﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:16.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد وقفنا عند قوله رحمه الله وتسن صلاة الحاجة نعم

2
00:00:16.600 --> 00:00:47.650
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى آآ وتسن صلاة الحاجة الى الله تعالى او الى ادمي يتوضأ ويحسن الوضوء ثم طبعا قوله الى الله تعالى او الى ادمي متعلق بالحاجة وليس بالصلاة. تسن الصلاة للحاجة هذه الحاجة قد تكون الى الله

3
00:00:47.650 --> 00:01:12.800
سبحانه وتعالى وقد تكون الى ادم. نعم يتوضأ ويحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله تبارك وتعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم اليقظة لا اله الا الله الحليم الكريم. لا اله الا الله العلي العظيم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد

4
00:01:12.800 --> 00:01:32.800
الحمد لله رب العالمين. اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم. لا لا تدع ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته. ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين

5
00:01:32.800 --> 00:01:52.800
تسن صلاة التوبة اذا اذنب ذنبا يتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله تعالى. وتسن تحية المسجد سنة الوضوء واحياء ما بين العشائين. وهو من قيام الليل وتقدم. ويسن سجود سجود

6
00:01:52.800 --> 00:02:19.000
تلاوة بتأكد لقارئ ومستمع لقارئ ومستمع وهو من يقصد الاجتماع في الصلاة وغيرها. ويكرره بتكرارها حتى في طواف مع قصر فصل ولا يسن لسامع وهو الذي لا يقصد الاستماع. ويعتبر كون قارئ يصلح اماما لمجتمع

7
00:02:19.000 --> 00:02:39.000
فلا يسجد مستمع ان لم يسجد تال. ولا ولا امامه ولا عن يساره مع خلو يمينه. ولا يسجد رجل ولا خنثى لتلاوة امرأة وخنسى. ويسجد كل لتلاوة امي وزمن وصبي. ويفهم من ذلك ايضا انه لا

8
00:02:39.000 --> 00:03:10.200
يسجد لسماع او حتى استماع القرآن من المذياع. او من المسجلات. لا يشرع السجود لماذا؟ لان التالي يعامل معاملة الامام بالنسبة للمستمع فاذا سجد سجد والتسجيل هذا مثل من يستمع لتسجيل صلاة هل يجوز له ان يأتم بتسجيل الصلاة؟ الجواب لا. في المذياع. فكذلك هذا

9
00:03:10.200 --> 00:03:29.550
ما لم يتلو معه اذا تلا معه فقد سجد لنفسه لتلاوته لا لاستماعه. نعم والسجدات في القرآن اربعة عشر سجدة. في اخر الاعراف وفي الرعد عند بالغدو والاعصال وفي النحل عند ويفعلون

10
00:03:29.550 --> 00:03:47.650
كما يؤمرون وفي الاسراء عند ويزيدهم خشوعا وفي مريم عند خروا سجدا وبكيا وفي الحج ثنتان الاولى عند الله يفعل ما يشاء والثانية عنده لعلكم تفلحون. وفي الفرقان عند تأمرون

11
00:03:47.800 --> 00:04:07.800
تأمرنا وزادهم نفورا وفي النمل عند العرش العظيم وفي الف لام ميم السجدة عند لا يستكبرون في فصلت عند لا يسأمون وفي اخر النجم وفي الانشقاق عند لا يسجدون. وفي اخر اقرأ وسجدة صاد سجدة شكر

12
00:04:07.800 --> 00:04:27.800
الكلام عليه قريبا وصفته اي سجود تلاوة يكبر قارئ ومستمع. اذا سجد واذا رفع ويجلس ويسلم. من غير تشهد والتسليمة الاولى ركن وتجزئ نصا وتقدم في الاركان. وكره الامام وكره الامام قراءتها

13
00:04:27.800 --> 00:04:47.800
اي قراءة اية سجدة في صلاة سرية وكره سجوده لها في صلاة سرية. وعلى مأموم متابعته اي متابعة امامه في غيرها اي السرية وسجود عن قيام افضل. ويسن سجود شكر عند تجدد نعم. مطلقا اي

14
00:04:47.800 --> 00:05:07.800
عامة للمسلمين او خاصة به نصا وعند اندفاع نقم مطلقا ايضا وتبطل به اي بسجود الشكر صلاة غير جاهل وغير ناس وهو اي سجود الشكر في صفته واحكامه كسجود تلاوة. لذلك من سجد لسجدة

15
00:05:07.800 --> 00:05:33.450
صاد في الصلاة بطلت صلاته لان سجدة صاد سجدة شكر على الصحيح وبالتالي ما موقف المأموم اذا سجد الامام ماذا يفعل؟ يقف ما يتابعه يعني يقف المأموم حتى يسجد الامام وينتهي ويقوم يقف

16
00:05:34.100 --> 00:05:49.350
مثل ما اذا زاد الامام ركعة خامسة شلون؟ يقف ما ما قصدي يجلس ما يقوم وياه واذا قام بطلت صلاته كذلك السجود لسجدة صاد على اعتبار انها ليست سجدة تلاوة

