﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:21.350
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد وصلنا عند قول المصنف رحمه الله ويليه يلي وقت الضرورة للعشاء وقت الفجر نعم  بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا

2
00:00:21.400 --> 00:00:44.100
ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. أمين. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ويليه اي يلي وقت المغرب الوقت المختار للعشاء بكسر ويليه ان يلي وقت الظرورة للعشاء نص الصفحة طبعتنا ولا الطبعة الثانية؟ ايه

3
00:00:44.450 --> 00:01:05.600
نعم احسن الله اليكم ويليه ان يلي وقت الضرورة العشاء الوقت الفجر. سمي به الانفجار الصبح وهو ضوء النهار اذا انشق عنه الليل الى الشروق اي شروق الشمس لحديث ابن عمر مرفوعا وقت الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم

4
00:01:05.700 --> 00:01:31.600
وليس لها وقت ظرورة وتعجيلها مطلقا افضل وهي ركعتان اجماعا حظرا وسفرا وتأخير الكل مع امن فوت الوقت لمصلي كسوف ومعذور كحاقن وحاقن وطائق الى نحو طعام افضل ولو امره والده بالتأخير ليصلي به الحاقن طبعا حاقن اعزكم الله البول والحاقب

5
00:01:32.050 --> 00:02:18.100
عاقب اي آآ الغائط وهناك الحازق الحازق هو ايش ها لا هذاك حاقن الريح عاقا الريح نعم طب نعم ايه ايه ايه اللي هو اي صفحة وهي اظهر لما روى ابن عمرو

6
00:02:18.200 --> 00:02:37.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم  انت عندك اه ابن عمر وقت الفجر يا شيخنا؟ لا لا اللي قبله وهو ابن عمر يعني تأكدت من مصدر التخريج نفسه في مسلم

7
00:02:39.200 --> 00:03:03.850
رجعت مسلم يعني اه. ابن عمر يا شيخ. ابن عمر؟ حديث وقته العصري؟ ايه. ايه. ابن عمر رجعت صحيح مسلم ها   اه  ايه  مئة واثنعش معناته فوق تصير ابن عمرو

8
00:03:03.950 --> 00:03:26.550
المفروظ لانه تحت فمعناتها فوق ابن عمرو الدرس الماضي هو على الصواب جعلها صحح الاخ طيب نعم احسن الله اليكم. في الحاشية ذكر الشيخ كذا في النسخة والذي في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وكذلك في تحفة الاشراف

9
00:03:26.750 --> 00:03:41.000
كم كم؟ عيشي جوة ذكر الشيخ شيخنا على اي حديث هذا اللي وقت العصر وقت العصر اي نعم ايوة في المتن لما روى ابن عمر ابن ابن عمر ايه لا ابن عمرة

10
00:03:41.250 --> 00:04:06.500
شيخنا في الحاشية كذا في النسخة والذي في صحيح مسلم من رواية عبد الله ابن عمر ابن عمر معناته ابن عمر هي الصواب  نعم  تفضل احسن الله اليكم ولو امره والده بالتأخير ليصلي به اخر ليصلي ليصلي به وظاهره وجوبا لطاعة والده

11
00:04:06.500 --> 00:04:26.500
فامره لغير ذلك لم يؤخر لم يؤخر. ويجب التأخير لتعلم الفاتحة ولذكر واجب من باب ما لا يتم الواجب الا وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب اول الوقت بان يشتغل بالطهارة ونحوها عند دخول الوقت. ومن ايام

12
00:04:26.500 --> 00:04:44.650
ثلاثة ايام طوال يوم كسنة فيصلي فيه صلاة سنة قاله في الاقناع قال في شرحه قلت وكذا الصوم والزكاة والحج انتهى. ويوم كشهر فيصلي في صلاة شهر فيه صلوا عليه

13
00:04:45.700 --> 00:05:02.700
ويوم كشهر فيصلي فيه صلاة شهر ويوم ويوم كجمعة فيصلي فيه صلاة جمعة. نعم. وهذا قد احتيج له في هذا العصر في بعض الدول آآ التي يطول فيها النهار مثل الدول الاسكندنافية

14
00:05:02.900 --> 00:05:22.450
ببعض مواسم السنة يطول النهار جدا يقال في بعض الدول اني اشهر بالنهار واشهر الليل وسبحان الله كلهم رجعوا الى حديث الدجال ثم قال فاقدروا له فتقدر كل اربعة وعشرين ساعة

15
00:05:22.550 --> 00:05:53.650
الخمس مع بقاء الليل او بقاء النهار مثل ما ذكر الشيخون. وكذلك الصوم والزكاة. نعم   اقرب بلد؟ نعم. قالوا اقرب بلد فيه ليل ونهار في اليوم الواحد نعم نعم وتدرك مكتوبة اداء بتكبيرة بتكبيرة احرام في وقتها اي المكتوبة ولو ولو جمعت ولو جمعة

16
00:05:53.650 --> 00:06:18.000
ولو جمعة وادرك منها تكبيرة الاحرام في وقتها فقد ادركها اداء كباقي المكتوبات لكن لكن يحرم تأخيرها اي الصلاة الى وقت لا يسعها لا يسعها ولا يصلي حتى يتيقنه اي دخول الوقت او حتى يغلب على ظنه دخوله. اي الوقت ان عجز عن

17
00:06:18.000 --> 00:06:44.150
ويعيد من صلى باجتهاد ان تبين له انه اخطأ قالوا انه اخطأ الوقت فصلى قبله بوقوعها نفلا وبقاء فرضه عليه. فان لم يتبين له خطأ فلا اعادة  ويعيد اعمى عاجز عن معرفة الوقت عدم مقلد مقلدا مقلدا مقلدا

18
00:06:44.300 --> 00:07:04.750
بفتح اللام اي من يقلده في دخول الوقت حتى ولو اصاب. لان فرضه التقليد ولم يوجد وفهم منه انه لو قدر على الاستدلال للوقت ففعله. لا اعادة عليه ما لم يتبين ما لم يتبين خطأه

19
00:07:04.750 --> 00:07:24.750
اعملوا باذان ثقة عارف وكذا اخباره بدخوله عن يقين لا عن ظن بل يجتهد هو حيث امكنه فان عذر عليه الاجتهاد عمل بقوله ذكره ابن تميم وغيره. واذا دخل وقت صلاة بقدر تكبيرة ثم طرأ

20
00:07:24.750 --> 00:07:41.100
مانع من الصلاة كجنون وحيض ثم زال قضيت تلك الصلاة التي ادرك التكبيرة من وقتها فقط. ولا يلزمه قضاء ما ولو جمع اليها ولو جمع ولو احسن الله اليكم عندي ولو جمع يا شيخنا

21
00:07:41.400 --> 00:08:05.950
ولو جمع اليها المقصود يعني لا يلزمه قظاء ما بعدها ولو جمع اي ما بعدها اليها مثل العصر مع الظهر او العشاء مع المغرب نعم  ومن صار اهلا لوجوبها اي الصلاة كبلوغ كبلوغ صغير وعقل مجنون. طبعا هذا يعني اذا دخل وقته صلاته ثم طرف

22
00:08:05.950 --> 00:08:25.150
امانع من الصلاة كجنون الوحيض قد يحتاجها النساء كثيرا فيدخل وقت الصلاة مثلا يؤذن الظهر ولو بقدر تكبيرة الاحرام يعني ثواني او دقائق ثم تحيض هنا وجب في ذمتها الصلاة

23
00:08:25.350 --> 00:08:44.700
اذا طهرت تقضي الظهر. ولا تقضي العصر حتى قال ولو جمع اليها. بخلاف ما لو آآ طهرت في وقت العصر فانها تصلي الظهر والعصر وهنا اراد ان ينبه ان الموضوع ليس

24
00:08:44.750 --> 00:09:06.350
مثل المسألة الثانية وهذا طبعا له نظائر لو دخل وقت الصلاة وهو مقيم ثم سافر يصلي صلاة مقيم لا يقصر واحد اذن بس ما صلى وسافر يصليها في سفره ان شاء

25
00:09:06.700 --> 00:09:28.300
آآ جمعا او بالبلا جمع لكن يصليها ايش؟ اربعا الصلاة تثبت في الذمة بمجرد دخول الوقت وان كان الصلاة ولو بقدر تكبيرة الاحرام. نعم الله عليكم ومن صار اهلا لوجوبها اي الصلاة كبلوغ صغير وعقل مجنون ونحوه كزوال مانع من نحو حيض وكفر

26
00:09:28.650 --> 00:09:48.650
قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع اليها قبلها. ان كانت تجمع. فاذا طرأ ذلك قبيل قبيل قبيل العصر قضى الظهر وحدها وان كان قبيل المغرب قضى الظهر والعصر ويجب فورا اي على الفور قضاء فوائت

27
00:09:48.650 --> 00:10:07.550
جمع فائتة مرتبة نص عليه عفوا مرتبة عندك ولا مرتبا؟ مرتبة يا شيخنا. مرتبة؟ ايه. مرتبة يا شيخ رحمه الله مرتبا مرتبا؟ اي مرتبا مو مرتبة اي نعم مرتبة ماشي

28
00:10:11.500 --> 00:10:31.500
نص عليه ولو كثرت الا اذا حضر لصلاة عيد فيؤخر الفائتة حتى ينصرف من مصلاه. لئلا يقتدى به ما لم يتضرر في بدنه او ماله او معيشة يحتاجها فيسقط الفور ويقضيها بحيث لا يتضرر او

29
00:10:31.500 --> 00:10:51.500
ينسى الترتيب بين الفرائض حال قظائها او بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة اي فيسقط عنه الترتيب ولا اعادة عليه. او ما لم يخشى بصلاة الفائتة فوت صلاة حاضرة بخروج

30
00:10:51.500 --> 00:11:11.650
وقتها او يخشى فوت وقت اختيارها اي الحاضرة فيسقط الترتيب ايضا لا بجهل لا بجهل وجوبه ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة او جماعة للصلاة. ولا يصح نفل مطلق ممن عليه فائتة

31
00:11:11.650 --> 00:11:31.650
حيث جاز له التأخير لشيء مما تقدم. وان قلت الفوائت قضى سننها الرواتب معها. وان كثرت تركها الا سنة الفجر فيقضيها وان كثرت لتأكدها وحث الشارع عليها. ويخير في الوتر اذا فات مع

32
00:11:31.650 --> 00:11:49.100
ويأتي ما عندك ويأتي في صلاة التطوع في ذكر السنة الراتبة ما عندك سطر كامل في الحاشية مذكور شيخنا يقول ويأتي في صلاة التطوع في ذكر السنن الراتبة. نسخة يعني. ما ذكرها في المتن

33
00:11:49.500 --> 00:12:12.700
هنا طيب نعم ويخير في الوتر اذا فات مع الفرض وكثر والا قضاه استحبابا ولا تسقط الفائتة بحج ولا تضعيف ولا تضعيف صلاتي في المساجد الثلاث ولا بغير يعني لا تظن ان الانسان اذا كانت عليه فوائت ثم صلى

34
00:12:13.250 --> 00:12:28.750
في المسجد الحرام والصلاة بمئة الف صلاة قال هذي اه تقضي عني كل ما سبق. لا نعم ويسن ان يصلي الفائتة جماعة ان امكن. نعم لان صلاة الجماعة في المذهب واجبة

35
00:12:29.300 --> 00:12:50.550
في الخمس المؤداة اما القضاء فلا تجب الجماعة في قضاء الصلوات وانما تسام نعم وان ذكر فائتة وهو في حاضرة اتمها غير الامام نفلا. واما اما اما ركعتين او اربعا ما لم ما لم ما لم يضيع

36
00:12:50.550 --> 00:13:08.250
الوقت ما لم يبق ما لم يظق الوقت يعني يقلب نيته الى نفل واضح مخير يخليها ركعتين هالنفل هذا او اربع لماذا؟ حتى يأتي بالترتيب فيصلي الفائتة قبل الحاضرة. نعم

