﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:19.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد قد وصلنا عند قوله رحمه الله فصل في بيان شروط البرية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. رحم الله شيخنا ومن شيخه ولوالدينا وللمسلمين. اللهم علمنا ما

2
00:00:19.750 --> 00:00:39.750
فعلا فعلا ما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا يا كريم. امين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في بيان الشروط في البيت. والشروط جمع شرط وتقدم تعريفه في شروط في الصلاة وهو في البيع وشبه كالايجارة والشركة الزام احد المتعاقدين الاخر بسبب بسبب بسبب العقد ما له فيه منفعة

3
00:00:39.750 --> 00:01:02.800
وتعتبر مقارنته للعقد وهو في البيع ضبانة. ضرب صحيح لازم. وينقسم الى ثلاثة انواع. احدها ما يقتضيه البيع كتقابض كتقابض وحلول ثمن وتصرف كل كل فيما يصير اليه ورده بعيب قديم ونحوه. ولم يذكر المصنف رحمه الله هذا النوع لانه لا اثر

4
00:01:02.800 --> 00:01:21.600
له النوع الثاني ما كان من مصلحته وهو ما اشار اليه وهو ما اشار بقوله وهو اشار بقوله كشرط رهن بثمن كشرط رهن بالثمن وكشرط ضام به معينين ولو كان طهم المبيعة فيصح نصا

5
00:01:21.700 --> 00:01:41.800
فاذا قاله بعتك هذا العبد بكذا على ان ترهنيه على ثمنه. فقال اشتريت رهنتكه صحت صح الشراء والرهنت وليس لبائع طلبهما اي طلب عندكم باب شروط البيع طبعا في بيان لشغل بيان في بياني الشروط في البينة. في

6
00:01:41.950 --> 00:01:57.550
انا اقول اصلا في بقى نشوط في البيع. الشروط في البيع وهذا الصحيح يعني. انا عندي الشروط البيع شروط البيع طبعا الشروط البيع مرت معنا. نعم حذفت الالف واللام من شروط البيع

7
00:01:57.750 --> 00:02:13.300
ايه انا عندي شروط البيع بس هذا غير صحيح شروط البيع يعني شروط صحة البيع اللي مضت هنا الشيخ يتكلم عن الشروط للبيع والتي تسمى الشروط الجعلية هذيك تسمى الشروط الشرعية

8
00:02:13.700 --> 00:02:37.750
هذي تسمى الشروط الجعلية انا عندي الطبعة هذي بميم الشروط في البيع وهي الصوابع ما ادري ليش اثبت  شيخنا اذا كانت النسخة المعتمدة والنسخة الثانية اللي فيها الصواب يثبت للثانية

9
00:02:38.050 --> 00:02:50.500
ايه يعني اذا اذا كان الخطأ مثل هذا شروط البيع ومعلوم ان شروط البيع مو هذي وفي نسختين هني يقول قوله شروط البيع في ميم ونون اشرطه في البيت. ايه

10
00:02:51.100 --> 00:03:04.250
يعني نسختين على الصواب. ايه. فما لها وجه يعني. حتى لو فرضنا انه معتمد اصل والاصل هذا مهم. لا يثبت هذا. مهم. يكتب تحت في الاصل والمثبت من كذا وكذا. ايه

11
00:03:04.750 --> 00:03:25.550
وليس لباع طلبهما اي طلب الرهن او او ضامن. من مجتر بعد العقد ان لم يكن اشترطاهم اشترطاهما فيه وكتأجيل ثمن كله او بعضه الى اجر معين. او شرط صفة في المبيع كالعبد كاتبا او فحلا او خصيا او صانعا او مسلما

12
00:03:25.550 --> 00:03:45.550
والامة بكرا او تحيض والدابة هم لاجة او لابونا او حاملا. والفهد او البازي صيودا. والارض خراجها كذا والطائر مصوتا او يبيض او يجيء من مسافة معلومة او يصيح في وقت معلوم كعند الصباح والمساء. فيصح الشرط في كل ما

13
00:03:45.550 --> 00:04:05.600
لازما فيوفى به والا فله الفسخ او فله الفسخ او ارشى فسخ نعم. فله الفسخ او ارش فقد الصفات فان تعذر رد تعين آآ تعين ارشك او فان فان تعذر رد تعين عرش كمعيب تعذر رده. كيف يتعذر الرد

14
00:04:06.350 --> 00:04:23.700
منها لكي او تلف هلك او تلف او تصرف فيه باعه. نعم لان في اشتراط هذه الصفات قبضا صحيحا. وتختلف الرغبات باختلافها. فلولا صحة اشتراطها لفاتت الحكمة التي لاجلها شرع البين

15
00:04:24.000 --> 00:04:45.700
وانشرط ان الطير يوقظه للصلاة او انه يصيح عند دخول اوقات الصلاة لم يصح لتعذر الوفاء به ولا كون الكبش آآ ناطحا او الديك انا عندي نطاحا. ايه ولكن الكبش نطاحا او الديك مناقرا مناقرا

16
00:04:46.400 --> 00:05:05.650
او الديك مناقضا او الامة مغنية او او الزنا في الرقيق او البهيمة تحلب كل يوم قدرا معلوما او امن تلد في وقت بعينه لانه اما محرم او لا يمكن يعني هذه الشروط ليست معتبرة. لانها اما ان تكون محرمة

17
00:05:06.100 --> 00:05:20.150
او غير ممكنة غير ممكنة مثل ان يكون الطير يوقظه للصلاة. يعني ايش درانا عنك يوقظك للصلاة ولا لا؟ يمكن انت نومك ثقيل ما نقدر يعني او انه يصيح عند دخول اوقات الصلوات الخمس

18
00:05:20.400 --> 00:05:46.750
ما يصير هذا لتعذر الوفاء ولا كون الكبشة الطاحن والديك مناقرا طبعا في نهي الكبش النطاح هذولا اللي يخلون الكباش تتناطح مسابقة او يسمونه هذا ما يجوز كذلك الزنا طبعا محرم والبهيمة تحلب كل يوم قدرا معلوما هذا متعذر

19
00:05:46.850 --> 00:06:05.250
ما ندري كم الى اخره. نعم وان اخبر البائع مشتريا بصفة فصدقه بلا شرط بان اشترى ولم يشترطها فبان فبان فقدها فلا خيار له. هم. لانه مقصر بعدم الشرط او شرط الامة ثيبا او الكافرة او

20
00:06:05.250 --> 00:06:27.100
وسبطة نعم. او حاملا فبانت اعلاه او يعني شعر ناعم. السبطة ذات ذات شعر ناعم. نعم. ضده الجعد نعم او حاملا فبانت اعلى او او جاعدة او حائلا فلا خيار لمشتري لانه زاده خيرا

21
00:06:27.150 --> 00:06:47.100
ولو اشترط العبد كافرا فبان مسلما فحكمه حكم ما اذا اشترطها كافرة فبانت مسلمة. قال في الانصاف قلت وهو الصحيح النوع الثالث ما اشار اليه بقوله وكشرط بائع نفعا غير وطئ ودواعيه معلوما في مبيع كاشتراط سكنى الدار شهرا. مثلا

22
00:06:47.100 --> 00:07:12.300
وحملان البعير وحملان البعير الى محل معين وخدمة العبد المبيع مدة معلومة فيصح نصا ولبائع الاجارة ما استثني من النفع واعارته لا لمن هو اكثر منه ضررا وان تلفت العين قبل استيفاء بائع للنفع بفعل مشتر او تفريطه لزمه اجرة مثله

23
00:07:13.050 --> 00:07:32.400
تلاح ان ائتلفت بغير ذلك. وكشرط مشتري نفع بائع في مبيع كشرط حمل حطب او تكسيره او خياط ثوب او تفصيله او حصاد زرع او جز رتبة ونحوه فيصح ذلك ان كان معلوما. ولزم

24
00:07:32.400 --> 00:07:49.700
بائعة فعلهم وهو كاجير وهو كاجير فان مات بائع او استحق نفعه او ترث المبيع قبل عمل بائع فيهما او قبل عمل باع فيهما اشترط عليه لمشتري في عوض ذلك النفع

25
00:07:50.000 --> 00:08:04.800
وان تراضيا على اخذ العوض ولو بلا عذر جاز. وان شرط المشتري على البائع الحمل الى منزله وهو لا يعلمه لا لم يصح الشر وهذا معنى ما في شرح المنتهى وظاهره صحة البيت

26
00:08:05.400 --> 00:08:27.950
وعليه فيثبت الخيار. ذكره في شرح الاطماع. وان باع المشتري العين المستثنى نفعها صح البيع وتكون في يد المشتري الثاني مستثناة ايضا فان كان عالما بذلك فلا خيار له والا فله الخيار. وان اقام البايع مقامه من آآ من اقام مقامه. نعم

27
00:08:28.500 --> 00:08:50.350
يقول لك اذا قلت قام تقول قام مقام فلان وجعلتها رباعيا اقام تضم الميم ولا اقامه مقام فلان. هم سلام عليكم وان اقام البائع وان اقام وان اقام البائع مقامه من يعمل العمل فله ذلك. لانه بمنزلة الاجير

28
00:08:50.350 --> 00:09:08.450
وان اراد دفع الاجرة او اراد المشتري اخذها وابى الاخرة لم يجبر. وان تراضيا على ذلك جاز. ما الفرق بين النوع الثاني من الشروط الصحيحة والنوع الثالث النوع الثاني ما كان من مصلحته

29
00:09:08.850 --> 00:09:35.600
كشرط رهن وضامن تأجيل ثمن الى اخره. النوع الثالث بشرط بايع نفعا معلوما لماذا فصلوا بينهما؟ وما الضابط الفصل بين النوع الثاني والثالث من الشروط الصحيحة شيخنا اني انا احدد اني تصوري ان النوع الثاني هو في مصلحة ذات البين يرتفع فيه البائع والمشتري اها طيب توثيق او فيه ثمن

30
00:09:35.600 --> 00:09:57.300
النوع الثالث هو حق احد الاطراف مشتريه احد الاطراف ايه طيب النوع الثاني في تجلي الثمن النوع الثاني ممكن يكون لاحد الاطراف نعم توثيق الرهن مثلا هذا يكون من مصلحة البائع زين

31
00:09:58.850 --> 00:10:25.450
وتأجيل الثمن مثلا او شرط صفة في آآ  الذي يظهر والله اعلم ان الشرط نوع الثاني ان يتعلق الشرط بذات المبيع او بذات الثمن باحد العوظين بذاته تأجيله التوفيق عليه

32
00:10:26.050 --> 00:10:43.700
او هذا بالنسبة للثمن بالنسبة للسلعة ان يشترط فيه شيئا في ذاته ان تكون الدابة اهملاجة ان يكون العبد كذا ان يكون كلها شروط تدخل في ذات  العوظ عوظ نعم سواء كان ثمنا او مثمنا

33
00:10:43.950 --> 00:11:03.450
اما النوع الثالث لا هو شرط خارج عنهما خارج ايش يقول لك هني النوع الثالث؟ كشرطي بائعي نفعا معلوما فكوني انا اسكن في البيت لمدة شهر هذا ما له شغل في البيع

34
00:11:03.500 --> 00:11:18.500
ولا له اثر في البيت وانما هو نفع اضافي نفع زائد عن عن عن المبيع نفسه يقول لك آآ كذلك حمل الحطب هذا حمل الحطب هذا امر خارج عن العقد

35
00:11:18.550 --> 00:11:45.400
انا بعتك حطب وانتهى العقد كونه يحمل يكسر اسكن البيت قل هذا لا لا يدخل في ذات المبيت واضح لذلك النوع الثاني لم يحدوا فيه حدا في العدد تبي تشترط عشرين شرط كيفك لاننا لا زلنا في مرحلة المساومة

36
00:11:46.700 --> 00:12:01.550
فما حده لكن سيأتي ان الشرط النوع الثالث هذا بما انه خارج عن ذات العقد فقط شرط ان يكون جاز ان يكون شرطا واحدا فلا يجوز ان يجمع شرطين لا شرطان في بيع

37
00:12:02.600 --> 00:12:31.450
قبح الفرق يا احبة؟ نعم. نعم  اه وان جمع وان جمع في بيعه بين شرطين ولو صحيحين كحمل حطب وتكسيره او خياط ثوب وتفصيله بطل البيع الا ان يكون من مقتضاه او مصلحته كاشتراط رهن وضمير معينين بالثمن فيصح ويصح تعليق فسخ غير خلع