17
00:05:49.850 --> 00:06:17.450
نعم طبعا على المذهب نعم استثنى ويسجد كل كل لتلاوة امه وزمنه. ويسجد كل وين  ايه ولا يسجد رجل ولا خنثى لتلاوة امرأة وخنثى لانه لا يصلح للامامة. ويسجد كل يعني الخمس والمرأة

18
00:06:17.950 --> 00:06:45.900
زين ويسجد له اقرب مذكور لتلاوة امي وزمن وصبي  يعني هذا اللي يظهر ولا يسود رجل ولا خنثى لتلاوة امرأة وخنثة واضحة هذي على اعتبار ان الرجل وآآ لا يصح ان يقتدي بالمرأة ولا بالخنثى لاحتمال ان يكون امرأة

19
00:06:46.000 --> 00:07:14.200
ويسجد كل لتلاوة امي وزمن وصبي. ايه لا لا عفوا. ويسجد كل يعني الرجل والمرأة المرأة والخنث والجميع ليس كما قلت قبل قليل لتلاوة اميين لماذا الام والزمن والصبي  الام لانها ليس فيها فاتحة والام هو الذي لا يحسن الفاتحة

20
00:07:14.650 --> 00:07:38.600
فتصح الامامة وقد بطلت صلاة الام امامة الام خلف آآ اذا كان خلفه من يحسن الفاتحة للفاتحة فقط. اما هنا فليس فيها فاتحة وبالتالي لا حرج الامر الثاني الزمن لان هذا ليس فيه قيام. الركن فيها السجود فقط وبالتالي قد اتى

21
00:07:38.600 --> 00:08:16.300
الركن والصبي لانها نافلة. لانها نافلة وليست فريضة. وعلى المذهب يصح الائتمام بالصبي في ايش؟ في النافلة واضح نعم  فالكل اذا تعود على الجميع رجل وامرأة كبير صغير نعم  قال ومن رأى مبتلى في دينه سجد بحضوره وغيره. وقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير

22
00:08:16.300 --> 00:08:36.300
ممن خلقه تفضيلا. وان رأى مبتلا في بدنه سجد وقال ذلك وكتمه وسأل الله تعالى العافية. وتباح قراءة وتباح قراءة القرآن في الطريق وقائما وقاعدا ومضطجعا وراكبا وماشيا. ومع حدث اصغر ونجاسة

23
00:08:36.300 --> 00:08:56.300
اه ونجاسة ثوبه ونجاسة ثوب وبدن حتى فم. لانه لا دليل على المنع وحفظه فرض كفاية ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة وهو الفاتحة. فقط على المذهب ثم يتعلم من العلم ما يحتاج اليه من امور

24
00:08:56.300 --> 00:09:16.300
بدينه وجوبا وتسن القراءة في المصحف والختم كل اسبوع ولا بأس به كل ثلاث وكره فوق اربعين ويكبر لاخر كل سورة من الضحى الى اخر القرآن. فيقول الله اكبر فقط. ويجمع اهل

25
00:09:16.300 --> 00:09:37.400
ويجمع اهله عنه يبدو ان عنده. ما ادري في احد عنده الطبعة الثانية اه الصواب عند ختمه وطبعا هذا لما ورد عن انس رضي الله عنه وقد صح عنه انه كان اذا ختم او بلغ الختم جمع اهله ودعا. نعم

26
00:09:37.800 --> 00:09:55.200
ويجمع اهله عند ختمه ندبا. وان يكون الختم في الشتاء اول الليل وفي الصيف اول النهار. ولا يكرر سورة الصمد ولا يقرأ الفاتحة وخمسا من البقرة نصا. بعضهم ينص على انه

27
00:09:55.300 --> 00:10:20.800
يقرأ اه الفاتحة وخمسا من البقرة حتى يكون الحال المرتحل يعني انه لا يعتبر كانه هجر القرآن يقول لك هذا ما ما يسن لكن لو فعله لا حرج. نعم ويسن تعلم التفسير ويجوز بمقتضى اللغة العربية لانه نزل بها. ومن قال في القرآن برأيه او بما لا يعلم

28
00:10:20.800 --> 00:10:40.800
يتبوأ مقعده من النار. واوقات النهي عن الصلاة خمسة. هذا هو المشهور. احدها من طلوع فجر ثان الى طلوع الشمس والثاني من صلاة العصر تامة ولو مجموعة مجموعة وقت الظهر الى الاخذ في الغروب

29
00:10:40.800 --> 00:11:04.200
الى بداية الغروب يعني من من غياب اول قرص الشمس. تمام غيابه واضح؟ هم. الوقت الثاني تمام الغياب هذا على التفصيل وبعضهم اذا جعلها ثلاثة يدمجهم ويجعلهم وقتا واحدا. نعم. وتفعل سنة الظهر ولو في جمع تأخير فمن لم

30
00:11:04.200 --> 00:11:26.400
يصلي العصر ابيح له التنفل وان صلى غيره. غيره. وان صلى غيره. لان وقت كل وقت ونهي كل انسان يبدأ بصلاته نعم وكذا لو احرم بها ثم قلبها نفلا. ومن صلاها فليس له التنفل وان صلى وحده. لذلك هنا لما قال الى تمام صلاة العصر

31
00:11:26.400 --> 00:11:48.500
الى من صلاة العصر تامة ثمرة ذلك لو بدأ بصلاة العصر ثم قلبها نفلا لم يبدأ وقت النهي عنده. نعم والثالث عند طلوعها اي الشمس الى ارتفاعها قدر رمح في رأي العين والرابع عند قيامها اي الشمس حتى تزول

32
00:11:48.500 --> 00:12:08.500
والخامس عند غروبها حتى يتم الغروب. فيحرم ابتداء نفل فيها اي هذه الاوقات. ولا ينعقد مطلقا اي سواء كان عالما او ناسيا او جاهلا. وان دخل وقت النهي وهو فيها حرم عليه الاستدامة. وقال ابن تميم وظاهر الخرق

33
00:12:08.500 --> 00:12:29.050
تمام النفل وقت النهي لا بأس به ولا يقطعه بل يخففه. وقال في المذهب الاول يحرم عليه الاستدامة. نعم وقال في شرح المنتهى وظاهره انه لا يبطل تطوع ابتدأه قبله بدخوله لكن يأثم باتمامه انتهى

34
00:12:29.050 --> 00:12:49.050
حتى ما له سبب كسجود تلاوة وشكر ونحوهما الا تحية مسجد حال خطبة جمعة كيفا كان او شتاء مع علم وعدمه لحديث ابي سعيد مرفوعا نهى عن الصلاة نصف النهار الا يوم الجمعة. رواه

35
00:12:49.050 --> 00:13:11.950
ابو داوود لانه وقت انتظار الجمعة. وان شاء وان شك هل دخل وقت النهي؟ فالاصل بقاء الاباحة حتى يعلم حتى يعلم. نعم ولا يحرم فيها قضاء فرض وفعل منذورة ولو نذرها فيها. ويجوز نذرها فيها لانها واجبة اشبهت

36
00:13:11.950 --> 00:13:31.950
الفرائض ولا يحرم فيها فعل ركعتي طواف ولا سنة فجر اداء قبلها. ولا جنازة ولا جنازة بعد ولا جنازة بعد طلوع فجر وبعد صلاة عصر. لطول مدتهما. فالانتظار يخاف منه عليها

37
00:13:31.950 --> 00:13:58.650
وكذا ان خيف عليها في الاوقات القصيرة للعذر. نعم فصل في صلاة الجماعة تجب الجماعة للصلوات الخمس المؤداة على الاعيان لا وجوب كفاية. فيقاتل تاركها اه كاذان على الرجال للنساء والخناث والاحرار. على الرجال لا النساء والخناثة. الاحرار دون العبيد

38
00:13:58.650 --> 00:14:28.650
مبعضين القادرين عليها دون ذوي الاعذار المبيحة. القادرين عليها دون ذوي الاعذار المبيحة ولو في شدة خوف لحديث ابن عمر مرفوعا صلاة الجماعة تفضل صلاة تفضل على صلاة الفرد سبع وعشرين درجة وليست شرطا لصحة الصلاة نصا بل تصح من منفرد ولا ينقص اجره مع عذر

39
00:14:28.650 --> 00:14:49.900
اه بالنسبة للصلوات التي تباح في اوقات النهي او ما يستثنى عددها ثمانية قد نظمتها في اربعة ابيات على الصلوات التي يجوز ان تصلى في اوقات النهي عن المذهب ما المواقع فيها تصلى

40
00:14:50.600 --> 00:15:13.750
صلاة المرء في اوقات حظر قضاء فرائض نذر طواف يعيد جماعته تل ركعات فجر صلاة جنازة وكذا يصلي عقيب الظهر ان جمعت بعصري. وفي اثناء خطبة من ترقى منابر جمعة

41
00:15:13.750 --> 00:15:43.150
ان خذها بحصري مرة اخرى وبرسلها لكم ان شاء الله ثمان مواضع فيها تصلى صلاة المرء في اوقات حظر. قضاء فرائض نذر طواف يعيد جماعة ركعات فجر صلاة جنازة وكذا يصلي عقيب الظهر ان جمعت بعصر. وفي اثناء خطبة من

42
00:15:43.150 --> 00:16:03.650
ترقى منابر جمعة خذها بحصري. ارسلها ابو سالم لقروب الشباب نعم نعم قال وليست شرطا لصحة الصلاة نصا بل تصح من منفرد ولا ينقص اجره مع عذر. من المسائل التي تحتاج الى تحرير

