ممانعة له عن ذلك اشبه ما لو غصبه منفردا وعلى من ابعده عن بيت اهله رده اليه ومؤنته عليه من استعمله اي طبعا ان استولى على حر مسلم لم يضمنه يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد وقفنا في كتاب كشف المخدرات في شرح اخصر المختصرات عند باب او فصل الغصب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين فرحم الله شيخنا ومن مشايخه ولوالدينا والمسلمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا عمن ينفعنا يا كريم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والغصب مصدر غصب يغصب من باب ضرب وهو لغة اخذ الشيء ظلما. قاله الجوهري وابن سيده وشرعا وابن سيدا السلام عليكم قاله الجوهري وابن سيده وشرعا استيلاء غير حربي على حق غيره قهرا بغير حق وهو حرام اجماعا بالكتاب والسنة لقوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام وقول تعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وقوله صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم حرام حرام عليكم. وقوله عليه الصلاة والسلام من غصب شبرا من ارض طوقه الله يوم القيامة بسبع اراضين وهو كبيرة من الكبائر العظام فمن غصب كلبا يقتنى اي يجوز اقتناؤه ككلب صيد وزرع او غصب خمر ذمي محترمة اي مستترة. ردهما اي الكلب والخمر لزوما لان الذمي غير ممنوع من امساكهما كخمر الخلال والكلب يجوز الانتفاع به. وان تلف لم تلزمه قيمته كخمر مضبوطة عندك هو الخلال هو الذي يصنع الخل معلوم ان الخل في احدى مراحله يمر بمرحلة تخمير ومر معنا في طهارة ان الخمر لا يجوز تعمد تخليلها ولكن لو خللت اه تعمد كخمر الخلال رغم انها خمر ولكنها خمرت بغير قصد وارادة لذلك مما يباح امساكها عليكم وان تلف لم تلزمه قيمتهما لتحريمهما في فهما كالميتة ولا يلزمه رد جلد ميتة لانه لا يطهر بالدباق وائتلاف الثلاثة اي الكلب والخمر والجلد هدر مسلما كان المتلف او ذميا الشيخ نعم. يجوز الميتة اه اذا دبغ يجوز استعمالها في بعض الاحوال صحيح على كل حال من هذا الوجه لا هو في الحقيقة هذه الامور الثلاثة والخمر والجلد محرمة في الاصل ابيح استعمالها في حالات لما نرجع لتعريف او احدى شروط البيع ان يكون ايش مباحا لا لضرورة واضح؟ يعني في اصله مباح اما الكلب فهو في اصله محرم ابيح في بعض الحالات ولكن لا يجوز بيعه ولا شراؤه الخمر ما نقول ابيح في بعض الحالات ولكن سمح ان يقتنيه مثلا اهل الذمة بشروط وضوابط معينة نفس الشيء جلد الميتة المدبوغ او عفوا جلد الميتة بعد الدب من على المذهب ان الدبغ لا يطهر الجلد ولكن ابيح يستعمل في يابس لجلد حيوان طاهر في الحياة لكن لا يعني ذلك ان هذا صار مباح بيعه وشرائه لا وانما ابيح فقط لذلك في الغصب ليتلف هذه الانواع الثلاثة فان اتلافها هدر رغم اباحة الانتفاع بها يعني لو واحد غصب يعني احنا قلنا مثلا يباح للذمي امساك الخمر بشروط الا يظهرها ولا يشهرها ولا لكن لو اتى واحد وكسر الخمر هذا هو مذنب كسر الخمر مخطئ لكن لا يطالب للتعويض لانه لا قيمة لها الشريعة نفس الشي في الكلب ونفس الشي في اه غير المدبوغ وكذلك المدبوغ. نعم السلام عليكم من استولى انسان على حر مسلم ولم يقيده في الاقناع يقيد في الاقناع والمنتهى وغيرهما بالمسلم. كبيرا كان او صغيرا بان حبسه ولم يمنعه الطعام والشراب فمات عنده لم يضمنه لانه ليس بمال بل يضمن ثياب حج صغير ويضمن حليه ولو لم ينزعهما عنه. لان الصغير