وحرم الكلام حال خطبة على غير خطيب اذا كان المتكلم قريبا من الامام من الامام بحيث يسمعه ولو في ولو في حال تنفسه فحرم الكلام ايضا على غير من كلمه اي الخطيب ولو في حال تنفسه يعني حتى في سكتات الامام لو الامام سكت شوي بيرد النفس

124
00:40:42.600 --> 00:41:01.050
يحرم ايضا الكلام في هذا السكوت يعني. نعم على غير من كلمه اي الخطيب لحاجة ويجب ويجب لتحذير نحو ضرير ويباح اذا سكت الخطيب او شرع في دعاء او شرع في دعاء ولا بأس به قبل الخطبة وبعدها نصل

125
00:41:01.200 --> 00:41:25.700
واشارة اخرس مفهومة كلام فتحرم حيث يحرم الكلام ومن دخل المسجد والامام يخطب صلى التحية اي تحية المسجد قبل ان يجلس فقط خفيفة ويكره العبث حال الخطبة قاتمة روى ابن سني من حديث انس مرفوعا من قرأ اذا سلم الامام يوم الجمعة قبل ان قبل ان يثني رجله فاتحة الكتاب وقله

126
00:41:25.700 --> 00:41:41.010
والله واحد والمعوذتين سبعا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر واعطي من اجر بعدد من امن بالله ورسوله. اللهم صلي وسلم نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خير