43
00:16:03.650 --> 00:16:37.600
لعل قلة اطلاعي ما ضابط القدرة في الجماعة؟ يعني رجل بحث عن صلاة جماعة فلم يجد كيف نحكم عليه انه لم يجد هل يعامل معاملة الماء في التيمم بحيث يسقط عنه وجوب الجماعة اذا بحث ما مقدار هذا البحث؟ رجل في بيته

44
00:16:37.900 --> 00:16:57.900
يعني اذا قد يعني يكلف او يستطيع ان يجد من يصلي معه جماعة اذا اتصل مثلا ودق على ربعه واجتهد يجد هل نعذره نقول صلي منفردا؟ وسقط عنك الاثم ولا لا؟ من وقف منكم على تحرير لظابط

45
00:16:57.900 --> 00:17:16.900
سقوط القدرة وبالتالي سقوط الاثم على من صلى منفردا على المذهب يا ليت الفتنة فيه نعم جزاكم الله خير. نعم. يعني هل الضابط هو التيمم؟ كبحثك عن الماء في التيمم؟ ام اخف؟ هل يعني

46
00:17:16.900 --> 00:17:44.350
ده فيه نص يا ليت تفيدونا عليه الصلاة والسلام   مسار الصحابة لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام. قصدك؟ لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام الا من خوف الله ما اذكر حديث فيه خوف او مرض

47
00:17:45.050 --> 00:18:10.400
خروج الجماعة آآ ما اذكر لا اذكر لكن لكن رجل لا هو خايف ولا مريظ. لكن مثلا نام عن الصلاة والصحى بعد ما صلوا واغلب المساجد او كل المساجد طيب الان بشوية اجتهاد ممكن يحصل من ربعه مثلا من لم يصلي صح؟ هل نكلفه بذلك

48
00:18:10.400 --> 00:18:37.900
لان الموضوع عندنا اثم وجوب تصح الصلاة نعم ولكن مع الاثم ما ضابط سقوط هذا الاثم؟ هذا السؤال نريد نقلا فيها. نعم. تفضل يا شيخ قال ولا ينقص اجره مع عذر تنعقد جماعة بمأموم واحد ولو انثى لا بصبي فقط في فرض

49
00:18:37.900 --> 00:19:07.900
وتسنوا بمسجد اظهارا لشعائر الاسلام ولما فيه من كثرة الجماعة. وقريب منها الربط مدارس ونحوها قاله بعضهم وله فعلها ببيت وصحراء. وحرم ان يؤم بمسجد قبل امام ان كان له راتب فلا تصح امامته الا باذنه اي الراتب ان كره ذلك. او الا مع عذره او تأخره

50
00:19:07.900 --> 00:19:27.900
تأخره مع ضيق الوقت او الا مع عدم كراهته لذلك ويراسل ان تأخر عن وقته المعتاد مع قرب محله او عدم مشقة. ومن صلى ثم اقيمت الجماعة سنة ان يعيد ولو وقت نهي. والاولى

51
00:19:27.900 --> 00:19:55.650
فرضه هذه احد السور الثمانية. من صلى ثم اقيمت الجماعة وهو في المسجد. يعيد السنة ان يعيد ولو كان وقت نهي واضح؟ نعم يعيد جماعة هذه نعم وكذا ان جاء مسجدا غير وقت نهي بغير قصدها فانه يستحب في حقه الاعادة الا المغرب فلا تسن

52
00:19:55.650 --> 00:20:15.650
سعادتها لان المعادى تطوع ولا يكون بوتر ولو كان صلى وحده ذكره القاضي وغيره. ولا ينوي الثانية فرضا بل ظهرا معادا مثلا وان نواها نفلا صحا. ومن كبر ومن كبر مأموما قبل تسليمه

53
00:20:15.650 --> 00:20:35.650
ومن كبر مأموما قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة ولو لم يجلس في بني عليها ولا يجدد احرام لانه ادرك جزءا من الصلاة اشبه ما لو ادرك ركعة فيحصل له فضل الجماعة. وان كبر بين التسليمتين

54
00:20:35.650 --> 00:20:55.650
لم تنعقد صلاته. ومن ادركه اي الامام راكعا ادرك الركعة بشرط ادراكه. اي المأموم لامامه راكعا بحيث يصل المأموم الى الركوع المجزئ قبل ان يزول الامام عن قدر الاجزاء منه. ولك

55
00:20:55.650 --> 00:21:15.650
ان تقول ان يجتمع المأموم والامام في وقت واحد في اه ركن نفس المعنى ولو لحظة اجتماع الامام والمأموم في ركن الركوع ولو لحظة هي نفس معنى قوله ان يصل المأموم الى الركوع

56
00:21:15.650 --> 00:21:40.400
المجزئ قبل ان يزول الامام عن قدر الاجزاء منه. يعني ان يجتمع الامام والمأموم في قدر الاجزاء من الركوع ولو لحظة. نعم التحيات. نعم نعم فيها تفصيل اذا كانت الصلاة الجماعة الراتبة فالافظل ان يدخل معها