37
00:13:08.300 --> 00:13:26.350
ما لم يضيق الوقت طبعا واذا ضاق الوقت فتقدم ايش صلاة الوقت نعم هذا بالنسبة لغير الامام. طيب الامام ايش يسوي؟ ايوه. ويقطعها الامام نصا مع سعته. واستثنى جماعة الجمعة

38
00:13:26.350 --> 00:13:46.350
لا يقطعها الامام اذا ذكر الفائتة في اثنائها. وان ضاق الوقت بان لم يتسع لسوى الحاضرة اتمها الامام وغيره وان اتسع للفائتة ثم ثم الحاضرة فقط قطعها ايضا غير الامام بعدم صحة النفل اذا اذا

39
00:13:46.350 --> 00:14:06.450
لعدم صحة النفل اذا وان ذكر الفائتة قبل احرامه بالجمعة استناب فيها وقضى الفائتة. فان ادرك الجمعة الجمعة مع نائبه والا صلى ظهرا. عندك الجمعة ايه نعم احنا ما عندنا فان ادرك مع نائبه والا صلى ظهرا

40
00:14:07.550 --> 00:14:20.950
محطة بين قوسين ولا مثبتة شذي؟ مثبتة ان شاء الله فان ادرك الجمعة مع نائبه جمعته الجمعتين. جمعته اللي حاطها لجمعتي؟ جمعتي بشكلها فان ادرك الجمعة ما تصير. فان ادرك الجمعة. جمعتان

41
00:14:22.350 --> 00:14:42.500
ما قال هذي نسخة ولا شي؟ لا ما اذكر شيخنا طيب ماشي  وان نرى مسافر عن عن الصلاة حتى خرج الوقت سن له الانتقال من مكانه ليقضي الصلاة في غيره. لحديث

42
00:14:42.500 --> 00:15:00.900
النبي عليه الصلاة والسلام المعروف لما نام آآ ويعني قال لبلال ارقب لنا الفجر فنام بلال رضي الله عنه فلم يستيقظوا الا على حر الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم

43
00:15:01.350 --> 00:15:20.200
يعني معاتبا بلال يعني لماذا؟ فقال يا رسول الله اخذ بنفسي الذي اخذه بنفسك فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالارتحال هنا المذهب قيدوها بالسفر يعني هذا لا يطبق في او واحد طافته الصلاة في الحظر

44
00:15:20.700 --> 00:15:48.400
لا يغير مكانه هذا في السفر فقط وعلل النبي عليه الصلاة والسلام قال ذاك موضع حضرنا فيه الشيطان. لذلك قال وان نام مسافر عن الصلاة نعم  نعم  الان هو يتكلم ان قلت الفوائد قضى سننها

45
00:15:49.200 --> 00:16:09.150
الرواتب معه يعني واحد طائفته ست سبع فوائد او ثلاث اربعة ايام يصليها مع الرواتب فوائد مع الرواتب وان كثرت شهر مو مصلي يقول لك ترى اه تركها ترك يعني الرواتب. الا سنة الفجر

46
00:16:09.700 --> 00:16:24.550
لماذا؟ لتأكدها ولكثرة تأكدها الى اخره. حديث النبي عليه الصلاة والسلام ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها الى اخره ويأتي في صلاة طول. ويخير في الوتر يعني اذا واحد فاته اوتار كثيرة

47
00:16:24.850 --> 00:16:46.450
يخير في الوتر اذا فات مع الفرض يعني واحد شهر كامل ما صلى شي لا فرائض ولا الوتر الان قلنا بالنسبة للرواتب اذا كثر يتركها. ويقتصر على راتبة الفجر. طيب الوتر؟ ماذا يفعل فيها؟ قال لك يخير. في الوتر

48
00:16:46.500 --> 00:17:03.500
اذا فات مع الفرض وكثر يخير بين فعله وتركه تبي تقضي الوتر جزاك الله خير ما تبي تقضي ما عندك مشكلة والا يعني ان لم يكثر ترك الوتر قضاه استحبابا

49
00:17:04.200 --> 00:17:23.950
واضح طبعا قضاء الرواتب يا اخواني في مسألة مهمة آآ لا يقيد بالضحى يعني لو واحد طافت الوتر البارح واذن الفجر لا مو شرط الظحى تقدر تصليها بعد الظهر. تقدر تصليها بعد يومين

50
00:17:24.350 --> 00:17:46.450
بعد ثلاثة ايام بعد الظهر قبل الظهر ما عندك مشكلة. واضح ولكن يتجنب اوقات النهي لذلك يعني من فاتته راتبة الفجر مثلا لا يصليها بعد الصلاة على طول لان النهي وقت النهي

51
00:17:46.550 --> 00:18:09.800
يمتد من اذان الفجر الى ارتفاع الشمس لا تؤتى بالصلاة الا استثناء واحد فقط وهو راتبة الفجر قبل ادائها قبل اداء فرض الفجر فاذا فاتت الفجر راتبة الفجر صلى الفرض ينتظر الى الشروق بعد الشروق يصلي قضاء راتبة الفجر. نعم

52
00:18:09.950 --> 00:18:30.500
سلام عليكم قال المؤلف رحمه الله الثالث من شروط الصلاة ستر العورة بفتح السين مصدر سترة. وبكسرها ما يستر به. نعم. تقول هذا ستر يعني القطعة التي تستر اما الستر فهو المصدر. ستر يستر سترا. نعم

53
00:18:31.300 --> 00:18:53.900
سلام عليكم وهي وهي سوءة الانسان وكل ما يستحي ما يستحي منه ويجب ويجب ستر العورة حتى خارجها. يجب ستره بقى. على قولة اخواننا المصريين. هم حياك الله. هم. ويجب ستر العورة حتى خارجها. هم. اي الصلاة وحتى عن نفسه. وحتى في خلوة وظلمة لا من لا من

54
00:18:53.900 --> 00:19:13.750
من اسفل اي من جهة الرجلين ولو تيسر النظر اليها. شنو يعني لا من اسفل ايه يعني يجب ستر العورة سواء مع الناس وهذا واضح او مع الخلوة يعني اذا اختلى الانسان بنفسه

