﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:23.450
بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين

2
00:00:23.800 --> 00:00:43.650
اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين اما بعد ولا زلنا في كتاب كشف  شرح اخصر المختصرات  الشيخ عبد الرحمن البعلي رحمه الله

3
00:00:43.700 --> 00:01:04.600
قد وصلنا الى المسابقة المسابقة نعم بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. رحم الله شيخنا ولمشايخه ولوالدينا والمسلمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا يعني من ينفعنا يا كريم

4
00:01:04.850 --> 00:01:21.200
قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتجوز المسابقة وهي من السبق بسكون الباء وهو بلوغ الغاية قبل غيره والسباق فعال منه. والسبق بفتح الباء والسبقة الجعل. يسابق عليه وجمعه اسباق

5
00:01:21.350 --> 00:01:43.400
على اقدام وسهام وسفن ومزاريق ومقاليع وطيور واحجام وسائر حيوان ابل وخير وبيضاء وحمير وفيلة ولا تجوز مسابقة باخذ عوض الا اذا كان على ابل وخيل وسهام واشترط فيها خمسة شروط اذا في قوله رحمه الله

6
00:01:43.450 --> 00:02:10.500
وتجوز المسابقة اي بلا عيون يعني كلامه في اول الفصل عن المسابقة الى عوض قال وهي من السبق بسكون الباء. عندنا كلمتان عندنا السبق عندنا السبق السبق هو المغالبة يعني كل واحد يريد ان يغلب الاخر او يسبقه

7
00:02:10.900 --> 00:02:27.150
في اي نوع من انواع الامور المباحة اذا قال وهو بلوغ الغاية قبل غيره بلوغ الغاية قبل غيره كل واحد يبي يوصل الى الفوز الغاية المحددة سواء كان ركظ اللي يصل الى الهدف اول او

8
00:02:27.400 --> 00:02:47.400
اكثر آآ يعني قدر ممكن النقاط مثلا يسمى سبقا  فهذا ليس له الا ظابط واحد اذا كان بلا عوض ان يكون مباحا في اشياء مباحة يدخل فيها مثل ما قال الشيخ

9
00:02:48.000 --> 00:03:11.000
اه على اقدام وسهام سفن مزاريق مزاريق اللي هو الرماح الصغيرة والمقاليع مقاليع اللي هي   والطيور والاحجار لرمي الاحجار وسائر الحيوان كابل وخير الى اخره. كل هذا اذا كان بلا

10
00:03:11.150 --> 00:03:31.950
بلا عوض القسم الثاني هو الذي اشار اليه بقوله ولا تجوز المسابقة باخذ عوظ والعوظ هنا الذي يوظع على المسابقة يسمى السبق فاذا هناك فرق بين السبق تسكين الباء والسبق

11
00:03:32.300 --> 00:03:52.650
بفتح الباب السبق عرف الشيخ بلوغ الغاية قبل غيره او باختصار ممكن تقول المغالبة المغالبة يعني كل واحد يريد ان يغلب الثاني اما السبق بفتح السين وفتح الباء وهو العوض

12
00:03:53.200 --> 00:04:14.350
الذي يوضع على السبق او على المسابقة يسمى السبق وهذا الاصل فيه المنع الا فيما ورد فيه النص وهو كما قال الشيخ الا اذا كانت على ابل او على خيل

13
00:04:14.400 --> 00:04:29.150
او على سهام وذلك آآ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف الذي رواه خمسة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق

14
00:04:29.450 --> 00:04:58.200
الا في خف او نصل او حافر. الخف هو سباق الابل والنصر هو الرمي السهام والحافر هو سباق الخير     كان العوظ من اجنبي  الفرق آآ هو من حيث الصورة لا فرق

15
00:04:58.750 --> 00:05:22.250
الا من جهة ان هذا اعطاء مال مقابل لعب اعطاء مال مقابل اه خنقول افادة ابني لمن بنى لي هذا الحائط فله كذا من وجد ضالتي فله كذا اما السبق اذا كان من طرف اجنبي

16
00:05:22.650 --> 00:05:46.300
وهو يقول من غلب هنا بينهما فرق ليس هناك فائدة هناك فائدة تعود على الجاعل اما السبب فهو ليس هناك فائدة للجاعل وانما هو جائزة لمن غلب ومن سبق واضح

17
00:05:46.500 --> 00:06:14.850
فهما متشابهتان من حيث الصورة ولكن من حيث المقصد هذا مقصده الافادة الجعالة وهذاك مقصده المغالبة  قال فيها خمسة شروط احدها تعيين مركوبي المركوبين او الراميين بالرؤية سواء كان اثنين او جماعتين لا تعيين الراكبين يعني نستطيع ان نلخص باب المسابقة فنقول المسابقة

18
00:06:14.950 --> 00:06:39.450
نوعان مسابقة على محرم ومسابقة على مباح اما المسابقة على محرم فهذا محرمة سواء كانت بعوض او بغير عوض مثل مثل شنو مثل المسابقة على ضرب الوجه ملاكمة هناك ما محرمة ترى

19
00:06:39.500 --> 00:07:02.150
لان فيها نهي. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضرب الوجه وفيها اذى بخلاف المصارعة مصارعة غير الملاكمة مصارعة ما ادري ايش يسمونها الحين  المطارح اظن ما ادري اسمها مصارعة الان رسميا

20
00:07:02.950 --> 00:07:17.200
اللي هي الجودو نفسها ما ادري عموما هي اللي يفوز اللي يطرح الثاني يفوز. هذي جائزة النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون صارع ركانة اما الملاكمة لا الملاكمة فيها ضرب للوجه

21
00:07:17.450 --> 00:07:36.450
النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ضرب الوجه. بالاضافة الى ما فيها من ضرر اه قل مثل ذلك في المسابقة على مثلا اه اللي هي     ايضا يا والعزكم الله التشلاب

22
00:07:36.700 --> 00:07:57.550
اللي هي فيها اذى للحيوان آآ فهذه محرمة اما اه المسابقة على مباح فهي نوعان النوع الاول ان تكون بلا عوض والنوع الثاني ان تكون فان كانت بلا عوظ الاصل فيها

23
00:07:57.700 --> 00:08:18.550
الجواز والاباحة واذا كانت بعوض فيها ايضا تفصيل هذا العوظ من المتسابقين او المتسابقين ان كانوا اكثر من اثنين او من خارج فان كان من المتسابقين فهذا قمار هو نفسه عين القمار

24
00:08:18.650 --> 00:08:34.600
وخرجنا من باب المسابقة ودخلنا في باب القمار الواضح والصريح فان كان من خارج فتجوز بضوابط هذي اللي راح يذكرها الشيخ في هذه الامور الخمسة الابل والخيل والسهام بشروط خمسة

25
00:08:35.050 --> 00:09:02.650
هذه هي انصح التعبير خريطة باب المسابقة   فيها خمس شروط احدها تعيين المركوبين سواء كان اثنين او جماعتين ذات عين الراكبين ولا القوسين اتحادهما اي المركوبين او القوسين بالنوع فلا تصح بين عربي وهجين ولا قوس عربية وهي النبل

26
00:09:02.750 --> 00:09:28.200
وفارسية وهي النشاب طبعا النوع الشرط الاول تعيين المركوبين او الراميين الرؤيا يعني هذا ترى الفرس الفلاني هذه الناقة الفلانية آآ سواء كان اثنين او جماعتين لا تعين الراكبين يعني ممكن تغير الفارس

27
00:09:28.300 --> 00:09:53.550
ما عندك مشكلة لان العبرة في المسابقة هي الخيل اكثر من الفارس  ولا القوسين لان العبرة الرمي على الرامي وليس القوس واضح طيب هذا واحد نعم اثنين اتحادهما اي المركوبين او القوسين بالنوى

28
00:09:53.750 --> 00:10:14.700
لا تصح بين عربي وهجين وهجين. ولا قوس عربية وهي النبل وفارسية وهي النشاب. نعم. وشرط تعيين رماة بخلاف الراكب كما تقدم. نعم ثالث تحديد مسافة ومدى رمي ومدى رمي بما جرت به العادة وذلك اما بالمشاهدة او بالذرب

29
00:10:14.900 --> 00:10:29.150
ان الاصابة تختلف بالقرب والبعد نحو مائة ذراع او مائتي ذراع وما لم تجري به عادة وهو ما زاد على ذراع فلا يصح عليه لانه يفوت به الغضب المقصود بالرمي

30
00:10:29.400 --> 00:10:51.650
وقد قيل انهما رمى في اربعمائة ذراع الا عقبة بن عامر الجهني الرابع علم عوض لانه مال في عقد وجب العلم به كسائر العقود ويعلم اما بالمشاهدة او الوصف ويجوز حالا ومؤجلا وبعضه حالا وبعضه مؤجلا كالبيع

31
00:10:51.800 --> 00:11:16.300
وشرط اباحته اي العوظ ايضا يعني نفس العوظ انه ما يكون من مادة محرمة ما يكون خمر مثلا  مو شرط يكون نقد ممكن يكون اه من مال غير النقد  والخامس خروج عن شبه قمار بكسر القاف يقال قمره قمارا ومقامرة فقمره اذا راهنه فغلبه بان لا يخرج جميعه

32
00:11:16.300 --> 00:11:36.650
ان اخرج وان اخرج معا لم يجز الا بمحل الا بمحلل لا لا يخرج شيئا ولا يجوز اكثر من محلل محلل واحد يكاف مركوبه مركوبيهما او رميه  رمييهما فان سبقاه احرزا سبقيهما

33
00:11:36.850 --> 00:11:59.550
ولم يأخذ من المحلل شيئا. وان سبق هو او احدهما احرز السبقين وان سبق المحلل واحد المخرجين المخرجين فسبق مسبوق بينهما وهي جعالة لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل ولكل فسقها ما لم يظهر الفضل لصاحبه فيمتنع عليه

34
00:11:59.750 --> 00:12:25.200
وتبطل بموت احد المتعاقدين او المركوبين لا احد الراكبين او تلف او تلف احدى القوسين او السهام يحصل سب في خير متماثلين العنق برأس وفي مختلف او في مختلفيهما وفي ابل مطلقا بكتف بكتف بتعذر اعتبار الرأس هنا فان طويل العنق قد يسبق رأسه لطول عنقه لا لا بسرعة

35
00:12:25.200 --> 00:12:44.100
وفي الابل ما يرفع رأسه وفيها ما يمد عنقه. فربما سبق رأسه لمد عنقه لا بسبقه والمناضلة من النضل يقال ناضله نضالا ومناضلات وسمي الرمي نضالا لان السهم التام يسمى نظا

36
00:12:44.200 --> 00:13:04.300
الرمي عمل بالنضل وهي ثابتة بالكتاب العزيز لقوله تعالى قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وقرأ ننتظر والسنة الشهيرة بذلك ومحل بسطها المطولات فراجعها. الشهيرة هكذا ولا شهيرة شهيرة. نعم

37
00:13:04.600 --> 00:13:29.150
السلام عليكم. نعم. طبعا اه بالنسبة لهذا الباب اه باب المسابقة  هو باب اه طويل ومتشعب  امام ابن القيم رحمه الله قد اسهب في ذكر تفاصيله في كتاب له اسمه الفروسية. كتاب الفروسية

38
00:13:29.800 --> 00:13:51.600
وطبع بعنوان الفروسية المحمدية آآ فجل هذا الكتاب يتكلم عن مسألة المسابقة وقضية السبق وشروط المسابقة والخلاف المشهور فيها اه بالنسبة يعني نفهم من هذا الكلام ان ما نراه اليوم

39
00:13:52.050 --> 00:14:08.650
من مسابقات متنوعة مباحة من حيث الاصل توضع عليها جوائز ان هذا حرام كثير من الناس قد يغفل عن هذا المعنى وهذا منتشر انتشارا عظيما حتى ان كثيرا من الناس

40
00:14:08.950 --> 00:14:29.800
لا يعرف حكمه بل يظن ان حكمه مباح مسابقات كرة القدم الجوائز اللي توضع على كرة القدم على يعني فظلا عن قظية المخالفات الشرعية اللي فيها اه من كشف العورات مثلا وتضييع الصلوات ونحوها اذا سلمت منها

41
00:14:30.950 --> 00:14:52.650
لكن عليها جوائز هذي على المذاهب الاربعة على المذاهب الاربعة حرام هذه الجوائز التي توضع لهذا المسابقات والشريعة آآ جعلت المسابقة او السبق على على مسابقة معينة فقط في هذه الامور الثلاثة

42
00:14:53.650 --> 00:15:15.200
الخلاف حصل هل يقاس على هذه الثلاثة غيرها مما يجمعها علة واحدة ام لا فمثلا نظر بعض العلماء الى هذا الحديث وقالوا هذه الامور الثلاثة ما الجامع بينها   والنصل والحافر

43
00:15:15.450 --> 00:15:34.200
ما المعنى الجامع انها تعين على ايش ؟ على الجهاد في سبيل الله ان هذه الامور الثلاثة هي الجهاد في عصر النبوة صح ولا لا لذلك قالوا يدخل في هذا

44
00:15:34.300 --> 00:16:00.350
قل ما يعين على رفعة شأن الاسلام والجهاد سواء كان بالسيف والسنان او بالعلم واللسان فادخلوا في هذا كل ما يتعلق في خدمة الدين مثل مسابقات القرآن مسابقات السنة العلم الشرعي

45
00:16:00.750 --> 00:16:15.150
كل ما فيه رفعة للاسلام والمسلمين لانه يدخل بشكل عام في عموم الجهاد في سبيل الله عز وجل وهذا القول معتبر صراحة لا سيما وان هذه الثلاثة اليوم لم تعد

46
00:16:15.450 --> 00:16:39.000
اه مؤثرة في الجهاد اساسا ان الة الجهاد تغيرت والة القتال بشكل عام تغيرت اما ما عدا ذلك فالمسألة يعني فيها يعني المذاهب الفقهية الاربعة بالاضافة الى آآ ابن تيمية وابن القيم وجمع من العلماء

47
00:16:39.450 --> 00:17:03.650
يعني كلهم على حرمة اخذ الجوائز على غير هذه الامور الثلاثة وغير ما يقاس عليها مما سبق بيانه والله اعلم. نعم عليكم والعارية بتخفيف الياء تخفيف الياء وتشديدها. العين المأخوذة

48
00:17:03.750 --> 00:17:22.150
الانتفاع بها بلا عوض. والاعارة اباحة والاعارة اباحة نفعها بلا عوض وهي سنة وتنعقد بكل قول او فعل يدل عليها شاعرتك هذه الدابة او اركبها او خذها او استرح عليها ونحو ذلك

49
00:17:22.550 --> 00:17:44.800
بدفعه دابته لرفيقه عند تعبه بنسائه اذا برد ونحو ذلك وشرط للاعارة اربعة شروط. احدها كون معير اهلا اهلا للتبرع شرعا لان الاعارة نوع تبرع والثاني كون مستعير اهلا للتبرع له بتلك العين المعارة

50
00:17:44.950 --> 00:18:09.850
لن يصح منه قبولها هبة لشبه الاباحة  نعم وطبعا العارية او العارية تخفيف اليوم وتشديدها كما عرف الشيخ العين المأخوذة للانتفاع بها بلا عوظ عارية تشبه الاجارة من حيث انها عين ينتفع بها ثم ترد بعينها

51
00:18:11.100 --> 00:18:28.150
اما الايجار فهي بعوض اما هذي فتكون ايش بلا بلا عوض وشروطها كما ذكر الشيخ اربعة احدها اه ما اشار اليه بقوله وكل ما ما اي شيء ينتفع به مع بقاء عينه

