بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد وقفنا عند قوله رحمه الله وتسن صلاة الحاجة نعم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى آآ وتسن صلاة الحاجة الى الله تعالى او الى ادمي يتوضأ ويحسن الوضوء ثم طبعا قوله الى الله تعالى او الى ادمي متعلق بالحاجة وليس بالصلاة. تسن الصلاة للحاجة هذه الحاجة قد تكون الى الله سبحانه وتعالى وقد تكون الى ادم. نعم يتوضأ ويحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله تبارك وتعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم اليقظة لا اله الا الله الحليم الكريم. لا اله الا الله العلي العظيم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد الحمد لله رب العالمين. اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم. لا لا تدع ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته. ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين تسن صلاة التوبة اذا اذنب ذنبا يتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله تعالى. وتسن تحية المسجد سنة الوضوء واحياء ما بين العشائين. وهو من قيام الليل وتقدم. ويسن سجود سجود تلاوة بتأكد لقارئ ومستمع لقارئ ومستمع وهو من يقصد الاجتماع في الصلاة وغيرها. ويكرره بتكرارها حتى في طواف مع قصر فصل ولا يسن لسامع وهو الذي لا يقصد الاستماع. ويعتبر كون قارئ يصلح اماما لمجتمع فلا يسجد مستمع ان لم يسجد تال. ولا ولا امامه ولا عن يساره مع خلو يمينه. ولا يسجد رجل ولا خنثى لتلاوة امرأة وخنسى. ويسجد كل لتلاوة امي وزمن وصبي. ويفهم من ذلك ايضا انه لا يسجد لسماع او حتى استماع القرآن من المذياع. او من المسجلات. لا يشرع السجود لماذا؟ لان التالي يعامل معاملة الامام بالنسبة للمستمع فاذا سجد سجد والتسجيل هذا مثل من يستمع لتسجيل صلاة هل يجوز له ان يأتم بتسجيل الصلاة؟ الجواب لا. في المذياع. فكذلك هذا ما لم يتلو معه اذا تلا معه فقد سجد لنفسه لتلاوته لا لاستماعه. نعم والسجدات في القرآن اربعة عشر سجدة. في اخر الاعراف وفي الرعد عند بالغدو والاعصال وفي النحل عند ويفعلون كما يؤمرون وفي الاسراء عند ويزيدهم خشوعا وفي مريم عند خروا سجدا وبكيا وفي الحج ثنتان الاولى عند الله يفعل ما يشاء والثانية عنده لعلكم تفلحون. وفي الفرقان عند تأمرون تأمرنا وزادهم نفورا وفي النمل عند العرش العظيم وفي الف لام ميم السجدة عند لا يستكبرون في فصلت عند لا يسأمون وفي اخر النجم وفي الانشقاق عند لا يسجدون. وفي اخر اقرأ وسجدة صاد سجدة شكر الكلام عليه قريبا وصفته اي سجود تلاوة يكبر قارئ ومستمع. اذا سجد واذا رفع ويجلس ويسلم. من غير تشهد والتسليمة الاولى ركن وتجزئ نصا وتقدم في الاركان. وكره الامام وكره الامام قراءتها اي قراءة اية سجدة في صلاة سرية وكره سجوده لها في صلاة سرية. وعلى مأموم متابعته اي متابعة امامه في غيرها اي السرية وسجود عن قيام افضل. ويسن سجود شكر عند تجدد نعم. مطلقا اي عامة للمسلمين او خاصة به نصا وعند اندفاع نقم مطلقا ايضا وتبطل به اي بسجود الشكر صلاة غير جاهل وغير ناس وهو اي سجود الشكر في صفته واحكامه كسجود تلاوة. لذلك من سجد لسجدة صاد في الصلاة بطلت صلاته لان سجدة صاد سجدة شكر على الصحيح وبالتالي ما موقف المأموم اذا سجد الامام ماذا يفعل؟ يقف ما يتابعه يعني يقف المأموم حتى يسجد الامام وينتهي ويقوم يقف مثل ما اذا زاد الامام ركعة خامسة شلون؟ يقف ما ما قصدي يجلس ما يقوم وياه واذا قام بطلت صلاته كذلك السجود لسجدة صاد على اعتبار انها ليست سجدة تلاوة نعم طبعا على المذهب نعم استثنى ويسجد كل كل لتلاوة امه وزمنه. ويسجد كل وين ايه ولا يسجد رجل ولا خنثى لتلاوة امرأة وخنثى لانه لا يصلح للامامة. ويسجد كل يعني الخمس والمرأة زين ويسجد له اقرب مذكور لتلاوة امي وزمن وصبي يعني هذا اللي يظهر ولا يسود رجل ولا خنثى لتلاوة امرأة وخنثة واضحة هذي على اعتبار ان الرجل وآآ لا يصح ان يقتدي بالمرأة ولا بالخنثى لاحتمال ان يكون امرأة ويسجد كل لتلاوة امي وزمن وصبي. ايه لا لا عفوا. ويسجد كل يعني الرجل والمرأة المرأة والخنث والجميع ليس كما قلت قبل قليل لتلاوة اميين لماذا الام والزمن والصبي الام لانها ليس فيها فاتحة والام هو الذي لا يحسن الفاتحة فتصح الامامة وقد بطلت صلاة الام امامة الام خلف آآ اذا كان خلفه من يحسن الفاتحة للفاتحة فقط. اما هنا فليس فيها فاتحة وبالتالي لا حرج الامر الثاني الزمن لان هذا ليس فيه قيام. الركن فيها السجود فقط وبالتالي قد اتى الركن والصبي لانها نافلة. لانها نافلة وليست فريضة. وعلى المذهب يصح الائتمام بالصبي في ايش؟ في النافلة واضح نعم فالكل اذا تعود على الجميع رجل وامرأة كبير صغير نعم قال ومن رأى مبتلى في دينه سجد بحضوره وغيره. وقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلقه تفضيلا. وان رأى مبتلا في بدنه سجد وقال ذلك وكتمه وسأل الله تعالى العافية. وتباح قراءة وتباح قراءة القرآن في الطريق وقائما وقاعدا ومضطجعا وراكبا وماشيا. ومع حدث اصغر ونجاسة اه ونجاسة ثوبه ونجاسة ثوب وبدن حتى فم. لانه لا دليل على المنع وحفظه فرض كفاية ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة وهو الفاتحة. فقط على المذهب ثم يتعلم من العلم ما يحتاج اليه من امور بدينه وجوبا وتسن القراءة في المصحف والختم كل اسبوع ولا بأس به كل ثلاث وكره فوق اربعين ويكبر لاخر كل سورة من الضحى الى اخر القرآن. فيقول الله اكبر فقط. ويجمع اهل ويجمع اهله عنه يبدو ان عنده. ما ادري في احد عنده الطبعة الثانية اه الصواب عند ختمه وطبعا هذا لما ورد عن انس رضي الله عنه وقد صح عنه انه كان اذا ختم او بلغ الختم جمع اهله ودعا. نعم ويجمع اهله عند ختمه ندبا. وان يكون الختم في الشتاء اول الليل وفي الصيف اول النهار. ولا يكرر سورة الصمد ولا يقرأ الفاتحة وخمسا من البقرة نصا. بعضهم ينص على انه يقرأ اه الفاتحة وخمسا من البقرة حتى يكون الحال المرتحل يعني انه لا يعتبر كانه هجر القرآن يقول لك هذا ما ما يسن لكن لو فعله لا حرج. نعم ويسن تعلم التفسير ويجوز بمقتضى اللغة العربية لانه نزل بها. ومن قال في القرآن برأيه او بما لا يعلم يتبوأ مقعده من النار. واوقات النهي عن الصلاة خمسة. هذا هو المشهور. احدها من طلوع فجر ثان الى طلوع الشمس والثاني من صلاة العصر تامة ولو مجموعة مجموعة وقت الظهر الى الاخذ في الغروب الى بداية الغروب يعني من من غياب اول قرص الشمس. تمام غيابه واضح؟ هم. الوقت الثاني تمام الغياب هذا على التفصيل وبعضهم اذا جعلها ثلاثة يدمجهم ويجعلهم وقتا واحدا. نعم. وتفعل سنة الظهر ولو في جمع تأخير فمن لم يصلي العصر ابيح له التنفل وان صلى غيره. غيره. وان صلى غيره. لان وقت كل وقت ونهي كل انسان يبدأ بصلاته نعم وكذا لو احرم بها ثم قلبها نفلا. ومن صلاها فليس له التنفل وان صلى وحده. لذلك هنا لما قال الى تمام صلاة العصر الى من صلاة العصر تامة ثمرة ذلك لو بدأ بصلاة العصر ثم قلبها نفلا لم يبدأ وقت النهي عنده. نعم والثالث عند طلوعها اي الشمس الى ارتفاعها قدر رمح في رأي العين والرابع عند قيامها اي الشمس حتى تزول والخامس عند غروبها حتى يتم الغروب. فيحرم ابتداء نفل فيها اي هذه الاوقات. ولا ينعقد مطلقا اي سواء كان عالما او ناسيا او جاهلا. وان دخل وقت النهي وهو فيها حرم عليه الاستدامة. وقال ابن تميم وظاهر الخرق تمام النفل وقت النهي لا بأس به ولا يقطعه بل يخففه. وقال في المذهب الاول يحرم عليه الاستدامة. نعم وقال في شرح المنتهى وظاهره انه لا يبطل تطوع ابتدأه قبله بدخوله لكن يأثم باتمامه انتهى حتى ما له سبب كسجود تلاوة وشكر ونحوهما الا تحية مسجد حال خطبة جمعة كيفا كان او شتاء مع علم وعدمه لحديث ابي سعيد مرفوعا نهى عن الصلاة نصف النهار الا يوم الجمعة. رواه ابو داوود لانه وقت انتظار الجمعة. وان شاء وان شك هل دخل وقت النهي؟ فالاصل بقاء الاباحة حتى يعلم حتى يعلم. نعم ولا يحرم فيها قضاء فرض وفعل منذورة ولو نذرها فيها. ويجوز نذرها فيها لانها واجبة اشبهت الفرائض ولا يحرم فيها فعل ركعتي طواف ولا سنة فجر اداء قبلها. ولا جنازة ولا جنازة بعد ولا جنازة بعد طلوع فجر وبعد صلاة عصر. لطول مدتهما. فالانتظار يخاف منه عليها وكذا ان خيف عليها في الاوقات القصيرة للعذر. نعم فصل في صلاة الجماعة تجب الجماعة للصلوات الخمس المؤداة على الاعيان لا وجوب كفاية. فيقاتل تاركها اه كاذان على الرجال للنساء والخناث والاحرار. على الرجال لا النساء والخناثة. الاحرار دون العبيد مبعضين القادرين عليها دون ذوي الاعذار المبيحة. القادرين عليها دون ذوي الاعذار المبيحة ولو في شدة خوف لحديث ابن عمر مرفوعا صلاة الجماعة تفضل صلاة تفضل على صلاة الفرد سبع وعشرين درجة وليست شرطا لصحة الصلاة نصا بل تصح من منفرد ولا ينقص اجره مع عذر اه بالنسبة للصلوات التي تباح في اوقات النهي او ما يستثنى عددها ثمانية قد نظمتها في اربعة ابيات على الصلوات التي يجوز ان تصلى في اوقات النهي عن المذهب ما المواقع فيها تصلى صلاة المرء في اوقات حظر قضاء فرائض نذر طواف يعيد جماعته تل ركعات فجر صلاة جنازة وكذا يصلي عقيب الظهر ان جمعت بعصري. وفي اثناء خطبة من ترقى منابر جمعة ان خذها بحصري مرة اخرى وبرسلها لكم ان شاء الله ثمان مواضع فيها تصلى صلاة المرء في اوقات حظر. قضاء فرائض نذر طواف يعيد جماعة ركعات فجر صلاة جنازة وكذا يصلي عقيب الظهر ان جمعت بعصر. وفي اثناء خطبة من ترقى منابر جمعة خذها بحصري. ارسلها ابو سالم لقروب الشباب نعم نعم قال وليست شرطا لصحة الصلاة نصا بل تصح من منفرد ولا ينقص اجره مع عذر. من المسائل التي تحتاج الى تحرير لعل قلة اطلاعي ما ضابط القدرة في الجماعة؟ يعني رجل بحث عن صلاة جماعة فلم يجد كيف نحكم عليه انه لم يجد هل يعامل معاملة الماء في التيمم بحيث يسقط عنه وجوب الجماعة اذا بحث ما مقدار هذا البحث؟ رجل في بيته يعني اذا قد يعني يكلف او يستطيع ان يجد من يصلي معه جماعة اذا اتصل مثلا ودق على ربعه واجتهد يجد هل نعذره نقول صلي منفردا؟ وسقط عنك الاثم ولا لا؟ من وقف منكم على تحرير لظابط سقوط القدرة وبالتالي سقوط الاثم على من صلى منفردا على المذهب يا ليت الفتنة فيه نعم جزاكم الله خير. نعم. يعني هل الضابط هو التيمم؟ كبحثك عن الماء في التيمم؟ ام اخف؟ هل يعني ده فيه نص يا ليت تفيدونا عليه الصلاة والسلام مسار الصحابة لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام. قصدك؟ لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام الا من خوف الله ما اذكر حديث فيه خوف او مرض خروج الجماعة آآ ما اذكر لا اذكر لكن لكن رجل لا هو خايف ولا مريظ. لكن مثلا نام عن الصلاة والصحى بعد ما صلوا واغلب المساجد او كل المساجد طيب الان بشوية اجتهاد ممكن يحصل من ربعه مثلا من لم يصلي صح؟ هل نكلفه بذلك لان الموضوع عندنا اثم وجوب تصح الصلاة نعم ولكن مع الاثم ما ضابط سقوط هذا الاثم؟ هذا السؤال نريد نقلا فيها. نعم. تفضل يا شيخ قال ولا ينقص اجره مع عذر تنعقد جماعة بمأموم واحد ولو انثى لا بصبي فقط في فرض وتسنوا بمسجد اظهارا لشعائر الاسلام ولما فيه من كثرة الجماعة. وقريب منها الربط مدارس ونحوها قاله بعضهم وله فعلها ببيت وصحراء. وحرم ان يؤم بمسجد قبل امام ان كان له راتب فلا تصح امامته الا باذنه اي الراتب ان كره ذلك. او الا مع عذره او تأخره تأخره مع ضيق الوقت او الا مع عدم كراهته لذلك ويراسل ان تأخر عن وقته المعتاد مع قرب محله او عدم مشقة. ومن صلى ثم اقيمت الجماعة سنة ان يعيد ولو وقت نهي. والاولى فرضه هذه احد السور الثمانية. من صلى ثم اقيمت الجماعة وهو في المسجد. يعيد السنة ان يعيد ولو كان وقت نهي واضح؟ نعم يعيد جماعة هذه نعم وكذا ان جاء مسجدا غير وقت نهي بغير قصدها فانه يستحب في حقه الاعادة الا المغرب فلا تسن سعادتها لان المعادى تطوع ولا يكون بوتر ولو كان صلى وحده ذكره القاضي وغيره. ولا ينوي الثانية فرضا بل ظهرا معادا مثلا وان نواها نفلا صحا. ومن كبر ومن كبر مأموما قبل تسليمه ومن كبر مأموما قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة ولو لم يجلس في بني عليها ولا يجدد احرام لانه ادرك جزءا من الصلاة اشبه ما لو ادرك ركعة فيحصل له فضل الجماعة. وان كبر بين التسليمتين لم تنعقد صلاته. ومن ادركه اي الامام راكعا ادرك الركعة بشرط ادراكه. اي المأموم لامامه راكعا بحيث يصل المأموم الى الركوع المجزئ قبل ان يزول الامام عن قدر الاجزاء منه. ولك ان تقول ان يجتمع المأموم والامام في وقت واحد في اه ركن نفس المعنى ولو لحظة اجتماع الامام والمأموم في ركن الركوع ولو لحظة هي نفس معنى قوله ان يصل المأموم الى الركوع المجزئ قبل ان يزول الامام عن قدر الاجزاء منه. يعني ان يجتمع الامام والمأموم في قدر الاجزاء من الركوع ولو لحظة. نعم التحيات. نعم نعم فيها تفصيل اذا كانت الصلاة الجماعة الراتبة فالافظل ان يدخل معها وان كان مسجد مثل مساجد المصليات ليست جماعة راتبة لا الافضل انك تتسنن تصلي الراتبة اذا كان فيها راتبة قبلية وتعين من الله خير وتصلي مع الجماعة الثانية لانها ما تفرق هذي الجماعة عن غيرها بخلاف الجماعة ها؟ الاساسية اللي هي الراتبة. نعم ما اسمع في النهاية يغلب على الظن فاذا شك ما يحسبها سيأتي ربما انه اذا شك الاصل انا ما ادرك لا لا مو شرط لا يلزم نعم وبشرط عدم شكه اي المأموم فيه اي في ادراك امامه راكعا. وبشرط تحريمته اي المأموم كونه قائما ولو لم يدرك الطمأنينة مع الامام فيطمئن بعده ويلحقه وتجزئه تكبيرة الاحرام وتسن تكبيرة ثانية للركوع خروجا من خلاف من اوجبه كابن عقيل وابن الجوزي. فان نوى مأموم التكبيرة للاحرام والركوع معا لم تنعقد صلاته. وان ادركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة وعليه متابعته قولا وفعلا. قال في شرح الاقناع واما التشهد اذا لم يكن محلا لتشهده فلا يجب عليه ما نظائر فان نوى المأموم التكبيرة للاحرام والركوع معا لم تنعقد صلاته ما نظائرها في الفقه مسائل التداخل تداخل النية ايوة اذا نوى فرضا ونفلا لم تنعقد اذا نوى في غسله الجمعة والجنابة معا لم يصح وهكذا فالمفروض ينوي الفرض ويدخل النفل تبعا. نعم وسن دخوله معه كيف ادركه وينحط بلا تكبير نصا ويقوم مسبوقا لقضاء ما فاته بتكبير بتكبير نصا لوجوبه لكل انتقال يعتد به المصلي. وهذا منه وان قام لقضاء ما فاته قبل سلام الامام الثانية بلا عذر يبيح المفارقة لزمه العود ليقوم بعدها. فان لم انقلبت صلاته نفلا بلا امام. وظاهره لا فرق بين العمد والذكر وضدهما وهذا واضح اذا كان الامام يرى وجوب التسليمة الثانية. والا آآ الشيخ صالح الفوزان الله يحفظه فتتبعت فتاويه فاذا بها في الغالب على المذهب سبحان الله منها اللي قبل شوي مسألة آآ الصلاة الصلاة سجود التلاوة سئل الشيخ عن حكم من استمع الى القرآن من المذياع فقرأ القارئ اية فيها سجدة فقال اذا سجد الراد فاسجد معه هذا المذهب مثل ما قلنا قبل شوي وهذي كذلك سئل الشيخ عن قول الفقهاء من سلم من قام وهذه مع الاسف يقع فيها كثير من المأمومين ان يقوم قبل ان يسلم الامام التسليمة الثانية. تنقلب نفلا فسئل الشيخ قال نعم تنقلب نفلة فقيل لماذا؟ قال هكذا قال الفقهاء اذكرها والشيخ صالح الله يحفظه الفوزان في هذه المسائل لاحظتها خصوصا في العبادات في الصلاة وفي الطهارة وكذا لا قد يخرج عن المذهب الحنبلي. نعم فيها خلاف في المذهب قيل ركن وقيل الصحيح انها ركن ايه نعم قال وهذا واضح اذا كان الامام يرى وجوب التسليمة الثانية. والا فقد خرج من الصلاة بالاولى خصوصا خصوصا بعض المالكية فانه ربما لا يسلم الثانية رأسا فكيف يصنع المسبوق؟ لو قيل لا يفارقه قبلها. وان ادرك امامه في سجود لسهو بعد السلام لم يدخله معه. فان فعل لم تنعقد صلاته غريب هذا استطرد يعني استطراد يقول لا فرق بين العمد والذكر طبعا هنا الذكر بعكس النسيان وليس الذكر بعكس الصمت وضدهما وهذا واضح اذا كان الامام يرى وجوب التسليمة الثانية هذا واضح. لماذا؟ لانك قد خرجت قبل ان تنتهي الصلاة والا فقد خرج من الصلاة بالاولى يعني والا يعني وان لم يكن الامام ممن يرى ان التكبير التسليمة الثانية واجبة والا فقد خرج من الصلاة بالاولى خصوصا بعض المالكية فانه ربما لا يسلم الثانية رأسا فكيف يصنع المسبوق لو قيل لا يفارقه قبلها؟ غريب اللي ذكره في المتن هذا عادة يذكر في الحواشي ما يذكر فيه شروح وان ادرك امامه في سجود اللسان وانتهت المسألة. طبعا هذا استشكال ولم يجب عنه الشيخ. نقول الجواب نحن نقرر على ما في المذهب. هذا الكتاب يشرح على اعتبار ان التسليمة الثانية ركن على المذهب. المذاهب الاخرى موظوعها ثاني واضح؟ فان ائتم بمن لا يرى يعني مفهوم او او بناء على ذلك لو اتم بامام لا يرى ان التسليمة الثانية ركن قواعد ما دام تقتضي انه لا تنقلب نافلة ما ما عندنا مشكلة في ذلك واضح؟ لكن احنا الكلام على ما يقرره الحنابلة. رحمة الله عليه. نعم هذا هو ما ادرك المسبوق معه اي الامام من صلاة فهو اخرها. اي اخر صلاته. فان ادركه فيما بعد لم يستفتح ولم يستعز وما يقضيه مما فاته فهو اولها. اي اول صلاته فيستفتح له ويتعوذ اقرأ السورة ويطيل القراءة التي يقضيها ويراعي ترتيب السور وتكبيرات العيد اذا فاتته. لكن لو ادرك مسبوق مع امامه ركعة من رباعية او مغرب تشهد عقب ركعة تشهد عقب ركعة اخرى لان لا يغير هيئة الصلاة في قطع الرباعية على وتر وليست كذلك ويقطع الوتر على شفع وليس كذلك ويتورك مسبوق مع امامه كما يتورك فيما يقضيه. ويكرر التشهد الاول نصا حتى يسلم امامه التسليمة قال في شرح الاقناع قلت وهذا نعم. نعم حيكون لها الاحرام في الثانية ايه راح تكون تكبيرة الاحرام بالنسبة لتكبيرة احرام ثم يدخل ويعتبر له الثاني ما عندك مشكلة يعني نقدر نقول ان تكبيرة الاحرام وكذلك التشهد الاوسط هي الخلاف بس او الفرق بين ان يجعلها قضاء او يجعلها اداء طبعا القول الثاني ان ما ادرك هو اخر هو اول صلاته. والقولان مبنيان على لفظي الحديث ايوه عمن اخذ بقوله عليه الصلاة والسلام فاقضوا جعل ما ادرك اخر صلاته وجعل ما ما يأتي قضاء والذي اخذ بقوله اتموا جعلها ايش؟ اخر اول صلاته. واضح؟ نعم المذهب فاخذوا بقوله فاقضوا. نعم قال طبعا يكرر التشهد هذه مسألة قد يغفل عنها البعض. اذا كنت مسبوقا وهذي تقدر تقول انه الفرق الثالث. اذا تبي تخليها الفرق انك او الاستثناء الثالث نقول انت اذا ادركت الامام وانت مسبوق فانت معه فيما هو فيه. فاذا كان في الثالثة فانت في الثالثة. زين؟ ويستثنى من ذلك انك تكبيرة الاحرام لم تكن معك لم تكن في الاولى هذا واحد. التشهد الاوسط مثل ما مر ثلاثة لا تأتي بالتشهد الاخير ماذا تفعل؟ تكرر التشهد الاوسط. تكرر التشهد الاوسط. ويكرر التشهد الاول نصا حتى يسلم امامه. كم مرة لين يسلم مرتين ثلاث لين يسلم. متولي. ها؟ متولي. شنو متولي؟ متورط. يتورك. لكن ما يقول التشهد الاخير اذا ثلاث استثناءات الى الان. نعم. قال ويتورك مسبوق مع امامه كما يتورك فيما ويكرر التشهد الاول يعني تورك مرتين. مع الامام وفي راعي الهيئة بالظالم. الهيئة ما في صوت. ايوه لكن في في الاذكار. نعم ويكرر التشهد الاول نصا حتى يسلم امامه التسليمتين. نعم. قال في شرح الاقناع قلت وهذا على سبيل الندب. فان كان محل لتشهده الاول فالواجب منه المرة الاولى. بدليل قوله فان سلم الامام قبل ان يتم المأموم التشهد الاول قام المأموم ولم يتمه ان لم يكن واجبا عليه. نعم. ويتحمل امام عن مأموم ثمانية اشياء. احدهم قراءة احدها قراءة الفاتحة فتصح صلاة المأموم بدونها. مطلقا مطلقا جهرا او او سرا او جهرا سرية او جهرية. نعم. والثاني سجود سهو اذا دخل معه اول الصلاة. نعم. والثالث سجود تلاوة. والرابع سترة لان سترة الامام سترة لمن خلفه. والخامس دعاء السترة سترة الصلاة ليست سترة العورة. لان كلاهما يسمى سترة. نعم والخامس دعاء دعاء قنوت حيث يسمعه مأموم فيؤمن فقط. والسادس تشهد اول اذا سبق تشهد اول اذا سبق المأموم بركعة من صلاة رباعية صحيح. والسابع قول سمع الله لمن حمده والثاني امنوا قول ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. وش رايكم بالثامن هذا هل هذا تحمل؟ هو ليس اصلا سنة. صح؟ لكن ممكن نقول انه لا يشرع له ان يقولها بس ما يتحمل عنه. التحمل تشعرك لانه رفع عنه واجبا. اسقط عنه واجبا. مثل ما سبق نعم والله اعلم نعم السترة لان السترة ايضا صدقة والسترة سنة صحيح يعني ممكن يقول عنه اوسع من مجرد الوجوب. يعني لا يشرع في حقه خنقول كأنه فعلها سواء كانت واجبة او سنة. نعم لكن يسن لمأموم ان يستفتح ويتعوذ في جهرية. وان يقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت. في سكتاته اي الامام ولو لتنفس نقله ابن هانئ يعني انه يستفتح ويتعود في السكتة الاولى عقب احرامه ويقرأ الفاتحة في الثانية عقب فراغه لها. ويقرأ السورة في الثالثة بعد فراغه منها. والسكتات ثلاث قبل الفاتحة في الركعة الاولى وبعد الفاتحة في كل ركعة وتسنها هنا بقدرها ليقرأها المأموم فيها الثالثة بعد فراغ القراءة ليتمكن المأموم من قراءة السورة فيها. اذا ما بدأ يكمل في السكتة الاولى. ماذا يفعل؟ يوقف فاذا سكت السكتة الثانية كمل كمل الفاتحة واذا السكتة الثالثة كمل حتى لو سكت الامام لتنفس كمل خذا له اية ايتين مو مو مشكلة. نعم قال ويسن للمأموم ايضا ان يستفتح ويتعوذ ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت في صلاة سرية كظهر ويسن له ايضا ان يأتي بما تقدم اذا لم يسمعه اي اذا لم يسمع المأموم الامام لبعد ولا يسن له ان يقرأ اذا لم يسمعه لطرش انشغل بقراءته من بجنبه والا فيسن له ان يقرأ الاولى في حق المأموم ان يشرع في افعال الصلاة بعد شروع امامه من غير تخلف. فلو سبقه بالقراءة وركع تبع تبعه وقطع القراءة. فلو سبقه بالقراءة وركع تبعه وقطع القراءة بخلاف التشهد فانه يتمه وان وافقه في افعالها او في السلام لان القراءة سنة والتشهد واجب. نعم. وان وافقه في افعالها او في كره ولم تبطل وان سبقه حرم. فمن ركع او سجد او رفع قبل امامه عمدا لزمه ان يرجع ليأتي به مع امامه. فان ابى عالما عمدا بطلت صلاته لا صلاة ناس وجاهلين. وسن له اي الامام التخفيف للصلاة مع الاتمام لها وتكره سرعة تمد وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن ما لم يؤثر مأموما ما لم يؤثر مأموم التطويل. وسنة تطويل القراءة نعم التخفيف لا التخفيف طبعا ليس كما يظن البعض انه السرعة حتى لو ادنى الكمال. التخفيف مراعاة الاحوال. لا اذكر انهم نص على ان التخفيف بان يقتصر على ادنى الكمال لا يعني عدم التطويل يراعي احوال الناس فالتخفيف مع من يعرف انه لا يضرهم مثلا تطويل شيئا ما تخفيف ويختلف باختلاف الجماعة. لم لا اذكر انهم ذكروا ضابطا معينا. نعم اوكي انه يقتصر على ثلاث تسبيحات جيد لكن مثلا في القراءة كيف كم يقتصر عليه ارأيتم فكرة ايوه صورته ان يقتصر على هذا الكلام ان الكمال؟ ثلاث تسبيحات طيب وبالنسبة للقراءة يعني يراعي فيها احوال الناس جيد يعني ما ما عندنا ضابط بالنسبة للقراءة بعض المأمومين يعني واحد يريد ان يطيق القراءة. لا يقتدي باضعفهم. فلما تشرح لنا القصة ان ان هذا ادنى الكمال وان هذا ليس من السرعة المضمومة تستطيع ان تقرأ صحيح صحيح. لكن مثلا اذا سمعنا الاحاديث التي عن النبي عليه الصلاة والسلام في انه اذا صلى العصر يذهب الذاهب الى البقيع ويتوضأ ويرجع ويدرك الركعة الاولى تشم مدة الركعة صح ولا لا؟ وكان حديث انس كان النبي عليه الصلاة والسلام اخفكم صلاة في تمام طيب كيف نجمع بين هذا وهذا؟ بان التخفيف هو مطلق المراعاة على حسب القول نعم الله اعلم. نعم قال وسنة تطويل القراءة في الركعة الاولى على الثانية. الا في صلاة الخوف في الوجه الثاني فالثانية اطول. وان عكسا بان قصر بان قصر الاولى وطول الثانية. فنصه يجزئه. وينبغي الا يفعل والا في جمعة اذا قرأ سبح والغاشية. لان الغاشية اطول. نعم. وسنة لامام انتظار داخل ما لم ما لم يشق الانتظار على مأموم لان حرمة من معه اعظم فلا يشق عليه لنفع الداخل. ومن استأذن امرأته او امته الى المسجد كره منعها اذا خرجت تفلتا غير مطيبة ولا ولا مزينة الا ان يخشى فتنة او ضررا فيجب منعها. وعلى وعلى كل وعلى كل بيتها خير لها في كل الاحوال يعني. سواء كانت تفنة او غير تفنة هذي مفروض ضم الكاف صح نعم والجن مكلفون في الجملة اجماعا يدخل مؤمنهم الجنة وكافرهم النار اجماعا. وهم فيها كغيرهم على قدر ثوابهم وقال ابو حنيفة يصيرون ترابا كالبهائم وثوابهم النجاة وثوابهم النجاة من النار. وتنعقد بهم جماعة قال في شرح المنتهى للمؤلف لا الجمعة وفي النوادر تنعدد الجمعة والجماعة بالملائكة بمسلمي الجن وهو موجود في زمن النبوة. وذكره ايضا عن ابي البقاء من اصحابنا. قال في الفروع كذا قال والمراد بالجمعة من تلزمه انتهى. وقال الشيخ تقي الدين نراهم فيها ولا يرون وليس منهم رسول ويقبل قولهم انما بايديهم ملكهم مع اسلامهم. وكافرهم كالحرب ويحرم عليهم ظلم الادميين وظلم بعضهم بعضا وتحل ذبيحتهم وبولهم وقيءهم طاهران. وفي جواز مناكحتهم احتمالان ذكره في حاشية الاقناع في الغاية اطال في هذا ذكر احكام الجن في هذا الموضع بتفاصيل بل افردت اه احكام الجن في كتب خاصة نعم طيب لعلنا نقف هنا عند فصل الامامة وان شاء الله ابتداء راح سنقف هنا في هذا الفصل الاسبوع القادم ان شاء الله نقفز الى كتاب الزكاة اه ونحاول ان شاء الله قبل رمظان ان ننهي كتابي الزكاة والصيام باذن الله تعالى. ثلاث اظن باقي درسين او ثلاثة ننهي فيهم ان شاء الله اه ما تبقى بين كتابي الزكاة والصيام والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير