ويلزم من عذر يلزم من عذر ويزعم العذر بالبناء المفعول اي حصل له عذر من نحو مرض او ترك او ترك عمل مع شريكه ان يقيم مقامه بطلب شريكه او اي لا شيء له اي العامل. وان وان ساقاه الى مدة تكمل فيها الثمرة فلم تحمل تلك السنة. فلا شيء للعامل وتملك شوف هذي من ثمار او من اثار عقد الموساقى لم يجوز العقد انت حط شروط هني في هالحالة تضع شروط للعقد لا يجوز كذا وكذا وكذا قال فلك الحق تفسخ العقد وين هذا نعم نعم سواء شرط ان آآ الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وجزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من ولاه ما بعد ولا زلنا في كتاب كشف المخدرات في كتاب الشركات موقفنا عند الدرب الثالث من الشركات وهو شركة الوجوه الله اليكم نفع بعلمكم قال المصنف رحمه الله تعالى والضرب الثالث من الشركة آآ شركة الوجوه وهي ان يشتركا بلا مال في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاهيهما اي بوجوههما بجاهيهما السلام عليكم بوجوههما وثيقة التجار بهما سميت بذلك لانهما يعامل يعاملان فيها بوجوههما والجاه والوجه واحد يقال فلان وجيه اي ذو جاه وهي جائزة لاشتمالها على مصلحة بلا مضرة ولا يشترط لصحتها ذكر ما يشتريانه ولا قدره ولا وقت الشركة. ولا وقت الشركة ولو قال احدهما للاخر كلما اشتريت من شيء فبيننا وقال وقاله الاخر صحه وكل واحد وكل واحد من شريك الوجوه الوكيل الاخر في بيع وشراء وكفيله بثمنه مبناهما على الوكالة والكفالة. ويكون الملك بينهما على ما شرطاه في حديث لحديث المؤمنين لحديث المؤمنون عند شروطهم والربح كذلك والوضيعة على قدر الملك من له الثلثان فعليه ثلث الوضيعة. الوضيعة بمعنى الخسارة اذا حصل الخسارة فيكون على حسب نسبة ملك الواحد منهم من من المال اما الربح فحسب الاتفاق لان الربح يعتمد على يعني آآ اجتهاد الواحد منهم آآ امكانياته اما الخسارة فدائما تكون على حسب الملك ومن له الثلث فعليه ثلثا سواء كان الربح كذلك او لا. لان الوضيعة نقص رأس المال وهو مختص بملاكه فيوزع عليهم على قدر الحصص. وتصرفهما كتصرف شريكي عنان فيما يجب لهما وعليهما والضرب الرابع من الشركة شركة الابدان سميت بذلك لاشتراكهما في عمل ابدانهما وهي نوعان احدهما ان يشتركا فيما يتملكان بابدانهما من مباح كاصطياد ونحوه احتشاش واحتطاب وتلصص على دار حرب ونحو ذلك والثاني ما اشار اليه بقوله او يشتركا فيه ما اشار اليه بقوله او يشتركا فيما يتقبلان اي الشريكان في ذممهما من عمل كخياط وقصار وحداد خياطة. احسن الله اليكم خياطة وقصارة وحدادة ونحوها وان قال احدهما انا اتقبل وانت تعمله والاجرة بيننا صحة لان تقبل العمل يوجب الضمان على المتقبل ويستحق به الربح وصارك تقبله المال في المضاربة والعمل يستحق به العامل ربح كعمل المضارب سينزل منزلة المضاربة وما تقبله احدهما اي الشريكين من عمل لزمهما عمله وطلب به مبناها على الضمان فكأنما تضمن الضمان كل واحد منهما عن الاخر ما يلزمه. ولكل ولكل من الشريكين طلبوا اجرة عمله ولو تقبله شريكه ويبرأ مستأجر بدفعها لاحدهما لكل من الشريكين طلبوا اجرة عمله اي من من يعني دفع لهم العمل يعني ممن يعني لا يأتي واحد يقول لا انا عطيت عمل شخص اخر مو انت لا ما لحق اي واحد من الشريكين شركة الابدان له الحق يقول يحصل الأموال ولو تقبل الثاني العمل. نعم السلام عليكم ما تقبله وحده ما يشركين من عمل لزمهما عمله وطولبا به لان مبناها على الظمان كانما كانها تضمنت ضمان كل واحد منهما عن الاخر ما يلزمه ولكل من الشركين طلبوا اجر قدرة عمله ولو تقبله شريكه. ويبرأ مستأجر بدفعها لاحدهما. وتلف الاجرة بيد احدهما بلا تفريط منه عليهم عليهما واقرار احدهما بما في يده يقبل عليهما ويقسم الحاصل من المباح كما عند العقد من تساو وتفاضل. ولا يشترط الاتفاق صنعة ولا معرفتها. فلو اشترك شخص شخصان لا يعرفان الخيار في تقبلها ويدفعان ما تقبلاه يعمله وما بقي من الاجرة لهما صح. نعم وهذا موجود اليوم في الواقع المعاصر فيما يسمى السلم الموازي او الاستصناع الموازي وكذلك اه فيما يسمى بالتضمين آآ لا يشترط في السلم ولا في الاستصناع ولا حتى في كما ذكر الشيخ هنا شركة الابدان ان يتولى من يتقبل العمل العمل نفسه لذلك صار له مدخل اليوم في ما يسمى بالتمويل الاسلامي بحيث يقوم البنك الاسلامي او المؤسسة المالية الاسلامية في تقبل العمل ثم تسند مهمة العمل الى صانع او عامل بالاتفاق ويستفيد البنك الفرق العملين بحيث العامل يأخذ نصيبه نقضي فورا لكن البنك يرفع الثمن ثمن الاجرة مقابل الزيادة في الربح ويحصل عندنا نوع مشروع ومباح من التمويل استفاد الزبون او العميل تأجيل الدفع او تقسيط الدفع واستفاد البنك الفرق واستفاد العامل تعجيل الثمن هذا جيد فهذا معنى قوله فلو اشترك ولا يشترط اتفاق صنعة يعني بين الشركاء كلهم يعرفون نفس الشيء مو شرط ولا معرفتها حتى مو لازم يكون من يدخل في شركة خياطة خياط ولا من يدخل في نجارة نجار فلو اشترك شخصان لا يعرفان الخياطة في تقبلها وهذا افترض انهما البنك ويدفعان ما تقبلاه لمن يعمله يعني خياط صحيح خياط صدجي وما بقي من الاجرة هو الفرق ما بين الاجرة المدفوعة للبنك والاجرة المدفوعة للعامل صحة هذا جيد وهو معمول فيه يعني بشكل او باخر هي البنوك الاسلامية اليوم. نعم الله اليكم. طبعا في النسبة للسلم راح نصطدم في مسألة السلام الموازي واستلم الموازي فكرته العميل يجري عقد سلام مع البنك وثم بعد ذلك البنك يجري عقد سلام معه مع مورد على ان يستفيد البنك الفرق بين العقدين الاشكالية وين ؟ اشكالية انه يشترط في عقد السلم دفع كامل المبلغ في حال التمسك بهذا الحكم لن يمكن عمل ما يسمى بالسلام الموازي انه اذا دفع العميل كامل المبلغ ما سوينا شي صح ولا لا يروح سيدا مباشرة الشركة ويسوي ليش يدفع للبنك يعني؟ لكن المعاصرين ذهبوا في هذه المسألة الى فتوى او مذهب الحنفية الحنفية رحمة الله عليهم لا يشترطون في الاستصناع تعجيل الثمن الحنابلة يعاملون الاستصناع معاملة السلم بل اصلا ما فيه باب استصناع عندنا في المذهب احكام الاستصناع هي نفسها احكام استلم تماما لكن الفتاوى المعاصرة والفقهاء المعاصرون اخذوا جواز هذه المسألة من الحنفية رحمهم الله حيث لم يشترطوا تعجيل كامل ثمن الاستصناع انحلت المشكلة لكن هنا ما في مشكلة على اي مذهب هنا في شركة الابدان شركة الابدان في النهاية هذي اجرة والاجرة يجوز تأجيلها كما انه يجوز تعجيلها احسن الله اليكم. وان ترك احدهما اي الشريكين العمل مع شريكه لعذر اولى بان كان حاضرا صحيحا فالكسب بينهما على ما شرطا ويلزم من عذر من عذر بالبناء للمفعول اي حصل له عذر من نحو مرض في ترك عمل مع شريكه ان يقيم مقامه بطلب شريكه او اي يلزم ان يقيم مقامه ان يقيموا مقاومة متى آآ نضم الميم ومتى نفتحها فقام مقامه او مقامه اذا كان الفعل اللي قبلها ثلاثي قام نفتح الميم قام مقامه قام فلان مقام فلان مكان ثلاثي اما اذا كان رباعي اقام او يقيم نضم الميم اقام فلان مثلا فلانا مقام فلان او اقام نفسه مقام فلان الله عليكم يقيم مقاومة مقامه بطلب شريكه او اي ويلزم من ويلزم من لم يعرف العمل بالصنعة ان لم يعرف العمل بالصنعة ان يقيم هذه هني ولا وينه عارفا لها يعمل ما يلزمه الا وين او اي ويلزمه ترك احدهما خلى ما ترك احدهم ويلزم من لم يعرف لم يعرف العمل بالصنعة ان يقيم مقامه عارفا لها ليعمل ما لزمه للمستأجر بطلب شريكه ويصح جمع بين شركة بين شركة عنان وابدان ووجوه ومضاربة والضرب الخامس من الشركة شركة المفاوضة وهي لغة الاشتراك في كل شيء وشرع قسمان صحيح وهو نوعان الاول ما اشار اليه بقوله ان يفوض كل من الشريكين فاكثر الى الى صاحبه كل تصرف ما لي كبيع وشراء في الذمة ومضاربة وتوكيل ومسافرة بالمال وارتهان وضمان اي تقبل تقبله ما يرى من الاعمال والنوع الثاني ما اشار اليه بقوله هو ان يشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما فتصح ان لم ان لم يدخلا فيها هاي الشركة كسبا نادرا كوجداني لقطة او ما يحصل لهما من الميراث او يدخلا فيها ما يلزم احدهما من ضمان غصب او ارش جناية ونحو ذلك. هذا النوع الثاني يعني كل ما تملك وهذي يعني فيها مخاطرة يعني كل واحد يقول للثاني كل ما دخل الى ملكك ترى نحن شركاء فيه وانت كذلك كل ما دخل في ملكك فنحن شركاء فيه ان يشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما وعليهما كذلك حتى لو انت عليك شيء تحمل معاي زين لا تصح شرط استثناء الاكساب النادرة النادرة اللي هي يعني اه ليست معتادة وليس من المعتاد مثلا ان يجد الانسان لقطة ولا ركازا ولا ميراثا مثلا. كم مرة بيرث في العمر مثلا بخلاف الاجرة خلاف مثلا البيع زمن المبيعات ونحوها فهذه يعني تسمى شركات مفاوضة. نعم القسم الثاني فاسد وهو وهو اذا ما اذا ادخل فيها كسبا نادرا ونحوه حيث فسدت فلكل منهما ما ربح ما ما منهما ربح ماله ربح ما له ماله واجرة عمله وما يستفيده له لا لا يشاركه فيه غيره لفساد الشركة ويختص بضمان ويختص بضمان ما غصبه او جناه او ضمنه من عن الغير وكلها اي الخمسة او اي الخمسة اضرب جائزة ولا ضمان فيها الا تعد او تفريط وتصح المساقات وهي مفاعلة من السقي لكونه اهم امرها بالحجاز لان النخلة تسقى به نطحا من الابار فتوى تكثر تكثر مشقته وشرعا عمل على شجرة على شجر معلوم له ثمر يؤكل فلا تصح على قطن ومقاثي وما لا ساق له وما لا ثمر له مأكول كالصبح الصفصافي احسن الله اليكم والسرو ولو كان له يقصد كنرجس وياسمين المساقاة عندنا مصطلحات عندنا المساقه وعندنا المزارعه تكون على زرع قائم ولكن يأتي من يسقيه يعتني به لماذا سميت بالموسى؟ لان اهم مهمة في هذا العمل السقي. لا سيما بالحجاز لان الماء قليل ونادر اه وعندنا المزارعة زارع دفع الارض لمن يزرعها؟ فالفرق اذا ان المساقاة الزرع قائم ويتعاقد صاحب الزرع مع رجل على ان يسقيهم مقابل جزء او نسبة من الثمر والمزارعة يكون على اه ارض بيضاء المغارسة نوع ثالث او المناصبة وهي دفع شجر غير مغروس على ان يغرسه راح تأتينا ان شاء الله كلها الان. نعم احسن الله اليكم. وتصح المساقات على ثمر موجود لم تكمل وعلى زرع نابت ينمو بالعمل بجزء بجزء مشاع معلوم منها اي الثمرة. متعلق بتصح فلا تصح المساقات وان جعل للعامل كل الثوب لا تصح جعل العامل كل الثمرة ولا جزءا مبهما كسهم ونصيب ولا اه صعن ولا اه صعن ولو معلومة او دراهم ولا ثمرة شجر ولا ثمرة شجرة فاكثر معينة وان كان في يعني لابد جزء معلوم منها تقول مثلا عشرة بالمئة من المحصول عشرين في المئة من المحصول ولا يجوز عدم تحديد النسبة فيقول مثلا لك جزء من المحصول. هذا مبهم لا يجوز ولا يجوز كذلك على كل المحصول ولا اه اصع معلومة لان هنا خرجنا من الموساقى ودخلنا وين الايجارة في الايجارة تبي اجارة ما في مشكلة ولكن تختلف بعض الشروط وسيأتي في باب الايجار اجارة الاعمال. تبيه مساقاة لابد تلتزم بشروط المساقعة ولا ثمرة شجرة معينة بمعنى لو عندهم مزرعة مثلا الفين متر او ثلاثة الاف متر وقال له لك جزء من ثمر هذي الزاوية بس دون بقية المزرعة او هذا النوع من الشجر فقط دون بقية المزرعة هذا لا يجوز وان كان في البستان اجناس وجعل له من كل جنس جزءا مشاعا معلوما النصف البلح وثلث وثلث العنب وربع الرمان وهكذا الانتفاع به واضح؟ صح مثل تذكرت بدايتك كتاب بيوع الكلب ايوة مثل مثلا الميتة الان مثلا اكل الميتة حرام لكن في حالات تباح فلا يأتي واحد يقول ابيحت هنا اذا خلاص او ساقاه على بستان على بستانين احدهما بالنصف والاخر بالثلث ونحوه. او ساقاه على بستان واحد واحد ثلاث سنين السنة الاولى بالنصف والسنة الثانية بالثلث والثالثة بالربع ونحوه جاز. كل هذه صور جائزة ما فيها مشكلة لعدم الابهام ما فيها ولا فيها غرر. نعم. احسن الله اليكم. وتصح مساقاته على على البعل من الشجر كالذي يحتاج للسقي. وتصح اجارة البعل من الشجر او البعلي هو الشجر الذي له جذور طويلة وهو الذي لا يحتاج الا الى القليل من الماء هذا يكون ما يحتاج ما شاء الله تمتد حتى ان بعضه لا ينصح بان يزرع جانب البيوت لانه احيانا يخترق الجدران ويخترق الاساسات خربها هذا يسمونه البعلي نوع من الاشجار يسمونه البعلي هذا تصح اه ولو لم يحتج للسقي اه لماذا نص عليه نصا؟ لانه قد يتوهم متوهم ان عدم حاجة البعل للسقي يمنع من مساقاته نقول لا. ليش لان السقي هو جزء من العمل وليس كل نعم احنا سميناه مساقاه ولكن اه هو ليس مجرد مساقاة في سماد في مثلا إزالة النباتات الضارة العناية بالحوظ تقصيص الاغصان اليابسة او الجافة او الميتة الشجر الذي لا يحتاج الى سقي لا يعني انه لا يجوز المساقات عليه لوجود مهام اخرى غير السقي توجد او يحتاجه هذا النوع من الزرع هذا الغرض الذي من اجله نص على البعل من الاشجار عفوا ليش ما تلبي كالذي يحتاج للسقف مو مثال هذا لا لا هذا الكاف ليست للمثال هو الكاف للتشبيه اي كما ان البعل الذي لا يحتاج الى سقيه لا يحتاج الى كما ان عفوا الثمر الذي يحتاج الى سقي تجوز مساقاته كذلك الذي لا يحتاج الى السقي ايضا تجوز المساقات عليه هو بيقول لك يعني ليس مثالا هذا. هو التشبيه يعني يجوز المساقاة على البعل كما يجوز المساقاة على الذي يحتاج الى السقي واضح وتصح اجارة ارض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها طعاما كان بر او غير طعام كقطن وتصح المناصبة وهي المغارصة وهي دفع شجر. معلوم له ثمر مأكول بلا غرس مع ارضه لمن يغرسه لمن يغرسه فيها ويعمل عليه حتى حتى يثمر حتى يثمر بجزء مشاع معلوم من الثمرة او من الشجرة او من كل منهما اي الثمرة والشجرة نصا يعتبر ويعتبر كون عاقديهما جائزي التصرف فان مات احدهما او فسخ ما لك المساقات قبل ظهور ثمرة وبعد شروع في عمل ولعامل اجرته. اي اجرته مثل عمله. هذا اذا فسخ اه المالك اذا فسخ المالك المساقاة يعني بدأ العامل بالعمل وقبل ان طبعا اذا ظهر الثمر خلاص يستحق نصيبه لكن لو فسخ المالك قبل ظهور الثمر قال له خلاص توكل على الله ما ابيك هنا يجوز هذا لان المساقى عقد جائز ولكن ستتحول تحول العقد الى عقد ايجارة هذي مسألة او مبحث لطيف جيد لو لو يفرد بالبحث ممكن نسميه تحول العقود تحول العقود المذهب مثلا يعني هنا لاحظ كان عقد مساقاة ثم تحول الى الى عقد ايجارة ولها نماذج لو تجمع جيد هذي او تبحث مثلا شنو ضوابطها متى يجوز؟ متى لا يجوز اه تحول العقود لان هني تحول من تجارة عفوا من مساقاه الى اجارة لعامل اجرته اي اجرة مثل عمله انه اشتغل يجب ان يحصل على حقه يستحق هذا اذا كان الفسخ من قبلي المالك. نعم احسن الله اليكم لاقتضاء العقد العوضان المسمى ولم يرضى باسقاط حقه منه. لان الموت لم يأته باختياره ولان المالك هو الذي منعه من اتمام العمل. فاذا تعذر المسمى رجع الى الى اجرة المثل وفارق ذلك فسخ فسخ رب المال المضاربة قبل ظهور الربح. لان العمل هنا مقض الى ظهور الثمرة غالبا بخلاف المضاربة فانه لا يعلم افضائها الى الربح وان بان الشجر مستحقا مستحقا او مستحقا. مستحقا وان بان الشجر مستحقا فله اجرة مثله. ما معنى وان بان الشجر مستحقا يعني ايوه يعني طلع ان هذا اللي معاه مو اهو صاحب مثل نادي يقول نادي متفقين مباراة ودية نادي ثاني متفقين. لاعب جايبين لهم نادي ثاني ناصبين عليهم هذا يقول له تعال هذي مزرعتي تعال اشتغل معاي طلع مو هو صاحب المزرعة يقول لك وان بان الشجر مستحقا هني انتقلنا ايضا من المساقاة اه الى الاجارة فله اجرة مثله. نعم احسن الله اليكم او اي وان فسخ عامل مساقاة او هرب قبل ظهور الثمرة ان العامل في عقد عليه مخاطرة يمكن ما يطلع شي تحمل ترى ما يطلع لك شي انت وحظك ونصيبك فيقول لك اذا آآ ساقاه الى مدة تكمن فيها الثمرة فلم تحمل قدر الله ان ما طلع هالسنة فلا شيء للعامل المسألة اللي قبلها اذا كان الفسخ من العامل لا من المالك هنا هل يستحق شيئا لا يعني هو الذي فسخ انفسخ عامل المساقاة او هرب قبل ظهور الثمرة فلا شيء له طيب هنا مسألة معاصرة هروب العمال غروب العمل العاملين في المنازل مثلا اه انفسخ عاملنا وهرب قبل ظهور الثمرة فلا شيء له هل العامل المنزل او في غير المنزل اذا هرب هل يستحق معاشه او راتبه ولا ما يستحق على قدر الايام يعني وش رايكم زين بس اشتغل مثلا اسبوعين بالشهر راتب تسليم موعد تسليم الراتب ليس هو بالضرورة اداء العقد يعني انت مو قاعد تجدد العقد معاه محدد بمجرد موعد تبي تخليها كل شهرين كل اسبوع كل شهر تتفقون يظهر الله اعلم يستحق الايام اللي عملها يعني اشتغل آآ العامل ولم يحصل على اجره وهرب حتى لو هرب من كيفه خلاص ما يستحق ما يأتي من بعد لكن الايام اللي عملها يستحقها ابحث عنه واعطيه كل قاعدة في الباب ان اذا لي عندي حق للغير ابحث عنه حتى اجده فان لم اجده وايست من آآ الحصول عليه اتصدق من النيابة عنه فاذا ما جاء دفعت له بدلها في فرق هني عندنا الاجير نوعان في اجير على العمل في اجير على الوقت المنزلية اجير عالوقت في اجير خاص مشترك سيأتينا ان شاء الله راح نأتي بتفصيل ان شاء الله في فرق بين الامرين صحيح يستحق الأيام ان يشتغلها حتى لو تبي تحاسبه على الاضرار اللي ترتبت عليك من هروبه هذا شي ثاني بس هذا لا يلغي استحقاقه لأجرة الأيام وتملك الثروة وتملك. احسن الله اليكم وتملك الثمرة بظهورها فيجب على عامل تمام العمل اذا فسخت المساقات بفسخ احدهما او موته ونحوه بعده اي الظهور كالمضارب يبيع العروض بعد فسخ المضاربة وظهور الربح يعني يفضل ماله ان ظهرت ثمرة اخرى بعد الفسخ فلا شيء له فيها. ليبدأ المال التنديد هو ظهور الربح التنظيف هو ظهور الربح هو الموعد الذي يستحق فيه المضارب اجرته مضاربة مرت معانا العامل ورب المال يتفقان على نسبة من الربح متى نعرف هذه النسبة فيما يسمى بالتنديد والتنظيف يعني ظهور الربح خلاص عرفنا هذا تكلفة هالكثر والربح هالكثر اليوم في مصطلح معاصر اسمه التنظيض الحكمي الربح ما ظهر بشكل حقيقي ولكن ظهر عبر الحسابات وعبر المحاسبية ظهر محاسبيا فهل يستحق المضارب اليوم النصيب بالتنظيظ الحكمي؟ الجواب نعم لان تعليق الشرع اصول المضارب على ربحه بالتنظير حصل وتحقق في ظهور مجرد ظهور الربح مثل هنا هنا غدو الصلاح اه لا يلزم منه الصلاحية للاكل يعني ما اه ما اقدر اكل الحين انا لما قال لك هني وتملك الثمرة بظهورها ظهور الصلاح يعني بس مو شرط اقدر اكل لذلك فيجب على عامل تمام العمل اذا فسخت اذا فسخت بعد الظهور ما راح تتحول الى اجارة لأ هو يستحق الان النصيب ما له لذلك اذا صار فسخ بعد الظهور يلزم بالاكمال يلزم قال فيجب على عامل تمام العمل اذا فسخت المساقى بفسخ احدهما او موته ونحوه بعده اي الظهور كالمضارب يبيع العروض بعد فسخ المضاربة وظهور الربح المضارب اليوم اذا ظهر الربح خلاص استحق المظارب رب المال نصيبه فلا يحق حتى لو تصرف المظارب بعد ذلك بشيء لا يغير حقه الذي ثبت له قال المنقح فيؤخذ فيؤخذ منه دوام العمل على العامل في المناصبة ولو فسخت الى ان يبيدوا والواقع كذلك ذكره في المنتهاه الملقح هو الامام المرداوي علاء الدين المرداوي اشتهر بهذا اللقب نسبة الى كتابه التنقيح. نعم احسن الله اليكم وعلى عملي في مساقات ومزارعة ومغارسة عند الاطلاق كل ما فيه نموه نمو اصلاح نقدر نسميها واجبات العامل شنو المطلوب منه شرعا ما هي واجباته يعني اليوم يسمونه التوصيف الوظيفي ماله احسن الله اليكم وعلى عامل وعلى عامله في ومزارعة ومغارسة عند الاطلاق كل ما فيه نمو او اصلاح للثمر والزرع من سقي واستسقاء وحرص ليست صلاة الاستسقاء لا استسقاء اي طلب السقي البحث عن الماء. نعم. احسن الله اليكم وحرص والته وبقره وزبار. نعم. وقطع ما يحتاج الى قطعه. الزبار هو تخفيف الاغصان الرديئة وقطعها بالمنجل قطع الاشجار الرديئة ونحوها. نعم ليش كان عقبه وقطعي ما يحتاج الى قطعه يعني من باب عطف الخاص على العام نفس المعنى يعني الزبار اعم يشمل اشياء اخرى وقطع ما يحتاج الى قطعه وتسوية الثم وتسوية الثمرة واصلاح الحفر التي يجتمع فيها الماء على اصول النخل وادارة الدواليب والتلقيح والتجفيف واصلاح طرق الماء وتفريق الزبل ونقل الثمرة ونقل الثمر ونحوه لجيرين وعليه ايضا حصاد ونحوه كدب ولقات وتصفية زرع لان هذا كله العمل وعلى رب وعلى رب اصل حفظ الاصل كسد حائط ونحوه كتحصيل زبل وصباغ وعليهما اي المالك والعامل بقدر حصتيهما جداد نصا اي قطع ثمرة ويصح شرطه على عامل نصا ويتبع العرف ويتبع العرف في الكلف سلطانية كنا في السلطانية هي اشبه ما تكون بالظرائب اليوم او الرسوم التي تفرض على اصحاب المزارع يسمونها الكلف السلطانية الظرائب ونحوها او الرسوم او الاموال التي تحصل من قبل السلطان. نعم اهلا بكم شرط فيتبع فما عرف اخذه من رب المال فهو عليه وما عرف اخذه من العامل كان عليه وتصح المزارعة وهي دفع ارض وحب لمن لمن يزرعه ويقوم عليه او مزروعا ليعمل عليه بجزء مشاع معلوم مما يخرج من الارض وتسمى مخابرات من من الخبر فتح الخاء المعجمة وهي الارض لينة مؤاكرة والعامل فيها خبير ولو غير مأكول كفوة ونحوها بشرط علمي بذر كقمح مثلا وعلم قدره اي البذر لانه معاقبة على عمل فلم يجزه فلم يجز على غير مقدر كالاجارة وبشرط كونه اي البذر من رب الارض نصا فلا يصح كون البذر من عامل او منهما. ولا من احدهما والارض لهما او او الارض والعمل من واحد والبذر منا الاخر ولا الارض من ولا الارض من واحد والعمل من ثان. او البذر من ثالث او البقر او البقر من رابع او الارض والبذر والبقر من واحد والماء من الاخر ويكره الحصاد والجداد ليلا نصا. خشية الضرر اما اليوم في كشافات فتزول الكراهة. نعم الايجارات مشتقة من الاجر وهو العوض ومنه سمي الثواب اجرا لانه تعالى يعوض العبد على طاعته او صبره عن معصيته وهي في اللغة المجازاة يقال اجره على عمله اذا جازاه عليه. وشرطا عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة عن عين معينة هذه الدار سنة او موصوفة في الذمة كدابة صفتها كذا للحمل او الركوب سنة او على عمل معلوم كحمله على موضع كذا بعوض معلوم وتنعقد بلفظ اجارة نور وكرا وكرا احسن الله اليكم بكرا فاجرتك واكريتك واستأجرت واكتريت وما بمعناهما وما بمعناهما اعطيتك وملكتك نفع هذه الدار سنة بكذا. ولا تصح الا من جائز التصرف. وتصح الاجارة بثلاثة شروط احدهما احدها معرفة منفعة لانها المعقود عليه عليها فاشترط فيها العلم كالبيع اما بعرف كسكن الدار شهرا ونحوه او بوصف لحمل زبرة حديد وزنه هكذا الى محل كذا او بناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه والته. وتصح اجارة ارض معينة برؤية لزرع او بناء معلوم او لزرع او غرس او بناء ما شاء او لزرع وغرس وبناء ما شاء او لزرع ولغرس او لبناء او لبناء ويسكت وله في الاولى زرع ما شاء والثالث وفي الثانية غرس ما شاء وفي الثالثة بناء ما شاء كأنه استأجرها لاكثر ذلك ضررا او يقول اجرتك الارض ويطلق وتصلح للجميع قال الشيخ تقي الدين ان ان اطلق او قال انتفع بها ما شئت. بما شئت. احسن الله اليكم. انتفع بها بما شئت وله زرع وغرس وبناء انتهى. وان كانت الاجارة لركوب واشترطت مع ذكر الموضع المركوب اليه معرفة راق برؤية او صفة وذكر جنس مركوب كمبيع ومعرفة ماير ومعرفة ما يركب به من سرج وغيره وكيفية سيره من هملاج وغيره لا ذكوريته وانوثيته او نوعه. ويشترط لحمل ما يتضرر كخزف ونحوه معرفة حامله. ومعرفة حامل لمحمول برؤية او صفة وذكر جنسه وقدره. ولحرث ولحرث معرفة ارض برؤياه والشرط الثاني اباحتها اي المنفعة المعقود عليها مطلقا بلا ضرر بخلاف جند ميتة بلا ظرورة اراد ان الاحتراز عن ماذا هذا الاحتراز عما يباح للضرورة فاذا ابيح شيء للضرورة لا يعني جوازه اجري عليها بقية الاعمال مثل اه كذلك اباحة دخول ملك الغير مثلا واحد على سبيل المثال يلحقه شخص يريد ان يقتله امامه بيت هل يجوز ان يقتحم هذا البيت ليحمي نفسه من القتل؟ بلا شك يجوز هنا ابيح للضرورة هذه الاباحة للضرورة لا ندخل فيها هنا في قوله اباحتها فلا يأتي واحد يقول انتم ابحتوا لي اني ادخل هذا البيت خلاص اذا بان اؤجره نقول له لا الاباحة المقصودة هنا لا لضرورة الاباحات للظرورات استثناء لا تدخل في كلامنا فلا يجوز لك ما يترتب عليه من جواز تجارته حراسة ما يصح هذا ما يجوز ايه طبعا آآ مطلقا بلا ضرورة بخلاف جلد ميتة وذهب او فضة فانه لا بميتة واناء ذهب واناء ذهب او فضة. ايه. لانه لا يباح عند الضرورة لعدم غيره. لا يباح الا عند الضرورة. احسن الله اليكم لانه لا يباح الا عند الضرورة لعدم غيره فلا تصح الاجارة على الزنا والزمر والغناء والنياحة ولا اجارة الدار لتجعل كنيسة او بيت او بيت نار او لبيع الخمر او القمار سواء شرط ذلك في العقد او لا طيب ما حكم تأجير تأجير بيت على من تعلم يقينا انه سيعصي الله فيه مثل انسان مو مسلم كافر الكافر لا يعرف الحلال من الحرام قطعا سيعصي الله فيه هل يجوز تأجير بيت لمن اه لرجل اعلم انه سيعصي الله فيه طيب لا يجوز طيب في هالحالة يعني لا يجوز تأجير على الكافر على سفارة مثلا سفير اجنبي انت عندك بيت ما يحلل ولا يحرم يعني في النهاية كافر لا هو بيت هو بيت للسكن ولكن هو سيعصي الله فيه قطعا مطعم في النهاية هو مو مسلم هل معناته اني قبل لا اجر اي واحد اروح اسأل عنه واشوفه مصلي وما يعصي الله. وهل يوجد احد لا يعصي الله اصلا هل يوجد احد معصوم الخطأ شلون ما ااجر هو مثال كافر لكن المقصود هذا الشخص الذي سيسكن بيتك ايجارا تجارة ممكن يعصي الله فيه سواء تيقنت او ما تيقنت وفي النهاية بشر انه يعصيه ليش ايش مصحف لا هنا تختلف هذا. اول شيء المصحف لا يجوز بيعه اه هنا العقد منصب على المنفعة والمنفعة هنا هي السكنة والسكنة مباحة حتى للكافر ولا حرج علي فيما يفعله هذا الرجل بخلاف ما لو اجرته مخزنا للتخزين مثلا ويكون هو عنده شركة خمور هني حرام لاني اجرت منفعة المعقود عليها هي تخزين محرم اما لو كانت المنفعة هي السكنة ما في حرج ما لم اتيقن انه سيستعملها في غير السكنى هذا شي ثاني اللي بيستعملها في شيء غير السكن هذا حرام لكن هو في سكنه سيعصي الله ما لي شغل واجارتي ما لها علاقة هذا قلت لك هذا استعملها بشكل اخر هو استعمالها للسكنى اذا عصى الله سبحانه وتعالى في انا ما لي علاقة يضر من حوله او يستعملها في غير السكن. مثل يبيع ويشتري داخل مثلا ممنوعات ونحوها طبعا هذا على سبيل الجواز وعدم الجواز اما على سبيل الافضلية فلا شك ان الافضل اني ما ادخل بيتي او اؤجر بيتي واحد عاصي. ادور الناس الصالحين لكن لو اجرت الاجارة حرام لا في النهاية الايجار او عقد الايجارة منصب على المنفعة فقط والمنفعة هي السكنة والسكنة مباحة ما يفعله غير ذلك انا اصلا لا تستطيع ما في انسان معصوم هذا سيغتاب هذا ها في البيت بشكل مخفي ما لي علاقة. ما لي علاقة. هو هو بكبره كافر اصلا هو عقيدته كلها كفر من البداية تقول لي والله الافضل اقول لك نعم. الافضل الصالحين لكن لو واحد اجر بيته لكافر الاجارة صحيحة ام باطلة؟ الجواب صحيحة لان العقد ينصب على السكن والسكن مباح ولا علاقة لي بما يفعله مثل واحد اجر اه مثلا سيارة للنقل ابنقل اشياء مباحة هو كونه بذاته فاسق ما لي شغل انا بذاته كافر ما لي علاقة قل مثل ذلك في بيع الملابس عندي ملابس ابي ابيعها. العقد منصب على بيع الملابس. امر مباح اهو فاسق تعبان ما لي شغل فيه بدليل النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع اليهود صح ولا لا في التعاملات المالية ومات ودرعه مرهونا عند يهودي واليهود كفار ما يحللون ولا يحرمون ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما امتنع فاذا ننظر الى ذات العقد منصب على ايش هو سكن مخزن محل البيع وننظر الى المعقود عليه منفعة مباحة ولا لا؟ اذا مباحة جاز العقد اذا غير مباحة يعني لا تصح الاجارة على الزنا والزمر ولا اجارة الدار لتجعله كنيسة سواء شرط انه ترى بخليها كنيسة او ما راح اخليها هي حرام في النهاية سواء شرط ذلك في العقد او لا وان يكون النفع مقصودا متقوما يستوفى دون استهلاك الاجزاء مقدورا عليه للمستأجر فلا تصح على الية او شمع هذه شروط المنفعة. لاحظ الان الشرط الاول المنفعة الاباحة الشرط الثاني ان يكون مقصودا ما معنى مقصودا لا يجوز الاجارة على شيء تافه لا قيمة له مالية مثل تجارة تفاحة للشم مثلا او نحو ذلك. هذا حرام ما يجوز ثلاثة ان يكون متقوما. يعني له قيمة ان يكون له قيمة اربعة يستوفى دون استهلاك الاجزاء فلا يجوز استئجار الطعام ولا الشمع ولا الصابون ولا الماء لان هذي الاشياء لا يمكن الانتفاع بها الا مع استهلاك اجزائها بيعها ما في مشكلة لكن ايجارتها ما يصير. من شروط الايجارة ان تبقى العين كما هي وينتفع بمنفعتها لا بعينها وذاتها واضح بس هنا في مسائل مشتبهة راوتر الانترنت ايجارة ولا بيع كيف؟ الان عندنا مثلا الاكل هذا بيع قطعا ما في ايجارة اكل وسكن البيت تجارة قطعة ما في مشكلة في اشياء بينهم النت الانترنت تجارة ولا بيع؟ احسنت في شيئين في الانترنت في الخدمة نفسها هذي تباع في الجهاز الراوتر هذا فممكن يجمعون فيما بينهم على حسب نوع التعاقد هذا في فرق بين الجهاز اذا كان اجار ويسترد يكون على الجهاز نفسه اما ذات الخدمة فهي لا هذي بيع لانها تستهلك اجزاؤها ليست منفعة لها قيمة لها عداد يتناقص له قيمة اه في في هذا نسبة الاستهلاك العقارات او في السيارات غير داخلة في في كلامهم هنا صح في شيء السيارات العقارات يسمونها نسبة استهلاك هذي نسبة ضئيلة لا تدخل في كلامنا هم يقصدون هنا ان الانتفاع لا يكون الا باقتطاع جزء من العين مثل الشمعة ما يصير اجرك شمعة لانك لا تستطيع ان تنتفع بها الا بذوبان جزء منها او اكل جزء من الطعام او ذهاب جزء من الماء ونحو ذلك وان يكون النفع مقصودا متقوما يستوفى دون استهلاك الاجزاء مقدورا عليه المستأجر فلا تصح على انية او شمع لتجمل. اما الشمع فواضح لان هذا يستهلك. طيب الانية اليوم يأجرون اواني اليوم الافراح والمناسبات يؤجرون صواني واواني وجلاصات ما اتوقع وشغلات شلون يقول لك اني فلا تصح على انية او شمع لتجمل ها الحين يأجرون بس شكل اليوم الاعراس ناس تأجر غازات تأجر اه ايه صحيح شغلات زينة ومبلغ وقدره بعد السلام عليكم والله ما يجوز هنا تدخل تغير الاعراف. تغير الاحكام بتغير الاعراف. هذي اشياء لا صار لها قيمة احرج ويجوز انهم قبل ما يتصورون ان في انية اخذها ااجرها بس شكل صار موجود يأجر بس شكل صحيح فيقول لك لا تصح على انية للتجمل يعتبرونها سفاهة هي صحيح لكن جرى عرف الناس اليوم على ان مثلا العرس يكون بشكل معين بنمط معين يعني ما تقدر تسميها سفاهة اليوم بقدر ما هي هذا عرف الناس حتى اغلب الناس اليوم هكذا بهذا الشكل يعني هني ممكن يتغير الحكم وتفاح لشم هذا متفرع على شنو النفع المقصود وممكن ايضا متقوم نعم وشمع الان يا عائدة على شط النفع المقصود بالظبط. الانية والشمع للتجمل عائدة على النفع المقصود كذلك الشمع راح يكرر المثال فيه ايه عفوا الشمع هني بدون لا تشعله المثال الاول فلا تصح على انية او شمع لتجمل الشمع هني شكل بس بدون لا تشبه هذا داخل في النفع المقصود مثال للنفع غير مقصود والتفاح لشم هذا مثال للمتقوم وشمع لشعل هذا داخل فيه اللي استوفى دون استهلاك الاجزاء. نعم. احسن الله اليكم وشمع لشعل وصابون لغسل وديك ليوقظه للصلاة. ديك لي يوقظه للصلاة داخل بشنو اي وحدة منهم مقدور قالك هني