57
00:21:40.400 --> 00:22:01.350
وان كان مسجد مثل مساجد المصليات ليست جماعة راتبة لا الافضل انك تتسنن تصلي الراتبة اذا كان فيها راتبة قبلية وتعين من الله خير وتصلي مع الجماعة الثانية لانها ما تفرق هذي الجماعة عن غيرها بخلاف الجماعة ها؟ الاساسية اللي هي الراتبة. نعم

58
00:22:03.250 --> 00:22:37.550
ما اسمع   في النهاية يغلب على الظن فاذا شك ما يحسبها سيأتي ربما انه اذا شك الاصل انا ما ادرك لا لا مو شرط لا يلزم نعم وبشرط عدم شكه اي المأموم فيه اي في ادراك امامه راكعا. وبشرط تحريمته اي المأموم

59
00:22:37.550 --> 00:23:07.550
كونه قائما ولو لم يدرك الطمأنينة مع الامام فيطمئن بعده ويلحقه وتجزئه تكبيرة الاحرام وتسن تكبيرة ثانية للركوع خروجا من خلاف من اوجبه كابن عقيل وابن الجوزي. فان نوى مأموم التكبيرة للاحرام والركوع معا لم تنعقد صلاته. وان ادركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة

60
00:23:07.550 --> 00:23:23.100
وعليه متابعته قولا وفعلا. قال في شرح الاقناع واما التشهد اذا لم يكن محلا لتشهده فلا يجب عليه ما نظائر فان نوى المأموم التكبيرة للاحرام والركوع معا لم تنعقد صلاته

61
00:23:23.650 --> 00:23:48.800
ما نظائرها في الفقه مسائل التداخل تداخل النية ايوة اذا نوى فرضا ونفلا لم تنعقد اذا نوى في غسله الجمعة والجنابة معا لم يصح وهكذا فالمفروض ينوي الفرض ويدخل النفل تبعا. نعم

62
00:23:49.450 --> 00:24:19.800
وسن دخوله معه كيف ادركه وينحط بلا تكبير نصا ويقوم مسبوقا لقضاء ما فاته بتكبير بتكبير نصا لوجوبه لكل انتقال يعتد به المصلي. وهذا منه وان قام لقضاء ما فاته قبل سلام الامام الثانية بلا عذر يبيح المفارقة لزمه العود ليقوم بعدها. فان لم

63
00:24:19.800 --> 00:24:43.200
انقلبت صلاته نفلا بلا امام. وظاهره لا فرق بين العمد والذكر وضدهما وهذا واضح اذا كان الامام يرى وجوب التسليمة الثانية. والا آآ الشيخ صالح الفوزان الله يحفظه فتتبعت فتاويه فاذا بها في الغالب على المذهب

64
00:24:43.500 --> 00:25:07.650
سبحان الله منها اللي قبل شوي مسألة آآ الصلاة الصلاة سجود التلاوة سئل الشيخ عن حكم من استمع الى القرآن من المذياع فقرأ القارئ اية فيها سجدة فقال اذا سجد الراد فاسجد معه

65
00:25:07.850 --> 00:25:27.850
هذا المذهب مثل ما قلنا قبل شوي وهذي كذلك سئل الشيخ عن قول الفقهاء من سلم من قام وهذه مع الاسف يقع فيها كثير من المأمومين ان يقوم قبل ان يسلم الامام التسليمة الثانية. تنقلب نفلا فسئل الشيخ قال نعم تنقلب نفلة

66
00:25:27.850 --> 00:25:46.800
فقيل لماذا؟ قال هكذا قال الفقهاء اذكرها والشيخ صالح الله يحفظه الفوزان في هذه المسائل لاحظتها خصوصا في العبادات في الصلاة وفي الطهارة وكذا لا قد يخرج عن المذهب الحنبلي. نعم

67
00:25:47.250 --> 00:26:08.550
فيها خلاف في المذهب قيل ركن وقيل الصحيح انها ركن ايه نعم قال وهذا واضح اذا كان الامام يرى وجوب التسليمة الثانية. والا فقد خرج من الصلاة بالاولى خصوصا خصوصا بعض المالكية

68
00:26:08.550 --> 00:26:28.050
فانه ربما لا يسلم الثانية رأسا فكيف يصنع المسبوق؟ لو قيل لا يفارقه قبلها. وان ادرك امامه في سجود لسهو بعد السلام لم يدخله معه. فان فعل لم تنعقد صلاته

69
00:26:29.500 --> 00:26:49.500
غريب هذا استطرد يعني استطراد يقول لا فرق بين العمد والذكر طبعا هنا الذكر بعكس النسيان وليس الذكر بعكس الصمت وضدهما وهذا واضح اذا كان الامام يرى وجوب التسليمة الثانية هذا واضح. لماذا؟ لانك قد خرجت قبل ان تنتهي الصلاة

70
00:26:49.650 --> 00:27:11.050
والا فقد خرج من الصلاة بالاولى يعني والا يعني وان لم يكن الامام ممن يرى ان التكبير التسليمة الثانية واجبة والا فقد خرج من الصلاة بالاولى خصوصا بعض المالكية فانه ربما لا يسلم الثانية

71
00:27:11.600 --> 00:27:31.600
رأسا فكيف يصنع المسبوق لو قيل لا يفارقه قبلها؟ غريب اللي ذكره في المتن هذا عادة يذكر في الحواشي ما يذكر فيه شروح وان ادرك امامه في سجود اللسان وانتهت المسألة. طبعا هذا استشكال ولم يجب عنه الشيخ. نقول الجواب نحن نقرر على ما في المذهب. هذا الكتاب

72
00:27:31.600 --> 00:27:56.550
يشرح على اعتبار ان التسليمة الثانية ركن على المذهب. المذاهب الاخرى موظوعها ثاني واضح؟ فان ائتم بمن لا يرى يعني مفهوم او او بناء على ذلك لو اتم بامام لا يرى ان التسليمة الثانية ركن قواعد

73
00:27:56.550 --> 00:28:19.450
ما دام تقتضي انه لا تنقلب نافلة ما ما عندنا مشكلة في ذلك واضح؟ لكن احنا الكلام على ما يقرره الحنابلة. رحمة الله عليه. نعم  هذا هو ما ادرك المسبوق معه اي الامام من صلاة فهو اخرها. اي اخر صلاته. فان ادركه فيما بعد

74
00:28:19.450 --> 00:28:39.450
لم يستفتح ولم يستعز وما يقضيه مما فاته فهو اولها. اي اول صلاته فيستفتح له ويتعوذ اقرأ السورة ويطيل القراءة التي يقضيها ويراعي ترتيب السور وتكبيرات العيد اذا فاتته. لكن لو ادرك

75
00:28:39.450 --> 00:28:59.450
مسبوق مع امامه ركعة من رباعية او مغرب تشهد عقب ركعة تشهد عقب ركعة اخرى لان لا يغير هيئة الصلاة في قطع الرباعية على وتر وليست كذلك ويقطع الوتر على شفع وليس كذلك

76
00:28:59.450 --> 00:29:22.300
ويتورك مسبوق مع امامه كما يتورك فيما يقضيه. ويكرر التشهد الاول نصا حتى يسلم امامه التسليمة قال في شرح الاقناع قلت وهذا نعم. نعم حيكون لها الاحرام في الثانية ايه

77
00:29:22.400 --> 00:29:46.100
راح تكون تكبيرة الاحرام بالنسبة لتكبيرة احرام ثم يدخل ويعتبر له الثاني ما عندك مشكلة يعني نقدر نقول ان تكبيرة الاحرام وكذلك التشهد الاوسط هي الخلاف بس او الفرق بين ان يجعلها

78
00:29:46.100 --> 00:30:08.600
قضاء او يجعلها اداء طبعا القول الثاني ان ما ادرك هو اخر هو اول صلاته. والقولان مبنيان على لفظي الحديث ايوه عمن اخذ بقوله عليه الصلاة والسلام فاقضوا جعل ما ادرك اخر صلاته

79
00:30:08.600 --> 00:30:34.300
وجعل ما ما يأتي قضاء والذي اخذ بقوله اتموا جعلها ايش؟ اخر اول صلاته. واضح؟ نعم المذهب فاخذوا بقوله فاقضوا. نعم  قال طبعا يكرر التشهد هذه مسألة قد يغفل عنها البعض. اذا كنت مسبوقا وهذي تقدر تقول انه الفرق الثالث. اذا تبي تخليها الفرق

80
00:30:34.300 --> 00:31:00.250
انك او الاستثناء الثالث نقول انت اذا ادركت الامام وانت مسبوق فانت معه فيما هو فيه. فاذا كان في الثالثة فانت في الثالثة. زين؟ ويستثنى من ذلك انك تكبيرة الاحرام لم تكن معك لم تكن في الاولى هذا واحد. التشهد الاوسط مثل ما مر ثلاثة لا تأتي بالتشهد الاخير

81
00:31:00.250 --> 00:31:20.250
ماذا تفعل؟ تكرر التشهد الاوسط. تكرر التشهد الاوسط. ويكرر التشهد الاول نصا حتى يسلم امامه. كم مرة لين يسلم مرتين ثلاث لين يسلم. متولي. ها؟ متولي. شنو متولي؟ متورط. يتورك. لكن

82
00:31:20.250 --> 00:31:42.400
ما يقول التشهد الاخير اذا ثلاث استثناءات الى الان. نعم. قال ويتورك مسبوق مع امامه كما يتورك فيما ويكرر التشهد الاول يعني تورك مرتين. مع الامام وفي راعي الهيئة بالظالم. الهيئة ما في صوت. ايوه