55
00:19:14.150 --> 00:19:38.100
لا يجوز له ان يكشف عورته وهذه هي علة تحريم المكث في الخلاء اكثر من الحاجة ولو في ظلمة ولو فيه ظلمة ولو لوحده ولو حتى في الماء حديث الحسن او اثر عن الحسن رحمه رضي الله عنه قال ان للماء سكانا

56
00:19:38.800 --> 00:19:55.400
فنهى عن ان يعوم الانسان عريانا قال لا من اسفل يعني اذا ارتدى مثل المحرم الحين المحرم ساتر عورته ولكن لو واحد طل من تحت يشوف العورة فيقول لك هذا لا لا يعتبر كشف للعورة

57
00:19:55.700 --> 00:20:13.800
هذا ستر للعورة لا من اسفل اي من جهة الرجلين ولو تيسر النظر لان يكون اللي اللي نظر هو الغلطان. هو ستر عورة الرجل لكن لو تيسر للانسان ان ينظر اليها لا يعتبر الذي ستر عورته بهذه الطريقة مخطئا

58
00:20:14.250 --> 00:20:33.650
نعم احسن الله اليكم بما اي ساتر لا يصف البشرة سوادها وبياضها. فان وصف الحجم فلا بأس. هذا ضابط مهم يحتاجه من يصلي مثلا بملابسه الداخلية آآ الخفيفة يعني المكسر مثلا

59
00:20:34.000 --> 00:20:51.100
هل يجوز الصلاة بالمكسر في البيت الجواب ينظر اذا كان صفيقا لا يصف البشرة لا حرج. اما اذا كان خفيفا ما ضابطه؟ قال لك هني يصف البشرة سوادها او بياضها. بحيث اذا نظرت

60
00:20:51.600 --> 00:21:09.200
من من خلال هذا الثوب او هذا السروال سراويل فتعرف الرجل هذا اسمر او ابيض اذا كنت تستطيع ان تعرف لون بشرة الانسان فهذا لا يعتبر ستر فلا يجوز الصلاة اذا بهذا النوع من اللباس

61
00:21:09.350 --> 00:21:31.750
وقل مثل ذلك في كل الملابس يعني. نعم. احسن الله اليكم في سترها ولو مع وجود ثوب حشيش حشيش وورق شجر ونحوهما كليف وجلد. نعم. ولا يلزمه ببارية وحصير ونحوهما مما يضره. الباري البرية

62
00:21:31.750 --> 00:21:52.850
مثل البساط يعني لو واحد ما عنده هدوم بس عنده بساط او زولية. هل يلزمه ان يلف نفسه بالزولية؟ قلت لا يلزمه نعم ولا بحفيرة وطين وماء يعني واحد ما عنده ملابس لكن يستطيع ان يستر عورته بان يحفر حفرة ويدفن نفسه

63
00:21:53.400 --> 00:22:13.550
هل يجب يلزمه ذلك؟ الجواب لا. نعم وماء كدر وان كدر وماء كدر ولا يكفي ولا يكفي سترهما سترها بما يصف البشرة قال في شرح الاقناع قلت لكن ان لم يجد غيره وجب لحديثي

64
00:22:13.850 --> 00:22:40.200
اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم انتهى. نعم ويجوز كشفها لضرورة كتداو وختان ومعرفة بلوغ وثيوبة وولادة وعيب ونحو ذلك وعورة وعورة رجل مبتدأ اي ذكر بالغ ولو عبدا او ابن عشر وخنت مشكل. شنو يعني عورة

65
00:22:40.200 --> 00:23:10.650
بالمبتدأ هذا اعراب يعرب يقول لك عورة رجل وهذا مبتدأ. سيأتيك الخبر هذا اعراب مو تفسير للمعنى واضح؟ نعم وخذ مشكل بلغ عشرا وعورة حرة مراهقة قاربت البلوغ وعورة مميزة تم لها سبع سنين سنين ما بين سرة

66
00:23:10.650 --> 00:23:32.250
وركبة وعورة امة مطلقة اي سواء كانت مدبرة او مكاتبة او ام ولد او مبعضة او معلقا وعندك او مبعضة اي نعم مبعوثة في قبلها او اي نعمة اي نعم بس احنا مو احنا مو موجودة عندنا ها

67
00:23:33.100 --> 00:23:55.900
ها ايه طيب ماشي نعم تفضل احسن الله اليكم او معلقا عتقها على صفة ما بين سرة وركبة خبر. هذا خبر المبتدأ اللي قبل شوي. نعم ويستحب استتارهن كالحرة البالغة احتياطا

68
00:23:56.000 --> 00:24:18.900
وعلم مما سبق ان السرة والركبة ليستا من العورة. بل العورة ما بينهما. نعم وعورة ذكر وانثى ابن سبع سنين الى عشر سنين الفرجان لانه دون البالغ وكل الحرة البالغة عورة الا وجهها في الصلاة. لاحظ حتى ظفرها وشعرها مطلقا ما عندك

69
00:24:19.300 --> 00:24:42.500
كيف بعدها وكل الحرة البالغة عورة الا وجهها في الصلاة حتى ظفرها وشعرها اه تقديم شرعي اه في تقديم وتأخير. ماشي. ذكر في الحاشية يا شيخنا. طيب طيب مشيته. احسن الله اليك

70
00:24:42.700 --> 00:25:04.350
حتى ظفرها وشعرها قال جموع وكفها واختار المجد وجزمت بكفيها احسن الله اليكم عدل؟ اي نعم ولا كفها عندك ما شاء الله نعم وكفيها واختاره المجد وجزم به في العمدة والوجيز. وجزم به ها

71
00:25:06.750 --> 00:25:29.550
نعم طبعا العمدة هنا عمدة الفقه وليس عمدة الطالب نعم والوجيز لابن ابي السري الدجيلي. نعم وبالمناسبة الوجيز هو استفاد منه الحجاوي في الزاد بشكل كبير كثير من عبارات الزاد

