اذا فات مع الفرض وكثر يخير بين فعله وتركه تبي تقضي الوتر جزاك الله خير ما تبي تقضي ما عندك مشكلة والا يعني ان لم يكثر ترك الوتر قضاه استحبابا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد وصلنا عند قول المصنف رحمه الله ويليه يلي وقت الضرورة للعشاء وقت الفجر نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. أمين. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ويليه اي يلي وقت المغرب الوقت المختار للعشاء بكسر ويليه ان يلي وقت الظرورة للعشاء نص الصفحة طبعتنا ولا الطبعة الثانية؟ ايه نعم احسن الله اليكم ويليه ان يلي وقت الضرورة العشاء الوقت الفجر. سمي به الانفجار الصبح وهو ضوء النهار اذا انشق عنه الليل الى الشروق اي شروق الشمس لحديث ابن عمر مرفوعا وقت الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم وليس لها وقت ظرورة وتعجيلها مطلقا افضل وهي ركعتان اجماعا حظرا وسفرا وتأخير الكل مع امن فوت الوقت لمصلي كسوف ومعذور كحاقن وحاقن وطائق الى نحو طعام افضل ولو امره والده بالتأخير ليصلي به الحاقن طبعا حاقن اعزكم الله البول والحاقب عاقب اي آآ الغائط وهناك الحازق الحازق هو ايش ها لا هذاك حاقن الريح عاقا الريح نعم طب نعم ايه ايه ايه اللي هو اي صفحة وهي اظهر لما روى ابن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم انت عندك اه ابن عمر وقت الفجر يا شيخنا؟ لا لا اللي قبله وهو ابن عمر يعني تأكدت من مصدر التخريج نفسه في مسلم رجعت مسلم يعني اه. ابن عمر يا شيخ. ابن عمر؟ حديث وقته العصري؟ ايه. ايه. ابن عمر رجعت صحيح مسلم ها اه ايه مئة واثنعش معناته فوق تصير ابن عمرو المفروظ لانه تحت فمعناتها فوق ابن عمرو الدرس الماضي هو على الصواب جعلها صحح الاخ طيب نعم احسن الله اليكم. في الحاشية ذكر الشيخ كذا في النسخة والذي في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وكذلك في تحفة الاشراف كم كم؟ عيشي جوة ذكر الشيخ شيخنا على اي حديث هذا اللي وقت العصر وقت العصر اي نعم ايوة في المتن لما روى ابن عمر ابن ابن عمر ايه لا ابن عمرة شيخنا في الحاشية كذا في النسخة والذي في صحيح مسلم من رواية عبد الله ابن عمر ابن عمر معناته ابن عمر هي الصواب نعم تفضل احسن الله اليكم ولو امره والده بالتأخير ليصلي به اخر ليصلي ليصلي به وظاهره وجوبا لطاعة والده فامره لغير ذلك لم يؤخر لم يؤخر. ويجب التأخير لتعلم الفاتحة ولذكر واجب من باب ما لا يتم الواجب الا وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب اول الوقت بان يشتغل بالطهارة ونحوها عند دخول الوقت. ومن ايام ثلاثة ايام طوال يوم كسنة فيصلي فيه صلاة سنة قاله في الاقناع قال في شرحه قلت وكذا الصوم والزكاة والحج انتهى. ويوم كشهر فيصلي في صلاة شهر فيه صلوا عليه ويوم كشهر فيصلي فيه صلاة شهر ويوم ويوم كجمعة فيصلي فيه صلاة جمعة. نعم. وهذا قد احتيج له في هذا العصر في بعض الدول آآ التي يطول فيها النهار مثل الدول الاسكندنافية ببعض مواسم السنة يطول النهار جدا يقال في بعض الدول اني اشهر بالنهار واشهر الليل وسبحان الله كلهم رجعوا الى حديث الدجال ثم قال فاقدروا له فتقدر كل اربعة وعشرين ساعة الخمس مع بقاء الليل او بقاء النهار مثل ما ذكر الشيخون. وكذلك الصوم والزكاة. نعم اقرب بلد؟ نعم. قالوا اقرب بلد فيه ليل ونهار في اليوم الواحد نعم نعم وتدرك مكتوبة اداء بتكبيرة بتكبيرة احرام في وقتها اي المكتوبة ولو ولو جمعت ولو جمعة ولو جمعة وادرك منها تكبيرة الاحرام في وقتها فقد ادركها اداء كباقي المكتوبات لكن لكن يحرم تأخيرها اي الصلاة الى وقت لا يسعها لا يسعها ولا يصلي حتى يتيقنه اي دخول الوقت او حتى يغلب على ظنه دخوله. اي الوقت ان عجز عن ويعيد من صلى باجتهاد ان تبين له انه اخطأ قالوا انه اخطأ الوقت فصلى قبله بوقوعها نفلا وبقاء فرضه عليه. فان لم يتبين له خطأ فلا اعادة ويعيد اعمى عاجز عن معرفة الوقت عدم مقلد مقلدا مقلدا مقلدا بفتح اللام اي من يقلده في دخول الوقت حتى ولو اصاب. لان فرضه التقليد ولم يوجد وفهم منه انه لو قدر على الاستدلال للوقت ففعله. لا اعادة عليه ما لم يتبين ما لم يتبين خطأه اعملوا باذان ثقة عارف وكذا اخباره بدخوله عن يقين لا عن ظن بل يجتهد هو حيث امكنه فان عذر عليه الاجتهاد عمل بقوله ذكره ابن تميم وغيره. واذا دخل وقت صلاة بقدر تكبيرة ثم طرأ مانع من الصلاة كجنون وحيض ثم زال قضيت تلك الصلاة التي ادرك التكبيرة من وقتها فقط. ولا يلزمه قضاء ما ولو جمع اليها ولو جمع ولو احسن الله اليكم عندي ولو جمع يا شيخنا ولو جمع اليها المقصود يعني لا يلزمه قظاء ما بعدها ولو جمع اي ما بعدها اليها مثل العصر مع الظهر او العشاء مع المغرب نعم ومن صار اهلا لوجوبها اي الصلاة كبلوغ كبلوغ صغير وعقل مجنون. طبعا هذا يعني اذا دخل وقته صلاته ثم طرف امانع من الصلاة كجنون الوحيض قد يحتاجها النساء كثيرا فيدخل وقت الصلاة مثلا يؤذن الظهر ولو بقدر تكبيرة الاحرام يعني ثواني او دقائق ثم تحيض هنا وجب في ذمتها الصلاة اذا طهرت تقضي الظهر. ولا تقضي العصر حتى قال ولو جمع اليها. بخلاف ما لو آآ طهرت في وقت العصر فانها تصلي الظهر والعصر وهنا اراد ان ينبه ان الموضوع ليس مثل المسألة الثانية وهذا طبعا له نظائر لو دخل وقت الصلاة وهو مقيم ثم سافر يصلي صلاة مقيم لا يقصر واحد اذن بس ما صلى وسافر يصليها في سفره ان شاء آآ جمعا او بالبلا جمع لكن يصليها ايش؟ اربعا الصلاة تثبت في الذمة بمجرد دخول الوقت وان كان الصلاة ولو بقدر تكبيرة الاحرام. نعم الله عليكم ومن صار اهلا لوجوبها اي الصلاة كبلوغ صغير وعقل مجنون ونحوه كزوال مانع من نحو حيض وكفر قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع اليها قبلها. ان كانت تجمع. فاذا طرأ ذلك قبيل قبيل قبيل العصر قضى الظهر وحدها وان كان قبيل المغرب قضى الظهر والعصر ويجب فورا اي على الفور قضاء فوائت جمع فائتة مرتبة نص عليه عفوا مرتبة عندك ولا مرتبا؟ مرتبة يا شيخنا. مرتبة؟ ايه. مرتبة يا شيخ رحمه الله مرتبا مرتبا؟ اي مرتبا مو مرتبة اي نعم مرتبة ماشي نص عليه ولو كثرت الا اذا حضر لصلاة عيد فيؤخر الفائتة حتى ينصرف من مصلاه. لئلا يقتدى به ما لم يتضرر في بدنه او ماله او معيشة يحتاجها فيسقط الفور ويقضيها بحيث لا يتضرر او ينسى الترتيب بين الفرائض حال قظائها او بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة اي فيسقط عنه الترتيب ولا اعادة عليه. او ما لم يخشى بصلاة الفائتة فوت صلاة حاضرة بخروج وقتها او يخشى فوت وقت اختيارها اي الحاضرة فيسقط الترتيب ايضا لا بجهل لا بجهل وجوبه ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة او جماعة للصلاة. ولا يصح نفل مطلق ممن عليه فائتة حيث جاز له التأخير لشيء مما تقدم. وان قلت الفوائت قضى سننها الرواتب معها. وان كثرت تركها الا سنة الفجر فيقضيها وان كثرت لتأكدها وحث الشارع عليها. ويخير في الوتر اذا فات مع ويأتي ما عندك ويأتي في صلاة التطوع في ذكر السنة الراتبة ما عندك سطر كامل في الحاشية مذكور شيخنا يقول ويأتي في صلاة التطوع في ذكر السنن الراتبة. نسخة يعني. ما ذكرها في المتن هنا طيب نعم ويخير في الوتر اذا فات مع الفرض وكثر والا قضاه استحبابا ولا تسقط الفائتة بحج ولا تضعيف ولا تضعيف صلاتي في المساجد الثلاث ولا بغير يعني لا تظن ان الانسان اذا كانت عليه فوائت ثم صلى في المسجد الحرام والصلاة بمئة الف صلاة قال هذي اه تقضي عني كل ما سبق. لا نعم ويسن ان يصلي الفائتة جماعة ان امكن. نعم لان صلاة الجماعة في المذهب واجبة في الخمس المؤداة اما القضاء فلا تجب الجماعة في قضاء الصلوات وانما تسام نعم وان ذكر فائتة وهو في حاضرة اتمها غير الامام نفلا. واما اما اما ركعتين او اربعا ما لم ما لم ما لم يضيع الوقت ما لم يبق ما لم يظق الوقت يعني يقلب نيته الى نفل واضح مخير يخليها ركعتين هالنفل هذا او اربع لماذا؟ حتى يأتي بالترتيب فيصلي الفائتة قبل الحاضرة. نعم ما لم يضيق الوقت طبعا واذا ضاق الوقت فتقدم ايش صلاة الوقت نعم هذا بالنسبة لغير الامام. طيب الامام ايش يسوي؟ ايوه. ويقطعها الامام نصا مع سعته. واستثنى جماعة الجمعة لا يقطعها الامام اذا ذكر الفائتة في اثنائها. وان ضاق الوقت بان لم يتسع لسوى الحاضرة اتمها الامام وغيره وان اتسع للفائتة ثم ثم الحاضرة فقط قطعها ايضا غير الامام بعدم صحة النفل اذا اذا لعدم صحة النفل اذا وان ذكر الفائتة قبل احرامه بالجمعة استناب فيها وقضى الفائتة. فان ادرك الجمعة الجمعة مع نائبه والا صلى ظهرا. عندك الجمعة ايه نعم احنا ما عندنا فان ادرك مع نائبه والا صلى ظهرا محطة بين قوسين ولا مثبتة شذي؟ مثبتة ان شاء الله فان ادرك الجمعة مع نائبه جمعته الجمعتين. جمعته اللي حاطها لجمعتي؟ جمعتي بشكلها فان ادرك الجمعة ما تصير. فان ادرك الجمعة. جمعتان ما قال هذي نسخة ولا شي؟ لا ما اذكر شيخنا طيب ماشي وان نرى مسافر عن عن الصلاة حتى خرج الوقت سن له الانتقال من مكانه ليقضي الصلاة في غيره. لحديث النبي عليه الصلاة والسلام المعروف لما نام آآ ويعني قال لبلال ارقب لنا الفجر فنام بلال رضي الله عنه فلم يستيقظوا الا على حر الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني معاتبا بلال يعني لماذا؟ فقال يا رسول الله اخذ بنفسي الذي اخذه بنفسك فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالارتحال هنا المذهب قيدوها بالسفر يعني هذا لا يطبق في او واحد طافته الصلاة في الحظر لا يغير مكانه هذا في السفر فقط وعلل النبي عليه الصلاة والسلام قال ذاك موضع حضرنا فيه الشيطان. لذلك قال وان نام مسافر عن الصلاة نعم نعم الان هو يتكلم ان قلت الفوائد قضى سننها الرواتب معه يعني واحد طائفته ست سبع فوائد او ثلاث اربعة ايام يصليها مع الرواتب فوائد مع الرواتب وان كثرت شهر مو مصلي يقول لك ترى اه تركها ترك يعني الرواتب. الا سنة الفجر لماذا؟ لتأكدها ولكثرة تأكدها الى اخره. حديث النبي عليه الصلاة والسلام ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها الى اخره ويأتي في صلاة طول. ويخير في الوتر يعني اذا واحد فاته اوتار كثيرة يخير في الوتر اذا فات مع الفرض يعني واحد شهر كامل ما صلى شي لا فرائض ولا الوتر الان قلنا بالنسبة للرواتب اذا كثر يتركها. ويقتصر على راتبة الفجر. طيب الوتر؟ ماذا يفعل فيها؟ قال لك يخير. في الوتر واضح طبعا قضاء الرواتب يا اخواني في مسألة مهمة آآ لا يقيد بالضحى يعني لو واحد طافت الوتر البارح واذن الفجر لا مو شرط الظحى تقدر تصليها بعد الظهر. تقدر تصليها بعد يومين بعد ثلاثة ايام بعد الظهر قبل الظهر ما عندك مشكلة. واضح ولكن يتجنب اوقات النهي لذلك يعني من فاتته راتبة الفجر مثلا لا يصليها بعد الصلاة على طول لان النهي وقت النهي يمتد من اذان الفجر الى ارتفاع الشمس لا تؤتى بالصلاة الا استثناء واحد فقط وهو راتبة الفجر قبل ادائها قبل اداء فرض الفجر فاذا فاتت الفجر راتبة الفجر صلى الفرض ينتظر الى الشروق بعد الشروق يصلي قضاء راتبة الفجر. نعم سلام عليكم قال المؤلف رحمه الله الثالث من شروط الصلاة ستر العورة بفتح السين مصدر سترة. وبكسرها ما يستر به. نعم. تقول هذا ستر يعني القطعة التي تستر اما الستر فهو المصدر. ستر يستر سترا. نعم سلام عليكم وهي وهي سوءة الانسان وكل ما يستحي ما يستحي منه ويجب ويجب ستر العورة حتى خارجها. يجب ستره بقى. على قولة اخواننا المصريين. هم حياك الله. هم. ويجب ستر العورة حتى خارجها. هم. اي الصلاة وحتى عن نفسه. وحتى في خلوة وظلمة لا من لا من من اسفل اي من جهة الرجلين ولو تيسر النظر اليها. شنو يعني لا من اسفل ايه يعني يجب ستر العورة سواء مع الناس وهذا واضح او مع الخلوة يعني اذا اختلى الانسان بنفسه لا يجوز له ان يكشف عورته وهذه هي علة تحريم المكث في الخلاء اكثر من الحاجة ولو في ظلمة ولو فيه ظلمة ولو لوحده ولو حتى في الماء حديث الحسن او اثر عن الحسن رحمه رضي الله عنه قال ان للماء سكانا فنهى عن ان يعوم الانسان عريانا قال لا من اسفل يعني اذا ارتدى مثل المحرم الحين المحرم ساتر عورته ولكن لو واحد طل من تحت يشوف العورة فيقول لك هذا لا لا يعتبر كشف للعورة هذا ستر للعورة لا من اسفل اي من جهة الرجلين ولو تيسر النظر لان يكون اللي اللي نظر هو الغلطان. هو ستر عورة الرجل لكن لو تيسر للانسان ان ينظر اليها لا يعتبر الذي ستر عورته بهذه الطريقة مخطئا نعم احسن الله اليكم بما اي ساتر لا يصف البشرة سوادها وبياضها. فان وصف الحجم فلا بأس. هذا ضابط مهم يحتاجه من يصلي مثلا بملابسه الداخلية آآ الخفيفة يعني المكسر مثلا هل يجوز الصلاة بالمكسر في البيت الجواب ينظر اذا كان صفيقا لا يصف البشرة لا حرج. اما اذا كان خفيفا ما ضابطه؟ قال لك هني يصف البشرة سوادها او بياضها. بحيث اذا نظرت من من خلال هذا الثوب او هذا السروال سراويل فتعرف الرجل هذا اسمر او ابيض اذا كنت تستطيع ان تعرف لون بشرة الانسان فهذا لا يعتبر ستر فلا يجوز الصلاة اذا بهذا النوع من اللباس وقل مثل ذلك في كل الملابس يعني. نعم. احسن الله اليكم في سترها ولو مع وجود ثوب حشيش حشيش وورق شجر ونحوهما كليف وجلد. نعم. ولا يلزمه ببارية وحصير ونحوهما مما يضره. الباري البرية مثل البساط يعني لو واحد ما عنده هدوم بس عنده بساط او زولية. هل يلزمه ان يلف نفسه بالزولية؟ قلت لا يلزمه نعم ولا بحفيرة وطين وماء يعني واحد ما عنده ملابس لكن يستطيع ان يستر عورته بان يحفر حفرة ويدفن نفسه هل يجب يلزمه ذلك؟ الجواب لا. نعم وماء كدر وان كدر وماء كدر ولا يكفي ولا يكفي سترهما سترها بما يصف البشرة قال في شرح الاقناع قلت لكن ان لم يجد غيره وجب لحديثي اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم انتهى. نعم ويجوز كشفها لضرورة كتداو وختان ومعرفة بلوغ وثيوبة وولادة وعيب ونحو ذلك وعورة وعورة رجل مبتدأ اي ذكر بالغ ولو عبدا او ابن عشر وخنت مشكل. شنو يعني عورة بالمبتدأ هذا اعراب يعرب يقول لك عورة رجل وهذا مبتدأ. سيأتيك الخبر هذا اعراب مو تفسير للمعنى واضح؟ نعم وخذ مشكل بلغ عشرا وعورة حرة مراهقة قاربت البلوغ وعورة مميزة تم لها سبع سنين سنين ما بين سرة وركبة وعورة امة مطلقة اي سواء كانت مدبرة او مكاتبة او ام ولد او مبعضة او معلقا وعندك او مبعضة اي نعم مبعوثة في قبلها او اي نعمة اي نعم بس احنا مو احنا مو موجودة عندنا ها ها ايه طيب ماشي نعم تفضل احسن الله اليكم او معلقا عتقها على صفة ما بين سرة وركبة خبر. هذا خبر المبتدأ اللي قبل شوي. نعم ويستحب استتارهن كالحرة البالغة احتياطا وعلم مما سبق ان السرة والركبة ليستا من العورة. بل العورة ما بينهما. نعم وعورة ذكر وانثى ابن سبع سنين الى عشر سنين الفرجان لانه دون البالغ وكل الحرة البالغة عورة الا وجهها في الصلاة. لاحظ حتى ظفرها وشعرها مطلقا ما عندك كيف بعدها وكل الحرة البالغة عورة الا وجهها في الصلاة حتى ظفرها وشعرها اه تقديم شرعي اه في تقديم وتأخير. ماشي. ذكر في الحاشية يا شيخنا. طيب طيب مشيته. احسن الله اليك حتى ظفرها وشعرها قال جموع وكفها واختار المجد وجزمت بكفيها احسن الله اليكم عدل؟ اي نعم ولا كفها عندك ما شاء الله نعم وكفيها واختاره المجد وجزم به في العمدة والوجيز. وجزم به ها نعم طبعا العمدة هنا عمدة الفقه وليس عمدة الطالب نعم والوجيز لابن ابي السري الدجيلي. نعم وبالمناسبة الوجيز هو استفاد منه الحجاوي في الزاد بشكل كبير كثير من عبارات الزاد تتطابق مع عبارات الوجيز يعني بالسطرين وبالثلاثة هي هي بالضبط واستفاد منه كثيرا نعم صلوا عليه نعم والوجه والوجه والكفان عورة خارجها باعتبار النظر كبقية كبقية بدنها وشرط في فرض في فرض الرجل الرجل البالغ قال في شرح المنتهى. ظاهره ولو فرض ولو فرض كفاية ومثله الخنثى ستر جميع احد العاتقين الصلاة فرض كفاية ها صلاة العيد فرض كفاية لأ صلاة الجنازة صلاة الجنازة واضح؟ نعم نعم ستر جميع احد العاتقين بلباس ولو وصف البشرة فلا يجزئ نحو حبلي. نعم ومن ومن انكشف بعض عورته وهو في الصلاة وفحش الانكشاف بان طال الزمن ولو بلا قصد اعاد الصلاة لا ان انكشف يسير منها لا يفحش في النظر بلا قصد ولو في زمن طويل ولان انكشف منها كثير منها في زمن قصير عندك منها كثير منها ولا هذي كثير منها ولا ان انكشف كثير منها. طبعا نعم فلو اطارت الريح الريح ونحوه سترته عن عورته فبدا منها ما لم يعفى عنه ولو كلها فاعاد فاعاده سريعا بلا عمل كثير لم تبطل وانكشف يسيرا منها قصد بطلت او اي ومن صلى في نجس لعدم ويجب ذلك اعاد او صلى في غصب اي مغصوب عينا او منفعة كما لو ادعى انه استأجر ارضا وكان مبطلا مبطلا احسن الله اليكم وكان مبطلا في دعواه ومثله مسروق ونحوه وما ثمنه المعين حرام عالما ذاكرا اعاد او صلى في منسوج بذهب او فضة او حرير كله او غالبه حيث حرم ذلك. بان كان على ذكر ولم يكن الحرير لحاجة وفعلوا وفعله عالما ذاكرا اعاد. وسواء كان المغصوب كله او بعض ثوبا او بقعة مشاعا او معينا في محل العورة او غيرها. لانه يتبع بعضه بعضا في البيع. اعاد الصلاة. قال في المنتهى وشرحه. ما عندك ويأتي بعضه في كتاب الغصب ها في الحاشية يمكن حاطها اي نعم شيخنا موجودة في الحاشية نعم سلام عليكم قال في المنتهى وشرحه او حج بغصب اي بمال مغصوب او على حيوان مغصوب عالما ذاكرا لم يصح انتهى وان صلى على ارض غير الارض غير غيره ولو مزرعة ولو مزروعة مزروعة او على مصلاه بلا غصب ولا ظاهر جاز ويصلي في حرير لعدم وعريانا مع غصب ولا يعيد فيهما ولو كان معه ثوبان نجسان صلى في اقلهما نجاسة ولا يعيد من حبس في محل نجس او غصب. بشرط ان لا يمكنه الخروج منه. ومن لم يجد الا ما يستر عورته فقط او او منكبيه فقط ستر عورته وصلى قائما وان كانت تكفي عورته فقط او منكبيه وعجز وعجزه فقط ستر منكبيه منكبه وعجزه وصلى جالسا استحبابا فان لم يكفي جميع العورة ستر الفرجين. فان لم يكفي الا احدهما خير والاولى ستر الدبر وتصلي العراة وتصلي العراة جماعة اولى ستر الدبر لانه افحش افحش من آآ يعني من الفرج في حال السجود وفي حال الركوع نعم وتصلي العراة جماعة وجوبا وامامهم في وسطهم اي بينهم وجوبا فان تقدمهم بطلت. قال في المبدع في الاصح الا في ظلمة او كانوا عميا فيجوز تقدمه عليهم اعادة الرابع من شروط الصلاة اجتناب النجاة اجتناب نجاسة وهي عين او وصف او صفة كاثر بول. ما عندك كميتة وهو عين نسخة قال في نسخة؟ اي زاد في ميم. ايه ميم اللي هي المطبوعة ولا نسخة مخطوطة اه ماشي طيب طبعا هذا تعريف جيد للنجاسة وهي عين او صفة كاثر بول بمحل الطاهر منع الشرع منها بلا ضرورة لا لاذى فيها طبعا هذا تعريف جيد والتعريف المشهور تعريف صاحب المطلع وكل عين حرم تناولها لا لاستقبالها ولا لضررها نعم سلام عليكم نعم. الرابع من شروط الصلاة اجتناب نجاسة وهي عين او صفة كاثر بول بمحل طاهر منعش. منع الشرع منها بلا لا ضرورة لا لاذى لا لاذى فيها طبعا احترازا عن السميات من النبات من النبات ولحق الله تعالى احترازا عن صيد الحق. الحرم ولا لحق غيره احترازا عن مال الغير بغير اذنه فيحرم تناوله لحق مالك غير معفو عنها اي النجاسة في ثوب وبدن وبقعة متعلق باتسنا بتسنابو مع القدرة على اجتنابها فمتى لاقاها ببدنه او ثوبه او حملها عالما او جاهلا او ناسيا او حمل قارورة فيها نجاسة او اجرة او اجرة احسن الله اليكم او اجرة باطنها نجس او بيضة نذرة او فيها فرخ او عنقودا من عنب حباته مستحيلة خمرا قادرا على اجتنابها لم تصح صلاته وان مس ثوبه ثوبا نجسا او حائطا نجسا لم يستند اليه. او قابل النجاسة راكعا او ساجدا او وكانت بين رجليه من غير ملاقاة او حمل حيوانا طاهرا او اداميا مستجمرا او سقطت عليه النجاسة زالها او زالت سريعة بحيث لم لم يطأ لم يطول الزمن فصلاته صحيحة وان طين ارضا نجسة او بسط عليها او على حيوان نجس او على حرير شيئا طاهرا ضعيفا لا خفيفا مهلهلة. مهلهلة او غسل وجهه اجرا اجرا او غسل وجه اجر. اجر طبعا اللي هو مثل الطين اليابس نعم احسن الله او غسل وجهه اجرا او غسل وجه اجر. احسن الله اليكم او غسل وجهها جر وصلى عليه او على بساط باطنه فقط نجس او على علو سفله غصب او على سرير تحته نجس كرهت وصحت ومن جبر عظمه ومن جبر يعني كل هذه الاشياء يكون بينه وبين النجاسة حائل ارض نجسة فرش عليها بساطا وصلى عليه تصح لكن مع الكراهة نعم ومن جبر عظمه كم كمن كمن انكسر ساقه فجبره بنجس. فجبره فجبره بنجس او جرح جرح فخاطه بنجس فجبر وصح العظم والجرح وتضرر بقلعه من مرض او غيره لم يجب قلعه كما لو خاف تلف عضو ونحوه وان لم يخف ظررا لزمه ازالته. لانه قادر عليها من غير ضرر. فلو صلى معه لم تصح صلاته فلو مات من لزمه ازالته ازيل وجوبا. وان غطاه اللحم وان غطاه اللحم لم يتيمم له له لتمكنه من من غسل محل الطهارة بالماء. يعني لا يعامل معاملة الجبيرة فيغسل وانما يعني يغسل لانه خلاص صار الواجب غسله الان هو اللحم الجديد الذي غطى النجاسة نعم وتيمم وجوبه ان لم يغطه اي الجبر ونحوه اللحم لعدم غسله بالماء. قال في شرح الاقناع قلت ويشبه ذلك الوشم ان غطاه اللحم. غسله الا تيمم له انتهى نعم. ويباح دخول الكنائس والبيع التي والبيع. والبيع التي لا صور فيها وتباح الصلاة فيها اذا كانت نظيفة وتكره الصلاة فيها في وتكره الصلاة فيما فيه صورة. الحديث آآ آآ ام سلمة رضي الله عنها انها دخلت حكت للنبي عليه الصلاة والسلام انها دخلت كنيسة بالحبشة فلم ينكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام ذلك نعم ولا تصح الصلاة تعبدا بلا عذر من نحو حبس في مقبرة تصح الصلاة تعبدا كيف يعني لا تصح يعني تصح غير تعبدا ايوة بالظبط بحيث لو واحد قال كل شي طاهر يقول لك لا الموضوع تعبدي ليست القضية معللة بوجود نجاسة او او نحوها. نعم في مقبرته؟ في مقبرة بتثليث الباء مع فتح الميم وبكسرها مع فتح الباء قديمة كانت او حديثة تقلبت يعني كم لغة؟ في المقبرة اربع اربع لغات مقبرة ومقبرة ومقبرة ومقبرة تثليث الباء يعني شسمه مع فتح الميم وبكسرها اي الباء كسر الميم عفوا مع فتح الباء مقبرة نعم قديمة؟ قديمة كانت او حديثة تقلبت او لا. وهي مدفن الموتى ولا تصح الصلاة في خلاء بالمد وهو ما اعد لقضاء الحاجة ولو مع طهارة ولو مع طهارة من النجاسة وهو لغة البستان ثم اطلق على محل قضاء الحاجة فيمنع من الصلاة داخل بابه وموضع وموضع كنيف وغيره سواء لتناول لتناول الاسم له. وهذا يعني لو منطبقة على واقعنا المعاصر لو كان الحمام اعزكم الله الان الحمام واسعة وصار موقع القضاء الحاجة بعيد عن الزاوية هل هذا يعتبر كله في حكم الخلاء؟ هني الشيخ يقول لك فيمنع من الصلاة داخل بابه وموضع الكنيف وغيره سواء لتناول الاسم له حتى لو كبر زين لكن الان في بعض التصاميم اعزكم الله الحمامات يكون لقضاء الحاجة باب مستقل داخل الحمام نفسه يكون هناك مثل الباب وبالفنادق كذلك موجود فهل هذا الباب يجعل ما وراءه مثل المغسلة ونحوها خارج حكم الخلاء ولا لا؟ الظاهر نعم الظاهر نعم بخلاف الحمام المفتوح الذي يكون فيه موضع قضاء الحاجة مفتوح على المغسلة مفتوح على كل شيء الذي يظهر والله اعلم ان هذا كله مثل ما قال شيخنا اه وموضع الكنيف وغيره سواء لتناول الاسم له. تقول انا دخلت الحمام. كله حمام يفرق بين ما اذا عزل موضع قضاء الحاجة داخل الخلاء او لم يعزل والله اعلم. نعم طبعا ولا تصح الصلاة في حمام فداخله وخارجه واتونه وكل وكل ما يغلق عليه الباب ويدخل معه في في البيع كون ولا تصح الصلاة ايضا ولا تصح الصلاة ايضا في اعطان ابل جمع عطن لفتح الطاء المهملة وهو ما تقيم في وتأوي اليه ولا بأس في مواضع نزولها في سيرها ولا في المواضع التي تناخ فيها لعلفها او او او ورودها الماء ولا تصح الصلاة في مجزرة وهو ما اعد للذبح فيه ولا في مزبلة وهو مرمى الزبالة ولو طاهرا ولا في قارعة طريق اي محل قرع الاقدام من الطريق. سواء كان فيه سالك او لا. ولا بأس بطريق الابيات القليلة ولا بما علا عن جادة الطريق يمنة ويسرة نصا. اللي هو اليوم يسمى الرصيف اليوم يسمى الرصيف ما على عن جادة الطريق يمنة ويسرة فالمقصود اذا بقارعة الطريق نفس المكان الذي تمشي فيه الدواب او السيارات اليوم اللي هو الشارع عمل رصيف ليس داخلا في قارعة الطريق نعم ولا تصح الصلاة ايضا في اسطحتها اي هذه الاماكن كلها. ولا في سبات سبات احسن الله اليكم ولا في سباط على طريق لانه لان الهواء تابع للقرار. بدليل ان الجنب يمنع تابع ولا تابعوا القرار؟ تابع للقرار. للقرار. هم ماشي هم سباط هو مثل السقف قديما ولا زال موجود الان في بعض الاماكن مثل السقف يسقف فيه ممر او يسقف فيه شيء كمقبرة مسجد حدث بها حدث بها المسجد لا تصح الصلاة فيه تصح لا تصح الصلاة فيه الا صلاة الجنازة او لعذر قال الامد لا فرق بين المسجد القديم والحديث الان العكس ايوه وان حدثت احسن الله اليك نعم صلوا على النبي بدليل ان الجنب يمنع من اللبث على سطح المسجد وان من وان من حلف لا يدخل دارا يحنث دخول سطحها ولا تصح الصلاة على سطح نهر. قال ابن عقيل لان الماء لا يصلى عليه. وقال غيره هو كالطريق وقال ابو المعالي وغيره المختار الصحة انتهى وقد يفرق بينه وبين السفينة بانها مظنة الحاجة سوى صلاة جنازة بمقبرة. لحظة هنا الطبعة اللي عندنا تفقير مسبب مشكلة العام وقال ابو المعالي وغيره المختار الصحة وقد يفرق المفروض بعد انتهى مباشرة بدون ان تنزل تحت وقد يفرق بينه وبين السفينة بانها مظنة الحاجة. هني نقطة نبدأ من اول السطر سوى صلاة جنازة لان هي اللي راح ترجع على اول الكلام يعني صلاة الجنازة ما لها شغل بالسفينة ماشي الجنازة راح ترجع على المقبرة يعني تتمة ولا تصح الصلاة على سطح نهر قال في قال ابن عقيل لان الماء لا يصلى عليه وقال غيره هو كالطريق وقال ابو المعالي المختار الصحة انتهى. بعدين قد يأتي واحد يقول طيب السفينة قال يفرق بينه وبين السفينة بانها مظنة الحاجة. انتهت المسألة قوله سوى صلاة جنازة هذا متعلق باسطحتها فوق فلذلك جعلها هنا كانها موهمة ان سوى صلاة الجنازة مرتبطة بايش؟ بالسفينة وهذا غير مراد انا ما ادري شلون فطرها عندك الظلمة متصلة شيخنا متصلة؟ اي نعم. وقد يفرق بين مظنة الحاجة. بعدين؟ على طول شيخنا وهم سوى صلاة جنازة بعد متصلة؟ اي نعم ماشي اهون شوية نعم وقد يفرق بينه وبين السفينة بانها مظنة الحاجة سوى صلاة جنازة بمقبرة. وسوى جمعة وعيد وجنازة ونحوها بطريق لضرورة وسوى غصب اي موضع مغصوب نص عليه في الجمعة لانه اذا صلاها الامام في الغصب وامتنع الناس من الصلاة معه فاتتهم ولذلك صحت خلف الخوارج والمبتدعة وسوى صلاتهم على راحلة بطريق وتصح الصلاة في كل الاماكن المتقدمة لعذر كما لو حبس فيها بخلاف فوت الوقت بظاهر بخلاف خوف ولا ما عندك خوفي فوتي عاش يا شيخ طبعا ماشي بخلاف بخلاف بخلاف خوف الوقت في ظاهر كلامهم. وتكره الصلاة اليها بلا حاء ولو كمؤخره كمؤخر رحل احسن الله اليكم ولو كمؤخر طيب هنا ما حكم الصلاة في الدور الثاني في موضع يكون سطحا لحمام في الدور اللي تحته يقول لك ولا تصح الصلاة في اسطحتها طيب صعدت الدور الثاني غرفتك تحتها بالضبط حمام فهل يجوز الصلاة فوق البقعة اللي فوق الحمام هذا؟ بناء على ولا تصح الصلاة في اسطحتها ما تصح الصلاة طيب ها كيف طيب مم طيب لو الان بنيت حمام اعزك الله في الخلاء وحطيت سمكه خمسة متر يجوز تصلي فوقه اذا ليس العبرة بالسماكة العبرة بالانفصال وعدم الجواب لا حرج في الصلاة فيها ولا تبطل الصلاة ليش لان البناء اليوم ذو الادوار لا يدخل حكم السماء بالقرار بدليل ان البيع لو واحد باع شقة ما يملك ما فوق هذه الشقة الذي اشتراها صح ولا لا؟ هو يشتري الشقة هذي المعروفة فالقرار السماء ليست تابعة له فاصبح العرف اليوم ان هذه الارض اللي تصلي عليها ليست تابعة لما تحتها فلا تأخذ حكم ما تحته واضح اضف الى ذلك ان هذا فيه مشقة ببعض السكن ما تدري تحتك حمام وتحتك كذا بخلاف ما لو بني الحمام منفردا مثل حمامات المساجد هذي مثلا فواحد يطلع السطح حمامات المسجد هذي واضحة ان انت هذا سطح ليس ارضا لبناء فوقه وانما هي سطح للحمام اللي تحته وبالتالي لا تصح الصلاة فيه واضح نعم سلام عليكم وتكره الصلاة اليها ما معنى اليها؟ يعني باب الحمام مفتوح قبلتك عليه تصح الصلاة بس مع الكراهة نعم صلى الله عليه وسلم وتكره الصلاة اليها بلا حائر ولو كمؤخر كمؤخر كمؤخر رحل ولو غيرت بما يزيل اسمها هم. كجعل حمام دار فصلى. كجعل حمام دارا سلام عليكم. نعم. كجعل حمام دارا فصلى فيها صحت. نعم. وكمقبرة وكمقبرة مسجد حدث بها فلا تصح كجعل حمام دارا فصلى فيها صحت وكمقبرة مسجد حدث بها فلا تصح الصلاة فيه نعم وكمقبرة مسجد حدث بها فلا تصح الصلاة في فيه سوى صلاة جنازة او او لعذر قال العامدي لا لا فرق بين المسجد القديم والحديث انتهى. يعني المقبرة هي الاقدم. ثم بني المسجد فيها وان حدثت القبور بعده حوله او في قبلته كرهت الصلاة اليها بلا حائل وفي الهدي لو وضع في الهدي شنو هذا الهدي زاد المعاد؟ مم زاد المعاد للامام ابن القيم يسمونه قديما الهدي اختصارا نعم ما يقولون الزاد حتى لا تختلط عليك زاد المستقنع. فيقولون الهدي نعم وفي الهدي لو وضع القبر والمسجد معا لم لم يجز ولم يصح الوقف ولا الصلاة اليها انتهى ولا تصح الصلاة بالكعبة ولا على ظهرها الا اذا وقف على منتهاها بحيث لم يبقى وراءه شيء منها او صلى خارجها وسجد فيها فيصح فرضه والحجر منها. طبعا هنا يقول وان حدثت القبور بعده اي بعد بناء المسجد حوله مو داخل طيب الان في بعض الدول يدفنون في الحوش حوش المسجد مثل تركيا وبعض الدول بقبور كثيرة في حوش المسجد هل هذه يعني تصح الصلاة في هذا المسجد الجواب حسب السور اذا كان السور محوطا وله ابواب مثل القاعدة المقررة في المذهب دخل رحبة المسجد هذي دخلت في المسجد وبالتالي يعتبر هذا في المسجد وبالتالي صار هؤلاء هذه القبور في المسجد فلا تصح الصلاة فيه اما مثل ما قال الشيخ محيطة بالمسجد يعني المسجد ما له سور مثلا لكن مدفون قبور يمينه ويساره قال اه او في قبلته كرهت الصلاة بس لماذا؟ لان ليست مدفونة في المسجد آآ كرهت الصلاة اليها بلا حائل اما اذا كان في حائل يعني طوفة مثلا تمنع بين المسجد والقبور ما في حرج نعم ولا تصح الصلاة بالكعبة ولا على ظهرها الا اذا وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيء منها او صلى خارجها وسجد فيها فيصح فرضه والحجر منها وقدره ستة اذرع وشيء فيصح التوجه اليه والتنفل فيه. واما الفرض فكداخلها لا يصح الا اذا وقف على منتهاه بحيث لم يبقى وراءه شيء منه او وقف خارجه وسجد فيه. لانه سيستدبر شيئا من القبلة فلا تصح. فاذا وقف في منتهاه لن يستدبر شيء من القبلة فيصح والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وجزاكم الله خيرا