83
00:31:42.750 --> 00:32:06.700
لكن في في الاذكار. نعم ويكرر التشهد الاول نصا حتى يسلم امامه التسليمتين. نعم. قال في شرح الاقناع قلت وهذا على سبيل الندب. فان كان محل لتشهده الاول فالواجب منه المرة الاولى. بدليل قوله فان سلم الامام قبل ان يتم المأموم التشهد الاول قام

84
00:32:06.700 --> 00:32:36.700
المأموم ولم يتمه ان لم يكن واجبا عليه. نعم. ويتحمل امام عن مأموم ثمانية اشياء. احدهم قراءة احدها قراءة الفاتحة فتصح صلاة المأموم بدونها. مطلقا مطلقا جهرا او او سرا او جهرا سرية او جهرية. نعم. والثاني سجود سهو اذا دخل معه اول الصلاة. نعم. والثالث سجود تلاوة. والرابع

85
00:32:36.700 --> 00:32:56.700
سترة لان سترة الامام سترة لمن خلفه. والخامس دعاء السترة سترة الصلاة ليست سترة العورة. لان كلاهما يسمى سترة. نعم والخامس دعاء دعاء قنوت حيث يسمعه مأموم فيؤمن فقط. والسادس تشهد اول اذا سبق

86
00:32:56.700 --> 00:33:14.900
تشهد اول اذا سبق المأموم بركعة من صلاة رباعية صحيح. والسابع قول سمع الله لمن حمده والثاني امنوا قول ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. وش رايكم بالثامن هذا

87
00:33:15.500 --> 00:33:32.300
هل هذا تحمل؟ هو ليس اصلا سنة. صح؟ لكن ممكن نقول انه لا يشرع له ان يقولها بس ما يتحمل عنه. التحمل تشعرك لانه رفع عنه واجبا. اسقط عنه واجبا. مثل ما سبق

88
00:33:32.650 --> 00:33:55.350
نعم والله اعلم نعم السترة لان السترة ايضا صدقة والسترة سنة صحيح يعني ممكن يقول عنه اوسع من مجرد الوجوب. يعني لا يشرع في حقه خنقول كأنه فعلها سواء كانت واجبة او سنة. نعم

89
00:33:56.100 --> 00:34:17.350
لكن يسن لمأموم ان يستفتح ويتعوذ في جهرية. وان يقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت. في سكتاته اي الامام ولو لتنفس نقله ابن هانئ يعني انه يستفتح ويتعود في السكتة الاولى عقب احرامه

90
00:34:17.350 --> 00:34:37.350
ويقرأ الفاتحة في الثانية عقب فراغه لها. ويقرأ السورة في الثالثة بعد فراغه منها. والسكتات ثلاث قبل الفاتحة في الركعة الاولى وبعد الفاتحة في كل ركعة وتسنها هنا بقدرها ليقرأها المأموم فيها

91
00:34:37.350 --> 00:34:55.100
الثالثة بعد فراغ القراءة ليتمكن المأموم من قراءة السورة فيها. اذا ما بدأ يكمل في السكتة الاولى. ماذا يفعل؟ يوقف فاذا سكت السكتة الثانية كمل كمل الفاتحة واذا السكتة الثالثة كمل

92
00:34:55.150 --> 00:35:12.500
حتى لو سكت الامام لتنفس كمل خذا له اية ايتين مو مو مشكلة. نعم  قال ويسن للمأموم ايضا ان يستفتح ويتعوذ ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت في صلاة سرية كظهر ويسن

93
00:35:12.500 --> 00:35:32.500
له ايضا ان يأتي بما تقدم اذا لم يسمعه اي اذا لم يسمع المأموم الامام لبعد ولا يسن له ان يقرأ اذا لم يسمعه لطرش انشغل بقراءته من بجنبه والا فيسن له ان يقرأ

94
00:35:32.500 --> 00:35:52.500
الاولى في حق المأموم ان يشرع في افعال الصلاة بعد شروع امامه من غير تخلف. فلو سبقه بالقراءة وركع تبع تبعه وقطع القراءة. فلو سبقه بالقراءة وركع تبعه وقطع القراءة بخلاف التشهد فانه

95
00:35:52.500 --> 00:36:12.500
يتمه وان وافقه في افعالها او في السلام لان القراءة سنة والتشهد واجب. نعم. وان وافقه في افعالها او في كره ولم تبطل وان سبقه حرم. فمن ركع او سجد او رفع قبل امامه عمدا لزمه ان يرجع ليأتي

96
00:36:12.500 --> 00:36:32.500
به مع امامه. فان ابى عالما عمدا بطلت صلاته لا صلاة ناس وجاهلين. وسن له اي الامام التخفيف للصلاة مع الاتمام لها وتكره سرعة تمد وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن ما لم يؤثر مأموما

97
00:36:32.500 --> 00:36:52.150
ما لم يؤثر مأموم التطويل. وسنة تطويل القراءة نعم التخفيف لا التخفيف طبعا ليس كما يظن البعض انه السرعة حتى لو ادنى الكمال. التخفيف مراعاة الاحوال. لا اذكر انهم نص

98
00:36:52.150 --> 00:37:18.300
على ان التخفيف بان يقتصر على ادنى الكمال لا يعني عدم التطويل يراعي احوال الناس فالتخفيف مع من يعرف انه لا يضرهم مثلا تطويل شيئا ما تخفيف ويختلف باختلاف الجماعة. لم لا اذكر انهم ذكروا ضابطا معينا. نعم

99
00:37:18.350 --> 00:37:43.000
اوكي انه يقتصر على ثلاث تسبيحات جيد لكن مثلا في القراءة كيف كم يقتصر عليه ارأيتم فكرة  ايوه صورته ان يقتصر على هذا الكلام ان الكمال؟ ثلاث تسبيحات طيب وبالنسبة للقراءة

100
00:37:43.300 --> 00:38:03.550
يعني يراعي فيها احوال الناس جيد يعني ما ما عندنا ضابط بالنسبة للقراءة بعض المأمومين يعني واحد يريد ان يطيق القراءة. لا يقتدي باضعفهم. فلما تشرح لنا القصة ان ان هذا

101
00:38:03.550 --> 00:38:25.600
ادنى الكمال وان هذا ليس من السرعة المضمومة تستطيع ان تقرأ صحيح صحيح. لكن مثلا اذا سمعنا الاحاديث التي عن النبي عليه الصلاة والسلام في انه اذا صلى العصر يذهب الذاهب الى البقيع

102
00:38:25.750 --> 00:38:49.050
ويتوضأ ويرجع ويدرك الركعة الاولى تشم مدة الركعة صح ولا لا؟ وكان حديث انس كان النبي عليه الصلاة والسلام اخفكم صلاة في تمام طيب كيف نجمع بين هذا وهذا؟ بان التخفيف هو مطلق المراعاة

103
00:38:49.100 --> 00:39:14.950
على حسب القول نعم الله اعلم. نعم  قال وسنة تطويل القراءة في الركعة الاولى على الثانية. الا في صلاة الخوف في الوجه الثاني فالثانية اطول. وان عكسا بان قصر بان قصر الاولى وطول الثانية. فنصه يجزئه. وينبغي الا يفعل والا في

104
00:39:14.950 --> 00:39:34.950
جمعة اذا قرأ سبح والغاشية. لان الغاشية اطول. نعم. وسنة لامام انتظار داخل ما لم ما لم يشق الانتظار على مأموم لان حرمة من معه اعظم فلا يشق عليه لنفع الداخل. ومن استأذن

105
00:39:34.950 --> 00:40:01.100
امرأته او امته الى المسجد كره منعها اذا خرجت تفلتا غير مطيبة ولا ولا مزينة الا ان يخشى فتنة او ضررا فيجب منعها. وعلى وعلى كل وعلى كل بيتها خير لها في كل الاحوال يعني. سواء كانت تفنة او غير تفنة

106
00:40:02.400 --> 00:40:30.500
هذي مفروض ضم الكاف صح  نعم  والجن مكلفون في الجملة اجماعا يدخل مؤمنهم الجنة وكافرهم النار اجماعا. وهم فيها كغيرهم على قدر ثوابهم وقال ابو حنيفة يصيرون ترابا كالبهائم وثوابهم النجاة وثوابهم النجاة من النار. وتنعقد بهم

107
00:40:30.500 --> 00:40:50.500
جماعة قال في شرح المنتهى للمؤلف لا الجمعة وفي النوادر تنعدد الجمعة والجماعة بالملائكة بمسلمي الجن وهو موجود في زمن النبوة. وذكره ايضا عن ابي البقاء من اصحابنا. قال في الفروع كذا قال

108
00:40:50.500 --> 00:41:15.600
والمراد بالجمعة من تلزمه انتهى. وقال الشيخ تقي الدين نراهم فيها ولا يرون وليس منهم رسول ويقبل قولهم انما بايديهم ملكهم مع اسلامهم. وكافرهم كالحرب ويحرم عليهم ظلم الادميين وظلم بعضهم بعضا

109
00:41:15.600 --> 00:41:36.800
وتحل ذبيحتهم وبولهم وقيءهم طاهران. وفي جواز مناكحتهم احتمالان ذكره في حاشية الاقناع في الغاية اطال في هذا ذكر احكام الجن في هذا الموضع بتفاصيل بل افردت اه احكام الجن في كتب خاصة

110
00:41:37.600 --> 00:42:06.200
نعم طيب لعلنا نقف هنا عند فصل الامامة وان شاء الله ابتداء راح سنقف هنا في هذا الفصل الاسبوع القادم ان شاء الله نقفز الى كتاب الزكاة اه ونحاول ان شاء الله قبل رمظان ان ننهي كتابي الزكاة والصيام باذن الله تعالى. ثلاث اظن باقي درسين او ثلاثة

111
00:42:06.200 --> 00:42:16.490
ننهي فيهم ان شاء الله اه ما تبقى بين كتابي الزكاة والصيام والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير