بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد. وصلنا عند ثلاثة من اقسام الخيارة يلا تفضل بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين رحم الله شيخنا شيخه ولوالدينا وللمسلمين اللهم علمنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما وارزقنا علما ينفعنا يا كريم قال المؤلف رحمه الله تعالى والثالث من اقسام الخيار خيار الغبن مخرج عن العادة يخرج عن العادة لانه لم يردف في الشرح بتحديده فرجع فيه الى الافق. فان لم يخرج ان لم يخرج عن العادة فلا فسخ لانه تسامح به. ويثبت في ثلاث احداها تلقي الركبان اي اي يتلقاهم حاضر عند قربهم من البلد ولو كان التلقي بلا قصد نصا اذا باعوا او تروا قبل العلم بالسعر وغبنوا فلهم الخيار. عندك السعر ها؟ نعم عندي بالسفر لا نصين يعني عن الامام احمد. يعني نص عليه الامام احمد رحمه الله. نعم. والثانية ما اشار اليها بقوله لنجش وهو ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ولو بلا مواطأة من بائع وهو حرام لما فيه من تغرير من تغرير المشتري وخديعته. ويثبت له الخيار اذا غبن الغبن المدفون يرحمكم الله قول بائع اعطيت في السلعة كذا وهو كاذب ولا ارشى مع امساك. ومن قال عند العقد لا خلابة بكسر الخاء الى خديعة. فله الخيار اذا خلب نصا الذي يظهر ان في هذا العصر ظهرت صور من صور النجش وانتشرت وهي ما يسمى بالحسابات الوهمية وهذي سألت عنها اكثر من مرة وطلع فيها تجارة هذي وهي يوظفون اشخاص يلزمون ان يفتح اكثر من حساب في وسائل التواصل عشرة عشرين ويتفق تاجر مع صاحب الشركة هذي على ان يعطوا له تفاعلا وهميا في وسائل التواصل يكلمني واحد يقول انا عرضت عليه هذي الوظيفة يقولوا وظيفتي انه يأتيني طلب ادخل على الحساب الفلاني للشركة الفلانية او المنتج الفلاني وظع اعجاب وعلق قول والله شغلكم زين. او شغلكم ممتاز او كذا. وهذا طبعا كذب. ويدخل في النجش يظهر يظهر انه يدخل في النجشي باعتبار ان آآ كأنه شخص يظهر التفاعل او يظهر رغبته في السلعة ليهيج الاخرين على الشراء وهو كاذب. يزيد في السلعة من لا يريد شراءها فيدش يقول والله انتم انا جربت شغلكم زين انا كذا انتم تشم سعر اللي عندكم؟ ما توصلون للمكان الفلاني الى اخره هذا اقرب ما يكون له نجس والله اعلم. نعم شيخنا احيانا اذا كان الشخص صاحب سلعة. هم. اقربائه وحوله اصدقائه جديدة هم يحاولون يسوقون لها في في التعليقات في الهذا يقولون يلا شي ممتاز يمتاز مدح يعني مبالغ فيه يعني قد يكون مبالغ فيه وقد يكون يعني مدحا لا يخلو من مجاملة. اي نعم والله مشكلة هذي. يعني اه اذا كان القضية بس مجرد اه شخص جرب السلعة وعشان فعلا انا جربتها ودخلت صاحبي مثلا او كذا وما اكتفيت اني قلت له بيني وبينه وانما حطيت في التعليقات. اعتقد هذي ما فيها شي. مهم ليش؟ لاني انا فعلا شخص زبون جربت مثلا اه لكن لما يكون عنده عشر حسابات هم يقولوا يعطونا عشر حسابات. هم وادش من كل حساب باسم مختلف. هم. وعلق. نعم. اعتقد ان هذي ليست كهذي. نعم. اعتقد ان هذي امرها واسع والثالثة ما اشار اليه بقوله او غيره في غير نجس. كالمسترسل اسم فاعل من استرسل. اذا اطمأن واستأنس وشرعا جاهل ابن القيمة ولا يحسن ولا يحسن ماكس من بائع ومشتر لانه حصله الغبنة لجهله بالبيع اشبه القادم من سفر ويقبل قوله بيمينه في جهل ابن قيمة ان لم تكذبه قليلا وقال ابن نصر الله الاظهر احتياجه للبينة انتهى ولا يثبت خيار غبن لاجل آآ لاجل استعجال في في البيع ولو توقف لم يغبن لانه لا تغيير فيه. وكذا من له بسعر المبيع. لانه دخل على بصيرة بالغبن. وكبيع وكبيع ايجارة لا نكاح لا نكاح. فلا فسخ في احد الزوجين انه غبن في المسمى لان الصداقة ليس ركنا في النكاح. والرابع من اقسام الخيار خيار تدليس من الدلة للتحريك بمعنى الظلمة. وفعله حرام للغرور. والعقد صحيح. ولا ارشف فيه في غير الكتمان وهو ضربان. احدهما كتمان العين والثاني ان يدلس المبيع بما يزيد به الثمن وان لم يكن عيبا كتسويد الشعر جارية وتجعيده وتصفية لبن اي جمعه اي اه اي اي جمعه في الضرب وتحميل وجهه. وجمع ما وجه. وتحميل وجه. مم هو خيار تدريس كتمان العيب من اقسامه خيار العيب اه ترى هذا التقسيم انا من غير مألوف عندي بس انه ما ادري الثاني ما ذكر خيار العيب صح ولا سيئته دمجه الخامس الخامس نفس المخيار خيار واحد بالمئة والله ما ادري وفعلا يعني شنو الرش راح يكون الفرق بينه وبين الخيار البيض يمكن يبين لما نجي خيار العيب وجمع ماء الرحى وارساله عند عرض اهل البيع. وتحسين وجه الصبرة وتصنيع النساج وتصنيع النساج وجهي الثوب وتصنع النساج تصنعها تصنع النساج يعني تحسين وجه الثوب. اما باطنه فيكون سيء يعني السلام عليكم. وتصنعوا النساج وجه الثوب وصقر وجه المبتاع ونحوه بخلاف حلف الدابة حتى تمتلئ خواصرها فيظن حملها وتسويد انامل انامل عبد او ثوبه ليظنه كاتبا ونحو ذلك فلا خيار له. لانه لا من جهة الجهة لانه لا يتعين الجهة التي لا يتعين للجهة ها؟ بالجهة؟ لا يتعين الجهة؟ عند الجهة ايه التي ظنت ويحرم ذلك. نعم ما ظهر لي معناها شنو يعني تعيين الجهة التي يقول لك آآ تحمير وكذا كذا اي واضح وتحسين وجه الصبر وتصنع النسيج الى اخره بخلاف علف الدابة حتى تمتلئ خواصرها ويظن حملها هذا في الكشاف يقول لان كبر البطن لا يتعين للحمل. نعم يعني لن يكون وتسويد انامل عبد او ايه فهمت انه لا يتعين الجهة التي ظنت. معنى شنو؟ يعني هذه الاشياء لا يلزم منه ان يكون فعلا كاتبا علفة دابة حتى تمتلئ خواصرها. تسويد الانامل لا تتعين بالظرورة ان يكون بسبب الحبر ما فيها خديعة حتى لو كان هو قصد بها الخديعة لكن التسويد هذا ممكن يكون اه توه مشتغل في ميكانيكا ولا شي مو بالظرورة يكون حبر يكون كاتبا اقول لانه لا يتعين للجهة التي ظنت اي جهة الكتابة ان يكون كاتبا او تكون حاملا. نعم ففي احتمالات اخرى تضعف جانب التدليس واضح؟ لكن مع ذلك يحرم. يحرم ذلك لا ينفي الحرمة يعني ولمشترفي ولمشتري خيار مشتر. ولمجتر خيار الرد حتى ولو حصل التدليس من البائع الى قصد كحمرة وجه جارية لخدي او تعب او نحوه. نعم. وخيار غبن وخيار عيب وخيار تدليس على التراخي ما لم يوجد من المشتري دليل دليل يدل على الرضا من انه بيع فيسقط خياره الا في تصرية لبن اي خير مشتر ثلاثة ايام منذ بين امساكها بلا ارش وبين ردها مع صاع تمر سليم انحلبها ولو زادت قيمته على على المفراة نصا او منقصات عن قيمة اللبن فان لم يوجد التمر فقيمتهم موضع العقد. وله رد مصداة من غير بهيمة الانعام كامك كامة واتان مجانا. نعم قال منتح بقيمة اللبن. نعم. قال في شرح المنتهى قلت القياس بمثله كباغ متلفات والخم من اقسام الخيار خيار وعيب ينقص قيمة المبيع عادة فما عده التجار منقصا انيط الحكم به كمرض في جميع في جميع الحيوانات مبخر في طن وفقد عضو كيد وزيادته اي العضو كاصبع الزائدة وعفن وقرن وفتق ورتق وهذه عيوب في المرأة العفن والقرن والفتق والرتق عيوب تمنع الجماع اذكرها في عيوب النكاح وجنون وسعال وبحة وجرص وجذام وقرع ولو غير منتن وعمل وعرج وخرس وطرش وكثرة كذب واستطالة على الناس وحمق من كبير فيهما اما الصغير فلا يستغرب منه الحمق يعني. مهم. لكن الكبير لا يكون عيب يعني. ايه نعم. والاحمق الذي يرتكب الخطأ على بصيرة يظنه صوابا. مهم. وبقن نحوه غير