38
00:12:31.450 --> 00:12:45.550
بشرط تبعتك على ان تنقد لي الثمن الى كذا او على ان ترهانيه بثمنه والا فلا بيع بيننا. وينفسخ البيع ان لم يفعله. والضرب الثاني من الشروط في البيع فاسد ويحرم

39
00:12:45.550 --> 00:13:07.900
وهو ثلاث انواع ايضا احدها ما اشار اليه بقوله وفاسد يبطله اي البيع من اصله كالشرق عقد اخر من قرض او غيره من العقود كبيع ان او سلف او ادارة او شركة او صرف للثمن وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه. والنهي والنهي يقتضي الفساد

40
00:13:07.900 --> 00:13:22.100
على احد شروحه طبعا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعه واختلفت آآ اقوال العلماء في تفسير بيعتين في بيعة. احدها هذا ان يجمع بين اكثر من شرط

41
00:13:22.600 --> 00:13:46.200
عفوا ان يجمع بين عقدين في عقد واحد والتفسير الاخر هو ان يبيع السلعة بثمنين حال ومؤجل في حال تأخره عن الحال دون ان يتفقا ويجزما على ثمن كم هذي السيارة اخوي

42
00:13:46.500 --> 00:14:04.850
قال والله اذا بتدفع الحين فهي بعشرة تبي تتأخر فهي باحدعش ها وان يدخل على العقد دون بت هنا صار حرام ولا يجوز لانه صار بيعتين في بيعة ما متى يجوز

43
00:14:05.100 --> 00:14:22.800
يجوز اذا باته على احد الثمنين مثل الان الموجود ما يسمى ببيع التقسيط الان كم هذي السيارة السيارة ان اردت ان تشتريها الان فبعشرة تريد ان تدفع خلال سنة احدعش تريد ان تدفع خلال سنتين

44
00:14:23.550 --> 00:14:46.550
آآ اثنعش هل لهذا يجوز؟ الجواب اذا باته على تمن معين جاز بالاجماع خلافا لما يظن بعض الناس قد نقل الاجماع الامام البغوي في شرح السنة عن الامام الاوزاعي بهذا النص او فان باته على احد الثمانين جاز

45
00:14:46.700 --> 00:14:59.750
كانه قال بلا خلاف او لا اعلم فيه خلافا او شيء من هذا القدر فاذا بيعتين في بيعة فيها تفاسير كثيرة منها هذا ومنها اه الدخول على اكثر من ثمن دون

46
00:15:00.300 --> 00:15:17.650
بت فيهما وانما ترك الامر للزمن. هم. اذا اذا تأخر زاد الثمن عليه. هذا ربا لا يجوز نعم  هل لتعين حملها عصابة واحدة ام حملها على يجوز قد يكون اكثر من صورة

47
00:15:18.150 --> 00:15:34.900
قد يكون يعني مثلا اه هذي الصورة حرام وتلك الصورة حرام. مهم ويجوز ان تقول هي هذي بيعتين في بيعة وهذيك ايظا بيعتين في بيعة. نعم. وان شئت ان تقول لا انا اشوف ان تفسيرها هذا لكن هذاك لا يعني ان هذاك ليس بحرام. هم. يقول هو حرام

48
00:15:34.900 --> 00:15:57.850
اخرى. اي نعم. مثلا نعم طبعا هذا تفسير الامام احمد هذاك اظن اظن الامام الشافعي لم اكن واهما فسرها نعم  وكده كل ما كان في معنى ذلك مثل ان يقول له بعتك على ان تزوجني ابنتك او او ازوجك ابنتي ونحوه. نعم

49
00:15:58.250 --> 00:16:18.250
والنوع الثاني من الفاسد المبطل ما اشار اليه بقوله او ما يعد. شيخنا اه النوع الاول اخر من قرض او غيره. ايوه. هل يشترط ان يكون اه انه ما يكون عقد اخر مبني على المديونية. كيف يعني؟ يعني بعتك على ان شرط ان يكون معناه

50
00:16:18.250 --> 00:16:34.350
القبض او او يعني عقد فيه مع الدين حق بعتك على ان تقرضني اي نعم هذا هذا نفسه داخل فيه هل شرطه انه يكون في معه في معنى قرض مو بالظرورة مو ظورة ممكن بيع كاه يقول لك كبيع

51
00:16:34.600 --> 00:16:49.600
او سلف او اجارة او شريك بعتك على ان تؤجرني. مم اجرتك على ان تقرضني. مهم آآ شاركتك على ان تبيعني. كل هذه نعم. اذا دخل جعل شرطا في بيع

52
00:16:49.850 --> 00:17:06.100
اه عقدين في عقد كلها لا يجوز نعم والنوع الثاني الاثنين الفاسد المبطل ما اشار اليه بقوله طبعا هذا يدخل يدخلنا في اشكالات معاصرة. هم مثال العروض التسويقية في البنوك

53
00:17:06.550 --> 00:17:31.950
ايه افتح عندي حساب واقرضك تشوفون اعلانات في الشوارع  هذا هل هما عقدان في عقد؟ على ظاهر كلام الفقهاء؟ نعم لان فتح الحساب الجاري تكييفه المعاصر هو اقراظ من العميل للبنك. العميل هو المقرض والبنك هو المقترض. البنك ايش يقول له

54
00:17:32.200 --> 00:17:56.900
اقرظني على ان اقرضك جعله شرط في شرط  لذلك بعظ الهيئات الشرعية خرجوها من عدة جهات. بعظهم قال لا انا يعني جعلته آآ حسب اختياره ليس الزاميا انا اعطيه آآ امكانية

55
00:17:57.550 --> 00:18:12.800
انا ما جعلته شرط  فله ان يأخذ هذا او له الا يأخذه زيد بعظهم ايش قال؟ بعظهم لا جعلها بيع يعني ما ادري شلون خرجوها بكبيع تولية انا اقول لا زالت محل اشكال

56
00:18:14.200 --> 00:18:31.200
الاشكال الثاني اللي فيها انه قد يدخل في قرض جر نفعا مم ايه يعني اقرضني على ان انفعك اني اقرضك مثلا او كذا الى اخره على كل حال. المسألة هي محل اشكال

57
00:18:31.400 --> 00:18:49.500
في بعض الهيئات ينازعون في ان يكون يكون فتح الحساب قرض نلبس يعني ايش يكيف اذا ما كان غلط. ايش يكيفونه؟ عرض مستقل يديد  ايه بس اذا انت خليت اه صح في بعضهم يقول هات لكن هذا بعيد جدا لان

58
00:18:49.850 --> 00:19:07.750
ايش راح تتعامل معه فقهيا راح تنزل عليه اي احكام تنزل عليه احكام القرض ولا تنزل هل هو بيع؟ اذا كان بيع ليس بيعا زين هل هو امانة عقد من عقود الامانة كوديعة؟ لا ليس وديع

59
00:19:07.900 --> 00:19:27.950
لان انت اسمحت لنفسك بالتصرف واستثماره هو وان قالوا انه ليس عقدا لكن آآ في النهاية اذا انت قلت ليس عقدا لازم تعطيه تكييف لا بد تعطيه احكام. هم انت راح تتعامل معاه من خلال اي احكام

60
00:19:29.250 --> 00:19:50.700
اشكالية هاي لذلك هو قرظ هو في الحقيقة قرر لان المقرظ اللي هو العميل اودع ووضع امواله وسمح واقتضى العقد ان يتصرف البنك فيها ثم يستردها متى شاء لذلك هو قرظ حسن

61
00:19:50.850 --> 00:20:14.750
حال السداد يسمونه. متى ما بغيت تاخذه وهذا هو اللي يعطينا الاشكاليات يعني الله المستعان. نعم والنوع الثاني من الفاسد المبطل ما اشار اليه بقوله او ما يعلق البيع كقوله بعتك او اشتريت منك ان جئتني بكذا او بعتك او اشتريت منك ان رضي زيد

62
00:20:14.750 --> 00:20:32.300
فهذا لا يصح لانه عقد معاوضة يقتضي نقل من الملكي حال عقدي والشرطي والشرط يمنعه والنوع الثالث فاسد غير مبطل للعقد وهو ما اشار اليه بقوله وفاسد لا يبطله اي البيع كشرط ينافي مقتضاه كشرط

63
00:20:32.300 --> 00:20:45.900
لا خسارة عليه او انه متى نفق والا رده ونحو ذلك بان لا كان لا يقف كان لا يقفه او لا يبيعه لا يبيعك هذا على الا تقفه لا تجعله وقفا

64
00:20:46.650 --> 00:21:07.500
او لا تبيعه ابيعك سيارتي بس عندي شرط انك ما تبيعها ما تملك هذا. هذا شرط لغو فلا تملكه هو. ايه. واحد اه هكذا  ايه امر لكن هو قال لك. ايه

65
00:21:07.950 --> 00:21:31.100
لا انت لك ان تقول خير ان شاء الله وتبيعها لا يلزمك شيء يعني هذا كان نوع فاسد غير مبطل العقد لا يلزمك شيء. يكون لغو نعم او لا يبيعه او لا يهبه او لا يعتقه او ان اعتقه فولاؤه لبائع كما حصل لبريرة

66
00:21:31.450 --> 00:21:43.550
ان اعتقه فهو له الباع هذا بالضبط ما حصل لام المؤمنين عائشة رضي الله عنها مع بريرة بريرة كانت تأتي لعائشة رضي الله عنها وبينهما ود فارادت ان تعتقها عائشة رضي الله عنها

67
00:21:43.850 --> 00:22:01.250
لكن قوم بريرة ابوا الا ان يكون لهم الولاء قالوا حنا نبيعج اياها لكي تعتقينها بس شرط ولاءها لنا النبي عليه الصلاة والسلام قطب على المنبر قبل القصة المشهورة اللي سيذكرها هني ولا لا لكن

68
00:22:01.300 --> 00:22:21.850
آآ قال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شيرت ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط انما الولاء لمن اعتق فباعه قال بيعي اشتريها واعتقيها ولك الولاء. نعم

69
00:22:22.300 --> 00:22:44.700
او شرط عليه ان يفعل ذلك من وقف من وقف وبيع ونحوه فالشرط فاسد والبيع صحيح الا شرط العطف فيصح ان يشترطه بائع على مشتري ويجبر مشتري ان اباه لانه مستحق لله تعالى. فان اصر اعتقه حاكما. ولا الشريعة تتشوه الى العتق. فدائما تستثني العتق. نعم. نعم

70
00:22:45.550 --> 00:23:05.750
شفنا كيف نفرق بين الشهور الثلاثة؟ شرط اسمه شوف الشرط الاول او النوع الاول  اه اللي هو اللي هو شرط عقدين في عقد. نعم الثاني طبعا عقدنا في عقد واضح. نعم

71
00:23:06.150 --> 00:23:23.850
الثاني اه ان يعلق العقد اللي هو بعضهم ايش يجعله هذا الشرط الثاني؟ يجعله في شروط البيع شلون صحة البيع؟ اللي هو شرط التنجيز يسمونه النوع الثاني هذا ما يناقض شرطة تنجيز العقد

72
00:23:24.350 --> 00:23:41.100
من شروط عقد البيع ان يكون منجزا ما يصير اقول لك الان بعتك سيارتي على ان يرضى فلان لا ما يصير لذلك بعظهم يشيلها من الشروط الجعلية هني يخليها من احد الشروط الصحة

73
00:23:41.450 --> 00:23:56.200
تحت مسمى وان يكون العقد منجزا ما معنى منجز؟ اي حالا ليس معلق. لذلك هنا ايش؟ قال النوع الثاني ان يعلق البيع ان جئتني بكذا فلك كذا هذا لا يجوز

74
00:23:56.500 --> 00:24:15.550
هذا لا يصح فتفسيره ان تستطيع ان تجعله من الشروط الشرعية اللي هو شروط الصحة وان يكون العقد منجزا  ما عدا ذلك من الشروط الممنوعة شرعا هي فاسدة غير مبطلة. نعم. فالمبطل نوعان

75
00:24:15.650 --> 00:24:42.400
ما يخالف التنجيز ما كان عقدين في عقد ما عدا ذلك كله شرط ليس مبطلا للعقد وهنا مسألة الان اه في آآ غرامات التأخير   بشرط الجزائي عندك الان مثل المسألة المطروحة الان

76
00:24:42.600 --> 00:25:03.550
وسيط الدفع هذا يقول لك انا ادفع عنك او حتى بعض الشركات عليك غرامة تأخير في حال السداد هذا طبعا شرط غير صحيح شرط محرم هل يجوز الدخول بهذا العقد

77
00:25:04.200 --> 00:25:25.600
واعتبار هذا الشرط شرطا لاغيا لا يفسد العقد قل انا اضمن من نفسي انني ساسدد و اه يعتبر لاغي مثل ما فعلت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها واتمت العقد

78
00:25:25.850 --> 00:25:48.950
ولم تأبه لشرطهم واضح الصورة؟ نعم من العلماء والفقهاء بناء على كلام الحنابلة من اباح ذلك من هذا الباب من وجعله من الشنوع الثالث قال هذا شرط فاسد لا يعود على اصل العقد بالابطال

79
00:25:49.150 --> 00:26:07.800
تجري العقد ولا تأبه للشرط تمام لكن انا اقول هذا فيه نظر التي ليلة الله يتزوج علي لا لا هذا صحيح في الزواج ان تشترط المرأة ان لا تزوج عليها صحيح

80
00:26:08.800 --> 00:26:26.500
ولكن لا يحرم الزواج يعطيها الحق في الفسخ اذا قبل بهذا الشرط هذا موضوع ثاني فانا اقول هذا الشرط الذي قال بعض الفقهاء ان خلاص انت ما دام ضامن من نفسك ادخل

81
00:26:26.900 --> 00:26:54.050
ويعتبر هذا شرط لغو والعقد صحيح وكذا نقول هذا فيه نظر ووجه النظر انك قد التزمت بالشرط ولا يضر شرطهم عدم اعتبارك له لانك ستلزم به قضاء فلا تقيس على حادثة عائشة رضي الله عنها

82
00:26:54.600 --> 00:27:11.500
في قصة عائشة رضي الله عنها انها جعل النبي عليه الصلاة والسلام الولاء لها ولم يعتبر شرطهم لان عائشة لم تلتزم بشرطهم. واذا حصل تنازع فسيحكم لعائشة رضي الله عنها

83
00:27:13.500 --> 00:27:38.700
اما في هذا النوع من العقود المعاصرة التي يوجد فيها هذا الشرط الفاسد فلا يغير في حقيقة العقد عدم اعترافك به انت غصب عليك واضح الفكرة ثلاثة صحيح نحن معك ان هذا شرط فاسد من النوع الثالث

84
00:27:38.900 --> 00:27:57.550
لا يبطل العقد صح احنا واياك لكن هل يجوز الان عندنا حكم وضعي وحكم تكليفي الحكم الوضعي العقد صحيح. لو واحد قال يا جماعة الخير انا شريت هذي السلعة ووقعت على الشرط الجزائي

85
00:27:57.900 --> 00:28:16.550
حكم ملكي لها باطل ولا صحيح؟ نقول العقد صحيح لان هذا شرط فاسد غير مبطل للعقد هذا الحكم الوضعي حكم التكليف ما حكم الدخول في ذلك؟ حرام لا يجوز الدخول فيه. لماذا

86
00:28:16.650 --> 00:28:40.000
لانه شرط فاسد ولا يجوز لك ان تقر شرطا فاسدا ها مع انك ستلتزم به قياسه على فعل بريرة فعل عائشة رضي الله عنها مع بريرة اشترطي لهم الولاء آآ

87
00:28:40.050 --> 00:28:59.800
او غير ذلك من اللي هو الاحتجاج بذلك هذا هم يتكلمون عن الحكم الوضعي. هم. هو شرط فاسد غير مبطل العقد فلو فعلته يصح ان تفعله نقول هذا في حال لان لا تكون ملزما به

88
00:29:01.050 --> 00:29:19.200
مثل الحين المثال اللي ضربه الشيخ قبل شوي واحد قال انا ببيعك سيارتي بس ما تبيعها لو قلت له خير ان شاء الله وبخير ان شاء الله وشريت السيارة على هذا هل العقد باطل؟ لا

89
00:29:20.250 --> 00:29:45.050
لو بعتها يقدر يقاضيك لا ما يقدر يقاضيك اذا ما عندنا مشكلة. مم لكن هنا انت راح توقع العقد اذا تأخرت غصبا عليك راح تدفع الاتصالات ها؟ ايه مرة تأخرت عن سداد الانترنت مثلا

90
00:29:46.050 --> 00:30:04.550
غرامة انا متأخر هذا اي تصرف يعني؟ ايوة فقلت لهم ما رد فعلكم حقي الذي قلت انت قالوا مو بكيفك قالوا مو بكيفك دفعوك يعني انت سلمت اللي علي ادري بس ارسلت الشركة رحت الشركة

91
00:30:04.900 --> 00:30:20.250
ايه على كل حال مقصود بعض الناس يوقع عقد فيه شرط جزائي هذا الشرط كونك تقول والله يا جماعة ترى انا ما اعترف فيه نقول له خير هذا خلى عدم اعترافك هذا خله لك انت موقع اخوي انت لو نروح

92
00:30:20.250 --> 00:30:37.650
محكمة راح يجرونك غصبا عليك وراح تدفع. فالشرط لم يلغى وعدم اعترافك به لا يغير حقيقة الامر ففرق بين الصورتين. هم. هذا اللي ابيه اوصله. واضح. واضح الفكرة؟ هم فلا نقول يجوز

93
00:30:37.800 --> 00:30:51.650
مثل بعض الشركات خلاص انت وقع يبا هذا شرط مو فاسد وقع لا لا لا يا جماعة غير لا يقاس هذا على هذا. هنا في حديث عائشة رضي الله عنها لم تلتزم ام المؤمنين

94
00:30:51.900 --> 00:31:07.750
ما اعترفنا وليس هناك ما يلزمني. هم اما هنا لا انت غصب عليك انت تلتزم بذلك. واضح الصورة؟ نعم. شفنا كل عقد فاصل او شرط فاصل اذا كان فيه الزام ما يوجد الدخول فيه. اذا كان ما في الزام الدخول فيه

95
00:31:07.750 --> 00:31:26.550
تقدر تقول يعني آآ اذا كنت ستلتزم به شئت ام ابيت رغما عنك فهذا لا يجوز الدخول فيه لكن لو مثل سورة واحد باعني سيارته وشرط عليه الا اوقفه او الا ابيعه ترى هذي عزيزة علي انا بعتها لك انت فقط

96
00:31:26.700 --> 00:31:41.600
فعندي شرط انك ما تبيعه لكن هو ما يقدر يلزمك فلك ان تقول خيرا ان شاء الله راح يكون كلامه في الهوا. هم. لغو. لا يوجد ما يلزمك. لكن اذا وجد ما يلزمك. هم

97
00:31:41.950 --> 00:31:55.500
فما الذي حصل؟ الذي حصل ان انت اصبحت ملتزما به ولا تملك ان تلغيه وعدم اعترافك الداخلي فيه لا يؤثر في حقيقة الامر. انت اللي عدم اعترافك صار لغو. هم

98
00:31:55.600 --> 00:32:09.900
وليس الشرط ولذلك الاظهر والله اعلم وان كان المسألة فيها محل نظر او ناقش فيها بعض المشايخ الحنابلة وفيها اخذ ورد اه على اعتبار جواز الدخول في الشروط من باب من هذا الباب

99
00:32:10.800 --> 00:32:31.650
اه لكن اشوف انه فيه نظر من هذا الباب والله اعلم نعم  ومن قال لغريمه بعني هذا على ان اقضيك منه دينك فباعه اياه صح البيع الى الشرط. مم. وان قال رب الحق اقضني على ان ابيعك

100
00:32:31.650 --> 00:32:51.600
بكذا فقضاه صح القضاء دون البيت وان قال اقضني اجود مما عليك على ان ابيعك كذا بكذا ففعلا فبقى فباطلان. ويصح بعت وقبلت ان شاء الله تعالى ويصح بيع العربون وهو ذبح بعض الثمن او اجرة ويقول ان اخذته وهذا من المفردات

101
00:32:52.100 --> 00:33:08.000
القنابل هم فقط اللي يرفع حوله عرضه معروف نعم اه او ان اخذته او جئت بالباقي والا فهو لك لا ان جاء لمرتهن بحقه في محله والا فالرهن له. نعم

102
00:33:08.000 --> 00:33:31.700
وما دفع في عربون فلبائع ومؤجر ان لم يتم العقد ومن قال طنه ان بعتك فانت حر وباعهم عتق عليه ولم ينتق الملك فيه المشتري النصاب وان باع سلعة واشترط على مشتر البراءة من كل عيب مجهول بها لم يبرأ. هم. او من عيب كذا ان كان او البراءة منه

103
00:33:31.700 --> 00:33:51.050
من حمل او مما يحدث بعد العقد وقبل التسليم فالشرط فاسد. ولم يبرأ بائع بذلك. ايوة. هذا موجود الان في الناس اللي يبيعون السيارات يقول شوف انا ترى بريء من كل عيب

104
00:33:51.400 --> 00:34:06.650
في السيارة هذا لا لا يصح شرط لكن العقد صحيح معنى ذلك انه لو لو اكتشف عيبا فله ان اه يفسخ العقد وله كذا لم يبرأ بذلك بخلاف ما لو قال

105
00:34:07.300 --> 00:34:25.400
هذا العيب شفته حدد العيب ترى فيها خراب ترى انا ما لي شغل فهنا اختلف الامر او حدد العيب وابرأ نفسه منه صح الابراء ولا يحق للمشتري بعد ذلك ان يحاسبه عليه. نعم

106
00:34:26.050 --> 00:34:46.150
مجهول. مم. اه ان كان يعامل مش بالبائع. ما ما ذكروا ذلك. نعم. ما ذكروا سواء سواء علم او جهل  نعم اه وقبل تسليم فالشرط فاسد ولم يبرأ بائع بذلك. نعم. شكرا حتى لو تأخر المشتري عن التسجيل

107
00:34:46.450 --> 00:35:02.850
استسلام بضاعة لو تأخروا عن استلام البضاعة؟ اي نعم يباعه بعقد المعتصمين باجر ايه قال له خلاص ان شاء الله لكن ما حضر. ما حضر فحدث عيب وحدث عيب خلاص نكون من ضمان المشتري

108
00:35:03.000 --> 00:35:26.000
يعني من فترة بذل البائع للسلعة وتقصير المشرف استلامها تدخل في ظمان المشتري. مم. فلو حصل فيها عيب فهو من ظمان المشتري. نعم نعم ولم ولم يبرأ بائع بذلك وللمشتري الفسخ بعيب سواء كان العيب ظاهرا ولم يعلمه المشتري او باطنا

109
00:35:26.050 --> 00:35:43.700
وان سمى بائع العيب لمشتري او ابرأه بعد العقد من عيب كذا او من كل عيب بريء. ايوة لو ابرأه بعد العقد في فرق يعني لو اتى المشتري قال يا فلان انا ترى خلاص ابرئك من كل عيب

110
00:35:44.550 --> 00:36:04.900
من السيارة خلاص لانه يساوي اسقاط حقه في فسخ العيب هو نفس نفس طيب لماذا لم نعتبرها قبل العقد يعني ليش قبل العقد كنا لا يبرأ لان حق الفسخ بالعيب لم ينشأ بعد

111
00:36:05.350 --> 00:36:22.500
قبل العقد متى نشأ هذا الحق بعد العقد فالابراء من كل عيب بعد العقد جاز لانه قد نشأ فابرأ نفسه اما قبل البيع ما عندي حق انا اصلا كمشتري اني ابرئك

112
00:36:23.050 --> 00:36:47.850
واضح؟ وبالتالي صار لغوان نعم ومن باع ما يزرع على ومن باع ما يدرع على ان على انه عشرة فبان اكثر صح. هم. ولكل الفسخ ما لم يعطى الزائدة مجانا فيسقط خيار مشتري. ان البائع زاده خيرا. وان بان اقل صح. والنقص على بائعين

113
00:36:47.850 --> 00:37:08.100
هي ربائع ان اخذه مشتر بقسط بين فسخ وامضاء. لا ان اخذه بجميع الثمن ولم يفسخ مشتر البيع فصل والخيار اسم مصدر اختار يختار اختيارا وهو هنا طلب خير الامرين الفسخ او الامضاء. وهو سبعة اقسام احدها خيار مجلس

114
00:37:08.100 --> 00:37:26.850
بكسر اللام واصله مكان الجلوس والمراغبين هنا مكان التباين. ويثبت في بيع هو لو لم يشترطه العاقل وصلح وادارة وهبة بعوض معلومة وفي العاقل زيادة؟ نعم. في عقد زيادة وللمشترك والعاقد ها؟ نعم. نعم

115
00:37:28.750 --> 00:37:57.750
وصلح واجارة وهبة بعوض معلوم. وفيما قبضه شرط لصحته كصرف وسلم وبيع وبيع ربوي وبجنسه ولا يثبت في بقية العقود كالمساقات والمزارعة والحوالة والاقالة والاخذ بالشفعة والجعالة والشركة والمضاربة الهبة بغير عوض والوديعة والوصية قبل الموت ولا في النكاح والوقف والخلع والابراء والعتق على مال والرهن

116
00:37:57.750 --> 00:38:14.500
ضمان والكفالة لان ذلك ليس بيعا ولا في معناه المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بابدانهما عرفا لاطلاق الشارع التفرق وعدم بيانه ودلع فدل انه اراد ما يعرفه الناس كالقبض والاحراز

117
00:38:14.650 --> 00:38:35.100
قال في شرح المنتهى فان كان في مكان واسع كمجلس كبير وصحراء فمشى احدهما مستدبرا لصاحبه خطوات ولو لم يبعد عنه بحيث لا يسمع كلامه في العادة النقل النقل في العادة؟ ايه

118
00:38:35.150 --> 00:38:54.900
ايوا في الاقناع؟ ايه وفي الاقناع فان كان البيع في فضاء واسع او مسجد كبير. ان صححنا البيع فيه والمذهب لا يصح. ايوا او سوق فبان فبأن فبأن يمشي احدهما مستدبرا لصاحبه خطوات بحيث لا يسمع كلامه المعتاد انتهى

119
00:38:55.050 --> 00:39:15.050
وان كانا في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت فبمقارن فبمفارقته الى بيت اخر او صفة او نحوها وان كانا فداء صغيرة فبصعود احدهما الصرح او خروجه منها. وان كان بسفينة كبيرة فبصعود احدهما اعلاه

120
00:39:15.050 --> 00:39:34.350
ها ان كان اسفل او نزوله ان كان اعلاها وان كانت صغيرة فبخروج احدهما منها احدهما منها. فان تفرقا باختيارهما استقططا. لا لا كرها لهما او لاحدهما على التفريق. او تفرقا خوفا من سب من

121
00:39:34.350 --> 00:39:50.550
سبع او سيل او نار او ظالم فيه فيهما فهما فهما. او ظالم فهما على خيارهما ما لم يتبايعا على ان خيار بينهما او اسقطاه بعد العقد. والى قبله قبله لا يصح

122
00:39:50.650 --> 00:40:18.150
لانه لم ينشأ حتى يسقط اما بعده او اثناءه فلا بأس وان اسقط احدهما بقي الخيار الاخر. نعم. وان عقدوا بموت قطعوا. احسنت. وينقطعوا بموت احدهما لا بجنونه وهو على خياله اذا افاق ولا يثبت لوليه. وان خرس قامت اشارته مقام نطقه. مهم. وتحرم الفرقة من المجلس

123
00:40:18.150 --> 00:40:39.650
الاستقالة والثاني من اقسام الخيال عن ابن عمر صحيح يقطع مجلس اخيرا ابن عمر رضي الله عنهما كان يفارقه صحيح يعني هذا ظاهره خلاف ذلك اه يعني ما ادري يعني فعلا

124
00:40:40.000 --> 00:40:59.400
لم يعتبروا فعل ابن عمر رضي الله عنهم. هم  لكن ما ادري ما توجيههم لهم؟ هم. لا يحضرني الان نعم احسن الحين والثاني من اقسام الخيار خيار شرط وهو اي خيار الشرط ان يشتري طاه ان يشترط العاقدان خيارا او يشترطه احدهما في صلب

125
00:40:59.400 --> 00:41:12.800
او زمن الخيارين مدة معلومة ولو فوق ثلاثة ايام ولو فيما يفسد. ولو اشارة خلاف لان بعض الفقهاء جعل حدهم ثلاثة ايام تيار الشرط خلق الحدكم ثلاثة ايام مو مفتوح

126
00:41:12.900 --> 00:41:35.100
كبطيخ ونحوه ويباع ويحفظ ثمنه الى ماضيه. وحرم شرط خيار في عقد في عقد بيع ان جعل حيلة في قرض نصا لانه وسيلة الى الى محرم ولا يصح التصرف في ثمن ومثمن. قاله في قاله في التنقيح

127
00:41:36.150 --> 00:41:55.650
قال هو قال المنقح ولم يصح البيع قال منقح يعني ما بعده. هم. قال المنقح ولم يصح البيع كسائر الحين. شلون تصير حيلة؟ يعني خيار الشرط كيف يكون حيلة  بعت شيء؟ مم

128
00:41:55.900 --> 00:42:25.300
اه بشرط استخدمه مدة معلومة تمام   ايه وانا اغرظته ايوه متى ما ارد القرظة البيع ايوه يعني ان مثلا نريد ان واحد مثلا مثلا انا ما ابي اقرظ بلاش ولا ابي اقع في قرض ربوي صريح

129
00:42:25.850 --> 00:42:46.700
فاقول لك لما تأتي تستقرض مني قلت طيب ما اقرضتك لكن انا بشتري اه بقى ابي استفيد من سيارتك او ابي اسكن بيتك لمدة مثلا شهرين او ثلاثة شلون طريقتها؟ قال خلاص بيعني اياه

130
00:42:46.900 --> 00:43:08.500
على ان لي الخيار متى ما فسخت انتهى يبيعه يجري ظاهريا عقد بيع على ان ينتفع ببيته او ينتفع بسيارته او اي شيء متى ما سدد رده فهنا صار حيلة على القرظ الذي جر نفعه

131
00:43:09.400 --> 00:43:33.800
وهذا حرام طبعا نعم كسائر الهيئة. نعم وينطق الملك فيهما اي الخيارين المجلس والشرط لمشتري. هم. سواء كان خيار سواء كان الخيار له لهما او لاحدهما. فان تلف ابيع زمن خيارين او نقص بعيب ولو قبل قبضه ان لم يكن مكينا ونحوه ولم يمنعه ولم يمنعه منه البائع او كان مبيتا

132
00:43:33.800 --> 00:43:54.400
بكيل ونحوه وقبضه مشتري فمن ضمانه وحيث قلنا ينتظم للمشتري فيعتق عليه قريبه وينفسخ نكاحه نكاحه بمجرد العتق العقدي زمن خيارين. ويخرج فطرة المبيع اذا غابت الشمس زمن الخيارين. هل هذا من مرص

133
00:43:54.400 --> 00:44:21.400
مستلزمات الملك اذا كان عبدا مثلا يخرج عنه الفطرة. نعم فالزمه مقلة الحيوان والعبد وكسبه ونماءه المنفصل له. مم. وان اورد مشتر الف امة مبيعة وطأ  وطئها. هم. وطئها زمن. وطئها. وطئها. نعم. وان اولد مشتري امة مبيعة وطئها زمن خيار فهي ام ولد له. هم

134
00:44:21.400 --> 00:44:43.950
وولده حر وعلى بائع بوطءه وولده حر وعلى بائع بوطء مبيعته زمن خيارين المهرين مجتهدين وعليهما علم تحريمه وزوايا ملكه. وان البيع لا ينفسخ بوطئه المبيعة المبيعة الحد نصا ولده قنين

135
00:44:46.350 --> 00:45:10.550
والحمل وقت المبيع لانماء وقت عقد مبيع. نعم صحيح والحمل والحمل وقت عقد مبيع لانماء لا نماء اترد الامة والحمل وقت عقد مبيع لا نماء فترد الامهات بعيب بقسطها. لكن هذا استثناء من قوله وان توى الملك فيهم المشترين

136
00:45:10.550 --> 00:45:34.200
ولا يصح لباع ومشتر تصرف في مبيع ولا في عوضه مدتهما اي الخيارين سواء كان خيار سواء كان خيار لهما او لاحدهما لزوال ملك احدهما الى الاخر وعدم انقطاع علق زواج علق زوايا ملكي عنه. الا عتق مشتري الى اعتق القن المبيع فينفذ العتق

137
00:45:34.200 --> 00:45:53.350
مطلقا فينفذ العتق مطلقا اه اي سواء كان خيار الخيار له او لبائع لقوة العتق وسرايته وملك بائع وملك بائع الفسق وملكه بايعه. نعم. الفسخ لا يمنعه ويسقط فسخه اذا

138
00:45:53.700 --> 00:46:13.700
اذا اذا ويسود فسخه اذا كما لو كما لو وهب ابنه عبدا فاعتقه ولا ينفذ عتق بائع ولا شيء من تصرفاته سواء كان خياره له او لمشتري الا بتوكيل مشتري. لان الملك له ويبطل خيارهما ان وكله في نحو

139
00:46:13.700 --> 00:46:39.400
مما ينقل منك ولا ينفذ غير عتق من خيار من خيار البائع الا باذنه او معه كان اجره او باعه له. والا اي المشتري في مبيع والخيار له فقط جملة حالية. نعم. بان تتصرف فيه بوقف او هبة او لمس من شهوة او نحوه فيصح ويسقط خياره

140
00:46:39.450 --> 00:47:01.550
وصومه امضاء واسقاطه لخياره. ولا يسقط باستعماله لتجربة كركوب دابة ونحوه كما كما لا يسقط دائما ولو لغير تجربة ولئن قبلته ولئن قبلته المبيعة ولم يمنعها نصا. وتصرف البايع في المبيع ليس فسخا للبيع نصا

141
00:47:02.200 --> 00:47:26.950
وفي الثمن امضاء وابطال للخياط. خلاصة ذلك في قوله آآ ويصح تصرفه خيار الشرط اه اللي هو كيف يتصرف طبعا نقول خيار الشرط وخيار المجلس لا يمنعان انتقال الملك فيصح ويملك المشتري

142
00:47:27.200 --> 00:47:55.250
جميع انواع التصرف في المبيع الا التصرف الناقل للملك هذي الخلاصة والتصرف الناقل للملك له استثنائان يصحان فيهما الاستثناء الاول العتق لك ان تعتق حتى لو كان الخيار ليس لك

143
00:47:55.500 --> 00:48:22.550
وهذا يدخل ضمن تشوه الشريعة للعتق الاستثناء الثاني ما يبطل خيارك انت اللي هو الرضا الضمني اذا كنت انت صاحب الخيار وفعلت فعلا يدل على رظائك به جاز فهذا والا تصرفه اي لا يجوز تصرفه في مبيع والخيار له

144
00:48:23.500 --> 00:48:45.850
فانت مثلا بمجرد بيعك له خلاص معناته اسقطت خيار خيارك اه سواء وقفته او وهبته او لمس بي شهوة الى اخره وبناء على ذلك آآ يجوز. ما عدا هذين الاستثنائين فلا يصح لك اذا كان هناك خيار لطرف اخر ان تتصرف فيه تصرفا ناقلا للملك

145
00:48:46.700 --> 00:49:02.750
انا كنت افتقدت على صاحب الخيار واضح لكن التصرف غير الناقل منك لا انما كل هذا لك لا اشكال فيه طيب بعد ما قلت هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا

146
00:49:02.900 --> 00:49:29.800
شيخنا لمدة سنة ان يزكيه ويعتبر مستقر اشترط اشارة ايش؟ مثل شرى مثل اه اني او شياه غنم يشترطهم الى سنة خلال شهر الى سنة ايه ترا يصد ان هو ملكهم ولا ما ملكهم اي

147
00:49:30.050 --> 00:49:50.500
حيكون ملكه مستقر فيزكيهم الظاهر انا لا اذكر فيه له من الصبي لكن الذي يظهر لي انه ليس مستقرا لان تعريف الملك غير المستقر هو ما القابل للسقوط. مم وهذا قابل للسقوط هذا اللي ظهر لي لكن ترى مو اكيد. هم. انا ممكن يجيبون فيه الزكاة

148
00:49:50.650 --> 00:49:59.287
نحتاج مراجعة تحتاج الى مراجعة لازم نراجعها  رضي الله عنكم وجزاكم الله خير