لانه لما نفى الجمع لاجل المطر دل على استقرار الجمع له يقول مرة جمعنا مرة جمعنا وما كان في مطر معناته انه المستقر عندهم الجمع للمطر. في بعض روايات الحديث قال اراد الا يحرج امته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فلا زلنا في كتاب كشف المخدرات في شرح اقصر المختصرات بالفقه على مذهب الامام احمد رحمه الله قد وقفنا عند قوله رحمه الله ويباح الجمع بين الصلاتين. نعم تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. فرحم الله شيخنا ومشايخه ولوالدينا والمسلمين. اللهم اعلم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا يا كريم. امين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويباح الجمع بين الصلاتين فلا يشرح ولا يستحب وتركه افضل بين الظهرين اي الظهر والعصر وبين العشائين اي المغرب والعشاء. سبحان الله. بوقت احداهما غير جمعي عرفة ومزدلفة. فيسن بشرط ان يجمع بعرفة بين الظهرين وفي مزدلفة بين عشائي تأخيرا اذا كان بسفر قصر اما المكي واقامة بمكة فوقه فوق اربعة ايام فلا يجمع بيع بهما لانه ليس مسافرا نفر قصر فالجمع عند الحنابلة هو جمع سفر لا جمع نسك الجمع في الحج هو جمع سفر لا جمع نسك لذلك لا يشرع للمكي. آآ وقوله يباح يعني لا يستحب ولا يكره بخلاف القصر للسفر فهو سنة. نعم والجمع مباح في ثمان حالات. الاولى بسفر قصر نصا. والثانية بمريض ونحوه يلحقه اي المريض ونحوه بتركه اي الجمع مشقة والثالثة لمرضع لمشقة كثرة النجاسة نصا والرابعة لمستحاضة ونحوها والخامسة لعاجز عن الطهارة ونحوها اي ممن حدثه دائم. يعني صاحب الحدث الدائم الذي يشق معه ان يعني يغير اه ويستنجي في كل مرة فيباح له الجمع. نعم السلام عليكم ورحمة الله المرظعة كيف شقت النجاسة المرضع اه وجه ذلك ان قيء الرويع القيء نجس تمام؟ فلكثرة ما تباشر من النجاسة وقلة الملابس قديما ومشقة غسلها فقالوا يعني يباح له الجمع لكن مع زوال العلة مثل اليوم ما عاد هناك بوجود هذا الملابس الخاصة ونحو ذلك فلا يعني آآ يعني آآ يشرع لها الجمع. آآ وهذا لا يخالف ما ما هو مذكور هنا لانه ذكر المشقة. فاذا زالت المشقة خلاص زال الحكم هو المذهب الحنبلي اوسع المذاهب في الجمع اوسع المذاهب في جمع الصلوات مذهب الحنابلة. شوفوا كثرة المسائل التي يباح فيها الجمع وجل استنادهم فيه على حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام جمع اه بين الظهرين وبين العشائين بدون مرض ولا مطر بعض الناس يقول ما دليل لا يوجد دليل على جمع في المطر؟ نقول لا دليل ابن عباس هذا دليل حديث ابن عباس هذي في الجميع في التقديم والتأخير يعني له ان يصلي الظهر مع امام والعصر مع امام ثاني ما في مشكلة ولا فلو صلاهما خلف امامين او خلف من لم يجمع فمن هنا استنبط العلماء اه هذه الصور التي يجوز الجمع لها. نعم والرابعة في مستحاضة ونحوها. والخامسة لعاجز عن الطهارة والتيمم لكل صلاة السادسة اعادة عن معرفة الوقت كأعمى ونحوه والسابعة لعذر يبيح ترك الجمعة والجماعة كخوف على نفسه او ماله او حرمته والثامنة لشغل يبيحهما ايضا كمن يخاف بتركه ضارا في معيشة يحتاجها ويختص بجواز الجمع بين العشاء فقط ولو صلى ببيته او او بمسجد او في مسجد طريقه تحت سباط ونحوه الجمع لمطر ونحوه كثلج وجليل وجليل وبرد يبل اي المطر ونحوه الثوب وتوجد معه مشقة مشقة ولو آآ وتجمع مشقة ولو حل ولوحل ولوحل سلام عليكم ولوحل بتحريك الحاء واسكانها لغة وتحريك الحاء واسكانها لغة رديئة. وريح شديدة باردة. قال في شرح ظاهره وان لم تكن الليل مظلمة. وهو ظاهر ما في الاقناع. وقال المؤلف رحمه الله تعالى لا بارد فقط الا بليلة مظلمة هذه رواية ذكرها ذكرها في المذهب والمستوعب والكافي فيما رواه الامام احمد في رواية في رواية الميموني علي ابن عمر والافضل في حق من يريد الجمع فعل ارفق به من تقديم من تقديم الجمع او تأخيره. فان استويا فتأخير افضل وفعله في المسجد جماعة اولى من من ان يصلوا في بيوتهم لعموم صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. وكره فعله في بيته ونحوه كخلوة وبلا بخلوته كخلوته بلا عذر من الاعذاب السابقة وان جمع تقديما اشتاط له خمسة شروط. الاول الترتيب سواء نسيه او او ذكره بخلاف سقوطه مع مع النسيان في قضاء الفواتح في قضاء الفوائت خلافا لما اخلفناه. فانه قال فيه فالترتيب بينهما كالترتيب في فواتي يسقط بالنسيان انتهى والثاني نية الجمع الجمع عند عند احرام الاولى. والثالث الا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر اقامة او وضوء خفيف والرابع ان يوجد العذر عند افتتاحهما وسلام الاولى والخامس ان يستمر العذر المبيح للجمع في غير جمع مطر ونحوه الى فراغ الثانية. فلو احرم بالاولى ناويا الجمع لمطر ثم انقطع ولم يعد ثم انقطع ولم يعد فان حصل وحي لم يطل الجمع والا بطل لزوال عذر مبيح ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما اي المجموعتين ويبطل ايضا بتفريق بينهما باكثر من وضوء خفيف واقامة واقامة الصلاة اما التفريق بقدر ذلك فلا يضر لانه يسير ومعفو عنه وهمام من مصالح الصلاة وان جمع تأخيرا اشتد له ثلاث شروط الاول الترتيب والثاني نية الجمع بالوقت الاولى قبل ان يطيق الوقت عنها والثالث بقاء العذر الى دخول وقت الثانية. لان لان المجوز الجمع شيخنا؟ للجمع. لان المجوز تلجأ لان المجوزال الجمعي العذر فان لم يستمع الى الوقت الثانية وجب الا يجوز الجمع بزوال المقتضي لزوال المقتضى كالمريض يقرأ والمسافر يخدم ولا يشتاط غير هذه الثلاثة فلا فلا بشرط الموالاة ولا بأس بتطوع بينهما نصا. هذا في جمع التأخير. لا يشترط ان يوالي. بخلاف جمع التقديم جمع التقديم اذا صلى الظهر مثلا واراد ان يجمع اليه العصر فتأخر لا يجوز ان يجمع الاصل خلاص لابد ان يواليها مباشرة. لكن لو اخر الظهر الى العصر وصلى العصر اه الظهر له ان يؤخر العصر لانه في النهاية الصلاة الثانية هذا وقتها اصلا فلا يضر تأخيرها بخلاف ما لو قدمت فانه ليس بوقتها وابيح الجمع للعذر فلابد من الالتزام بالموالاة نعم ولا تشتاقية الجمع ولا اتحاد المأموم والامام فلو صلاهما خلف امامين او خلف من لم يجمع او احداهما منفردا والاخرى جماعة او بمأموم الاولى وباخر الثانية او صلى بمن لم يجمع صح ذلك كله وتجوز صلاة الخوف ومشروعيتها بالكتاب والسنة بقتال مباح طبعا ينتبه لا تشترط نية الجمع ينتبه مع الشرط الثاني لجمع اللي قبل شوي انه نية الجمع عند احرام الاولى زين فان نية الجمع تشترط يعني اللي دخل مع الامام اه مثلا صلاة المغرب ولم يستحضر انه سيجمع العشاء. سواء كان في سفر او مطر لا يجوز له الجمع. لابد ان يكون قد نوى الجمع عند احرام الاولى اما هنا في قوله ولا تشترط نية الجمع يعني في التأخير مثلا يعني في جمع التأخير هذا لا يشترط نية الجمع له ان يجمع اذا كان جمع تأخير اما اتحاد الامام والمأموم ايظا ما في مشكلة او احداهما منفردا والاخرى في جماعة مثل رجل بيجمع التأخير ودخل مع صلاة العصر فله ان يصلي الظهر منفردا وينتظر اقامة العصر ويصلي معه او العكس كل هذا لا حرج به في الحالتين. فهنا في قوله ولا تشتراط نية الجمع ننتبه ان هذا في التأخير. اما التقديم لا يشترط نية الجمع كما سبق معنا. نعم شيخنا المأموم اذا دخل المسجد ولا يعلم الامام هل راح يصلي هل راح يجمع التأخير او محد يجمع تأخير صلاة المثلا في المطر. المطر. نعم هل يعني كيف ينوي اذا ما ترى اذا طبعا في سفر مر معنا انه لا بأس ان ينظر الى قرائن الاحوال يشوف اذا كان مسافر مو مسافر هل علي امارات السفر ولا لا؟ فله ان ينوي القصر مثل ما سبق لكن في المطر ما تدري الامام فلذلك ينبغي ان الائمة ينبهون المصلين ترى بنجمع وقديما انا اسمع ماذا يصحح لي الشيخ اذا كان في ليتات يقولون صوب دورات المياه او المواظي ليت اخظر اذا الامام بيجمع يطق الليت فاللي برا يدرون ان الامام بيجمع وهذا من فقههم. اليوم يصلي الامام وعلى المذهب صلاة اللي ورا ما نووا الجمع باطلة ما تصح وهذي اشكالية. فالامام يجب ان ينبه انه ترى يا جماعة بنجمع العشاء مع المغرب. اه حتى ينوون الجمع عند احرام الاولى فاذا ما كان يدري المأموم ولم ينوي هو طبعا اذا غلب على ظنه له ان ينوي الجمع. فاذا جمع فالحمد لله ان لم يا جماعة ما عليه شيء لكن اذا ما نوى المأموم ليس له ان يجمع ليس له ان يجمع العشاء نعم قال الخطاب يقول تعالى وتجوز صلاة الخوف ومشرعيتها بالكتاب والسنة بقتال مباح ولو حضرا مع خوف هدم العدو باي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاده وتركا. وصحت عنه صلى الله عليه وسلم من صدق او جحش قال الامام احمد صح عن نبيه صلى الله عليه وسلم ست صلاة الخوف من خمسة اوجه او ست اوجه. وفي رواية اخرى من ستة اوجه او سبعة. قال اكرم قلت لابي عبد الله تقول بالاحاديث كلها ان تختار واحدا من قال انا اقول من ذهب اليها كلها فحسن. واما حديث سهل فانا اختاره انتهى. الوجه الاول اذا كان العدو وجه دبلة يرى ولم يخف كمين. صفهم الامام صفين واحرم بالجميع فاذا سجد الامام سجد معه الصف الاول وحرص الصف الثاني حتى يقوم الامام الى الى الركعة الثانية فليسجد الحارس ويلحقه. ثم الاولى الاولى. احسن عليكم. ثم الاولى تأخر الاول وتقدم الثاني يحصل التساوي في فضيلة الموقف. ولانه اقرب مواجهة للعدو. ثم في الثانية يحرس الساجد معه اولا ثم يلحقه في التشهد فيسلم فيسلم في الجميع الوجه الثاني اذا كان العدو بغير جهتها او بها ولم يره قسمهم الامام طائفتين تكفي كل طائفة للعدو طائفة تحرص وهي مهتمة به حكما في كل صلاته. لانه من لانها من حين ترجع من حراسة وتحرم لا تفارقه حتى وتحرم. احسن الله اليكم نعم تحرم لا تفارقه حتى يسلم بها والمراد بعد دخولها معه لا قبله كما نبه عليه الحجاوي في حاجة في التنقيح يفسد معه لسهوه ولو في الاولى قبل دخولها لا لسهوها انتهت بتحمل الامام وطائفة يصلي بها ركعة وهي مؤتمة فيها فقط. فلتسجد لسهو الامام فيها اذا فرقت فاذا استتم قائما الى الثانية نوت المفارقة واتمت لانفسها ومضى التحرس ويبطل مفارقته قبل قيامه بلا عذر. ويطيل قراءته حتى تحضر الاخرى فتصلي معه الثانية. ويكرر التشهد حتى تأتي بركعة وتتشهد فيسلم بها. وهذا الوجه متفق عليه الوجه الثالث ان يصلي بطائفة ركعة ثم تمضي ثم تحث ثم تحرس الاخرى ركعة ثم تمضي تحرس ويسلم وحده ثم تأتي الاولى فتتم صلاتها بقراءة ثم تأتي الاخرى فتفعل مثل كذلك الوجه الرابع ان يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها وغايته اقتداء المفترضين بالمتنفلين وهو مغتفر هنا الوجه الخامس ان يصلي الرباعية الجائز قصرها تامة بكل طائفة ركعتين. بلا قضاء فتكون لهم مقصورة وله تامة الوجه السادس ان يصلي بكل طائفة ركعة بلا قضاء ومنعه الاكثر تتمة في الوجه السابع من الاوجه التي اشار اليها الامام احمد ما اخرجه عن ابي هريرة مرفوعا ان تقوم معه طائفة واخرى تجاه العدو وظهرها الى القبلة ثم يحرم ثم يحرم معه الطائفتان ثم يصلي ركعة هو والذي معه ثم يقوم الى الثانية ويذهب الى الذي معه الى وجه العدو فتأتي الاخرى عندك الذي ولا الذين الذين ويذهب الذين معهم لا ويذهب الذين معه وحتى اللي قبلها ثم يصلي ركعة هو والذين معه نعم ثم ثم يصلي ركعتين هو والذين معه ثم يقومون الى الثانية ويذهب الذين معه الى وجه العدو فتأتي الاخرى فتركع وتسجد ثم يصلي الثانية ويجلس وتأتي التي تجاه العدو فتركع وتسجد ويسلم بالجميع. وسنة فيها اي صلاة الخوف حمل سلاح غير غير مثقف وجاء غيري اثقل. مثقل ايوة حمل سلاحنا غير مثقل وجاز حمل نجس لحاجة ولا يعيد. واذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبا وركبانا للقبلة وغيرها طاقتهم ويكون سجودهم اخفض اخفض من ركوعهم ويكون سجودهم اخفض من ركوعهم ولا يجب سجود سجود على ظهر الدابة وتنعق وتنعقد صلاة الجماعة في في شدة الخوف نصا. وتجب ان امكنت متابعة ولمصل كر وفر لمصلحة ولا تبطل بطوله من خاف او امن في صلاته انتقل وبنى طبعا هذه الصفات صفات صلاة الخوف مشروعية الجماعة فيها شوفوا الخوف والحرب من ادلة الحنابلة على وجوب صلاة الجماعة يعني صلاة الجماعة لم تسقط حتى في عز الحرب تصلى الجماعة ولكن على صفات معينة. اللي هي صفات صلاة الخوف ففي هذا دليل الى ما ذهب اليه الحنابلة الى وجوب صلاة الجماعة انها واجبة بدليل انها لم تسقط حتى حتى في الحرب نعم فصل في الجمعة واحكامها وشروطها يلزم الجمعة بضم الميم واسكانها فتحها والاصل الضم واشتقاقها من اجتماع الناس للصلاة. وقيل لجمعها الجماعات وقيل لجمع طين ادم فيها وقيل لان ادم جمع فيها خلقه. رواه الامام احمد من حديث ابي هريرة وقيل لانه جمع مع لانه جمع مع حواء في الارض فيها. وفيه خبر مرفوع. وقيل لما فيه من الخير وقيل اول من سماه يوم الجمعة كعب بن لؤي واسمه القديم يوم العروبة وهو افضل ايام الاسبوع وفرضت بمكة قبل الهجرة. وقال الشيخ تقي الدين فعلت بمكة على صفة الجواز وفرضت بالمدينة وهي صلاة مستقلة وافضل من جمع وافضل من الظهر. فلا تنعقد بنية الظهر مما الا تجب عليه كعبد مسافر وليس لمن ولدها ان يؤمها وليس لمن قلدها ان يعمها في الخميس في الخمس ليس لمن قلدها ايوه. الامة في الخمس ولا عكس ذلك ايضا وش العبارة هذي؟ ها؟ ما فهمت العبارة هذي هذي بارك الله فيك وليس لمن قلدها ان يؤم في الخمسة. الان عندنا الامام الراتب وعندنا امام الجمعة يعني اذا اذن الامام الاكبر او من يقوم مقامه لمن يؤم قلدها يعني لمن يصلي الجمعة لا يعني ذلك انه صار اماما راتبا في المسجد ويصلي الخمس لان الامام الراتب كما تعلمون له احكام من احكام الامام الراتب انه اذا افتؤت عليه وصليت الجماعة في المسجد دون اذنه الصلاة باطلة فمن هو الامام الراتب؟ هو الذي آآ يعني قلد من الامام. ان انت الامام الراتب لهذا المسجد فهنا يريد ان يبين استقلالية صلاة الجمعة من صور استقلاليتها ان من قلد ان يصلي الجمعة من الامام مو بالظرورة يكون راتب. امام راتب في المسجد. نعم. احسن الله اليكم وليس لمن خلدها ان يؤم في الخمس ولا عكس ذلك ايضا ولا تجمع حيث ابيح الجمع وهي فرض الوقت فلو صلى الظهر اهل البلد مع بقاء وقت الجمعة لم تصح وتترك فائتة لخوف فوت الجمعة لانه لا لا يمكن تداركها والظهر بدل بدل عنها اذا فاتته كل مسلم مفعول تلزم فلا تجب على الكافر ولو مرتدا مكلفا اي بالغ عاقل فلا تجب على صغير ومجنون ذكرا اجماعا فلا تجب على المرأة حرا فلا تجب على رقيق بجميع انواعه لان العبد مملوك لان العبد مملوك المنفعة محبوس على سيده. والاحاديث طارق بن شهاب مرفوعا الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا اربعة. عبد مملوك او امرأة او صبي او مريض. رواه ابو داوود. وقال طارق قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع عنه شيء. عفوا وقال ابو داوود ابو داود اللي قال طارق قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام ابو داوود يعني انه بيبين انه طارق صحابي ما ادري شلون انتم مشكلها عندكم قوله قد رأى هذا الكلام ابو داوود كلام ابي داود وقال رواه ابو داوود وقال طارق هذا مبتدأ قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا واضح؟ واضح. نعم رواه ابو داوود رواه ابو داود وقال طارق قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا واسناده ثقات قاله في المبدع مستوطن ببناء معتاد يشمله اسم واحد ولو تفرق يسيرا ولو من قصب او حجر ونحوه بشرط ان لا يرتحل عنه صيفا ولا شتاء وتجب على مقيم خارج البلد اذا كان بينه وبين موضعها من المنارة نصا. مم. وقت فعلها فرسخا فاقل تقريبا ولا تجب على مساخ فوق فرسخ الا في سفر لا قصر معه او يقيم ما يمنعه لشغل او علم ونحوه فتلزمه بغيره ومن حضرها ممن لا تجب عليه من نحو عبد او وامرأة وكنثى اجزأته ولم يحسب هو ولا من ليس من اهل البلد من من ولا تصح امامتهم فيها. ومن صلى الظهر ممن تجب عليه الجمعة قبل صلاة الامام لم تصح صلاته والا تجب عليه الجمعة كمعجون ونحوه صحت صلاته قبل صلاة الامام ولو زال عذره قبل تجميع الامام قبل تجميع الامام بعد ان صلى الظهر لانه فرضه وقد اداه فهو كمقصوب حج عنه ثم فهو كمعضوب. ليس كمغصوب فهو كمعظوب والمعظوب طبعا هو المشلول او العاجز عن الحركة. نعم فهو كمعضوب حج عنه ثم عوفي الا الصبي اذا بلغ ولو بعد تجميع الامام وكان قد صلى الظهر اولا اعادها ولو بلغ قبيل الغروب اعاد الظهر والعصر كما تقدم لان الاولى لان الاولى كانت نفلا وقد صارت فرضا والافضل لمن لا تجب عليه ان يؤخر صلاة الظهر حتى يصلي الامام الجمعة فيصلي بعده وحرم سفر من تلزمه الجمعة في يومها بعد الزوال حتى يصليها وكويها السفر قبله اي الزوال ما لم يأتي بها اي الجمعة في طريقه فيهما او ما لم يخف فوت رفقة بسفر مباح وشغل صحتها اي الجمعة اربعة شروط احدها الوقت فلا تصح قبله ولا بعده وهو اول وقت صلاة العيد نصا اي من ارتفاع الشمس قدر رمح الى اخر وقت صلاة الظهر وتلزم بالزوال وبعده افضل. وهذا طبعا من مفردات المذهب كما تعلمون ان وقت الجمعة يبدأ من بعد ليس من بعد الزوال كالظهر انما من بعد ارتفاع الشمس قيد ربح يجوز صلاة الجمعة في هذا الوقت وقت الجمعة كوقت العيد في المذهب. نعم فان خرج وقت الجمعة قبل التحريمة اي تكبيرة الاحرام صلوا ظهرا لان الجمعة لا تقضى. والا يتحقق خروجه قبل قبل التحريم اتموا جمعة نصا والثاني استيطان اربعين رجلا من اهل وجوبها استيطان اقامة لا يطعنون عنها صيفا ولا شتاء فلا فلا تتمم نعم فلا تتمم من مكانين اي بلدين متقاربين في كل منهما دون اربعين لفقد شرطها. ولا يصح عدد كامل في في ناقص والثالث حضور اربعين رجلا ولو بالامام من اهل وجوبها. اي الخطبة والصلاة. ما الفرق بين الشرط الثاني والشرط الثالث يقول لك ثاني استيطان اربعين والثالث حضور اربعين ما الفرق؟ صفة الاربعين انهم يعني اهل الاستيطان. انزين الثاني حضور هذولا حضور اهل الصفة انه قد يحضر من ليس من مستوطن ايوة صحيح طبعا هذي الشروط شروط صحة الجمعة شروط صحة ما هي شروط الصحة؟ اولا دخول الوقت. ثانيا ان يوجد في البلد القرية اللي آآ تكلم عنها قبل قليل اللي هو يجمعها اسم واحد يعني البوادي ليس عليهم صلاة جمعة لكن قرية لا يطعنون عنها صيفا ولا شتاء يشملها اسم واحد قرية كذا او مدينة كذا هذا التي يجب عليهم لكن من شروط صحة الجمعة في هذه القرية ان يكون فيها مستوطنون. هناك عندنا مسافر ومقيم ومستوطن بعض الناس يخلط بين المقيم والمستوطن في فرق المستوطن هو صاحب البلد الذي قد عزم على الاقامة فيه ابدا مثل اهل البلد هذا عازم على الاقامة فيه ابدا. هذا فاتخذ هذا البلد وطنا المقيم هو الذي قد نوى اقامة طويلة فوق الاربعة ايام ودون الاقامة الدائمة. لو عشر سنين مثله جاي يعمل عمل فور التقاعد يبي يرجع. هذا يسمونه مقيم وليس مستوطنا. هذا ما يحسب من الاربعين ولا يصح ان يكون خطيبا في الجمعة. ولا يصح صلاته الجمعة اماما. ولا يحسب من الاربعين الذي يحسب من الاربعين المستوطنون. ما نتكلم الان عن الجنسية. لا احنا نتكلم عن مقيم في هذي البلد يقول خلاص انا لين اموت تهنيه حتى لو كان من جنسية اخرى هذا مستوطن لكن من نوى ان يمكث فترة من الزمن يسيرة او طويلة لكنها ليست دائمة يعني في نيته وعزمه انه سيرجع في يوم من الايام. هذا يسمونه مقيم ليس مستوطنا من احكامه لا يحسب من الاربعين وليس له ان يؤم الجمعة. له ان يؤم الفرظ الخمس لكن الجمعة لا فهذا معنى قول استيطان اربعين شوف استيطان اقامة لا يطعنون عنها صيفا ولا شتاء الثالث حضور هؤلاء الاربعين يعني آآ قد يكون هذه البلد فيها مستوطنون اربعين فاكثر لكن ما اتوا الى المسجد. ما دام ما اتوا ما يصح صلاة الجمعة لا بد ان يحضروا الى المسجد ليصلوا نعم والثالث حضور اربعين رجلا ولو بالامام من اهل وجوبها اي الخطبة والصلاة. قاله في شرح منتهاه ولو كان فيما خرس كان فيهم خرس او صم لا كلهم. هم. فان نقصوا اي الاربعون قبل اتمامها اي الجمعة استأنفوا جمعة ان امكن والا يمكن استئنافها جمعة استأنفوا ظهرا نصا ويطأ الامام وحده العدد العدد فنقص لم يجز ان يؤم ولزمه ان يستخلف احدهما وان ادرك مع الامام منها ركعة بسجدتيها اتمها جمعة. والا ظهرا ان كان دخل وقتها ونواها والا نفلا وان احرم مع الامام في الجمعة ثم زحم ثم زحم لزمه السجود ولو على ظهر انسان او رجله او متاعه فان لم يمكنه فاذا زال الزحام الا ان يخاف فوت الركعة الثانية فانه يتابعه فيها وتصير اولاه يبني عليها ويتمها وان احتاج الى موضع الى موضع يديه وركبتيه لم يجز وضعهما على ظهر انسان او رجله للايذاء بخلاف الجبهة والرابع تقديم خطبتين على الصلاة وهما بدأوا ركعتين والجمعة ليست بدلا عن الظهر بل مستقلة كما تقدم اول الفصل. من شرطهما اي من شرط صحة كل منهما. والمراد بالشرط ها هنا ما تتوقف عليه الصحة. اعم من ان يكون داخلا او خارجا. فيشمل الركن يعني نعم لان من ضمنها راح يقول الحمد الحمد لله وهذا يعني اه الشرط عند الفقهاء هو ايش مكانة خارجا عن ماهية العبادة. الشيء او العبادة هنا يقول لك لا الشرط احيانا تجوزه واطلق على الركن فادخل فيه الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وهي في حقيقة الامر اركان الخطبة نعم الوقت فلا تصح واحدة منهما قبل الوقت. وحمد الله بلفظ الحمد لله والصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. الصلاة وقراءة اية كاملة من كتاب الله تعالى. قال الامام احمد يقرأ ما شاء. وقال ابو المعالي لو قرأ اية لا تستقل بمعنى او حكم لقوله تعالى ثم نظر او ادهامتان لم يكف لم يكفي وحضور العدد المعتبر للجمعة رفع الصوت الشيخ محفوظ عليكم عندما يقول وقلب المعالي لو قرأتها لست من معنى. هل هذا تقرير المذهب او لا هو طبعا هنا لما قال آآ ليس تقريرا هو الان قرر المذهب انه يكفي قراءة اية. ثم تفصيل في مقدار هذه الاية. ما هي هذه الاية طيب اه او ما ضابطها؟ فهنا قال كاملة من كتاب الله. قال الامام احمد يقرأ ما شاء. وقال ابو المعالي لو قرأ اية لا تستقل بمعنى وحكم كقوله تعالى ثم نظر لم يكفي طبعا اذا ذكر هذا ولم يتعقب فكان فالمؤلف يقصد ان هذا هو المذهب فقال قال فلان كذا وسكت معناته يقرر ان هذا هو المذهب وهو كذلك آآ وهي مسألة جديدة وليست نقضا ولا يرد على اللي قبلها وانما هو يريد ان يقرر ان هذه الاية التي قلنا انه من اركان الخطبة من شأنها ان تكون تامة بمعنى لا يصح ان تكون مجتزأة واضح؟ مثل ويل للمصلين ويسكت ما تصح هذه الاية لابد ان يكمل معناها نعم وحضور العدد المعتبر للجمعة رفع الصوت بالخطبتين بقدر اسماعه اي العدد والنية انما الاعمال بالنيات والوصية بتقوى الله تعالى ولا يتعين لفظها اي الوصية. قاله في التلخيص واقلها اتقوا الله واطيعوا الله ونحوه وان تكون ولو قال مثلا صلوا يجزئ ولا لا؟ يجزئ يعني لو امر بماء ببعض مفردات التقوى كامر بالصلاة مأمر بالزكاة يعني احدى اه صور التقوى يصح لا يتعين لفظها فله ان يقول او اطيعوا الله صلوا صوموا يصح ان شاء الله. نعم وان تكون خطبتان مما يصح ان يؤم فيها اي الجمعة ولا يشترط ان تكون ممن يتولى الصلاة لان كلا منهما منفردة وتشتاط موالاة بين اجزاء الخطبتين وبينهما وبين الصلاة وتسن الخطبة بضم الخاء على منبر بكسر الميم او على موضع عال ويسن سلام خطيب اذا خرج الى المأمومين الى المأمومين وسلامه ايضا اذا اقبل عليهم بوجهه يعني اذا دخل يسلم واذا صعد المنبر يسلم مرة ثانية. نعم ويسن جلوسه اي الامام على المنبر الى فراغ الاذان ويسن جلوسه بينهما اي الخطبتين قليلا وتسن الخطبة حال كون الخطيب قائما معتمدا على سيف او قوس او عصا قال في الفروع ويتوجه باليسرى ويعتمد بالاخرى على حرق المنبر او او يرسلوها. وهذي من السنن المهجورة اليوم اعتماد الخطيب على العصا قد ورد فيها احاديث واثار بل نقل ما يشبه الاجماع كما نقله ابن عبد البر وغيره نعم قاصدا تلقاءه اي تلقاء وجهه ويسن تقصيرهما اي الخطبتين وتقصير الثانية اكثر من الاولى ويسند الدعاء للمسلمين حال الخطبة. وابيح الدعاء لمعين كالسرور قال في الاقناع الدعاء له مستحب في الجملة. ويكره لامام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة قال مجد وهو بدعة وفاقا للمالكية والشافعي وغيرهما. اللي هو رفع اليدين. نعم عليكم. ولا بأس ان يشير طبعا الا في الاستسقاء. الا اذا دعا في الخطبة دعاء استسقاء. اللهم اسقنا في شرع رفع اليدين نعم والخطيب في الدعاء بالخطبة اذا تسقى يرفع يديه؟ نعم سيأتي في الاستسقاء ان شاء الله. نعم. احسن الله اليكم ولا بأس ان يشير باصبعه باصبعه حال الدعاء بما روى الامام احمد ومسلم النعام ان عمارة بن بؤبأ بن ريبته رأى بشر بن مروان رفع يديه في الخطبة فقال قبح الله هاتين اليدين لقد لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجيد ان يقول بيديه هكذا واشار باصبعه المسبحة ودعاؤه عقب صعوده لا اصله وكذا ما يقوله من يقف بين يديه خطيب من ذكر من ذكر الحديث المشهور. قال وفي الاقناع وشرحه يبدو ان كان عندهم شي عادة او شي الحمد لله انها غير موجودة. نعم وهي اي اي الجمعة ركعتان يقرأ في الركعة الاولى استحبابا بعد الفاتحة الجمعة. ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة المنافقين. ويقرأ في فجرها الف لام ميم السجدة في الثانية هل اتى على الانسان نصا وتكره مداومته عليها اي على الف لام ميم سجدة وهل اتى في فجرها قال الامام احمد لئلا يظن انها مفضلة بسجدة. وقال جماعة لان لا يظن الوجوب وحرم اقامتها اي الجمعة واقامة عيد في اكثر من من موضع واحد ببلد الا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة ونحوها وتصح الجمعة السابقة واللاحقة وكذا العيد. نص عليه في الاقناع فان عدمت الحاجة وتعددت الجمعة فالصحيحة ما باشرها الامام او اذن فيها. فان استوتا في الاذن وعدمه فالسابقة بالاحرام هي الصحيحة. وان وقعتا معا فان امكن صلوا جمعة والا ظهرا. فان جهل كيف وقعتا صلوا ظهرا واذا وقع عيد في يومها سقطت عن من حضره سقوط حضور لا وجوب. كمريض الا الامام فلا فلا يسقط فلا يسقط عنه حضورها. هذي ايضا من الاشكالات في هذا الزمن تعدد المساجد التي تصلي الجمعة بلا حاجة. الاصل الاقتصار على مسجد واحد فان اه يعني اقتضت الحاجة فيزاد مسجد اخر فان اقتضت فثالث. ولا يجوز التوسع في فتح المساجد التي تصلي الجمعة بدون حاجة لا يجوز ويترتب على ذلك امر خطير وهو بطلان بطلان الصلاة هذا الامر ينبغي ان يدرس يعني لا يتساهل فيه ما يفتح يعين خطيب للمسجد الفلاني مع وجود مساجد اخرى تكفي الناس في في صلاة الجمعة ويترتب على ذلك مثل ما قال الشيخ هني فان عدمت الحاجة وتعددت الجمعة فالصحيح ما باشرها الامام يعني اذا غير الامام اه اذا كمان الامام ما يصلي فان استوتا في الاذن وعدمه فالسابقة بالاحرام هي الصحيحة. كل ما اول صلاة جمعة هي التي تصح وما بعدها كلها باطلة وهذا امر خطير خطير جدا نعم اوريكم واقل السنة بعدها هي الجمعة ركعتان واكثرها ست واكثرها ست ركعات نصا. وسنة قبلها اربع اربع ركعات غير وسنة قراءة سورة الكهف في يومها اي الجمعة اقتصر عليه الاكثر لحديث ابي سعيد مرفوعا. من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة اضاء له من النور ما ما بين الجمعتين. رواه البيهقي باسناد حسن وسنة قراءة سورة الكهف ايضا في ليلتها اي الجمعة قال في المبدع في المبدع وشرح المنتهى زاد ابو المعالي والوجيز او ليلتها انتهى لقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة او ليلته وقي من وقي فتنة فتنة الدجال. هنا تابع الاقناع في ادخال ليلة. اما في المنتهى فاقتصر على اليوم. يعني يصلي يقرأ الكهف في اليوم فقط في الاقناع اليوم والليلة يعني من بعد مغرب الخميس ممكن ان تقرأ وفي المنتهى لا من فجر الجمعة بس نعم وسنة كثرة دعاء فيه وافضله بعد العصر وسنة كثرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فضلا وكرما. وسنة غصن فيه الصلاة وتنظف وتطيب ولبس بياض وتبكير اليها اي الجمعة حال كونه ماشيا وسنة نوم من الامام. وكلها لغيره اي الامام تخطي الرقاب الا لفرجة لا يصل اليها الا به اي تخطي نعم ادن من الامام من المحراب ولا من موظوع الصلاة لا من الظاهر من المحراب المحراب وليس موضع الصلاة عليكم. نعم. وكلها ايثار غيره بمكان افضل ويجلس فيما دونه ولا يكره ولا يكره للمؤتمر قبول قبول المكان الافضل ولا رده. وحرم ان يقيم شخص غير صبي مكانه الذي سبق اليه ولو عبده او ولده الكبير فيجلس فيه فجلس فيها قال الملقح وقواعد المذهب تقتضي عدم الصحة لصلاة من اقام غيره وصلى مكانه. لانه يصير بمعنى القاصد للمكان والصلاة في الغصب غير صحيحة. لكن الفرق واضح قال وفي المتهاوى وشرحه نعم الفرق يعني هو يقول لك الاصل المفروض انه ما تصح صلاته لان هذا مثل الغصب. لو واحد قوم واحد من مكانه وصلى فيه وهذاك مو راضي. يقول كانه غصب فالقواعد تقتضي عدم الصحة لكن الفرق واضح يعني ليس غصبا حقيقيا لان الاول لا يملك المكان هو يملك الحق فيه حق الانتفاع ولا يملكه رقبة المكان فهذا قصده هذا قصده بقوله الفرق واضح فلا نصل الى مرحلة ابطال الصلاة نعم عليكم وحرم الكلام حال خطبة على غير خطيب اذا كان المتكلم قريبا من الامام من الامام بحيث يسمعه ولو في ولو في حال تنفسه فحرم الكلام ايضا على غير من كلمه اي الخطيب ولو في حال تنفسه يعني حتى في سكتات الامام لو الامام سكت شوي بيرد النفس يحرم ايضا الكلام في هذا السكوت يعني. نعم على غير من كلمه اي الخطيب لحاجة ويجب ويجب لتحذير نحو ضرير ويباح اذا سكت الخطيب او شرع في دعاء او شرع في دعاء ولا بأس به قبل الخطبة وبعدها نصل واشارة اخرس مفهومة كلام فتحرم حيث يحرم الكلام ومن دخل المسجد والامام يخطب صلى التحية اي تحية المسجد قبل ان يجلس فقط خفيفة ويكره العبث حال الخطبة قاتمة روى ابن سني من حديث انس مرفوعا من قرأ اذا سلم الامام يوم الجمعة قبل ان قبل ان يثني رجله فاتحة الكتاب وقله والله واحد والمعوذتين سبعا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر واعطي من اجر بعدد من امن بالله ورسوله. اللهم صلي وسلم نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خير