معتاد بالدار. هم. وكونها ينزلها الجند نحو ذلك. نعم. لا معرفة غناء والجن قبل كانوا ما يحبونه. كتبهم القديمة الجندي يضرب فيهم المثل في في الغلظة والمقصود الدار الدار هي اشبه ما يكون اليوم احنا نسميها الفريج او الفريق يكون عدة بيوت جنب بعض فدار بني فلان مو مثل ما نفهمها احنا لا هي اللي تجمع عدة بيوت وفي الغالب قديما تكون مسورة سور واحد ويكون كل واحد له بيت الدار هذي ينزلها جند يعني يكون فريج جيرانه او سكانه اناس سيئون مثلا لا معرفة غناء فليست عيبا لانه لا نقص في قيمته ولا عينه. هم. ولا ثيوبة وعدم حيض ولا كفر لانه الاصل في الرزق ولا فسق باعتقاد كرافضي او فعل غير زنا وشرب ونحوه. ولا تغسيل وعجمة لسان وقرابة. ورضاع كونه تمتاما تمتاما او فأفاء او اردت او الذق ولا صداع وحمى يسيرين. وسقوط ايات يسيرة عرفا بمصحف ونحوه يعد عيب اليوم. شنو هذا؟ سور ايات السيرة ايه اليوم اعتقد يختلف لانه قديما كان في كتب الخط اما اليوم لا اليوم لو حرف واحد يكون عين في المصحف فاذا علم المشتري ان العيب كان موجودا في المبيع قبل العقد او بعده قبل قبض قبل قبض ما ما يضمنه البائع قبل قبل القبض كثمر على شجر ونحوه. وما بيع بكين او نحوه وجهله حال عقد خويا المشتري بين امساك المبيع مع اخذ ارش العيب. ولو لم يتعذى رد قضي البيع بدفع الارش او او سخط. وهو قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه نصا فلو قوم المبيع صحيحا بخمسة عشرة ومعيبا باثني عشرة فقد نقص خمس قيمة فيرجع بخمس الثمن قل او كثر لان المبيع مضمون على مشتريه بثمنه. فاذا فاته جزء منه سقط ماء سقط عنه ما يقابله من الثمن. لان لو نقص انا لو ضمناه نقص القيمة لادى الى اجتماع العوض والمعوض عنه في نحو ما لو اشترى شيئا بعشرة وقيمته عشرون ووجد به عيب ينقص ينقصه النصف واخذها ولا سبيل اليه ما لم يفض الا ربا كشراء حلي فضة بزنته دراهم فيجدهما عيبا. او شراء قفيز مما يجري فيه الربا كبر بمثله جنسا وقدرا ويجده معيبا ويرد مشتر او يمسكه مجانا. نعم. الارش الارش اه بعض بعض الاخوة يفهمه على غير وجهه. يظن انه مجرد الفرق. هم بين ايش؟ السعرين. السعرين. وهذا خطأ لن نستطيع ان نفهم معنى الارش الا اذا ادركنا الفرق بين القيمة والثمن القيمة قد تطابق الثمن وقد تخالفه الارش لا نظر فيه الى الثمن ما نشغل بالثمن الا في المرحلة الثانية. المرحلة الاولى من الارش ان ننظر بين قيمة السلعة حال كونها سليمة والسلعة حال كونها معيبة ثم نأخذ النسبة المئوية بين القيمتين ثم انتهينا من القيمة ننتقل هنا الى الثمن وننقص منه هذه النسبة الان لو كان هذا القلم مثلا اشتريته ووجدت فيه عيبا وانا اردت الارش ماذا افعل افرض مثلا اني انا شريته بدينار وانا اريد العرش الذي سيحكمني بالارش لن يسألني جم شريته الحين اول شي هذا اللي هو الثمن. الثمن هو ما دفع حقيقة القيمة ما يستحقه المبيع وينظر المقوم ويقول هذا القلم سعره او عفوا قيمته سليما مثلا لنقل بدينارين وقيمته معيبا دينار ونص الو كم آآ فرق بين الدينارين والدينار ونص من حيث النسبة. خمسة وعشرين خمسة وعشرين في المئة اذا قيمة الارش الربع اخذت النسبة المئوية انظر الان الى الثمن كم دفعت؟ ممكن اكون دفعت دينار ونص؟ ممكن اكون دفعت دينارين؟ ممكن يكون لا دينارين ولا اه ولا دينار ونص. ممكن اه على حسب في اعتبارات اخرى ها لا اول شي اقول تشم دفعت دينار ارجع له ربع ما دفعت هذا هو الارش. رجع له ربع دينار واضح؟ لانه بقى نسمع حتى بعض المشايخ يقول الارش هو تشم دفعت انت؟ قلت تشم قيمته هذا الفرق مئتين فلس يرد له مئتين فلس مو مو صحيح مو بهذا الامر واضح؟ وانما هي الفرق بين قيمته معيدا او قيمته سليما بعدين ضربك فلو قوم المبيع صحيحا بخمسة عشر ومعيبا باثني عشر فقد نقص خمس القيمة يعني عشرين في المئة فيرجع بخمس الثمن. لذلك شوف فرقني بين القيمة والثمن فيرجع بخمس الثمن قل او كثر بغض النظر انت تشم دفعت؟ لان المبيع مضمون على مشتريه بثمنه. فاذا فاته جزء منه سقط عنه ما يقابله من الثمن لان لو ظمناه نقص القيمة لادى الى اجتماع العوظ والمعوض عنه في نحو ما لو اشترى شيئا بعشرة وقيمته عشرون اشترى شي بعشرة. وقيمته اساسا عشرون. مهم. ووجد به عيبا ينقصه النصف معناته شنو ؟ ما يرد له شي ؟ عرفت راح كل شي لذلك مو صحيح لا احنا ننقص نصف نأخذ نأخذ القيمة كمعيار لتحديد النسبة بس ثم التفت الى الثمن عرفت مقصد الشيخ يعني ما اخذ منه نصف القيمة وانما نصف الثمن ولا سبيل اليه لانه راح يروح فلوسه كلها ما لم يفضي الى ربا. هذي في المسألة. الربا طبعا اذا كان اه كشراء حلي فضة هذي مسألة اخرى اذا شريت انا فضة بفضة بدراهم يعني فضة بفضة ويشترط فيها الشرطان التقابظ وايش ؟ والتماثل. واجدوه معيبا يقول لك رد لا لا ما ينفع ارد اختل شرط التماثل هني. هم. واضح؟ فليس لتعين الفسخ هنا او الرضا او شراء قافلة المجري في ربا الى اخره. نعم او بين رده. او بين رد المبيع المعيب عطف على ظرف قبله استدراك لما فاته لما يلحقهم يلحقه من الضرر في بقائه في ملكه ناقصا من حقه وعليه مؤنة رده واخذ ثمنه واخذ ثمن كاملا حتى ولو وهبه البيع ثمنه او ابرأه منه كله او بعضه ثم فسخ ثم فسخ رجع بكل الثمن كزوج طلق قبل دخول بعد ان امرأته من الصداق اوهبته فانه يرجع بنصفه. نعم من اشترى حيوانا او غيره فحدث به عيب عند مشتر ولو قبل مضي ثلاثة ايام او حدث في الطريق او جذام او جنون او نحوه قبل سنة قبل سنة هم. فمن ضمان مشتر وليس له رده نصا ولا عرش دلس بائع فلا ارش له على مشتري بتعييبه عنده وذهب عليه انتلف او ابط نصا وان لم يكن الباعو جلس على المشتري العيب وتلف مبيع بعيب بيد مشتر او اعتق عبد اي اعتقه المشتري او عتق عليه بقرابة او تعليق ثم ثم ثم علم عيبه ونحوه كأن تلف المبيع باكل مشتر له او قتل العبد او استولدت او استولد استولدت او استولد الامى او وهبه او رهنه او وقفه غير غير عالم بعيبه ثم علم به تعين ارش نصا لانه خلاص ما في الحين عندنا ثلاث خيارات. من وجد عيبا له ثلاث خيارات الرضا الرد الارش واذا تلف ما في ما في ارش ما في عفوا اه رد. مهم. اه يا انك اكلته يا انك سويته. فما عندك خيار الا ترضى ان تسكت او اه تاخذ العرش. نعم اي المشتري ايضا كان اشترى ما مأكوله في جوفه كرماين وبطيخ فوجده فاسدا وليس بمكسوره قيمة. مهم. كبيض كبيض الدجاج رجع بثمنه كله مجانا. وليس عليه رد المبيع الفاتح لانه لا فائدة فيه. مهم. وان كان لمكسوره قيمة قيمة كبيض النعام وجوز الهد وجوز الهند. اها. خير فيه مشتري بين اخذ ارش العيب المبيع وبين رد المبيع مع دفع ارش كسره ويأخذ ثمنه. مهم. لاقتضاء العقد السلامة ولا رد الى رضا بائع ولا حضوره ولا حكم حاكم. هم. وسواء كان الرد قبل القبض او بعده وان اختلفا اي بائع مشتري عند من حدث العيب في المبيع مع احتمال كون مع احتمال قول كل منهما كخرق ثوب وجنون وابقاء نعم. واي باق ونحو ذلك ولا بينة لاحدهما فالقول قول مشتر بيمينه. لانه ينكر القبض في الجزء الفائت والاصل عدن هو يحلف على البت بالله على البت بالله تعالى انه اشتراه اشتراه وبه هذا العيب او انه ما حدث عنده رد المبيع ان لم يخرج عن يده الى غيره بحيث لا يصير مشاهدا له فان خرج عن يده كذلك فليس له الحلف الحلف ولا ابرد. لانه اذا غاب عنه احتمل حدوثه عند من انتقل اليه يجوز للحليف علبة فلم ردهم ما معنى الحلف على البت ؟ يعني على القطع يعني ما حدث العيب ما يقول والله ما علمت انه حدث العين وانما يحلف على البت. يعني على القطع. نعم. نعم فالايمان كلها تكون الاصل فيها على البدء الا ما كان على نفي فعل الغير وانا في المبدع وغيره اذا خرج من يده الى يد غيره لم يجز له ان يرده نقله مهنا وان لم يحتمل هذا احد تلاميذ الامام احمد مهند بن يحيى الشامي. نعم وان لم يحتمل الا قول احدهما كالاصبع الزائد والجرح الطري الذي الذي لا يحتمل كونه قديما فالقول قوله بلا بلا ميم ويقبل قول البائع طبعا الذي لا لا يحتمل كونه قديما هذي عايدة على الجرح الطري. اما الاصبع الزائد هذا لا يحتمل كونه حديثا انت بس اه لا يكون في لبس هو عائد فقط على جرح الطري يعني صب دم مو معقول يصب دم من شهر. هم. لا. اما الاصبع الزائدة هذي لا يحتمل كونه حديثا. نعم ويقبل قول البائع ان المبيع ليس المردود. مم. الا في خيار شرط فقول مشتر بيمينه. مم. والسادس من اقسام الخيار خيار تخبيري ثمن ويثبت في اربع سور في تولية توليتكه برأس ماله او بما اشتريته او برقمه ويعلمانه. نعم. وفي شركة كاش طقتك في ثلثه او او ربعه واشركت فقط ينصرف الى نصفه يعني نصفهم قال لواحد اشركتك ثم قاله لاخر عالم بالشركة الاول فله نصف نصيبه والا اخذ نصيبه كله وان قال وان قال ثالث اشركاني فاشركاه معا اخذ ثلثه وفي مرابحة وهي بيعه بثمنه وهي بيعه بثمنه وربح معلوم. وان قال على ان اربح في كل عشرة درهم من قال على ان اربح في كل عشرة درهما كره نصا وفي مواضعة وهي بيع وهي بيع بخسران. كبعتكه برأس ماله برأس ماله مائة ووضيعة عشرة. وكل كره فيها ما كره في مرابحة كعلي ان اضع على ان اضع. كعلاء على ان اضع من كل عشرة درهما ولا يضر الجهالة لزوالها بالحساب كيف اللي هي ان علينا ان نربح من كل شيء درهم او نأخن كل شيء درهم. لا هي هي شف هي هذي الانواع تسمى اه عند المعاصرين بيوع الامانة ويجمعها ضابط ان يكون رأس المال معلوما. هم. هذا الضابط اللي يجمعه ان كان رأس المال معلوما وباعه به بنفسه سمي التولية وان كان رأس المال معلوما وباعه بخسران سميت وضيعة ان كان رأس المال معلوما وباعه ربح سمي مرابحا شنو يعني؟ اقول لك ترى هذي خرجت علي يعني هذي ترى راس مالها عشرة دنانير اعلمك برأس المال انا مسبقا. مسبقا. ايه. هذه ليست مضاربة لا لا لا ما لها شغل مباراة. انا اقول لك رأس مالها عشرة دنانير. والربح كذا اذا قلت لك وانا ترى رابح عليك دينار صار تبيع مرابح اذا قلت لك انا ترى خسران فيها دينار صار بيع وظيعة او مواظعة واذا قلت لك ترى بعتك برأس مالها سميت تولية او اشركتك هي رأس مالها هالكثر وانت شريكي فيها انزين هذي بيوع الامانة لماذا لها صفة خاصة؟ لانني باخباري برأس مالها اثرت في قرارك في البيع في الشراء خليتك تشتري اذا ظهر اني دلست كذبت لي لك الخيار يسمونه خيار التخبير واضح؟ انزين. هني يقول لك اه يكره ليش ليش ما قال يحرم لان المآلها الى العلم يعني بقول لك ترى شوف انا اه هذي راس مالها عشرة وانا ترى باربح عليك على كل دينار دفعته فيها مئة فلس على ان اربح في كل عشرة درهما فانت في النهاية راح تحسبها وراح تعرفها. ايه. لكن الكراهة والكراهة اني فيها شبه فيها شبهة جهالة. هم. يعني على ما حاسبتها انا ما ادري شم راح يطلع واضح؟ هم. ولماذا لم نقل حرام؟ لان مآلها الى الى العلم بحسبة معينة راح تعرفها فلذلك اه قال كره نفس الشيء في الوظيعة على ان اخسر في كل دينار دفعته مئة فلس انت راح تضرب تسع مئة فلس في عدد الدنانير راح يطلع الثمن. طيب ليش اللفة واضح فاذا فكرة خيار التخبير هو وجود اه تدليس في اخباري اياك انا خليتك تنخدع وخليتك تقرر الشراء وكلامي ما كان صحيح مثلا. نعم يعتبر للاربع صور علم العاقدين برأس المال. ايوة. هذا الضابط ايوة. حتى يكون لك الحق في الخيار. نعم. نعم متى اخبر فمتى اخبر البائع بثمني ثم بان الثمن الذي باع به اكثر مما اخبر به اها او بان الثمن الذي اشترى به البائع انه تراه مؤجلا. اها. ولم ولم يبين ذلك. ايوه. انا قلت لك انا ترى شريتها بهالكثر يعني الان هذا هذا الكتاب هل قيمته حال يكون في قيمته مؤجلا؟ لا. لا في الغالب ان قيمة التأجيل اكثر. نعم اقول لك والله ترى اطلع علي بخمستعش دينار طيب بس ما قلت لي ليش خمستعش دينار؟ وخمستعش دينار لاني كنت اباخذه بالاجل انت ضخمت رأس مالي انت ما كذبت صح بس ما قلت لي ليش خمستعش لان لو قلت لي ليش خمستعش راح يمكن اه اعيد النظر واضح الفكرة؟ واضحة. نعم وقال في موتى وقال في المنتهى وشرحه والمذهب انه اي رأس المال متى بان اقل مما اخبر به بائع مما اخبر به بائع في هذه او بانا مؤجل مؤجلا ولم يبينه حط الزايد عن رأس المال في الاربعة انه باعهم برأس ماله فقط او مع مع او مع ما قد ترى هو من ربح او وضيعة فاذا بان رأس ما له دون ما ما اخبر به كان مبيعا به على ذلك الوجه. هم. ولا خيار له لانه وبالاسقاط قد يزيد خيرا. كما لو اشتراه معيبا فبان سليما وكما لو وكما لو لو وكل من يشتريه بمئة اشتراه باقل ويحط ويحط قسطه قسطه في مرابحة وينقصه في مواضعه واجل في مؤجل ولا خيار له انتهى. نعم. شيخنا مرابحة نعم يعني ايش يقول الشيخ منصور؟ يقول اه مالك خيار وانما انظر الى كم رأس المال في حال التعجيل وارد لك الباقي يعني الفرق بين آآ قصد ما بين آآ كونه مؤدلا او غير مؤجل. نعم. كم النسبة ارد لك اياها نرجع لرأس المال الحقيقي. نعم. وليس المبالغ فيه. هذا المقصود يعني شيخنا اذا قال انا هذي الشاشة شريتها عفوا قال انا ربحي عليها دينار. ايوة. وهي سعرها بخمسة وربعين دينار. نعم ثم بان ثم بان الربح هذا ان رأس المال مؤجل كان سعرها كان حقيقة قيمتها اربع دنانير ايوة يعني اشوف النسبة بين رأسي المال. اي ما القيمتين؟ كم بالمئة؟ هم. وارد لك من الربح بهذه النسبة واضح ولا تقبل دعوة باع غلطا بلا بينة لانهم مدع لغلطه على غيره اشبه المضاربة اذا ادعى الغلط في الربح بعد ان اقر به. نعم او اشتراه ممن لا تقبل شهادته له كاحد عمودي نسبه او زوجته او ممن حاباه او اشتراه بدنانير واخبر انه تراه بدراهم او بالعكس او اشتراه بعرض فاخبر انه اشتراه بثمن او بالعكس او بعوض عرض يعني قيمة لا عرض اللي هو عكس الثمن. نعم. عروض. هم. بعروض مقتنياتنا. نعم ولم يبين ذلك فلمشتري الخيار. هم. او اشتراه باكثر من ثمنه حيلة او باع بعضه اي المبيع بقسطه. ولم ولم يبين ذلك فلمشتري خيار. جواب الشرط بين رد وامساك كتدليس كلها الصور هذي يجمعها فكرة تضخيم المال بدون مبرر ضخمت وبينت ان رأس المال عالي حتى اغريك للشراء ثم ظهرت انني انا مثلا دلست عليك او اخفيت السبب الذي اه دفعني ان اشتري بهذا انا شاريه بمحاباة مثلا واحد من المحابيني او انا محابيه انا سيارة مثلا لاخي وانا زته لان اخوي انا قلت والله انا شاريها بكذا مو انت ليش شاريها كذا؟ ما قلت لي ليش ؟ هم. نعم والسابع والسابع من اقسام الخيار خيار خيار خيار خيار خيار يثبت الاختلاف المتبايعين في الثمن وكذا المؤجران في الاجرة فاذا اختلفا اي المتبايعان او ورثتهما او احدهما وورثه الاخر وورثة الاخر. ورثة الاخر او احدهما وورث الاخر في قدر ثمن او في قدر اجرة بان قال بعتك بعتكه فقال المشتري بل بثمانين. ولا بينة لاحدهما او كان لهما اي لكل منهما بينة. بما ادعاه حلف بائع اولا على البت. ما جئته بكذا وانما بعته بكذا في جمع بين الناس والاثبات. هم. فالنفي لما ادعى لما ادعي عليه واثبات ما ادعاه. ويقدم النفي عليه لانه الاصل في اليمين ثم حيث المشترين بعد حلف باع ما اشتريت بكذا بكذا وانما اشتريته بكذا. ويحلف وارث على البت ان علم الثمن والا على نفي العلم. مهم. فان نكل احدهما لزمهما قال صاحبه بيمينه اي ما حلف عليه. وانك لصرفهما الحاكم ولكل منهما الفسخ ان لم يرضى بقول اخر ولو بلا حكم حاكم ومع اختلافهما بعد تلف بعد تلف مبيع في قدر ثمنه قبل قبضه اي الثمن يتحالفان كما لو كان المبيع باقيا ويضرب مشتري قيمته اي المبيع ان فسخ البيع وظاهره ولو مثليا انا المشتري لم يدخل بالعقد على ضمانه بالمثل اه ان المشتري اذا اشترى استلمت مثليا فانه يضمن قيمته لانه لم يشتري بالاخذ على ظمانه بالمثل نعم هنا يقول اه طبعا هني مسألة الخلف اه في الثمن اه فاذا اختلف والخيار خيار اختلاف لمتبايعين فاذا اختلفا في قدر ثمن او اجرة ولا بينة لهما او كان لهما اي لكل منهما بينة بما ادعاه. حلف بائع اولا على البت ما بعته بكذا ثم حلف مشتر ما اشتريته بكذا. ولكل منهما بعد الحلف ومع اختلافهما بعد تلف مبيع بقدر ثم الان هذي مسألة اخرى. المبيع قد تلف زين اه في قدر ثمنه فيقول مثلا المشتري اه انا والله شريته بعشرة نعترف باثنعش والمبيع تلف الان. فالرد ما فيه خيار فيه. ما فيه مجال فيه زين ما العمل؟ قبل قبضه؟ ائتلاف قبل قبضه؟ يتحالفان كما لو كان المبيع باقيا. ويغرم مشتر قيمته قيمته زين آآ اي المبيع ان فسخ البيع وظاهره ولو مثليا. لان المشتري لم يدخل بالعقد على ظمانه بالمثل. قال في شرح المنتهى هذي عبارة المنتهى الشيخ القعيمي. وعبارة الاقناع رجع الى قيمة مثلها ان كانت مثلية والا فقيمتها انتهى من الكشاف والفرق بين العبارتين ان عبارة المنتهى الرجوع يكون فيها الى قيمة المبيع مثليا او قيميا. وعبارة الاقناع الرجوع يكون فيها الى قيمة مثل المبيع ان كان مثليا. فان لم يكن مثليا فالرجوع الى قيمة المبيت يعني شنو؟ الان انتفى عندنا الرجوع بذات المبيع بعين المبيع لتلفه فلم يبق عندنا الا قيمته كيف نحسب قيمته هل نحسب القيمة ولا قيمة المثل يقول لك اي فان فسخ البيع وظاهره ولو مثليا لما قال ويغرم مشتر قيمته ظاهر العبارة سواء كان مثليا او قيميا. مهم. ولا المعروف ان اذا كان مثليا يضمن مثله لا قيمته. نعم فيقول هذي ظاهر عبارة المنتهى. المنتهى جعل القيمة في الحالتين. سواء كان مثليا او قيميا. ولو مثليا لان المجتمع يدخل بالعقد على ظمانه بالمثل آآ قاله في الشرح المنتهي يعني ليست ليست القضية هنا قضية قرظ ويرد مثله هذا هذا التعليل اللي ذكروه يعني. هم وانما بيع هذا وبالتالي تعينت القيمة حتى لو كان مثليا لكن عبارة الاقناع لا فرقت ورجعت على جادة الامر وهو التفريق بين القيم والمثلي واضح الفكرة شيخ؟ يقول رجع قيمة مثلي قيمة المثل قيمة المثل قيمته مثله. ايه. هذا الاصل يعني. خلوه خلاف لفظي لا لا يعني في الاقناع مشى على القاعدة. اللي هو التفريق بين المثلي والقيمي. اه لان اه اه يعني بس الغريب انه ما قالوا ما احد منهم قال يرد المثل. اها محد قال يعطيه المثل زين كلهم قالوا تعطى القيمة بس الفرق بين العبارتين ان في المنتهى قيمة المبيع نفسه وليست قيمة المثل وهذاك قال قيمة المثل. ممكن ممكن لو نبي نبحث اكثر ممكن نقول ان لا عبارة المنتهى مو بالضرورة تكون قيمة المثل مثل قيمة المبيع هذا. ايه. ممكن مثلا مثلا ان هذا مبيع هذا القلم عزيز علي زيادة. ايه. مثلا له ما يرفع يرفع قيمته عندي. مهم. ليكن اثري مثلا