لا اه هذا استطراد في باب الغصب. انه لو واحد غصب انسان يعني بالمصطلح المعاصر خطف انسان وحبسه هنا يقول لك حر مسلم هذا التقيد صاحب الاخصر لكن هذا التقييد غير موجود لا في المنتهى ولا في الاقناع يعني حر فقط سواء كان كبيرا او صغيرا بان حبسه ولم يمنعه الطعام والشراب طيب لو منعه الطعام والشراب ايش راح يصير هذا قتل عمد سيأتينا ان شاء الله في باب الجنايات القتل صور القتل العمد واحد منها ان يحبس ويمنع الطعام والشراب هنا لا حبسه بس ما منعه الطعام والشراب ولكن قدر الله انه مات عنده لم يضمنوا ما نقول الا ادفع ديته ليش؟ لانه ما تسبب بقتله. نعم هو مخطئ في حبسه ومجرم وكل شيء. ولكن ليس ضامنا لانه ليس قتل عمد ولان الانسان هذا ليس مالا حتى نقول اظمن هذا المال بل يضمن ثياب حر صغير وحليه لانه غصب هذه هذه الامور. نعم السلام عليكم من استعمله اي الحر كرها في خدمة او خياطة او غيرهما فعليه اجرته انه استوفى منافعه المتقدمة فضمنها كمنافع العبد او حبسه مدة لها اجرة عليه اجرته مدة حبسه لانه فوت منفعته زمن الحبس. وهي مال يجوز اخذ العوض عنه كمنافع قن وان منعه العمل من غير حبس لم يضمن ولو كان الممنوع عبدا ويلزمه اي الغاصب رد مغصوب الى محله ان قدر عليه بزيادته اي المغصوب المتصلة والمنفصلة والكسب ولو غرم على هذا فيه لف ونشر مرتب حيث قال ويلزمه الى الغاصب رد رد مغصوب الى محله اه ان قدر عليه هو عندك اه كسر ولا فتح اللاب انا عندي كسر اللام وهذا خطأ حل بكسر اللام هو مكان الاحلال ليست القضية هنا قضية احلال وانما القضية هنا قضية المحل بمعنى المكان هي الى محله محل ما صحصح المحلي يعني بمعنى مكاني وليس محله محله في قال بزيادته يعني لو زاد المقصود عند الغاصب سواء زيادة متصلة قوم فصلة ككسب وقال هنا بزيادته اي المقصود المتصلة والمنفصلة ثم قال كالسمن هذي مثال للزيادة المتصلة يعني غصب خروف مثلا الخروف كان وزنه مثلا ثلاثين كيلو ورجعه ووزنه اربعين كيلو. يقول انا زدت لك عشرة كيلو زيادة ما لنا شغل انت غاصب مجرم لا حق لك فيه والمنفصلة كالكسب يعني كد هذا المقصود كدة واخرج وخذ عليه كسب يرجع هذا الكسب ولو غرم على رده اضعاف قيمته لانه مجرم حتى لو كان رده يتكلف مال اما شغل فيك انت مذنب تتحمل جريرة عملك بما في ذلك مؤنة الرد السلام عليكم ولو قدم على رده اضعاف قيمته لكونه بعد او بنى عليه وان نقص المغصوب بعد غصبه وقبل رده وكان نقصه لغير تغير سعر كنبات لحية عبد فعليه اي الغاصب ارشه اي ارش ما نقص من قيمته من كان لتغير سعر بان نزل السعر لذهاب نحو موسم لم يضمن وردة العين او تلفت ان المقصود لم تنقص عينه ولا صفته فلم يلزمه شيء سوى رد سوى رد المغصوب او بدنه والفائت انما هو رغبات الناس ولا ولا تقابل بشيء هذا العكس في الحالة الاولى اذا كان المقصود قد زاد الحالة الثانية اذا نقص يقول لك وان نقص المقصود بعد غصبه وقبل رده كان نقصه لغير تغير سعره ان تغير السعر ما لنا علاقة فيه ما ما يضمن بشيء لكن غير تغير السعر ثم ضرب مثال كنبات لحية عبد يعني نبات لحية العبد اذا كان صغير فنبت له لحية يعني تنقص يقال يبدو انه كان قديما ما يفضلون هذا يفضلون الشاب الصغير فتنقص فعليه ارشه اي ارش ما نقص من قيمته كلمة العرش هي ما بين قيمة الشيء سليما وقيمته ايش؟ معيبة وليس مجرد الفرق هو القسط يعني نسبة وتناسب فنأخذ قيمته قبل او في اثناء الغصب لما غصب تشم كانت قيمته؟ وبعد ما حصل النقص ايا كان هذا النقص شم صارت قيمته فمثلا لو كان النقص لو كانت السلعة هذي قيمتها مئة وعشرين اثناء الغصب ثم بعد الغصب صارت تسعين مثلا كم نسبة الارش كم ربع عدل ولا لا نقص ثلاثين معناته النقص خمسة وعشرين في المئة يعوض هذا الغاصب بعد ما يرد السلعة يدفع خمسة وعشرين في المئة من قيمتها لصاحبها في ارض غصبها او الشريك ولو من غير غصب لكنه فعله بغير اذن شريكه لو غرس فيها لزمه اي من فعل ذلك قلع بنائه وغراسه ولزمه ارش نقص ولزمه تسوية ارض ولزمه الاجرة. ايضا اي اجرة مثل ولو غصب ما اتجر به او غصب جارحا او قوسا او فرسا فصاده هو او غيره به او عليه او غنما او غنما فهو لمالكه فحصد به او قطع اي المنجل هو ما يحصد به الزرع عصا طويلة في طرفها حديدة حادة يحشون فيها الزرع. يسمونه منجل لو غصب منجلا فحصد به او قطع به خشبا او حشيشا فمهما حصل بسبب ذلك من مال من مال تجارة او صيد او غنيمة او اجرة منجل او حشيش قطعه به فهو لمالكه لانه حصل بسبب بسبب المغصوب فكان لمالكه. يعني طبعا المقصود هنا اذا صاد اذا غصب الة صيد وصاد بها او منجل فحش به المقصود حش به زرعا لا مالك له مو المقصود زرعه هو وانما يعني راح قطع فيها شجر من شجر البراري الذي يملك الاحتشاش او الصيد الذي يملك بالصيد الغاصب لا يملك هذا المصيد ولا يملك الزرع. الذي يملكه هو صاحب الالة التي صعد بها لو واحد اصاب شبكة صيد ونصبها اي صيد يقع في هذه الشبكة ملكه لمن صاحب الشبكة مو هذا مذهب انما مالكه المالكي اذا غصب الة فالالة منافعها لكن الكسب من فعله ما ادري والله هنا طبعا اه في تعليق يعني الشيخ يقول في مسألة فحصد به فمهما حصل خالف الماتن المذهب في هذه المسألة انهم نصوا على انه ان غصب منجلا فحصد به او قطع شيئا فهو للغاصب وعليه اجرته مدة بقائه عنده لحصول الفعل من الغصب. اما ما صاد به من جارح او شبكة ونحو ذلك فهي للمالك ولا اجرة على الغاصب فيما قلنا انه للمالك ربح التجارة والكسب وغير ذلك انظر كشاف يفرقون هنا بين الة الصيد وبين اه المنجل الحصد حصد الزرع السلام عليكم خلطه اي خلط الغاصب المغصوب كزيت ونقد بمثلهما لزمه مثله منه ان خلطه بدونه او بخير منه او بغير جنسه على وجه لا يتميز كزيت ودقيق حنطة بدقيق شعير ونحوه فهما شريكان بقدر اختلاطهما من غير غصب نصا وحرم تصرف غاصب في في قدر ماله فيه. هذا فيه مخالفة بعد خالف الماء المذهب في هذه المسألة او يقال انه وافقه في جزء منها لان المذهب لو خلطه بما لا يتميز ما فصله الشارح من انه ان خلطه بمثله فيلزم الغاصب للمالك مثل ما غصبه من ذلك الخليط وان خلطه بدونه او خير منه فهما شريكان بقدر ملكيهما فيباع الجميع ويدفع الى كل واحد قدر حقه كاختلافهما من غير غصب واما اذا خلطه بما يتميز عنه يلزم الغاصب تخليصه من ذلك المخلوط معه ان امكنه والا فعليه مثله. يعني الاحوال اما ان يخلطه بمثله يعني واحد غصب شعير خلطه في شعير الصورة الثانية ان يخلط الشعير ب مثلا الصورة الاولى لها صورتان اما ان يكون الشعير المخلوط به مثل الشعير الذي غصبه من حيث المستوى والجودة او غيره اعلى او اقل فاذا كان مثله فيلزم الغاصب للمالك مثل ما غصب يعني يدفع قيمته انه ما يقدر يخلصه ما يقدر يطلع ما غصبه من الخيشة الكبيرة اللي خلطها يعطي القيمة وان خلطه بدونه او خير منه فهما شريكان بقدر ملكيهما يعني اذا خلط بمال الغاصب عنده وهو شعير خاص فيه خلط اخذ شعير غيره غصبا وخلطه بشعيره. اللي هو افضل