52
00:18:29.250 --> 00:18:43.500
اه المقصود ان لا يستهلك مثل ما مر معانا في الايجارة يعني ما يصير اعارة الطعام ما يسمى اعارة طعام ولا الشمع ان الشمع ينتفع لا يمكن الانتفاع به مع بقاء

53
00:18:43.850 --> 00:19:08.650
عيني آآ الثاني     وترى في ترتيب مختلف الطبع اللي عندك اه انا عندي احدها ما اشار اليه بقوله وكل ما اي شيء ينتفع به مع بقاء عينه كدواب  آآ هي في تقديم وتأخير

54
00:19:09.400 --> 00:19:29.250
كل ما بين المعقوفتين جاء في ميم بعد قوله وتصح اجارته والرابع ما اشار اليه بقوله يأتيك  اللي عندي لعله الارفق والاوفق اه وكل ماء اي شيء ينتفع به مع بقاء عينه كدواء

55
00:19:30.250 --> 00:19:54.650
ورقيق ودور ولباس ونحوه تصح اعارته بخلاف ما لا ينتفع به الا مع تلف عينه باطعمة واشربة فان اعطاها بلفظ اعارة فقال ابن ادم عندك  وقال ابن عقيل يحتمل ان يكون اباحة الانتفاع على وجه الاتلاف نقله المجد في شرحه واقتصر عليه. والثاني

56
00:19:54.800 --> 00:20:21.650
ما اشار اليه بقوله نفعا مباحا كل هذي الفقرة تكون بين قوله مع بقاء عينه ونفعا مباحا يعني تحط اشارة انها تكون هنا   الاعارة اربعة شروط احدها كون معير اهلا للتبرع شرعا لان الاعارة نوع تبرع

57
00:20:21.900 --> 00:20:50.650
اهلا  انا عندي اه والثالث كون المعير اهلا للتبرع يعني عندي العبارة كالتالي والثاني ما اشار اليه بقوله نفعا مباحا تصح اعارته خبر ولا تصح اعارة اعارة زمر وغناء واناء ذهب او فضة وحلي محرم على رجل ليلبسه

58
00:20:51.700 --> 00:21:17.150
والثالث كون المعير اهلا للتبرع شرعا لان الاعارة نوع منه والرابع كون المستعير اهلا للتبرع له بتلك العين اربع شروط واضح الشروط الاربعة واحد ان ان آآ ينتفع بالعين مع بقاء

59
00:21:17.200 --> 00:21:34.750
مع بقاء عينها هذا واحد اثنين ان يكون النفع مباحا ثلاثة ان يكون المعير اهلا للتبرع يعني ما يصير طفل يعير الرابع ان يكون المستعير اهلا للتبرع له بتلك العين

60
00:21:35.050 --> 00:22:00.050
بان يصح منه قبولها هبة شبه الاباحة بالهبة فيهما  قال  ثالث كون مستعيذ اهلا للتبرع له بتلك العين معارة لن يصح منه قبولها هبة لشبه الاباحة بالهبة الصحو اعارة عبد مسلم لكافر لخدمته ويأتي في المتن

61
00:22:01.000 --> 00:22:19.750
الثاني ما اشار اليه بقوله وكل  اي شيء ينتفع به مع بقاء عينه كدواب ورقيق ودور ولباس ونحوه تصح اعارته بخلاف ما لا ما لا ينتفع به الا مع تلف عينه

62
00:22:19.850 --> 00:22:41.950
باطعمة واشربة فان اعطاها بلفظ اعارة فقال وقال ابن عقيل يحتمل ان يكون اباحة الانتفاع على وجه الاتلاف نقله المجد في شرحه واقتصر عليه الرابع الرابع ايش نوع اللي هو؟ والرابع ما اشار اليه بقوله نفعا مباحا

63
00:22:43.250 --> 00:23:04.050
صار في تقديم وتأخير يعني اول اربعة عرفت يعني. نعم. والرابع ما اشار اليه بقوله نفعا مباحا ولو لم يصح الاعتياض عنه. كاعارة كلب لصيد ونحوه تصح اعارته خبر فلا فلا تصحه اعارة اعارة لغناء او زمر

64
00:23:04.100 --> 00:23:21.700
ذهب او فضة وحليم حرم على رجل يلبسه الا البضع وهو ان يعيره امته ليستمتع بها فيحرم ولا يصح ان وطأ فان وطأ مع العلم بالتحريم فعليه الحد وكذا هي ان طاوعته

65
00:23:22.000 --> 00:23:45.000
وولده وولده رقيق ولده رقيق وان كان جاهلا فلا حد وولده حر ويلحق به. يعني اذا احملت وولدت من هذا الوضع يعني  تجب قيمته للمالك ومهر المثل فيهما ولو مطاوعة الا الا يأذن السيد فان اذن فلا مهر

66
00:23:45.350 --> 00:24:08.500
واما للخدمة فان كانت برزة او شوهاء او كبيرة لا لا يشتهى مثلها جاز وكذا ان كانت شابة وكانت الاعارة الاعارة لمحرم لمحرم اذا كانت شابة وكانت الاعاظ لمحرم او امرأة او صبي

67
00:24:08.550 --> 00:24:34.250
وان كانت لشاب كره خصوصا العزب انه لا يؤمن عليها يحرم الخلوة بها والنظر اليها بشهوة الا عبدا مسلما فتحرم اعارته لكافر خدمة خاصة وتقدم خدمة خاصة صفة لخدمة اما لو كان مثلا خدمة عامة ومن ضمن من ينتفع بهذه الخدمة هذا الكافر لا حرج

68
00:24:34.800 --> 00:24:59.950
وتصح اعادة الدراهم والدنانير للوزن. فان فان استعارها لينفذ ينفقها او استعارة مكين او موزونا فقرض نعم اعارة الدراهم والدنانير طبعا الدراهم والدنانير قديما كما تعلمون مصنوعة من الذهب والفضة. دراهم من الفضة والدنانير من الذهب

69
00:25:00.900 --> 00:25:21.550
اه اذا استعاره للوزن يعني لكي مثلا ينتفع بها لمعرفة وزن الذهب اللي عنده مثلا عنده ميزان ذو كفتين يعرف هذا يساوي تشم لان كلمة دينار وزن كلمة درهم وزن

70
00:25:22.650 --> 00:25:38.850
لما تقول دينار يعني وزن معين من الذهب سواء كان مسكوكا او غير مسكوك. ما معنى مسكوك؟ المسكوك اه مو كل الناس تقدر وزن قطع الذهب وتعرف هل هي تسوى دينار ولا لا

71
00:25:39.200 --> 00:26:01.600
فالدول والحكومات قديما كانوا يأتون يقدمون هذه الخدمة هي وزن هذه النقود عبر آآ الة معينة قديما معروفة اسمها الة السكة لا السكة او السكة ممكن ما ادري يأتون لقطع الذهب

72
00:26:02.350 --> 00:26:29.700
ويقصونها بوزن ثابت ويحطون عليها ختم شكل معين يحوطونها  انت تشوف الختم هذا تلقائيا تعرف ان هي وزن معين واضح  السبايك شبيهة بهذا بس الفرق شنو ان قديما كانت السكة تكون من الحاكم

73
00:26:29.750 --> 00:26:52.250
ولي الامر نفسه تلقاهم قبل يحطون مثلا عبارات كلمة التوحيد طبعا  في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اه كانت النقود المتداولة هي نقود الدنانير الرومانية كانت تأتي من بلاد الروم اللي هي بلاد الشام

74
00:26:52.800 --> 00:27:16.100
ويعني ممالك الشام وغيرها والدراهم الفارسية السسانية من وين كانت تأتي يعني النقود هذي في جزيرة العرب من رحلة الشتاء والصيف لما كانوا يسافرون الى الشام يبيعون ويشترون كانوا ياخذون مقابل بظايعهم شنو

75
00:27:16.600 --> 00:27:41.050
دنانير واذا راحوا الى اليمن في رحلة الشتاء يأخذون الفضة وصار متداول بين ايدي الناس في ذلك الوقت الدراهم والدنانير وصار وهي ترى في الاصل كلمة درهم ليست عربية هي كلمة

76
00:27:41.950 --> 00:28:03.550
تغريقية الاصل هي اصلها الدراخمة قطعة الفضة الدراخمة ثم عربت عند العرب على عادة العرب في تحويل الخاء لها فدخلت في اللغة العربية بل دخلت في القرآن كما قال ربنا سبحانه وشروه بثمن

77
00:28:03.800 --> 00:28:28.600
اخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين   النبي عليه الصلاة والسلام بعث وكان هناك عدة انواع من الدراهم والدنانير ثبتت دراهم اللي كانت تتداول في مكة الحديث الشهير في قول النبي عليه الصلاة والسلام الوزن

78
00:28:28.650 --> 00:28:58.000
وزن اهل مكة والكيل كيل اهل المدينة ما هو وزن اهل مكة؟ الدينار كان ست يعادل ست  وزن معين بس ما كان فيه سك للنقود الاسلامية في عهد النبوة فجاءت الاحاديث والايات

79
00:28:58.200 --> 00:29:22.150
على الدراهم والدانين المتداولة في ذلك الوقت الزكاة في كل مئتي درهم صدقة لكل عشرين مثقال من الذهب صدق مثقال من الذهب يعني عشرين دينار يملك عشرين قطعة دينار ذهبي هذا يجب عليه الزكاة هو نصاب الذهب

80
00:29:22.200 --> 00:29:37.550
يعادل خمسة وثمانين جرام من الذهب ثم في عهد ابي بكر رضي الله عنه كذلك مات حتى يقال ان في الدنانير اللي كانت متداولة في عهد النبوة كانت آآ نفسها عليها سكة

81
00:29:38.200 --> 00:29:59.700
الروم يقال ان فيها نوع من اه صورة صورة هرقل وصورته الواضحة مثل ظل تشذي انه يقال ان هذا هو هرقل نفس الشيء السسانيين الفرس بعدين يقال ان اول من ادخل

82
00:29:59.900 --> 00:30:20.050
آآ عبارات هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه بس ما كانت سكة اسلامية نفسها كان يأخذها ويحط آآ يعني بعض العبارات الاسلامية وهكذا اول من صك عملة من من الصفر صح التعبير

83
00:30:20.300 --> 00:30:38.950
هو منو عبد الملك ابن مروان اول عملة اسلامية خالصة وزن من حيث السكة ما لها اي علاقة ويقال لها قصة ان الروم الاخباث بدأوا يحطون عبارات فيها طعن في الدين في في فلوسهم

84
00:30:39.350 --> 00:31:00.250
فراسلوهم ان ازيلوها فابوا فمنع عبد الملك بن مروان التداول تداول الدنانير الرومانية وامر بسك دنانير اسلامية عليها لا اله الا الله محمد رسول الله. لا موجود بعض القطع منها الى اليوم

85
00:31:00.800 --> 00:31:18.250
تشوف هذي تدخل على قوقل يطلع لك بعض المتاحف في بقية منها قطع اه اللي هي الدينار الذي سكه اللي سمي بعد ذلك بالدينار الاسلامي نسبة الى الاسلام كونه اول دينار يسك من جديد

86
00:31:18.400 --> 00:31:36.800
بمعزل عن الدنانير والدراهم الرومانية التي كانت تسك في ذلك الوقت واستمر الحال بعد ذلك الخليفة يأتي ويصك عاد صار كل خليفة يحط على قولتهم الخاصة الى ان الغي التعامل

87
00:31:37.750 --> 00:32:00.500
نهائيا وقطعيا بالدنانير بالذهب بشكل عام في ميدان النقود سنة الف وتسع مئة واثنين وسبعين    وتجب مصحف لمحتاج الى قراءة فيه ولم يجد غيره ان لم يكن مالكه محتاجا اليه

88
00:32:00.750 --> 00:32:23.750
والا صيد ونحو ونحوه اي الصيد كاعارة الة يصيد بها ونحوها وتحكم لمحرم فان فعل فتلف الصيد ضمنه لله بالجزاء وللمالك بالقيمة يحرم ان يعير احدا يحرم ان يعير احد لمحرم كلما يحرم عليه استعماله في الاحرام

89
00:32:23.950 --> 00:32:46.000
والا امة والا امرد فتحهم اعارتهما لغير مأمون انه لا يؤمن عليه ما منه استعارة ابويه وان علوا بالخدمة الرد متى شاء. ولمعير الرجوع متى شاء. مطلقة كانت او مؤقتة. ما لم يأذن في ما لم

90
00:32:46.000 --> 00:33:04.700
يأذن في شغله بشيء يضر بالمستعير بالرجوع مثل ان يعيره سفينة لحمل متاعه ولوحا يرقع به سفينة فرقعها به  خرج في البحر فليس له الرجوع ولا المطالبة ما دامت في اللجة حتى ترسي

91
00:33:05.100 --> 00:33:27.500
له الرجوع قبل دخولها في البحر من اعار ارضا للدفن او الزرع لم يملك المطالبة الرجوع بها حتى يبدأ الميت ليحصد الزر ولا اجرة له منذ رجع الا في الزرع. وليس لمن اعار حائطا لوضع خشب عليه الرجوع ما دام عليه

92
00:33:27.650 --> 00:33:44.800
وله الرجوع قبل الوضع وبعده ما لم يبني عليه ان سقط لهدم او غيره لم يعد الا باذنه او عند الضرورة ان لم الحائط ومن اعير ارضا لغرس او بناء قلعه بوقت او رجوع

93
00:33:44.950 --> 00:34:05.150
رجوع لزم قلعه عنده تسويته لا تسميتها بلا شرط وان لم يشترط ذلك فلمعير اخذه بقيمته او قلعه يضمن نقصه وان اختار مستعير القلع سوى الحفر مستعير في استيفاء النفع سوى الحفر

94
00:34:05.350 --> 00:34:32.600
اختار مستعير القلعة سوى الحفر مستعير في استيفاء النفع كمستأجر الا انه لا يعير ولا يؤجر الا باذنه فان اعاره ارضا بالغراس والبناء او لاحدهما فله ذلك وله ان يزرع ما شاء. وان استعار هذا الزرع لم يغرس ولم يبني. وللغراس او البناء لم يملك الاخر

95
00:34:33.350 --> 00:34:49.400
وتضمن العارية مطلقا فهذا اذا احد الفروق بين الاعارة والاجارة فان اعاره قال ومستعير في استيفاء النفع كمستأجر الا انه لا يعير ولا يؤجر الا باذن نفهم من ذلك ان المؤجر

96
00:34:50.200 --> 00:35:18.950
مؤجر طبعا حنا بعاميتنا   هو المالك عندنا صح مؤجر والثاني مستأجر هي فقها المستأجر والمؤجر واحد  واضح على كل وهني المستعير في استيفاء النفع كمستأجر الا انه لا يعير ولا يؤجر يعني الذي استأجر

97
00:35:19.000 --> 00:35:42.800
له ان يعير استأجرت سيارة لك ان تؤجرها ولك ان تعيره الا اذا شرط عليك المالك الى عدم ذلك. اذا ما شرط الاصل انك ملكت المنفعة وبالتالي لك ان تؤجر هذه المنفعة او تعيرها

98
00:35:42.850 --> 00:36:02.400
اما المستعير لا لو ما حتى لو ما شرط لا يحق لك ان تؤجرها ولا ان تعيرها الا باذن من مالكها  العارية مطلقا اي فرط او لم يفرط ولو شرط نفي الضمان

99
00:36:03.450 --> 00:36:25.950
كل ما كان امانة او مضمونا لا يزول عنه لا يزول عن حكمه بالشر مثل مثلي كصنجة من نحاس لا صناعة بها استعارها ليزين بها فليزنا ليزن طنجة من نحاس لا صناعة بها استعارها يزن بها فتلفت فعليه مثل وزنها من نوعها

100
00:36:26.050 --> 00:36:42.850
عرفنا شلون يلزم بيها مثل ما قلت لكم قبل ميزان ذو كفتين طريقتهم كان فيه اوزان ثابتة فيوازن فاذا تساووا معناته هذا وزنه مثل هذا. فهذا معنى قوله يزن بها

101
00:36:43.250 --> 00:37:02.100
مثل اللي قبل شوي استعار الدراهم ليزن بها. نفس الفكرة  العالية بقيمة غيره اي مثلي يوم تلف يوم تلف ان قيمتها بدل عنها فوجب عند تلفها كما يجب عند اتلافها

102
00:37:02.500 --> 00:37:21.900
ولانه يوم تحقق فواتها فيه وجب اعتبار الضمان فيه ولا تضمن العارية ان تلفت باستعمال بمعروف كخم من شفه وثوب وثوب بلي باللبس. لان الاذن في الاستعمال تضمن الاذن في الاتلاف

103
00:37:22.050 --> 00:37:51.650
واذن في اتلافه لا يضمن كالمنافع. فان حملت الثوب ترابا ونحوه فتلف ضمن لتعديه يقبل القول مستعيذ بيمينه انه لم يتعدى. تنفسه تعرفونها    آآ هي مثل وسادة يجلس عليه  موجودة الحين تنباع

104
00:37:52.200 --> 00:38:23.100
يسمونه تشذي  وكرسي ولا فراش مثل المخدة الكبيرة اللي يقعدون عليها تنافس ينشرون الطنافس يعني اهل قبل الترف يعني يحطون مثل هذي الطنافس المخاد هذي عليه   يقبل قول مستعيذ بيمينه انه لم يتعدى

105
00:38:23.150 --> 00:38:46.000
وعليه مؤنة ردها عنده زمن انتفاعها بل على مالكها كالمؤجرة يبدأ بردها الى منجرة الانسان بالرد عليه كسائس وخادم وزوجة ووكيل وكيل عام في قبض حقوقه لا بردها الى اسطبله او غلامه

106
00:38:46.050 --> 00:39:03.750
من سلم لشريكه الدابة فتلفت بلا تعد ولا تفريط لم يضمن من اختلف المالك والقابض فقال اجرتك فقال بل اعرتني قبل قبل مضي مدة من لها اجرة فقول قابض بيمينه

107
00:39:03.800 --> 00:39:23.200
وبعدها فقول مالك فيما مضى بيمينه وله اجرة مثل من المسائل صراحة اللي تحتاج الى تحرير آآ قضية قول من  رسالة مخطوطة مدري هي مطبوعة ولا لا احد فقهاء الحنفية

108
00:39:24.550 --> 00:39:49.000
في مسألة آآ قول آآ فقول من احد العلماء الاحناف المتأخرين جيد والله لو في احد يجمع المسائل هذي اللي هي متى ممكن تعمل على شكل جدول  قول من في هذه المسألة وقول من في هذه المسألة

109
00:39:49.050 --> 00:40:10.000
ويحاول ان يطلع قاعدة المسألة اقوال الفقهاء مثلا  سيكون بحث جيد يعني نعم شيخنا القاعدة اليقين     في بعض المسائل ما تخدم هذه القاعدة. يعني مثل هذي هني فقول قابض بيمينك

110
00:40:10.800 --> 00:40:26.600
المالك والقابض هذاك يقول اجرتك اختلفوا هل هي ايجارة ولا اعارة؟ وين اليقين؟ ما في يقين يقول له بل اعرتني من مصلحة القابض ان تكون اعارة ما فيها دفع فلوس

111
00:40:27.150 --> 00:40:46.950
من مصلحة المعطي ان تكون اجارة لان فيها فلوس هني يقول لك فان اختلف المالك والقابض وقال اجرتك قال بل اعرتني قبل مضي مدة من القبض لها اجرة يعني قبل ان يمضي

112
00:40:47.450 --> 00:41:14.700
زمن يستحق في مثله الاجرة وقول قابض بيمينه طبعا ممكن نقول لان الاصل براءة الذمة من الاجرة ممكن صحيح وبعدها يعني اذا مضى زمن في مثله تعطى الاجرة مثل اسبوع شهر

113
00:41:15.550 --> 00:41:40.100
وقول مالك يعني تعتبر شنو تجارة فيما مضى بس بيميني وله اجرة المثل هني شلون وين اليقين  بالعكس ممكن نقول اذا قلنا ان القاعدة المضطردة اليقين لما فرطنا مضي مدة او ما في مضي

114
00:41:40.800 --> 00:42:55.750
واحد واضح مرات يقول بيمينه ومرات بيمينه لو تجمع تقرأ يستخلص منها القواعد يكون نافع جدا. نعم  صحيح  ايش طيب مقدم تجارة طيب زين لا هو اذا في قبض وفي فلوس اندفعت انتهى الاشكال. هني كلام ما في احد دفع شي