او اكون انا مثلا هدية من واحد عزيز مثلا طلبت الفكرة ممكن نقول هذا احد ثمرات الخلافة بين المنتهى والاقناع في هذه المسألة انه يرجع قيمته ولو كان مثليا. ولو كان مثليا. ثم علل قال في الشيخ منصور لنا المشتري لم يدخل بالعقد على ظمانه للمثل صحيح شلون التعيين هذا انا غير واضح عندي. لان المشتري لم يدخل بالعقد على ظمانه بالمثل اه قاله في شرح المنتهى. اللي ظهر لي من العبارة ان المشتري اه اشترى هذا المبيع بعينه فله مقصود له في عينه وبالتالي لما يتلف هذا المبيع لا يعوض اه مثله. انا اردته ساعوض بقيمته الذي اردته انا. الذي قد يكون لي فيه مقصد خاص انا لم ادخل العقد على ظمانه بالمثل. انا اريد العين لي مقصد فيها فاذا فقدت هذا المقصد عوضني بقيمة هو مو قيمة مثله وان اختلف ان تويعان في اجل بانقاذ مشتري اشتريته بدينار مؤجل وانكر بائع فقول ناف. مم. او اختلف في شرط صحيح او فاسد يبطل العقد او لا. ما احوجنا في المذهب الى ظبط قول من نحتاج صراحة الى ظبط وحبذا لو فعلت على شكل جدول صراحة اه لان صراحة احيانا تحتار مرة يعني قولوا على لان هذا الاصل وعلى خلاف. لان هذا الاصل القدر المشترك فيما بينهما اه والزائد منفي وهذا يقول لان الاصل اه عدم القبض في الجزء الفائت لو جمعت المسائل التي فيها اختلاف العاقدين دون بينة ثم ننظر ما هي القاعدة للاخذ بقول من القول قول من اه تحتاج صراحة الى ظبط نجدها في في خيارات. وفي اه في كل في مسائل كثيرة. فان اختلفا ولا بينة فالقول قول من؟ هم هذا يحتاج صراحة الى بحث حاطهم بشكل عام هنا في اثبات الشيء وعدمه الاصل عدم وفي قدره قول الغارم زين وفي مسائل يقول لك لان هذا القدر المتفق عليه لما انت تقول عشرة وانا اقول خمستعش فنحن متفقان على عشرة القول قول من يقتصر على المتفق عليه هو راح يدفع. ها؟ قول الغانم يدفع. ممكن اثر علي ان في مسألة اختفى القولين كان القول القول اللي يدفع اكثر اللي يدفع اكثر ايه اه تحتاج اه استقراء. ايه استقراء وحبذا لو مثلا وضعت على شكل جدول مثلا. ايه. الله سبحانه وتعالى ايش؟ اية الدين يعني. نعم ايه هو الاصل العدم صحيح جميل بس اذكر اذكر انه وقفت على بعض المسائل حسيت انه احترت في ضوابط فيها الخلاف في الاصل ما ادري ليش هذا اللي اثار عندي هذي الاشكالية طيب تقصد فيها فقط؟ لا لا حتى في النكاح كل الادعاءات بشكل عام يعني نعم او اختلف في شرط صحيح او فاسد يبطل العقد اولى. ونحوه كان يقول له بعتك بدينار على ان ترهنني عليهم كذا او فلنقول قول ناف نصا بيميني ايضا هنا نحتاج متى نقول بيمينه؟ ومتى لا نقول بيمينه شنو ضابطها؟ ايضا نعم او او اي او اي وان اختلفا في عين مبيع فقال مشتر بعتني هذا العبد وقال بعذا فقول بائع. مم. او اختلف في قدره اي المبيع فقال المشتري بعتني هذين العبدين بثمن واحد وقال وقال بع بل بعتك احدهما وحده فالقول قول بائع ليش قول بائع؟ مع ان الغارم هو المشتري ولا وقال المبيع او اختلفا في قدره المبيع فقال المشتري بعتني هذين العابدين في ثمن واحد زين وقال البائع بل بعتك احدهما وحدة من اصل عدم بيع الثاني. الاصل العدم. يعني مثلا قلت لك انا لا انا شريتها للاثنين لا لا انت قصد انا شريت واحد بس انت قصدك هذا لان البائع نافي هذا والقول قول نافي صح؟ نعم. ممكن صحيح نعم. فالقول قول بائع وان اختلف في صفة في صفة ثمن آآ اخذ اخذ نقدا اخذ نقدا اخذ نقد البلد. اها اذا لم يكن بها الا نقد واحد. ثم غالب رواجا. هم. فان استوت فالوسط. فالوسط. ويثبت الخيار للخلف في الصفة اذا بالوصف الخيار لتغير ما تقدمت رؤيته. ايوة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد