﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد قد وقفنا في كتاب كشف المخدرات اه الى او عند فصل الوكالة. نعم

2
00:00:22.050 --> 00:00:44.300
والصلاة والسلام على اشرف اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رحم الله شيخنا ولمشايخه ولوالدينا والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا لم تناول ارزقنا عمن ينفعنا يا كريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتصح الوكالة وهي بفتح الواو الواو وكسرها

3
00:00:44.400 --> 00:01:02.900
اسم مصدر بمعنى التوكيل. ولغة التوفيض. التفويض تقول وكلت امري الى الله تعالى اي فوظته واكتفيت به وتطلق ايضا بمعنى الحفظ الحفظ ومنه حسبنا الله ونعم الوكيل. اي اي الحفيظ

4
00:01:03.100 --> 00:01:25.850
وشرعا استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة وتصح مؤقتة كان كان وكيلي شهرا معلقة كوصية او اذا دخل رمضان ونحوه. بعض العلماء يزيد في التعريف في الحياة يزيد كلمة في الحياة

5
00:01:25.950 --> 00:01:51.250
تصير استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة في الحياة لماذا؟ حتى يخرج الوصي الوصي هو ينطبق على الوكيل استنابة جهاز التسرب مثله فيما تدخله النيابة بعده الوفاة نعم وتصح بكل قول يدل على اذن نصا كب عبدي فلانا فلانا او اعتقه ونحوه

6
00:01:51.300 --> 00:02:12.600
او فوضت اليك امري او جعلتك نائبا عني في كذا او اقمتك مقامي لانه لفظ دل على الاذن فصح كلفظها الصريح ويصح قبولها اي الوكالة بكل قول او فعل من الوكيل يدل عليه اي القبول. ويصح فورا ومتراخيا

7
00:02:12.600 --> 00:02:32.100
وكل عقد جائز كشركة ومساقاة ونحوهما فهو كالوكالة فيما تقدم وشرط تعيين الوكيل لا علمه بالوكالة فلو باع عبدا لو باع عبد زيد على انه فضولي وبان ان زيدا كان وكله فيه قبل البيع

8
00:02:32.150 --> 00:02:52.150
صح اعتبارا بما في نفس الامر لا بما في ظن المكلف وللوكيل اتصرف بخبر من ظن صدقه بتوكيل زيد له مثلا ويضمن ما ترتب على تصرفه ان انكر زيد الوكالة. وان ابى الوكيل قبولها فكعزلة نفسه

9
00:02:52.800 --> 00:03:16.450
وشرط كونها فكعزله نفسه وان ابى الوكيل قبولها فكعزله نفسه. نعم. السلام عليكم وشرب كونهما اي الموكل والوكيل جائزي التصرف ولا يصح توكيل السفيه في نحو عتق عبد في نحو عتق عبده سوى توكيل اعمى ونحوه عالما فيما يحتاج

10
00:03:16.950 --> 00:03:31.800
لرؤية كجوهر وعقار فيصح. وان لم يصح وان لم يصح وان لم يصح منه ذلك بنفسه لان منعهما التصرف في ذلك لعجزه عن العلم بالمبيع لا لمعنى فيه ما يقتضي منع التوكيل

11
00:03:31.900 --> 00:03:54.450
مثله توكل ومثله توكل فلا يصح ان يوجب ان يوجب ان يوجب نكاحا عن غيره من لا يصح منه ايجابه   بنحو فسق ولا ان يقبله ولا ان يقبله من لا يصح منه لنفسه ككافر يتوكل في قبول نكاح مسلمة المسلم

12
00:03:54.650 --> 00:04:11.450
سوى قبول اخته ونحوها لاجنبي. وسوى قبول سوى قبوله نكاح اخته ولا ما عندك كلمة نكاح؟ سوى قبول اخته ونحوها الاجنبي. لا سوى قبول نكاح اخته ونحوها لاجنبه نعم السلام عليكم

13
00:04:11.800 --> 00:04:34.500
سوى قبول نكاح اخته ونحوها لاجنبي وسوى قبول حر واجد الطول نكاح امة لمن تباح له الامة من قرن او حر عادم الطول خائف العنت. وسوى غني في قبض زكاة لفقير وسوى طلاق امرأة نفس وسوى طلاق امرأة نفسها او غيرها بوكالة

14
00:04:34.600 --> 00:04:57.100
وتصح وكالة المميز باذن وليه في كل تصرف لا يعتبر له البلوغ  بتصرفه باذنه. نعم. فاذا الوكالة بشرطها ان يكون الوكيل جائزة تصرف ويصح فعله هذا الذي فعله يعني مثلا

15
00:04:57.850 --> 00:05:18.650
الاضحية مثلا يجوز التوكيل في الاضحية ولكن لا يجوز توكيل كافر في الاضحية لان الكافر لا يصح اضحيته ولا تصح ذبيحته اصلا  اه الوكيل بشرطه ان يكون يصح منه هذا الفعل

16
00:05:18.850 --> 00:05:32.650
مثال اخر لا يصح توكيل امرأة امرأة اخرى في تزويجها مثلا في حال عدم وجود الولي ان المرء لا يصح لها ان تزوج نفسها فلا يصح لها ان تزوج غيرها

17
00:05:33.350 --> 00:05:54.500
نعم السلام عليكم. ومن له تصرف في شيء فله توكل فيه وله توكيل فيه اي فيما له اي فيما له التصرف فيه وتصح الوكالة في كل حق ادم من عقد وغيره كطلاق ورجعة وبيع وشراء

18
00:05:54.600 --> 00:06:18.400
وحوالة ورهن وضمان وشركة وكتابة ووديعة ومضاربة وجعالة ومساقاة وايجارة وقرض وصلح وهبة وصدقة كوصية وايقاف وقسم وقسمة ونحو ذلك في ظهار ولا في لعان ولا في ايمان ونذور وايلاء وقسامة

19
00:06:18.450 --> 00:06:41.600
وقس من بين الزوجات وشهادة والتقاط واغتنام ودفع جزية ومعصية ورضاع ونحو ذلك مما لا تدخله النيابة وتصح في بيع ماله. هنا فرق بين آآ يعني التصرفات التي يصح التوكيل فيها والتصرفات التي لا يصح التوكيل فيها

20
00:06:43.850 --> 00:07:09.450
ناظر يصحن وايش نعم نعم يصح. نعم لكن الايقاف هو يقول لك نية صح في الايقاف اوقف عني يعني هو العقود التي تصح فيها الوكالة الطلاق والرجعة اه هاي تدخلها الوكالة والنيابة. الحوالة الرهن الظمان الشركة. الكتابة. طبعا الكتابة هنا المقصود بها كتابة العبد

21
00:07:09.500 --> 00:07:27.100
عتق نفسه الوديعة المضاربة الى اخره ولا تصح في امور لا لو نلاحظ الامور التي لا تصح فيها الوكالة سنجدها اه التصرفات التي لها اتصال ذاتي الشخص نفسه او لانها

22
00:07:27.200 --> 00:07:43.600
يعني اه يعني لا يصح ان يستنيب انسان فيها انسان يعني اللي يترتب عليها لا يصح ان تترتب الا على صاحبها الظهار مثلا ما له علاقة انسان يظاهر من انسان

23
00:07:43.700 --> 00:08:00.750
نيابة عنهم او لعام ان يلاعن امرأته او ايمان ونذور لان هذه امور شخصية والايلاء الايلاء هو ان يحلف الا يقرب زوجته للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر القسامة ما هي القسامة

24
00:08:02.200 --> 00:08:18.300
الايمان الخمسين في حال وجود اه قتل لم يعرف صاحبه مع لوث القسم بين الزوجات ما له علاقة كيف تقصم بين الزجاج كيف يوكل انسان واحد نفسه يروح يقعد عني بالنيابة عني

25
00:08:18.500 --> 00:08:34.200
ما تصير الشهادة ما يصير واحد يوكل الثاني في الشهادة لان الشهادة امر متعلق بالشاهد يقول رأيت او سمعت لكن في هناك شيء اسمه الشهادة على الشهادة. الشهادة مو توكيل هذا

26
00:08:34.500 --> 00:08:55.900
شهادة على الشهادة ليس توكيلا وانما ان يسمع شاهد جديد شهادة شاهد قديم فيشهد على شهادته يقول للقاضي انا اشهد انني سمعت فلانا يقول كذا وكذا وكذا يسمونه الشهادة على الشهادة

27
00:08:56.050 --> 00:09:16.200
وهي ليست وكالة والتقاط اللي هو لماذا الالتقاط لا يصح؟ لان الالتقاط مآله الى الملك اذا لقط الوكيل من الذي سيملك لاقط ولا الموكل يصير اشكالية واغتنام اللي هو في الجهاد لان هذا فيه علاقة بعبادة معينة وهي عبادة الجهاد

28
00:09:16.500 --> 00:09:42.250
ودفع جزية مرتبط بذاته الكتابي ومعصية عموما ما يجوز التوكيل في المعصية لان المعصية لا يجوز فعلها بذاتها وبالتالي لا يجوز فعلها بوكالة ورضع ايظا الرظاعة هذي ما تصير امرأة تقول لامرأة رضعي بالنيابة عني ويكون هو ولدي انا في الرضاعة ما تصير هذي

29
00:09:42.700 --> 00:10:00.900
مرتبط بالمرأة المرظعة نعم السلام عليكم وتصح في بيع ماله كله او ما شاء منه وبالمطالبة بحقوقه كلها او ما شاء منها. وبالابراء منها كل كلها او ما شاء منها. قال في الاقناع فظاهر كلامهم

30
00:10:01.100 --> 00:10:28.000
من مال ما شئت له بيع كل ماله ولا يصح وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى المفوضة  الفتح يعني الوكالة المفوضة. نعم وتسمى المفوضة. ذكر الازدي اتفاق الاصحاب. لانه يدخل فيه كل شيء من هبة ما له وطلاق نسائه وعتق رقب

31
00:10:28.000 --> 00:10:45.150
فيعظم الغرر والضرر. ولان التوكيل شرطه ان يكون في تصرف معلوم ولا يصح قوله اشتر ما شئت او اشتر عبدا بما شئت حتى يبين له نوعا يشتريه وقدر ثمن طيب هنا قال

32
00:10:45.150 --> 00:11:01.150
وتصح في بيع ماله كله او ما شاء منه وبعدين قال ولا يصح وكلتك في كل قليل وكثير لماذا هنا وما الفرق اول شي بين الاولى يصح في بيع ماله كله

33
00:11:01.500 --> 00:11:33.100
او ما شئت من ما لي وبين انه يوكلك في كل قليل وكثير  نعم نعم  حتى لو كان كل المال  جميل جميل طبعا لا حتى التي لا تصح ما تدخل اساسا لو واحد قال وكلتك في كل ما تصح الوكالة فيه

34
00:11:33.800 --> 00:11:55.300
شرايك ايضا ما تصح يعني معناته يطلق ويزوج ويبيع ويشتري ويهب هذا فيه ظرر كبير جدا على الانسان ما تدري يعني لذلك منع لاحظ التعليل قال فيعظم الغرر والظرر وذلك ان

35
00:11:55.450 --> 00:12:18.850
حتى قد يقول قائل طيب هذا الغرر وهذا الظرر وارد في بيع ما له كله مثلا فلماذا سمح هنا ومنع هناك؟ الجواب انه ليس كل غرر ممنوعا يعني الغرر اذا كان اقل من النفع فانه

36
00:12:18.900 --> 00:12:38.000
ما يتسامح فيه ويشهد لذلك قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما اي فحرمهم الله عز وجل على ذلك

37
00:12:38.350 --> 00:12:56.950
الشريعة قاعدتها فيما يتعلق بالغرر الغرر والظرر اذا على ثلاثة انواع او اربعة ما تمحض غررا وضررا هذا حرام وهذا لا يكاد يوجد شيء ما في الا شر الا في الكفر والمعاصي

38
00:12:57.850 --> 00:13:17.250
وما تمحض خيرا وهذا لا اشكال في اباحته وجوازه الثالث ما كان ظرره اقل من نفعه فهذا تبيحه الشريعة والنوع الرابع ما كان ظرره وغرره اكبر من نفعه. وهذا تحرمه

39
00:13:17.450 --> 00:13:37.000
الشريعة حتى لو كان الانسان يقول طيب فيها فوائد هذا الامر المحرم في امور مفيدة الربا مثلا فيه حركة للاقتصاد وفيه كذا هذا كله ملغي كل الفوائد والمصالح المترتبة على ما حرم الله عز وجل ملغاة

40
00:13:37.850 --> 00:14:02.250
لذلك العلماء يقسمون المصالح ثلاثة اقسام مصالح معتبرة ومصالح ملغاة ومصالح مرسلة صالح المعتبرة هي المصالح المترتبة على ما اباحه الله عز وجل وهي كثيرة والمصالح الملغاة هي المصالح المترتبة على ما حرم الله عز وجل. مثل المصالح المترتبة على الخمر

41
00:14:02.850 --> 00:14:21.900
فقد اثبت الله في كتابه ان للخمر منافع صح ولا لا اثبت بالقرآن قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس فالخمر تجارة من التجارات ممكن الانسان يتاجر ويربح ممكن تحرك الاقتصاد ممكن توظف ناس

42
00:14:22.100 --> 00:14:43.200
مثلا ولكن هذه المصلحة ملغاة مهدرة لا قيمة لها ولا اعتبار لها في الشريعة وهناك المصالح المرسلة وهي التي لم يأتي الشرع باعتبارها ولا بالغائها وهذه طبعا الكلام فيها كبير

43
00:14:43.300 --> 00:15:05.400
وطويل والاصل اباحتها والسماح بها ما لم يكن هناك مانع خارجي منصوص منصوص عليه الشاهد هنا التعليل فيعظم الغرر والظرر لا يعني ان ما سبق كله ليس فيه غرر لا فيه قد يكون فيه غرر ممكن اللي يخدعني

44
00:15:05.600 --> 00:15:19.450
هذا اللي وكلته ممكن ياكل حلالي كله ولكن هذا الغرر هذا الغرر او الظرر اقل من المنفعة اللي ممكن تحصل لي. لكن لما افتح لا هنا زاد نسبة الغرر والظرر

45
00:15:19.600 --> 00:15:48.300
فاتجهت الشريعة الى التحريم  السلام عليكم وتصح الوكالة في كل حق لله عز وجل تدخله النيابة من اثبات حد واستيفائه وعباة كتفرقة صدقة وزكاة وكفارة وحج وعمرة دخول ركعتا الطواف تبعا لهما. ويصح قوله اخذ زكاة مالي من مالك. العبادات المتعلقة بحقوق الله

46
00:15:48.750 --> 00:16:06.450
كما تعلمون ثلاثة اقسام قسم يسمونه العبادات البدنية وهذه لا تدخلها النيابة. الاصل ان لا تدخلها النيابة والوكالة مثل الصلاة ما احد يصوم عن يصلي عن احد مثل الصيام ما احد يصوم عن احد

47
00:16:06.800 --> 00:16:25.250
مثل الذكر تلاوة القرآن هذي كلها لا تدخلها النيابة الا تبعا القسم الثاني العبادات المالية وهذي تدخلوها النياب اخرج الزكاة عني تفضل الزكاة وفرقها عني فرق الصدقات عني. هذا الوقف اوقف عني. وهكذا

48
00:16:25.700 --> 00:16:47.000
وهناك العبادات المختلطة مالية بدنية واوضح مثال لها حج الحج تدخلها النيابة لما فيها من جانب مالي وتكاليف مالية والطواف ركعتا الطواف وان كانت عبادة بدنية مفروض ما تدخلها النيابة