115
00:42:56.600 --> 00:43:13.600
واحد خذا سيارة واحد بعد مرور شهر رجعها قال شكرا جزاك الله خير على السيارة. قال لا وين الاجرة؟ قال انت اعطيتني اياها اعارة الله انا معطيك اياها ايجارة واندفعت اذا اندفع انتهى الاشكال المفروض ما يختلفون

116
00:43:14.050 --> 00:43:44.650
كونه دفع قناة ايجارة تلقائي  هذا اذا لم تمظي مدة يعني توه ماخذ السويتش وراح مشى ما ساق السيارة زين فاقول له متى تدفع الاجار؟ قال شلون اجاره  هني قول القابظ اللي خذا السويتش

117
00:43:44.950 --> 00:44:03.900
ما استعمله فهمتني لكن اذا راح وشخط بالسيارة اسبوع صار له ومشخط فيها بعدها قال له تفضل قال له وين الاجرة؟ قال لا انا ماخذها اعارة ها حبيبي انا معطيك اياها ايجارة

118
00:44:04.100 --> 00:44:29.350
ليش يقولون؟ يقول لك عليه الاجرة يدفع الاجرة ففرقوا بين الصورتين  قال قابض لمالك كعرتني او هجرتني؟ فقال بل اصبتني او قال اعرتك فقال بل اجرتني والبهيمة تالفة واختلفا في ردها فقول مالك بيمينه لانه منكر

119
00:44:29.650 --> 00:44:48.200
وكذا لو قال القابض اعرتني قال غصبتني العين قائمة فقول مالك بيمينه في وجوب الاجرة رفع اليد العين لمالكها عدم عدم ما يدعيه القابض قال اعرتك فقال اودعتني فقول مالك

120
00:44:48.300 --> 00:45:08.800
وله قيمة تالفه كذا في عكسها بان يقال بان قال مالك اودعتك القابض اعرتني والقول القابض بيمينه وله اجرة ما انتفع بها. فقول ايش وقول القابض بيمينه وله اجرة ما انتفع بها. عجيب انا عندي العكس فقول ما لك

121
00:45:11.300 --> 00:45:41.350
هذا عكس يعكس المعنى تماما يدلك على صحة قول مالك ان قال وله اجرة ما له اجرة اهم شيك على الاظهر من المعنى قول مالك  وان قال مالك فصبتني وقال قابض اودعتني فقياس ما سبق

122
00:45:41.450 --> 00:46:03.050
ان الاصل في قبض مال الغير الضمان ولا تضمن العارية ان كانت وقفا كتب علم وسلاح كسيف ورمح وجذع موقوفة على الغزاة الا بتفريغ ولا فيما اذا اعارها المستأجر وعليه اي المستعير مؤنة ردها لمالكها كمغصوب

123
00:46:04.150 --> 00:46:27.300
وان اركب شخص وان اركب شخص دابته منقطعا لله سبحانه وتعالى فتلفت تحته لم يضمن الراكب شيئا لانها بيد صاحبها لكون الراكب لم ينفرد بحفظها اشبه ما لو غطى ضيفه بلحافه فحرق عليه فانه فانه لا يضمنه. لان هنا

124
00:46:27.350 --> 00:46:45.950
المنتفع لم يقبض اصلا من وان اركب منقطعا لله وان اركب شخص دابته يعني اردف ويا واحد او ركبه وهو مثلا يمسكها بيده يعني ما يبي منه فلوس لوجه الله عز وجل

125
00:46:46.400 --> 00:47:08.950
فتلفت تحته لم يضمن لماذا لم يضمن لانها بيد صاحبها نفهم من ذلك انه اذا لم تكن بيده يعني عطاه الدابة الدابة فتلفت يوما قال لكون الراكب لم ينفرد بحفظها. اشبه ما لو غطى ضيفه بلحاف. يعني واحد عنده بالبيت

126
00:47:09.600 --> 00:47:29.200
غطى بلحاف او مثلا الضيف في البيت اتلف شيء اغراض البيت بدون قصد طبعا ما عليه ضمان فانه لا يضمنه. نعم من استعار يرحن المرتهن امين. لا يظن لا يظمن الا بالتعدي او التفريط

127
00:47:29.450 --> 00:47:53.100
المستعير سواء تلفت تحت يده او تحت يد المرتهن خصم والغصب مصدر غصب يغصب من باب الضريبة  مصدر غصب يغصب من باب ضربه. شنو يعني باب ضربة لما يقولون الفقهاء او العلماء هذا الكلمة من باب

128
00:47:53.250 --> 00:48:32.950
وفي المضارع   لان كلمة ظربة الكل يعرف ان ظرب في الماضي ظرب يضرب واكل يأكل ولا يأكل يأكل  لعب يلعب تمام؟ فبدال لا يقول لك  بفتح الكذا والتسكين العين وكسر العين في المضارع غصب يغصب

129
00:48:33.250 --> 00:48:49.700
اختصرها لك يقول لك غصبة من باب ضربة ما معنى من باب ضربه يعني اذا قلت في الماضي غصب مثل ضربه واذا تبي تحولها الى مضارع مثل ما تصير يا الظريب بكسر عين الكلمة

130
00:48:50.700 --> 00:49:10.700
زين اكسر عين كلمة فتصير غصب يغصب واضح؟ هذا معنى كلمة من باب اه ظربا نقف هنا والله اعلم