مقدورا عليه مقدور عليه. فالحين انا بقول لك هذا الديج باجره لك علشان يصيح ويقعدك هل انت تملك خليه يصيح او تخليه ما يصيح ما تملك فاذا غير مقدور حتى لو تملك الديك انت تملك الدش بي على كيفك لكن بأجله لك علشان يصيح طيب ما صح شلون ما صاح فهذا مثال او عائد على قوله مقدورا عليه. نعم احسن الله اليكم اه وديك ليوقظه لصلاة فلا يصح نصا. ايوة لانه لا يقف على فعل الديك ولا يمكن استخراجه منه بضرب ولا غيره. ما يقدر. يطقه عشان يصيح ما يقدر. نعم ولا استئجار دابة لركوب مؤجرين والمنفعة المباحة في كتاب حديث او فقه او شعر مباح او لغة او صرف او نحوه لنظر وقراءة ونقل او به خط حسن يكتب عليه ويتمثل منه لانه تجوز اعارته لذلك فجازت اجارته ولا تصح اجارة مصحف ولا طير لسماع صوته ولا طعام او شراب لاكل او شرب. ولا كلب او خنزير ولو كان صيد ولو كان يصيد او يحرسه ولا يدخل نقع به. ويدخل ويدخل. احسن الله اليكم ويدخل النقع بئر وحبر وحبر ناسخ وخيوط خياطة وكحله كحال وصبغ صباغ ودبغ دباغ طبعا لعمل لعمل لا اصالة فيه. اي هذي مسألة الان. الان في اعمال يؤجر عليها فيها مواد نقع بئر وحبر ناسخ تأجرت واحد ينسخ لك كتاب هذا النسخ في حبر وخيوط خياط اجرت واحد يخيط لك ثوبك في خيوط وكحل كحال وصبغ صباغ ودبغ دباغ اللي هي اللي على قولتهم هذي تدخل تبعا لعمل لا اصالة وتدخل تحت قاعدة يغتفر في التابع ما لا يغتفر الاصيل وذلك لانها مجهولة هذا الاصل انها ما ادري تشم انا عدد الخيوط او حبر كما استهلكنا من الحبر ونحو ذلك فهي تدخل تبعا لكن لو بيعت مستقلة لما صح البيع جهالة القدر ما ادري كم استعملت انت من الخيوط لكن قبيحة لانها دخلت تبعا. نعم احسن الله اليكم فلو غار ماء بئر دائرة دار مؤجرة فلا فسخ لمستأجر والشرط الثالث معرفة اجرة لانه عوض في عقد معاوضة فاعتبر علمه كالثمن الا اجيرا وذئرا تؤجرا بطعامهما وكسوتهما. فيصح وكذا لو استأجرهما بدراهم معلومة وشرط معهما طعامهما وكسوتهما وهما عند التنازع كزوجة فلها نفقة مثلها وشرط معرفة متضع بمشاهدة وامد رضاع ومكانه هذي شروط اجارة الظئر اللي هو المرضع شنو شروطها؟ معرفة مرتظع بمشاهدة يعني منو اللي بيرضع اي طفل حليمة السعدية لما جاءت وارضعت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم ومكانه لانه يشق عليها الرضاع في بيت المستأجر ويسلو في بيتها. ولا يصح استئجار دابة بعلفها للجهالة الا ان يشترطه موصوفا كشعير ونحوه وقدره بمعلوم فيجوز. واختار الشيخ تقي الدين وجمع وجمع للصحة مطلقا. كاستئجار الاجير بطعامه انتهى لا من يسلخها ولا من احسن الله اليكم ولا من يسلخها بجلدها لانه لا يعلم ايخرج سليما ام لا. وهل هو ثخين ام رقيق؟ فان سلخه على ذلك له اجرة مثله ولا ان يرعاها بجزء من نمائها او يطحنه او يطحن كل بر بقفيز بقفيز منه لجهالة وان دخل الشخص حماما او ركب سفينة او اعطى ثوبه خياطا او قصارا او صباغا ونحوه ونحوه كما لو استعمل دلالا او حمالا او حلاقا ونحوه الى عقد معه صح ذلك. وله اي لمن فعل ذلك اجرة مثله مثل عمله. وما يأخذه حمامي فهو اجرة محل محل وسطل ومئزر وماء والماء تبع. يعني مو لازم نتفق من البداية على المبلغ اذا كان هو فاتح محل حمام قديما الحمامات اللي كانوا ياخذون عليها اجرة او سفينة اه او اعطى ثوبه خياطا ونحوه ممن الاعمال التي لها اجر واظح هذي مو شرط يتفق من البداية ممكن يدخل بعدين يعطيه اجرة المثل. اشبه ما يكون له اليوم تاكسي تاكسي اليوم فيه عداد طبعا الناس المحترمة يعني واللي فيهم نصب وكذا اه خلاص تركض ومتى ما انتهى معروف المبلغ ونحوه. نعم. احسن الله اليكم. وهي وهي اي الاجارة الضربان. احدهما اجارة عين وشرط فيه وشرط فيها معرفتها اي العين المؤجرة العاقدين برؤية او او صفة كالمبيع. وشرط ايضا قدرة من المؤجر على تسليمها اي العين وشرط عقد في غير ضئر على نفعها. اي العين دون اجزائها فلا تصح اجارة الطعام للاكل كما تقدمت وشرطة اشتمالها على النفع المقصود منها فلا تصح في لحمل وصبغة وصبغة لزرع. الزمنة اللي هي الدابة المريضة التي لا تستطيع الحمل شلون تأجرها تحمل وهي ما تشيل وسبقت لزرع ارض شلون اؤجلها للزراعة طيب السلام عليكم وشروط كونه كونها اي العين المؤجرة ملكا للمؤجر او كونه مأذونا له فيها بطريق بطريق الولاية كحاكم يؤجر مال سفيه او غائب او وفقا او وقفا لا ناظر له او من قبل شخص معين كناظر خاص ووكيل في ايجارة لانها بيع فاشترط فيها ذلك كبيع الاعيان