49
00:16:47.300 --> 00:17:16.250
ولكن دخلت جازت النيابة عنها لمن حج عن احد وراح يصلي ركعتين قال دخلت تبعا فهذي احدى صور القاعدة المعروفة انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم الوكيل استيفاء حد بحضرة موكله وغيبته ولو في قصاص وحد قذف والاولى بحضوره فيهما

50
00:17:16.400 --> 00:17:39.850
وليس له ان يوكل فيما تولى مثله الا باذن موكل وله ان يوكل فيما يعجز عنه مثله لكثرته. ولو في جميعه وفيما لا يتولى مثله بنفسه كالاعمال الاعمال الدنيئة في حق اشراف الناس المترفعين عنها عادة. لان الاذن انما ينصرف لما جرت به العادة

51
00:17:39.950 --> 00:17:54.850
وان اذن له موكل في التوكيل تائب وان ادينه موكل في التوكيل تعين ان يكون الوكيل الثاني امينا ولا يجوز له ان يوكل غير امين الا مع تعيين الموكل الاول

52
00:17:54.900 --> 00:18:11.450
ان قاله وكل زيدا مثلا فله توكيله وان لم يكن امنا وان وكل امينا فخالف عليه عزله لان ابقاءه تفريط وتضييع يعني هل يجوز للوكيل ان يوكل الجواب نعم يجوز

53
00:18:11.600 --> 00:18:29.250
لكن يجب ان يكون امينا. لكن الاول مو لازم يكون امين لان هذا حلالي كيفي انا بيوكل فلان. فانا يعني وكلت اوكل ما اشاء واضح لانه وان لم يكن امينا ولكن انا ائتمنته

54
00:18:29.600 --> 00:18:51.250
لكن الوكيل اذا اراد ان يستعين وكيل اخر في عمله هناك شرطان الاول الا يمانع الاول  لا يمانع الاول الثاني ان يكون امينا شرط ان لم يكن امينا ضمن الثاني هذا الاول قصدي

55
00:18:51.350 --> 00:19:15.000
نعم  وليس له ان يعقد مع فقير او قاطع طريق او يبيعني نساء او بمنفعة او عرضا او بغير نقد البلد او بغير غالبه ان جمع نقودا او بغير اصبح منها ان تساوت رواجا الا باذن موكله في الكل

56
00:19:15.150 --> 00:19:37.450
وهي اي الوكالة وشركة ومضاربة ومساقات ومزارعة ووديعة وجعالة ومسابقة وعارية عقود جائزة الطرفين لانها لانها غايتها اذن وبذل اذن وبذل نفع وكلاهما جائز. ولكل من المتعمد يقصد بالجائزة هنا

57
00:19:37.550 --> 00:19:58.850
اي يسمح بالفسخ من اي الطرفين وليس جائزة بمعنى مشروعة العقود الجائزة هي العقود التي يحق لاحد العاقدين الانفراد للفسخ دون رضا الثاني ويقابلها العقود اللازمة التي لا يحق لاحد العاقدين الانفراد بالفسخ

58
00:19:59.100 --> 00:20:21.900
نعم ولكل من المتعاقدين فسخها اي هذه العقود كفسخ الاذن في اكل طعامه. وتبطل كلها بموت احدهما وجنونه والحجر عليه سفه حيث اعتبر رشده كتصرف المالي وان وكل في طلاق ورجعة ونحوهما لم تبطل بسفه بسفه

59
00:20:22.000 --> 00:20:44.250
وتبطل لماذا؟ لان السفه مرتبط بالتصرفات المالية لو واحد وكل انسانا في تصرف مالي ثم هذا الوكيل حجر عليه لسفه سقطت الوكالة تلقائيا لكن لو وكله في الطلاق وحجر عليه لسفه لا تسقط الوكالة لان السفه

60
00:20:44.400 --> 00:21:04.200
مرتبط بالتصرفات المالية. يمنع من التصرفات المالية دون غيره. لذلك نفس السفيه المحجور عليه له ان يطلق  وليس له ان يبيع نعم وتبطل بسكل يفسق به فيما ينافيه كايجاب نكاح

61
00:21:04.350 --> 00:21:33.150
وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه وبردته لا لا  وكيله الا فيما ينافيها وبتدبيره او كتابته قنا وكلي. وكلا وكلا. هذا صحيح وبتدبيره او كتابته قنا وكل في عتقه لا بسكناه ولا بيعه بيعا فاسدا ما وكل في بيعه

62
00:21:33.450 --> 00:21:52.450
وينعزل بموت موكله وبعزله ولو لم يبلغه ذلك ولا يقبل قول موكل انه عزل وكيله قبل تصرفه في في غير طلاق بلا بينة يقبل قوله انه اخرج زكاته قبل دفع وكيله للساعي

63
00:21:52.600 --> 00:22:08.000
ويأخذها الوكيل من الساعي ان بقيت في يده لفساد القبض ان فرقها على مستحقها او تلفت بيده فلا رجوع عليه وحقوق عقد متعلقة بموكل لان لان الملك ينتقل اليه ابتداء

64
00:22:08.050 --> 00:22:28.650
ولا يدخل في ملك الوكيل فلا يعتق قريب فلا يعتق قريب وكيل عليه ولا يصح بلا اذن موكل بيع وكيله لنفسه من يشتري ما وكل في بيعه من نفسه لنفسه. ولا يصح شراؤه اي الوكيل منها اي من نفسه لموكله. لان وكل

65
00:22:28.650 --> 00:22:47.350
في شراء شيء فاشتراه من نفسه لموكله انه خلاف العرف في ذلك وكما لو صرح له فقال او اشتره من غيرك للحقوق للحوق بعوا او اشتروا من غيرك للحوق التهمة له في ذلك

66
00:22:47.500 --> 00:23:07.500
ان اذن له صح اذا تولى طرفي العقد فيهما كابي كابي الصغير اذا باع من ماله لولده او اشترى منه له ومثله نكاح كأن يوكل الولي الزوج او عكسه او او يوكلا واحدا او يزوج عبده الصغير بأمة

67
00:23:07.500 --> 00:23:32.300
ونحوه فيتولى طرفي العقد. وولده اي الوكيل ووالده ومكاتبه ونحوهم ممن ترد شهادته له كنفسه فلا يجوز البيع لاحدهم ولا الشراء منه مع الاطلاق لانه يتهم في حقهم ويميل الى ويميل الى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن كتهمته في حق نفسه. بخلاف نحو اخيه وعمه

68
00:23:32.350 --> 00:23:50.850
وكان الوكيل حاكم وامينه ووصي وناظر وقف ومضارب قال الملقح وشريك عنان ووجوه فلا يبيع احد منهم من نفسه ولا ولده ووالده لما تقدم. فلا يبيع احد منهم من نفسه احنا طبعا

69
00:23:51.250 --> 00:24:13.800
في عبارات نستعملها في عاميتنا بشكل خاطئ في قضية البيع. فاحنا نقول بعتك السيارة زين هناك فرق بين بعت لك وبعت منك وبعت عليك وبعتك اربع عبارات كلها غلط احنا نستعملها

70
00:24:14.650 --> 00:24:36.950
زين احنا مثلا لما انا بائع وانت مشتري نقول بعتك واقول بعت عليك واقول بعت لك صح كلها غلط ليش؟ ما الفرق الصواب ان تقول بعت منك اذا انا بائع

71
00:24:37.000 --> 00:24:56.950
وبعتك وحتى استعملها غلط زين بعت منك اقول انت المشتري وانا البائع اقول بعت منك هذه السيارة هذه العبارة الصحيحة لذلك هنا شنو يقول؟ فلا يبيع احد منهم من نفسه. يعني شنو من نفسه؟ يعني ما يبيع حق نفسه

72
00:24:58.150 --> 00:25:15.100
ما يصير الوكيل اقول لك هاك سيارتي بيعها يروح يبيعها لنفسه او يبيعها لولده. ليش ؟ لان فيها تعارض مصالح في المصطلح المعاصر يمكن يبيعها برخص واضح مثل ما قال

73
00:25:15.300 --> 00:25:41.500
انزين فعندنا اربع مصطلحات بعت منك يعني انا بائع وانت مشتري بعت لك متى نقولها ها بالظبط بعت لك اي صرت وكيلا عنك في البيع بعت لك انا صرت وكيلك بعت لك

74
00:25:43.500 --> 00:26:13.700
واضح بعت عليك ما معناتها؟ ما معناها انا بعت عليك ها  اه لا لا لا لا لأ ما تسمعون القاضي يقول طلق عليه القاضي باع عليه القاضي شنو معناتها اي رغما عنك

75
00:26:14.350 --> 00:26:30.350
بعت عليك اي بعت رغما عنك وقد يكون بحق وقد يكون بغير حق ان كان بحق كالقاضي يبيع على مثل المفلس اللي مر معانا القاضي يبيع عليه يعني يبيع يبيع

76
00:26:30.450 --> 00:26:53.850
اه رغما وبدون رضا من المالك سواء كان بحق او بدون حق انزين بعتك شلون هذي بعتك؟ شنو معناها؟ ها؟ لعبت ها احسنت يعني انت بعت انت البضاعة بكبرك يعني يكون العبيد بس بعتك

77
00:26:54.600 --> 00:27:08.500
احنا قاعدين نستعملها كلها غلط في غلط العبارات الصحيحة بعت منك هذا البيع العادي بعت لك اي صرت وكيلا عنك. بعت عليك اي بعت رغما عنك بعتك يعني بعتك بكبرك

78
00:27:09.350 --> 00:27:36.750
واضح نعم السلام عليكم ويعلم منه انه ليس فلا يبيع احد منهم نعم. فلا يبيع احد منهم من نفسه ولا ولده ووالده لما تقدم. فيعلم منه انه ليس الوقف غير غير الموقوف عليه ان يؤجر عين الوقف لولده ولا زوجته

79
00:27:36.800 --> 00:27:57.400
ولا تؤجر ناظرة زوجها ونحوه للتهمة. نعم. وان باع الوكيل او او المضارب بدون ثمن. يعني واحد ناظر وقف لنفترض انه محلات تجارية لا يجوز لناظر الوقف ان يؤجر احد لنفسه او احد من اقاربه الدرجة الاولى كما يقولون

80
00:27:58.500 --> 00:28:16.550
هذا لان فيه محاباة او فيه من جهة اخرى قد ما يكون فيه محاباة ولكن آآ يعني آآ الناس سيتكلمون انه انه حاباهم ولو لم يحابهم ودرءا لذلك اه لا يؤجر له

81
00:28:16.650 --> 00:28:35.050
نعم انباع الوكيل او المضارب بدون ثمن مثل او بدون ثمن مقدر او ايظا هذي من العبارات اللي نحن نستعملها غلط احنا كلمة بدون نستعملها يعني بعدم لما اقول بعتك

82
00:28:35.100 --> 00:29:02.500
بدون ثمن يعني ببلاش هذا خطأ بدون يعني باقل اللغة العربية دون يعني اقل بعدك بدون ثمن مثله اي باقل من ثمن مثله نعم  او بدون  مقدر او اشترى الوكيل او المضاربة او او المضارب بثمن اكثر منه

83
00:29:02.550 --> 00:29:21.350
اي من سمع المثل او المقدر نصا صح البيع والشراء ان من صح بيعه وشرائه بثمن صح بانقص منه وازيد كالمريض وضمن وكيل مضارب في شراء زيارة اي مثل الزيادة عن عن

84
00:29:21.800 --> 00:29:39.150
مثل او مقدر او اي اي وضمن نقصا اي كل النقص عن عن مقدر وضمن كل ما لا يتغابى بمثله عادة فيما لم يقدر من يعطي لوكيله ثوبا ثمن ثمن مثله مائة

85
00:29:39.700 --> 00:29:58.400
بان بان يعطي لوكيله ثوبا ثمن مثله مائة درهم يبيعه له ولم يقدر له الثمن فيبيعه بثمانين والحال ان مثل الثوب قد يبيع غيره بخمس بخمسة وتسعين درهما وهذي الخمسة التي نقصت عن ثمن مثله مما يتقابه الناس بمثله في العادة

86
00:29:58.500 --> 00:30:18.700
فلو ان الوكيل باع بمثل هذا النقص لم يضمن شيئا لان التحرز عن مثل هذا عسر لكنه لو باع بنقص لا بمثل هباء التجار وهو عشرون من مئة فيضمن جميع هذا النص وبعه لزيد فباعه لغيره لم يصح يعني شنو؟ لما

87
00:30:18.700 --> 00:30:39.700
انسانا في بيع اقول لك بيع سيارتي روح السوق وبيعها فهنا اذا باعها باكثر طبعا قبل هذا انا اما ان احدد له الثمن او لا احدد اذهب بيعها الف او اقول بيع سيارتي واسكت

88
00:30:40.150 --> 00:30:57.050
اذا قلت له بيعها بألف راح باعها بألف ومئتين هذا زين لي ولا لا زين لي جزاه الله خير لكن لو باعها باقل لا يصح ويضمن النقص يظمأ من جيبه

89
00:30:57.950 --> 00:31:14.250
اما اذا لم احدد فننظر هل النقص طبعا اذا باعها بزيادة واضح انه في مصلحة فما في اشكال لكن لو باعها بنقص ان كان هذا النقص قليلا يتغابن الناس في عادة يعني وارد ان الناس

90
00:31:14.500 --> 00:31:37.250
ينقص عليها في هذا المبلغ يعني اقل مثلا خمسة بالمئة ستة بالمئة سبعة بالمئة لكن عشرين في المئة فرق لا هذا مما لا يتقابل الناس فيه عادة فيظمن  نعم  اي كلمة. ملكه

91
00:31:39.000 --> 00:32:05.100
ما فهمت ايه بعت منك نعم ايش فيها هم باللغة العربية تشذي احنا للعجمة عندنا ما نفهمها يعني مو لازم تقول الحين حق الناس بعتوا منك منك بعت منك يعني انا بائع وانت مشتري

92
00:32:06.250 --> 00:32:26.500
يعني حنا بلغتنا بعتك وبعت عليك صحيح لغة بعت منك هي العرب هكذا تقول حديث والله عاد ما يحضرني حديث يعني استعمل اللفظ هذا ما يحضرني حاليا ما يحضرني والله

93
00:32:28.300 --> 00:32:47.900
ها اول مرة لانك مو لهجتنا هذي. ايه نعم السلام عليكم ومن امر بدفع شيء الى نحو ومن امر من امر بدفع شيء الى نحو معين ليصنعه فدفع ونسيه فضاع لم يضمن

94
00:32:48.200 --> 00:33:13.850
وان اطلقه المالك فدفعه دفعه الوكيل الى من لا يعرفه ضمن. وبعه بدرهم فباعه به وبعرض او بدينار صح. وكذا بالف مساء فباعه وبه حالا ولو مع يلحق الموكل بحفظ الثمن لانه زاده خيرا ما لم ينهه. فان نهاه لم يصح المخالفة

95
00:33:14.000 --> 00:33:38.100
فباع به. فباع بعضه بدون ثمن كله لم يصح ما لم يبع باقيه او يكون عبيدا او صبرة ونحوها فيصح بيعه مفرقا ما لم يقل صفقة وكذا شراء وكذا شراء. فلو قاله اشتر لي عشرة عبيد او عشرة ارطال غزل او عشرة امداد بر

96
00:33:38.100 --> 00:33:52.400
ضحى شراؤها صفقة وشيئا بعد شيء ما لم يقل صفقة وبعه بالف في سوق في سوق كذا فباعه في سوق اخر صح ما لم ينهه او يكن له فيه غرض صحيح

97
00:33:52.650 --> 00:34:17.050
وان قال اشتره بكذا فاشتراه به مؤجلا او شاة بدينار فاشترى شاتين تساويه احداهما او شاة تساويه صح لان في الحالتين هو مصلحة الوكيل مصلحة الموكل نعم وكيل شخص وكله في مبيع ليبيعه له يسلمه اي اي يملك

98
00:34:17.150 --> 00:34:34.800
تسليمه لمشتريه لانه من لانه من ولا يقبض الوكيل ثمنه اي لا يملك قبض ثمنه فان تعذر قبضه لم يلزمه شيء كما لو ظهر المبيع مستحقا او مبيعا قال منقي او

99
00:34:35.200 --> 00:34:50.100
او مبيعا معيبا لو ظهر لقاء لم يلزمه شيء كما لو ظهر المبيع مستحقا او معيبا هو مستحق ان تشملها مبيعا. مستحقا لاي ملك للغير. لسبب من الاسباب او معيبة

100
00:34:50.200 --> 00:35:06.100
من العيب نعم. احسن الله اليكم. كما ظهر المبيع مستحقا او معيبا المنقح ما لم يفرض الى ما لم يفض الى ربا. فان افضى الى ربا كامره ببيع قفيز برج بمثله او شعير

101
00:35:06.100 --> 00:35:24.600
ولم يحضر موكله ملك قبضه الاذن فيه شرعا وعرفا اذ لا يتم البيع الا به الا ان يأذن له في في القبض فله القبض او الا بقرينة تدل عليه مثل توكيله في بيع ثوب في سوق غائب

102
00:35:24.600 --> 00:35:43.300
الموكل او موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل ونحو ذلك فله قبضه ايضا فمتى ترك قبضه ضمنه ويسلم وكيل شراء الثمن ان يملك تسليم الثمن ووكيل خصومة اي اذا وكل شخص اي اذا وكل شخص اخر

103
00:35:43.300 --> 00:35:59.000
في خصومة فلا يقبض الوكيل لان الاذن فيه لم يتناوله نطقا ولا عرفا وقد يرضى للخصومة من لا يرضى للقبض. ووكيل في تكليل الخصومة هو اليوم اللي يسمونه المحامي هو بالضبط

104
00:35:59.400 --> 00:36:21.050
سمونا وكيل بالخصومة او وكيل خصومة. خصومة اي عند القاضي فيصح واليوم اصبح يسمى بالمحامي نعم السلام عليكم ووكيل في قبض دئب وكيل في قبض دين او عين يخاصم ان يكون وكيا في مخاصمة. والوكيل امين لا يضمن ما تلف بيده

105
00:36:21.050 --> 00:36:41.550
الا بتعد او تفريط لان نائب عن المالكي في اليد في اليد والتصرف الهلاك في يده كالهلاك كالهلاك في يد المالك المودع كالمودع والوصي. سواء كان متبرعا او بجعل. فان فرط او تعدى ضمن ويقبل قوله. هذا طبعا لماذا

106
00:36:41.550 --> 00:37:06.500
امين وكذلك الوصي وكذلك المودع لماذا لان الموكل والموصي والمودع اختارهم بنفسه يعني انه استأمنهم لذلك الوكيل امين. والمودع يعني اذا وضعت عنده وديعة امين. والموصى او الوصي ايضا امين

107
00:37:06.650 --> 00:37:27.700
لانك لم تجبر عليهم فاختيارك لهم هو تزكية منك غير مباشرة لامانته لذلك يعامل معاملة الامين اذا كان امينا يعني انه لا يظمن في حالة التعدي والتفريط ويضمن في حال التعدي والتفريط. يعني اذا واحد

108
00:37:28.000 --> 00:37:47.350
اعطيته سيارتك لاوكلك في بيعها راح السيارة ودعم فيها او احترقت السيارة او اي حصل اي مشكلة ننظر هل فرط او قصر او تعدى هلأ ماشي بالنظام وهو اللي يعني اعتدي عليه او دون قصد منه

109
00:37:47.500 --> 00:38:14.000
فلا شيء عليه لكن لو اسرع او دخل مثلا عكس السير او خالف القانون في قيادة السيارة فانه يضمن لان هذا تعد منه  المؤذن انزين  لا هو ما ما يضمن من قال هو امانة المؤذن غير الامانة اللي مالية الحين نتكلم عنها

110
00:38:14.700 --> 00:38:36.150
هنا نتكلم عن معاملات مالية المعاملات المالية لأ الامين هذي تختلف من موضع الى موضع من اول شيء الامانة ليست شرطا في الاذان من المستحبات ان يكون امينا فهذي امانة صفة الامانة لكن هنا

111
00:38:36.300 --> 00:38:59.200
صفة في اليد قبض المال قد يكون يد امانة او ليست يد امانة ايد ضمان يسمونه هذي شي مختلف عن كلامهم عن المؤذن انه امين او غير امين يعني لما تقول واحد انت امين انت فيك صفة الامانة. مو معناته تضمن لي شيء او اضمن لك شيء. هذه صفة ذاتية فيك

112
00:38:59.250 --> 00:39:18.950
ما لها علاقة بالمال. احنا نتكلم هني عن امور مالية  السلام عليكم يقبل قوله اي الوكيل في نفيهما اي التعدي والتفريط بيمينه اذا ادعاه موكله لانه امين ولا يكلف ببينة لانه مما لانه مما

113
00:39:19.150 --> 00:39:35.800
يتعذر اقامة البينة عليه. ولان لا يمتنع الناس من الدخول في الامانات مع الحاجة اليها يقبل قوله في هلاك العين او الثمن بيمينه كما تقبل دعوى شخص متبرع رد العين او رد ثمنها اي العين لموكل

114
00:39:35.800 --> 00:39:55.300
انه قبض العين لنفع مالكها لا غير فهو كالمودع ولا يقبل قول وكيل بجعل لان في قبضه نفعا لنفسه اشبه المستعيذ ولا اذا ادعى الرد  لورثته اي الموكل لانه لم يأتمنوه ولا قولا

115
00:39:55.750 --> 00:40:26.700
ولا قول  ورثة وكيل في دفع في دفع لموكل الا ببينة تشهد تشهد بذلك يقبل اقراره على الموكل في كل ما وكل فيه من بيع وايجارة وصرف وغيره وغيرها ومن عليه حق فادعى انسان انه وكيل انه وكيل ربه في قبضه او انه وصيه او احيل به فصدقه مدعى عليه في ذلك لم

116
00:40:26.700 --> 00:40:46.050
يلزمه دفع لم يلزمه دفع اليه وان كذبه لم يستحلف وان دفعه وانكر صاحبه ذلك حلف ورجع على دافع وحده ان كان دينا لم يرجع بشيء. ورجع دافع على مدعي الوكالة او الحوالة بما دفعه مع بقائه

117
00:40:46.700 --> 00:41:04.250
وببدله ان تلف بتعديه او تفريطه لانه لا لانه في منزلة الغاصب وبلا تعد او تفريط لم يضمنه ولم يرجع عليه دافع بشيء بشيء لانه مقر بانه امين حيث صدقه في

118
00:41:04.250 --> 00:41:22.000
في دعواه الوكالة او الوصية. واما مع دعوى الحوالة فيرجع دافع على قابض مطلقا اي سواء في اي سواء بقي في بيده او التلف بتعد او تفريط او لا انه قبضه لنفسه فدخل على انه مضمون عليه

119
00:41:22.750 --> 00:41:43.150
وان كان المدفوع عينا كوديعة ونحوها فوجدها ربها اخذها لانها عين ما له. وان لم يجدها ضمن ضمن ايهما ضمن ايهما شاء ولا يرجع الدافع بها على غير مترف او مفرط لاعتراف كل منهما بان ما اخذه المالك ظلم

120
00:41:43.250 --> 00:42:00.300
واعتراف الدافع بانه لم يحصل من من لم يحصل. احسن اليكم. واعتراف الدافع الدافع بانه لم يحصل من القابض ما يجب الضمان فلا يرجو عليه بظلم غيره. هذا كله اذا صدق من عليه الحق المدعي

121
00:42:00.500 --> 00:42:26.100
واما مع عدم واما مع واما مع عدم تصدقه تصديقه تصديقه   واما مع عدم تصديقه فيرجع على مدفوع اليه بما دفعه له مطلقا اي سواء كان دينا او عين. بقي او تلف لانه لم يقر بوكالته

122
00:42:26.100 --> 00:42:46.000
لم تثبت بينة ومجرد التسليم ليست التصديقا. وان ادعى موته او وانه وارثه لزمه دفعه اليه مع تصديق وحلفه مع انكار موت رب الحق وان الطالب وارثه وصفة اليمين انه لا يعلم صحة ما قاله

123
00:42:46.300 --> 00:43:04.000
لان اليمين هنا على فعل الغير فتكون عانى في العلم فصل والشركة الفتح الشين مع كسر في فقرة لم ترد في طبعة  ساقرأها ان شاء الله مذكورة في بعض النسخ

124
00:43:04.350 --> 00:43:21.400
لكنها ليست موجودة في غيرهم تقريبا خمسة اسطر يقول كما تقبل دعوى شخص متبرع رد العين او رد ثمنها اي العين لموكل لانه قبض العين لنفع مالكها لا غير كالمودع

125
00:43:21.500 --> 00:43:39.350
ولا يقبل قول وكيل بجعل لان في قبضه نفعا لنفسه اشبه المستعير ولا اذا ادعى الرد لورثته اي الموكل لانهم لم يأتمنوه ولا قول ورثة وكيل في دفع لموكل الا ببينة تشهد بذلك

126
00:43:39.900 --> 00:43:59.750
صورها ودي احطها لكم في   عليكم. فصل والشركة بفتح الشين مع كسر الراء وسكونها وبكسر الشين مع سكون الراء. جائزة بالاجماع وهي قسمان. احدهما اجتماع في استحقاق وهو انواع احده احدها

127
00:43:59.850 --> 00:44:20.550
في المنافع والرقاب كعبد ودان بين اثنين فاكثر بارث او بيع ونحوهما. الثاني في الرقاب كعبد موصى بنفعه  ورثه اثنان فاكثر. الثالث في المنافع كمنفعة موصى بها. اثنين فاكثر. الرابع في حقوق الرقاب كحد قذف اذا

128
00:44:20.550 --> 00:44:45.150
قذف جماعة يتصور منهم الزنا عادة بكلمة واحدة. فاذا طلبوا كلهم وجب لهم حد واحد ويأتي في القذف والقسم الثاني اجتماع في تصرف وهي شركة العقود المقصودة هنا وتكره مع كافر كمجوسي نصا لانه لا يأمن معاملته بالربا وبيع الخمر ونحوها

129
00:44:45.150 --> 00:45:10.150
ولا تكره مع كتابي لا يليق تصرفا. نعم. الشركة فتح الشين مع كسر الراء الشركة وسكونها شركه وبكسر السين وكسر الشين مع سكون الراء شرك ثلاث صفات الشركة شركة  اه وهي قسمان

130
00:45:10.300 --> 00:45:32.950
القسم الاول شركة الملك يسمونها شركة الملك ان يشترك اثنان فاكثر في ملكي عين ما وهذي اللي عرفها بقوله اجتماع اي طبعا تعريف الشركة اجتماع في استحقاق او تصرف اشارة الى نوعي الشركة. النوع الاول الاجتماع في استحقاق

131
00:45:33.100 --> 00:45:57.300
وذكر انواع في المنافع والرقاب كعبد ودار بين اثنين في الرقاب فقط وفي المنافذ فقط يعني كل عين لها عين او يسمونها رقبة يعني ذاتها ومنفعة البيت ممكن الانسان يملك الاثنين

132
00:45:57.850 --> 00:46:18.050
العين والمنفعة وممكن يملك العين دون المنفعة وممكن يملك المنفعة دون العين تصير ولا ما تصير اللي يملك العين والمنفعة هو المالك العادي لبيت او عين غير مؤجرة وممكن تملك العين دون المنفعة شلون

133
00:46:18.600 --> 00:46:34.250
مأجرها ولما اجرها فترة التأجير انت تملك العين ولا تملك المنفعة والعكس هو المؤجر او المستأجر يملك المنفعة دونه دون العين الاجتماع ممكن يكون في المنافع والرقاب جميعا وهذا الاصل

134
00:46:34.350 --> 00:46:57.750
مثل ورثة يموت ميت ويورث اه بيت مثلا الورثة كلهم يشتركون في هذا البيت يسمونها شركة ميلك او في الرقبة فقط دون العين كعبد موصى بنفعه ورثه اثنان فاكثر هو موصى بنفعه يعني النفع ليس مملوكا للورثة

135
00:46:57.950 --> 00:47:16.350
لكن رقبته مملوكة ومثله البيت المؤجر كذلك او المنافع كمنفعة موصا بها الاثنين فاكثر الرابع في حقوق الرقاب تحدي القذف هذي الحقوق عاد امر ثاني حد القذف اذا قذف جماعة يتصور منهم الزنا بكلمة واحدة

136
00:47:16.700 --> 00:47:34.700
فاذا طلبوا كلهم وجب لهم حد واحد لان كلهم يعني اه مشتركون القسم الثاني شركة العقود يسمونها واذا عندنا شركة ميلك وشركة عقد وهذا المقصود بهذا الفصل وهي الانواع الخمسة

137
00:47:34.900 --> 00:47:57.950
التي سيذكرها بعد قليل. نعم  وهي في التصرف خمسة اضرب جمع ضرب اي صنف. احدها شركة عنان بكسر العين المهملة ولا خلاف في جوازها بل في بعض شروطها سميت بذلك لانهما يستويان في المال والتصرف كالفارسين المستويين في السير

138
00:47:58.050 --> 00:48:18.500
اناني فراسيهما يكونان سواء ويملك كل منهما التصرف في كل المال كما كما يتصرف الفارس في عنان فرسه. عندك ويملك انا عندي ولي ملكي كل منهما التصرف لكن اعتقد اللي عندك اصوات

139
00:48:19.050 --> 00:48:41.600
ويملك كل منهما التصرف التصرف في كل المال ولملك كل منهما التصرف اللي عندك  وهي اي اي شركة العنان ان يحجر كل كل واحد من عدد اثنين فاكثر جائزي التصرف

140
00:48:41.650 --> 00:48:56.300
ولا تعقد على ما في الذمة ولا مع صغير وسفيه من ماله فلا تعقد جناح مغصوب نقدا. ما معنى فلا تعقد على ما في الذمة؟ يعني لو انا لي في ذمتك

141
00:48:56.400 --> 00:49:14.650
فاقول لك ايش رأيك المال اللي في الذمة عندك خلى رأس مال شركة بيني وبينك ما يصير لا يجوز ذلك مثل المضاربة المال اللي عطيتك اياه وتبي مني ابيك تخلي رأس مال مضاربة

142
00:49:15.200 --> 00:49:32.400
ما يجوز لازم يرده وبعدين كيفك تبي ترده تعطيه اياه رأس مال مضاربة او رأس مال شركة او تتركه كيفك  فلا تعقد بنحو مغصوب نغدا او نقدا ذهبا او فضة مضروبا ولو لم ولو لم يتفق الجنس

143
00:49:32.850 --> 00:49:50.600
كما لو احضر احدهما ذهبا والاخر فضة ولا تصح بعرض ولو مثلي ولا بقيمته ولا بثمنه ولا بثمنه الذي اشترى به او يباع به ولا مغشوش كثيرا ولا بفلوس ولو نافقة

144
00:49:50.650 --> 00:50:16.850
ولا بنقرة لم ولا بنقرة لم تضرب ولا اثر لغش يسير لمصلحة كحبة فضة ونحوها في دينار ويشترط ان يكون النقد معلوما قدره وصفته فلا تصح على مجهولين للغرر من اشترك في مال مختلط بينهما شائعا صح صح عقد الشركة ان علم قدر ما لكل منهما فيه

145
00:50:16.850 --> 00:50:36.850
ليعلم متعلق بيحضر فيه اي في المال جميعه كل ممن له في شيء على ان على ان لهم نسبة مع نسبة ماله بل شرطوا لرب النصف نصف الربح ولرب الثلث ثلث الربح ولرب السدس سدس الربح مثلا

146
00:50:37.100 --> 00:51:00.150
او على ان لكل منهم جزءا مشاعا معلوما ولو اكثر من نسبة ما له كان جعل لرب السدس نصف الربح لقوة حذقه او يقال بيننا فيستوون فيه ولا يشترط خلط المالين. وكل عقد لا ضمان في في صحيحه لا ضمان في فاسده. الا بالتعدي او التفريط كالشركة والمضاربة

147
00:51:00.150 --> 00:51:18.800
والوكات والوديعة وكل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده كالبيع والاجارة والنكاح والقرض ولكل من الشريكين ان يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل عنك ويفعل كل ما فيه حظ حظ للشركة. هذي يسمونها شركة

148
00:51:18.800 --> 00:51:40.650
سميت بذلك لان الشريكين فيها كعناني الفرس متساوين والعنان الفرس تعرفونه الحبل او الخيط الذي يمسك به الفرس  من امثال العرب القديمة اذا ارادوا ان يوضحوا او يبينوا استواء وتساوي

149
00:51:41.050 --> 00:52:01.150
فيقولون فلان وفلان كفر سي رهام او كعناني فرس كلمة ابو جهل المعروفة كنا وبني هاشم رهان اطعموا فاطعمنا سقوا فسقينا الى اخر كلامه  المقصود ان راس كل واحد من الشركاء براس الثاني

150
00:52:01.600 --> 00:52:20.850
يعني كأن مثله بالمال وبالجهد بالمال وبالجهد نعم احصاه اليكم الضرب الثاني من الشركة المضاربة من الضرب في الارض اي السفر فيها او من ضرب كل منهما بسهم في الربح وهذا يسم وهذه

151
00:52:21.700 --> 00:52:40.100
تسمية اهل العراق واهل الحجاز يسمونها يسمونها ارادا من قرض الفأر من قرض الفأر الثوب اي قطع اي قطعه كان رب المال اقتطع قطعة للعامل من ما له وسلمها له واقتطع له قطعة من ربحها

152
00:52:40.300 --> 00:52:58.550
وهي اي المضاربة شرعا دفع مال اي نقدا مضروء اي اي نقد مضروب غير مغشوش كثيرا كما تقدم او ما في معنى الدفء كالوديعة والعارية والغصب اذا قال ربها لمن هي تحت يده ضارب بها على كذا

153
00:52:58.650 --> 00:53:16.600
معين صفة لمال فلا يصح ضارب باحد هذين الكيسين تساوى ما فيهما او اختلف. معلوم قدره فلا يصح بصرة دراهم او دنانير لانه لابد من الرجوع الى رأس المال ليعلم الربح

154
00:53:17.100 --> 00:53:34.000
ولا يمكن ذلك مع جهله  يعلم الربح ام الخسارة  الرجوع الى رأس المال حتى يعلم الربح من خسارة رجوع راس المال؟ ايه. ايش فيه؟ يقول انه لابد من الرجوع الى رأس المال ايه

155
00:53:34.150 --> 00:53:55.850
الربح. نعم. تعمل خسارة حتى الخسارة. ايه ترفع رأس المال نعم هو ليعلم الربح وتلو لتعلم الخسارة كذلك يعني ما في تنافي والمقصود الرجوع لرأس المال يعني لازم قبل لا يبدي المضارب بالعمل لازم نعرف كم عطيتك

156
00:53:57.050 --> 00:54:12.800
ليش لازم اعرف كم عطيتك؟ ما يصير اعطيك صرة مغلقة اقول لك ظارب بها احنا ما ندري جم. طيب ما اربيها وربح طيب كم سنعرف شلون راح نعرف الربح وشلون راح نعرف الخسارة كذلك

157
00:54:12.950 --> 00:54:28.100
لكن لماذا نص على الربح هنا ولم ينص على الخسارة لان الخسارة ما يترتب عليها شيء ارجع لك الباقي وخلاص فهمتني؟ نعم الخسارة ما يترتب عليه شيء لانه اذا اذا خسر المضارب

158
00:54:28.650 --> 00:54:48.300
يرجع رأس المال الخسران الى صاحبه والسلام عليكم فلذلك لم يقل ولتعلم الخسارة. لان العلم بها لا يؤثر ولا يقدم الذي يؤثر هو الربح لان اذا ظهر الربح كما سنعلم يرجع رأس المال الى صاحبه والربح

159
00:54:48.400 --> 00:55:08.600
يقتسم على الشريكين بالنسب المتفق عليه واضح؟ نعم السلام عليكم ولا يمكن ذلك مع جهله لمن يتجر فيه اي المال متعلق بدفع بجزء متعلق يتجر معلوم مشاع من ربحه كنصفه او

160
00:55:08.600 --> 00:55:34.550
او عشره وهي امانة ووكالة ان ربحت فشركة وان فسدت فاجارة اي كالايجارة الفاسدة. جميل هذا التقصير يعني تكييف المضاربة يكتنفها عدة عقود هي امانة بمجرد تسليم رب المال اللي هو يسمونه صاحب رب رأس المال

161
00:55:35.200 --> 00:56:01.100
الى المظارب المال صارت امانة فاذا اذن له بالتجارة فيه صارت الامانة و وكالة صح ولا لا فان ربح اشتركوا في الربح صارت شركة فان فسدت المضاربة سنعلم سيأتينا تتحول الى اجارة يستحق

162
00:56:01.900 --> 00:56:23.750
جهد اه مقابل جهده لانه استأجره للعمل اجر مقابل عمل فصارت اجارة كالاجارة الفاسدة نعم سلام عليكم ان الذبح كله رب المال وللعامل اجرة مثله نص عليه. ولو خسر المال وان تعدى فغصب. قال في

163
00:56:24.000 --> 00:56:40.600
في الهدي المضارب طبعا الهدي يعني زاد المعاد. اذا الحنابلة المتأخرين نقلوا عن كتاب اسمه الهدي يقصدون به زاد المعاد في هدي خير العباد للامام ابن القيم رحمه الله. نعم

164
00:56:41.500 --> 00:56:59.700
السلام عليكم. قال في الهدي المضارب امين واجير ووكيل وشريك. فامين اذا قبض المال. ووكيل اذا تصرف فيه واجير فيما يباشرهم من العمل بنفسه وشريك اذا ظهر فيه الربح. انتهى

165
00:56:59.900 --> 00:57:14.600
وليس للعامل شراء من يعتق على ماء من يعتق على رب المال بغير اذنه فان فعل صح وعتق وضمن مثله وضمن ثمنه وان لم كيف يعني وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال

166
00:57:14.900 --> 00:57:36.550
هناك افراد واشخاص يعتقون بمجرد ملكك لهم مثل منو ها الاب فانت لما تاخذ اموال المضاربة وتلقى ابوه عبد وتشتريه بمال المضاربة انت خسرته في هذه الحالة ليش خسرته؟ ضيعت فلوس المضاربة

167
00:57:37.300 --> 00:57:55.650
دون فائدة دنيوية واضح؟ فانت هني خسرته العتق صحيح؟ نعم صحيح تلقائيا حصل العتق اه وضمن ثمنه. ليش ضمن ثمنه؟ لان خسرته هو يمكن له طريقة اخرى يبي يعتق ابوه فيها انت ما لك شغل يعني

168
00:57:55.900 --> 00:58:09.450
طيب وان لم يعلم انه يعتق على رب المال لانه اتلاف هو اتلف ماديا هو اتلف المال نعم. احسن الله اليكم. فان كان باذنه ان فسقت في قدر ثمنه لتلفه

169
00:58:09.900 --> 00:58:28.100
وان كان ثمنه وان كان ثمنه كل المال ان فسخت كلها كلها وان كان في المال ربح اخذ حصته منه ولا ضمان عليه ولا نفقة للعامل الا بشرط نصا شرطة فان

170
00:58:28.300 --> 00:58:47.800
شرطت مطلقة واختلفت مطلقة مطلقة مطلقة المضاربة نوعان مضاربة مطلقة ومضاربة مقيدة. نعم مطلقة يعني ما حدد له شنو نوع التجارة اللي تاجر فيها المكان اللي تاجر فيه والمقيدة لا تاجر بالسيارات فقط

171
00:58:48.300 --> 00:59:09.850
او في الكويت فقط ما تكون مقيدة بالزمان او بالمكان او في النوع التجارة نعم  شرطت مطلقة واختلف فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة. وان تعدد رب المال فهي على قدر ما لكل منهما

172
00:59:09.850 --> 00:59:29.000
ومنهم الا ان يشترطها بعض بعض ارباب المال من ما له عالما بالحال فيختص به وان ضرب العامل اي اخذ مضاربة في اخر فاضر اشتغاله بالعمل في المال الثاني رب المال الاول حرم عليه ذلك يعني شنو

173
00:59:29.400 --> 00:59:47.350
فان وان ضارب العامل اي اخذ مضاربة لاخر يعني انا الحين عامل اخذت فلوس واحد وبعدين اخدت فلوس واحد ثاني مضاربة ثانية مو شرط خلطهم لا مو بالضرورة لكن المضاربة الثانية

174
00:59:47.650 --> 01:00:03.800
افسدت على العامل المضاربة الاولى يعني اضر بالاول ما دام يروح يبيع له ولا يشتري له خلاف الامانة انا ائتمنتك وانا ما كنت ادري ان انت عندك اه تجارات انت رحت بعدين حملت نفسك

175
01:00:03.950 --> 01:00:27.650
ما اعاقك على عن استكمال التجارة حرم عليه ذلك هذا خلاف الامانة نعم حرم عليه ذلك لانه يمنعه مقصود المضاربة من طلب النماء والحظ وان لم يضر بالاول فان كان مال الثاني يسيرا لا لا يشغله عن العمل في مال الاول جاز. ومن صور ذلك المعاصر اليوم البنوك

176
01:00:27.800 --> 01:00:48.350
ودائع البنوك وداع البنوك هي في الحقيقة مضاربة يعني اه البنك مضارب يستقبل من الناس اموالهم ويتاجر فيها والربح فيما بينهم  البنك اليوم لما ياخذ مضارب ثاني وثالث ورابع لا يظر بالاول

177
01:00:48.650 --> 01:01:09.950
ما عنده مشكلة في ذلك جاز له ذلك  سلام عليكم وان ضرب لاخر بحيث يضر الاول رد العامل رد العامل حصته من ربح المضاربة في الشركة هاي شركة الاول نصا في دفع لرب المضاربة الثانية نصيبه من الربح ويأخذ نصيب العامل فيضمن

178
01:01:10.250 --> 01:01:30.900
يضم لربح المضاربة الاولى ويقتسمه مع ربها على ما اشترطاه لانه لانه استحقه بالمنفعة التي استحقت بالعقد الاول رده صاحب المغني كما ذكره صاحب المنتهى في شرحه وان تلف رأس المال او تلف بعضه او تعيب بعد

179
01:01:32.100 --> 01:01:49.650
تصرف فيه او خسر بسبب بسبب مرض او تغير صفة او نزول سعر جبر بالبناء للمفعول رأس المال من ربح باق قبل قسمه اي الربح ناضا او قبل تنضيده مع محاسبته نصا. تنديد

180
01:01:50.700 --> 01:02:16.300
آآ في اللغة هو آآ التقسيم او التفصيل والتنظيف في الفقهاء اي تمييز رأس المال عن الربح يسمونه تنظيف تمام يعني تصفية العمل فيقوم المضارب بتمييز ما ربحه عن رأس المال

181
01:02:16.800 --> 01:02:35.950
في المضاربة يدفع المضارب صاحب رأس المال ماله الى المضارب ويتاجر فيه يبيع ويشتري يبيع ويشتري يخسر احيانا يربح احيانا بعد انتهاء الفترة لابد يعرف شم ربح تشم خسر فماذا يفعل؟ هنا يقول انتلف رأس المال

182
01:02:36.050 --> 01:02:55.350
بدون تعدي ولا تفريط خسر بدون تعدي ولا تفريط. وانما لامر خارج عن ارادته جبر من ربح قبل قسمة بمعنى يعطي صاحب المال رأس المال كاملا لنفترظ كان رأس المال عشرة الاف دينار

183
01:02:56.050 --> 01:03:12.300
دفعها للعامل العامل هذا شرى سيارات وباع او شرى ايا كان وباع ربح شوي خسر شوي ربح شوي خسر شوي ننظر هل قصر او فرط ولا اموره طبيعية؟ مين اللي يحدد قصر او فرط

184
01:03:13.500 --> 01:03:36.350
اهل السوق اهل الخبرة شغله عدل طبيعي ولا في تقصير فان كان اموره ليس فيها تقصير انتهت المضاربة نرجع لصاحب المال ماله كاملا فان زاد ربح وزع بينهما فان نقص

185
01:03:36.950 --> 01:03:55.200
رأس المال ليس لصاحب المال الا ماله لا يضمنه وان كان رأس المال كما هو دون زيادة ولا نقصان ايضا ليس له الا هو نعم  طبعا بعد دفع التكاليف تكاليف التجارة

186
01:03:55.400 --> 01:04:20.350
ان كان هناك محل يؤجر ان كان هناك تكاليف من العامل نفسه اول شيء تدفع التكاليف ثم ينظف رأس المال ويعطى لصاحبه والزائد هو الذي يوزع ها  يعني تقريبا  والعامل امين يصف

187
01:04:20.850 --> 01:04:44.600
تصدقوا يتصدق بيمينه في قدر رأس المال وربحه وعدمه وعدمه وهلاك وخسران ولو اوقفت بربح ثم ادعى تلفا او خسارة قبل قبل قوله لانه امين ادعى غلطا او كذبا او نسيانا او اقتراضا تمم به رأس المال بعد اقراره به لربه

188
01:04:44.800 --> 01:05:00.800
يقبل قول مالك في رد مال المضاربة ان ادعى عامر رده اليه ولا بينة نصا لانه منكر لان العاملة قبضه بنفع له فيه اشبه المستعير. ويقبل قوله ايضا في قدر ما شرط للعامل

189
01:05:01.000 --> 01:05:16.100
عليكم. ويجوز دفع عبد او دابة لمن يعمل عليه بجزء من اجرته وخيارة ثوب او نسج غزل او حصاد زرع او رضاع طن. او مال ونحو ذلك بجزء مشاع منه. نعم وهذا اليوم موجود

190
01:05:16.400 --> 01:05:35.050
التاكسي سيارة تاكسي او سيارة الشحن. واحد يدفع سيارته لمن يعمل عليها مقابل نسبة لا حرج في ذلك. نعم دفع دابة او نحل ونحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما والنماء ملك لهما

191
01:05:35.200 --> 01:05:52.950
لا بجزء لا لا جزء  بجزء من النماء كالذر والنسل والصوف والعسل. نعم نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وجزاكم الله خيرا

192
01:05:53.500 --> 01:06:01.280
تقريبا عشرين صفحة في  يعني سبعة وثلاثين درس جزاكم الله خير