72
00:25:29.600 --> 00:26:07.750
تتطابق مع عبارات الوجيز يعني بالسطرين وبالثلاثة هي هي بالضبط واستفاد منه كثيرا نعم  صلوا عليه نعم والوجه والوجه والكفان عورة خارجها باعتبار النظر كبقية كبقية بدنها وشرط في فرض في فرض الرجل الرجل البالغ قال في شرح المنتهى. ظاهره ولو فرض ولو فرض كفاية

73
00:26:07.750 --> 00:26:44.950
ومثله الخنثى ستر جميع احد العاتقين الصلاة فرض كفاية ها صلاة العيد فرض كفاية لأ  صلاة الجنازة صلاة الجنازة واضح؟ نعم نعم ستر جميع احد العاتقين بلباس ولو وصف البشرة فلا يجزئ نحو حبلي. نعم

74
00:26:45.800 --> 00:27:02.200
ومن ومن انكشف بعض عورته وهو في الصلاة وفحش الانكشاف بان طال الزمن ولو بلا قصد اعاد الصلاة لا ان انكشف يسير منها لا يفحش في النظر بلا قصد ولو في زمن طويل

75
00:27:02.250 --> 00:27:32.650
ولان انكشف منها كثير منها في زمن قصير عندك منها كثير منها ولا هذي  كثير منها ولا ان انكشف كثير منها. طبعا نعم فلو اطارت الريح الريح ونحوه سترته عن عورته فبدا منها ما لم يعفى عنه ولو كلها فاعاد فاعاده سريعا بلا عمل كثير

76
00:27:33.100 --> 00:27:54.750
لم تبطل وانكشف يسيرا منها قصد بطلت او اي ومن صلى في نجس لعدم ويجب ذلك اعاد او صلى في غصب اي مغصوب عينا او منفعة كما لو ادعى انه استأجر ارضا وكان مبطلا مبطلا

77
00:27:54.750 --> 00:28:15.900
احسن الله اليكم وكان مبطلا في دعواه ومثله مسروق ونحوه وما ثمنه المعين حرام عالما ذاكرا اعاد او صلى في منسوج بذهب او فضة او حرير كله او غالبه حيث حرم ذلك. بان كان على ذكر

78
00:28:15.900 --> 00:28:35.900
ولم يكن الحرير لحاجة وفعلوا وفعله عالما ذاكرا اعاد. وسواء كان المغصوب كله او بعض ثوبا او بقعة مشاعا او معينا في محل العورة او غيرها. لانه يتبع بعضه بعضا في البيع. اعاد

79
00:28:35.900 --> 00:28:58.900
الصلاة. قال في المنتهى وشرحه. ما عندك ويأتي بعضه في كتاب الغصب ها  في الحاشية يمكن حاطها اي نعم شيخنا موجودة في الحاشية نعم سلام عليكم قال في المنتهى وشرحه او حج بغصب اي بمال مغصوب او على حيوان مغصوب عالما ذاكرا لم يصح انتهى

80
00:28:58.900 --> 00:29:17.600
وان صلى على ارض غير الارض غير غيره ولو مزرعة ولو مزروعة مزروعة او على مصلاه بلا غصب ولا ظاهر جاز ويصلي في حرير لعدم وعريانا مع غصب ولا يعيد فيهما

81
00:29:17.700 --> 00:29:39.450
ولو كان معه ثوبان نجسان صلى في اقلهما نجاسة ولا يعيد من حبس في محل نجس او غصب. بشرط ان لا يمكنه الخروج منه. ومن لم يجد الا ما يستر عورته فقط او او منكبيه فقط ستر عورته وصلى قائما

82
00:29:39.500 --> 00:30:03.850
وان كانت تكفي عورته فقط او منكبيه وعجز وعجزه فقط ستر منكبيه منكبه وعجزه وصلى جالسا استحبابا فان لم يكفي جميع العورة ستر الفرجين. فان لم يكفي الا احدهما خير والاولى ستر الدبر

83
00:30:03.850 --> 00:30:26.000
وتصلي العراة وتصلي العراة جماعة اولى ستر الدبر لانه افحش افحش من آآ يعني من الفرج في حال السجود وفي حال الركوع نعم وتصلي العراة جماعة وجوبا وامامهم في وسطهم اي بينهم وجوبا

84
00:30:26.200 --> 00:30:47.800
فان تقدمهم بطلت. قال في المبدع في الاصح الا في ظلمة او كانوا عميا فيجوز تقدمه عليهم اعادة الرابع من شروط الصلاة اجتناب النجاة اجتناب نجاسة وهي عين او وصف او صفة كاثر بول. ما عندك كميتة

85
00:30:49.200 --> 00:31:18.450
وهو عين نسخة قال في نسخة؟ اي زاد في ميم. ايه ميم اللي هي المطبوعة ولا نسخة مخطوطة اه ماشي طيب طبعا هذا تعريف جيد للنجاسة وهي عين او صفة كاثر بول بمحل الطاهر منع الشرع منها بلا ضرورة لا لاذى فيها طبعا

86
00:31:19.700 --> 00:31:45.850
هذا تعريف جيد والتعريف المشهور تعريف صاحب المطلع وكل عين حرم تناولها لا لاستقبالها ولا لضررها نعم سلام عليكم نعم. الرابع من شروط الصلاة اجتناب نجاسة وهي عين او صفة كاثر بول بمحل طاهر منعش. منع الشرع منها بلا

87
00:31:45.850 --> 00:32:04.600
لا ضرورة لا لاذى لا لاذى فيها طبعا احترازا عن السميات من النبات من النبات ولحق الله تعالى احترازا عن صيد الحق. الحرم ولا لحق غيره احترازا عن مال الغير بغير اذنه

88
00:32:04.600 --> 00:32:27.200
فيحرم تناوله لحق مالك غير معفو عنها اي النجاسة في ثوب وبدن وبقعة متعلق باتسنا بتسنابو مع القدرة على اجتنابها فمتى لاقاها ببدنه او ثوبه او حملها عالما او جاهلا او ناسيا

89
00:32:27.250 --> 00:32:51.950
او حمل قارورة فيها نجاسة او اجرة او اجرة احسن الله اليكم او اجرة باطنها نجس او بيضة نذرة او فيها فرخ او عنقودا من عنب حباته مستحيلة خمرا قادرا على اجتنابها لم تصح صلاته

90
00:32:51.950 --> 00:33:12.700
وان مس ثوبه ثوبا نجسا او حائطا نجسا لم يستند اليه. او قابل النجاسة راكعا او ساجدا او وكانت بين رجليه من غير ملاقاة او حمل حيوانا طاهرا او اداميا مستجمرا او سقطت عليه النجاسة

91
00:33:12.700 --> 00:33:30.500
زالها او زالت سريعة بحيث لم لم يطأ لم يطول الزمن فصلاته صحيحة وان طين ارضا نجسة او بسط عليها او على حيوان نجس او على حرير شيئا طاهرا ضعيفا لا خفيفا

92
00:33:32.150 --> 00:33:52.050
مهلهلة. مهلهلة او غسل وجهه  اجرا اجرا او غسل وجه اجر. اجر طبعا اللي هو مثل الطين اليابس نعم احسن الله او غسل وجهه اجرا او غسل وجه اجر. احسن الله اليكم

93
00:33:52.200 --> 00:34:12.850
او غسل وجهها جر وصلى عليه او على بساط باطنه فقط نجس او على علو سفله غصب او على سرير تحته نجس كرهت وصحت ومن جبر عظمه ومن جبر يعني كل هذه الاشياء يكون بينه وبين النجاسة حائل

94
00:34:13.400 --> 00:34:34.350
ارض نجسة فرش عليها بساطا وصلى عليه تصح لكن مع الكراهة نعم ومن جبر عظمه كم كمن كمن انكسر ساقه فجبره بنجس. فجبره فجبره بنجس او جرح جرح فخاطه بنجس فجبر وصح العظم والجرح

95
00:34:34.400 --> 00:34:52.350
وتضرر بقلعه من مرض او غيره لم يجب قلعه كما لو خاف تلف عضو ونحوه وان لم يخف ظررا لزمه ازالته. لانه قادر عليها من غير ضرر. فلو صلى معه لم تصح صلاته

96
00:34:52.350 --> 00:35:10.600
فلو مات من لزمه ازالته ازيل وجوبا. وان غطاه اللحم وان غطاه اللحم لم يتيمم له له لتمكنه من من غسل محل الطهارة بالماء. يعني لا يعامل معاملة الجبيرة فيغسل

97
00:35:10.900 --> 00:35:36.500
وانما يعني يغسل لانه خلاص صار الواجب غسله الان هو اللحم الجديد الذي غطى النجاسة نعم  وتيمم وجوبه ان لم يغطه اي الجبر ونحوه اللحم لعدم غسله بالماء. قال في شرح الاقناع قلت ويشبه ذلك الوشم ان غطاه اللحم. غسله

98
00:35:36.500 --> 00:35:58.100
الا تيمم له انتهى نعم. ويباح دخول الكنائس والبيع التي والبيع. والبيع التي لا صور فيها وتباح الصلاة فيها اذا كانت نظيفة وتكره الصلاة فيها في وتكره الصلاة فيما فيه صورة. الحديث آآ

99
00:35:58.600 --> 00:36:17.250
آآ ام سلمة رضي الله عنها انها دخلت حكت للنبي عليه الصلاة والسلام انها دخلت كنيسة بالحبشة فلم ينكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام ذلك نعم ولا تصح الصلاة تعبدا بلا عذر من نحو حبس

100
00:36:18.050 --> 00:36:38.900
في مقبرة تصح الصلاة تعبدا كيف يعني لا تصح يعني تصح غير تعبدا ايوة بالظبط بحيث لو واحد قال كل شي طاهر يقول لك لا الموضوع تعبدي ليست القضية معللة بوجود نجاسة او او نحوها. نعم

101
00:36:40.050 --> 00:37:02.500
في مقبرته؟ في مقبرة بتثليث الباء مع فتح الميم وبكسرها مع فتح الباء قديمة كانت او حديثة تقلبت يعني كم لغة؟ في المقبرة اربع اربع لغات مقبرة ومقبرة ومقبرة ومقبرة

102
00:37:04.350 --> 00:37:26.450
تثليث الباء يعني شسمه مع فتح الميم وبكسرها اي الباء كسر الميم عفوا مع فتح الباء مقبرة نعم قديمة؟ قديمة كانت او حديثة تقلبت او لا. وهي مدفن الموتى ولا تصح الصلاة في خلاء بالمد

103
00:37:26.600 --> 00:37:53.250
وهو ما اعد لقضاء الحاجة ولو مع طهارة ولو مع طهارة من النجاسة وهو لغة البستان ثم اطلق على محل قضاء الحاجة فيمنع من الصلاة داخل بابه وموضع وموضع كنيف وغيره سواء لتناول لتناول الاسم له. وهذا يعني لو منطبقة على واقعنا المعاصر لو كان الحمام اعزكم الله

104
00:37:53.250 --> 00:38:12.600
الان الحمام واسعة وصار موقع القضاء الحاجة بعيد عن الزاوية هل هذا يعتبر كله في حكم الخلاء؟ هني الشيخ يقول لك فيمنع من الصلاة داخل بابه وموضع الكنيف وغيره سواء لتناول الاسم له

105
00:38:13.300 --> 00:38:37.300
حتى لو كبر زين لكن الان في بعض التصاميم اعزكم الله الحمامات يكون لقضاء الحاجة باب مستقل داخل الحمام نفسه يكون هناك مثل الباب وبالفنادق كذلك موجود فهل هذا الباب يجعل ما وراءه مثل المغسلة ونحوها

106
00:38:37.450 --> 00:38:52.900
خارج حكم الخلاء ولا لا؟ الظاهر نعم الظاهر نعم بخلاف الحمام المفتوح الذي يكون فيه موضع قضاء الحاجة مفتوح على المغسلة مفتوح على كل شيء الذي يظهر والله اعلم ان هذا كله

107
00:38:53.250 --> 00:39:09.800
مثل ما قال شيخنا اه وموضع الكنيف وغيره سواء لتناول الاسم له. تقول انا دخلت الحمام. كله حمام يفرق بين ما اذا عزل موضع قضاء الحاجة داخل الخلاء او لم يعزل

108
00:39:10.200 --> 00:39:37.000
والله اعلم. نعم طبعا ولا تصح الصلاة في حمام فداخله وخارجه واتونه وكل وكل ما يغلق عليه الباب ويدخل معه في في البيع كون ولا تصح الصلاة ايضا ولا تصح الصلاة ايضا في اعطان ابل جمع عطن لفتح الطاء المهملة وهو ما تقيم في

109
00:39:37.000 --> 00:39:54.750
وتأوي اليه ولا بأس في مواضع نزولها في سيرها ولا في المواضع التي تناخ فيها لعلفها او او او ورودها الماء ولا تصح الصلاة في مجزرة وهو ما اعد للذبح فيه

110
00:39:55.050 --> 00:40:20.000
ولا في مزبلة وهو مرمى الزبالة ولو طاهرا ولا في قارعة طريق اي محل قرع الاقدام من الطريق. سواء كان فيه سالك او لا. ولا بأس بطريق الابيات القليلة ولا بما علا عن جادة الطريق يمنة ويسرة نصا. اللي هو اليوم يسمى الرصيف

111
00:40:20.800 --> 00:40:36.350
اليوم يسمى الرصيف ما على عن جادة الطريق يمنة ويسرة فالمقصود اذا بقارعة الطريق نفس المكان الذي تمشي فيه الدواب او السيارات اليوم اللي هو الشارع عمل رصيف ليس داخلا في قارعة الطريق

112
00:40:36.450 --> 00:41:00.200
نعم ولا تصح الصلاة ايضا في اسطحتها اي هذه الاماكن كلها. ولا في سبات سبات احسن الله اليكم ولا في سباط على طريق لانه لان الهواء تابع للقرار. بدليل ان الجنب يمنع تابع

113
00:41:00.200 --> 00:41:18.900
ولا تابعوا القرار؟ تابع للقرار. للقرار. هم ماشي هم سباط هو مثل السقف قديما ولا زال موجود الان في بعض الاماكن مثل السقف يسقف فيه ممر او يسقف فيه شيء

114
00:41:19.050 --> 00:41:43.400
نعم صلوا على النبي بدليل ان الجنب يمنع من اللبث على سطح المسجد وان من وان من حلف لا يدخل دارا يحنث دخول سطحها ولا تصح الصلاة على سطح نهر. قال ابن عقيل لان الماء لا يصلى عليه. وقال غيره هو كالطريق وقال ابو المعالي وغيره

115
00:41:43.400 --> 00:42:02.650
المختار الصحة انتهى وقد يفرق بينه وبين السفينة بانها مظنة الحاجة سوى صلاة جنازة بمقبرة. لحظة هنا الطبعة اللي عندنا تفقير مسبب مشكلة العام وقال ابو المعالي وغيره المختار الصحة

116
00:42:03.350 --> 00:42:23.000
وقد يفرق المفروض بعد انتهى مباشرة بدون ان تنزل تحت وقد يفرق بينه وبين السفينة بانها مظنة الحاجة. هني نقطة نبدأ من اول السطر سوى صلاة جنازة لان هي اللي راح ترجع على اول الكلام

117
00:42:23.300 --> 00:42:38.600
يعني صلاة الجنازة ما لها شغل بالسفينة ماشي الجنازة راح ترجع على المقبرة يعني تتمة ولا تصح الصلاة على سطح نهر قال في قال ابن عقيل لان الماء لا يصلى عليه

118
00:42:38.700 --> 00:42:55.450
وقال غيره هو كالطريق وقال ابو المعالي المختار الصحة انتهى. بعدين قد يأتي واحد يقول طيب السفينة قال يفرق بينه وبين السفينة بانها مظنة الحاجة. انتهت المسألة قوله سوى صلاة جنازة هذا متعلق

119
00:42:55.600 --> 00:43:21.900
باسطحتها فوق فلذلك جعلها هنا كانها موهمة ان سوى صلاة الجنازة مرتبطة بايش؟ بالسفينة وهذا غير مراد انا ما ادري شلون فطرها عندك الظلمة متصلة شيخنا متصلة؟ اي نعم. وقد يفرق بين مظنة الحاجة. بعدين؟ على طول شيخنا وهم سوى صلاة جنازة بعد متصلة؟ اي نعم

120
00:43:22.000 --> 00:43:50.250
ماشي اهون شوية نعم وقد يفرق بينه وبين السفينة بانها مظنة الحاجة سوى صلاة جنازة بمقبرة. وسوى جمعة وعيد وجنازة ونحوها بطريق لضرورة وسوى غصب اي موضع مغصوب نص عليه في الجمعة لانه اذا صلاها الامام في الغصب وامتنع الناس من الصلاة

121
00:43:50.250 --> 00:44:11.350
معه فاتتهم ولذلك صحت خلف الخوارج والمبتدعة وسوى صلاتهم على راحلة بطريق وتصح الصلاة في كل الاماكن المتقدمة لعذر كما لو حبس فيها بخلاف فوت الوقت بظاهر بخلاف خوف ولا

122
00:44:11.950 --> 00:44:37.400
ما عندك خوفي فوتي  عاش يا شيخ  طبعا ماشي بخلاف بخلاف بخلاف خوف الوقت في ظاهر كلامهم. وتكره الصلاة اليها بلا حاء ولو كمؤخره كمؤخر رحل احسن الله اليكم ولو كمؤخر

123
00:44:37.600 --> 00:44:59.400
طيب هنا ما حكم الصلاة في الدور الثاني في موضع يكون سطحا لحمام في الدور اللي تحته يقول لك ولا تصح الصلاة في اسطحتها طيب صعدت الدور الثاني غرفتك تحتها بالضبط حمام

124
00:45:01.450 --> 00:45:47.250
فهل يجوز الصلاة فوق البقعة اللي فوق الحمام هذا؟ بناء على ولا تصح الصلاة في اسطحتها ما تصح الصلاة  طيب ها كيف طيب مم طيب لو الان بنيت حمام اعزك الله في الخلاء وحطيت سمكه خمسة متر

125
00:45:47.650 --> 00:46:10.050
يجوز تصلي فوقه اذا ليس العبرة بالسماكة العبرة بالانفصال وعدم الجواب لا حرج في الصلاة فيها ولا تبطل الصلاة ليش لان البناء اليوم ذو الادوار لا يدخل حكم السماء بالقرار

126
00:46:10.300 --> 00:46:27.400
بدليل ان البيع لو واحد باع شقة ما يملك ما فوق هذه الشقة الذي اشتراها صح ولا لا؟ هو يشتري الشقة هذي المعروفة فالقرار السماء ليست تابعة له فاصبح العرف اليوم

127
00:46:28.150 --> 00:46:48.500
ان هذه الارض اللي تصلي عليها ليست تابعة لما تحتها فلا تأخذ حكم ما تحته واضح اضف الى ذلك ان هذا فيه مشقة ببعض السكن ما تدري تحتك حمام وتحتك كذا بخلاف ما لو بني الحمام منفردا مثل حمامات المساجد هذي مثلا

128
00:46:48.700 --> 00:47:02.800
فواحد يطلع السطح حمامات المسجد هذي واضحة ان انت هذا سطح ليس ارضا لبناء فوقه وانما هي سطح للحمام اللي تحته وبالتالي لا تصح الصلاة فيه واضح نعم سلام عليكم

129
00:47:03.400 --> 00:47:21.250
وتكره الصلاة اليها ما معنى اليها؟ يعني باب الحمام مفتوح قبلتك عليه تصح الصلاة بس مع الكراهة نعم صلى الله عليه وسلم وتكره الصلاة اليها بلا حائر ولو كمؤخر كمؤخر

130
00:47:21.600 --> 00:47:47.650
كمؤخر رحل ولو غيرت بما يزيل اسمها هم. كجعل حمام دار فصلى. كجعل حمام دارا سلام عليكم. نعم. كجعل حمام دارا فصلى فيها صحت. نعم. وكمقبرة وكمقبرة مسجد حدث بها فلا تصح كجعل حمام دارا

131
00:47:47.750 --> 00:48:16.450
فصلى فيها صحت وكمقبرة مسجد حدث بها فلا تصح الصلاة فيه نعم وكمقبرة مسجد حدث بها فلا تصح الصلاة في فيه سوى صلاة جنازة او او لعذر قال العامدي لا لا فرق بين المسجد القديم والحديث انتهى. يعني المقبرة هي الاقدم. ثم بني المسجد فيها

132
00:48:17.050 --> 00:48:36.050
كمقبرة مسجد حدث بها حدث بها المسجد لا تصح الصلاة فيه تصح لا تصح الصلاة فيه الا صلاة الجنازة او لعذر قال الامد لا فرق بين المسجد القديم والحديث الان العكس ايوه وان حدثت احسن الله اليك

133
00:48:36.100 --> 00:48:52.650
وان حدثت القبور بعده حوله او في قبلته كرهت الصلاة اليها بلا حائل وفي الهدي لو وضع في الهدي شنو هذا الهدي زاد المعاد؟ مم زاد المعاد للامام ابن القيم

134
00:48:52.700 --> 00:49:13.650
يسمونه قديما الهدي اختصارا نعم ما يقولون الزاد حتى لا تختلط عليك زاد المستقنع. فيقولون الهدي نعم وفي الهدي لو وضع القبر والمسجد معا لم لم يجز ولم يصح الوقف ولا الصلاة اليها انتهى

135
00:49:13.650 --> 00:49:34.500
ولا تصح الصلاة بالكعبة ولا على ظهرها الا اذا وقف على منتهاها بحيث لم يبقى وراءه شيء منها او صلى خارجها وسجد فيها فيصح فرضه والحجر منها. طبعا هنا يقول وان حدثت القبور بعده اي بعد بناء المسجد حوله

136
00:49:34.500 --> 00:49:59.150
مو داخل طيب الان في بعض الدول يدفنون في الحوش حوش المسجد مثل تركيا وبعض الدول بقبور كثيرة في حوش المسجد  هل هذه يعني تصح الصلاة في هذا المسجد الجواب حسب السور اذا كان السور محوطا

137
00:50:00.100 --> 00:50:16.600
وله ابواب مثل القاعدة المقررة في المذهب دخل رحبة المسجد هذي دخلت في المسجد وبالتالي يعتبر هذا في المسجد وبالتالي صار هؤلاء هذه القبور في المسجد فلا تصح الصلاة فيه

138
00:50:18.100 --> 00:50:36.250
اما مثل ما قال الشيخ محيطة بالمسجد يعني المسجد ما له سور مثلا لكن مدفون قبور يمينه ويساره قال اه او في قبلته كرهت الصلاة بس لماذا؟ لان ليست مدفونة في المسجد

139
00:50:36.850 --> 00:50:56.850
آآ كرهت الصلاة اليها بلا حائل اما اذا كان في حائل يعني طوفة مثلا تمنع بين المسجد والقبور ما في حرج نعم ولا تصح الصلاة بالكعبة ولا على ظهرها الا اذا وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيء منها

140
00:50:56.950 --> 00:51:18.000
او صلى خارجها وسجد فيها فيصح فرضه والحجر منها وقدره ستة اذرع وشيء فيصح التوجه اليه والتنفل فيه. واما الفرض فكداخلها لا يصح الا اذا وقف على منتهاه بحيث لم يبقى وراءه شيء منه

141
00:51:18.050 --> 00:51:32.457
او وقف خارجه وسجد فيه. لانه سيستدبر شيئا من القبلة فلا تصح. فاذا وقف في منتهاه لن يستدبر شيء من القبلة فيصح والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وجزاكم الله خيرا