او اسوأ يعني مختلف المستوى عن الشعير المقصود وهنا يكونان شريكان يعني كم نسبة اللي اضافها يقدر ويصير المغصوب منه شريكا مع الغاصب في هذا الخليط فيباع الجميع ويدفع الى كل واحد قدر حقه اما اذا خلطه بشيء اخر من غير مساوي يعني متميز عن هذا هنا يخلصه يجب ان يخلصه بطريقة او باخرى فان عجز عن تخليصه فعليه مثله اي قيمته او مثله يعني مثل الشعير الذي دفع هذا هو التفصيل في المذهب السلام عليكم الغاصب الثوب الذي لو صبغ الغاصب الثوب الذي غصبه اولدت السويق بزيت ولم تنقص قيمتهما ولم تزد او زادتا معا فهما شريكان بقدر ملكيهما لاجتماع ملكيهما وهو يقتضي الاشتراك فيباع ذلك ويوزع الثمن على قدر القيمتين وكذا لو غصب زيتا فجعله صابونا ان نقصت القيمة اي قيمة الثوب والصبغ او السويق والزيت او قيمة احدهما ومن الغاصب النقص في المغصوب لانه بتعديه وان زادت قيمة احدهما فالزيات لصاحبه فان اراد احدهما قلع الصبغ لم لم يجبر الاخر عليه انه فيه اتلافا لملك الاخر ولو اراد المالك بيع الثوب فله ذلك ولو ابى الغاصب. وان اراد الغاصب بيعه لم يجبر المالك وان وهب الصبغ او تزويق الدار ونحوهما للمالك لزمه قبوله. انا في زيادة خير هذي الان مسألة اخرى. مسألة اذا تصرف الغاصب المقصود تصرفا اه لا يعتبر نقصا الحالات اللي قبل مثال صبغ الثوب زين يعني آآ كان ثوب ابيض ادخلها المصبغة وخلى ازرق او احمر السويق بزيت يعني غصب سويقا ثم لته يعني عجنه بزيت ولم تنقص قيمتهما ولم تزد يعتبر زيادة ولا نقص وانما تغيير صفة الحكم هنا قال فهما شريكا بقدر ملكيهما. يعني هذي القطعة التي الثوب المصبوغ او السويق الملتوت يكون كلاهما شريكا بقدر ملكيهما هذا الثوب المقصود وهذا بالصبغ المضاف او بالزيت المضاف وهو يقتضي الاشتراك الحكم يباع القطعة هذي والثمن يقسم عليهما على قدر القيمتين وكذا لو غصب زيتا فجعله صابونا نفس الحكم هذا اذا ما نقصت القيمة لكن ان نقصت القيمة قال وان نقصت القيمة. اي قيمة الثوب او الصبغ او السويق او الزيت او قيمة احدهما اللي تحمل النقص هو الغاصب. ضمن الغاصب النقص في المغصوب. لان كل هذا كله لبسه من ورا راسه. هو المتعدي وان زادت قيمة احدهما الزيادة لصاحبه حتى لو كان الغاصب حتى لو كان الغصب وان اراد احدهما قلع الصبغ لم يجبر الاخر لان فيه اتلافا لملك الاخر ولو اراد المالك بيع الثوب فله ذلك. ولو ابى الغاصب واذا اراد الغاصب بيعه لم يجبر المالك وان وهب الصبغ لو القاصب قال يبا انا متنازل عن الاضافات هذي وجب على قبولها لان ما فيه نقص احدى العارية هو في الحقيقة نعلن انواع الغصب وايضا داش القطع نوع من انواع السرقة ان القطع يكون ايضا بجحد العواري بخلاف بقية انواع او انواع السرقة الاخرى اه راح تأتينا ان شاء الله تعالى فصل قطع السرقة قال ويقطع السارق بثمانية شروط احدها السرقة وهي اخذ مال معصوم خفية بعدين قال تحت في الشرح ويقطع جاحد عارية بلغت قيمتها نصابا لا جاحد وديعة العارية يقطع بس جاحد الوديعة لا ومنتهب ومختطف وغاصب الى اخره وهو في الحقيقة اه داخل في السرقة وداخل في الغصب ايضا سلام عليكم اصل ومن اشترى ارضا فغرس او بنى فيها ثم بعد الغرس او البناء وجدت الارض اي ظهرت مستحقة لغير بائعها وقلع ذلك الغرس والبناء لانه لانه وضع بغير حق رجع مشتري على بائع بما غنمه من ثمن من من فمن اقبضه اجرة خالص وبان وثمن مؤذن مستهلكة نقص بقلع ونحو ونحو ذلك انه غره واوهمه انها ملكه وذلك وذلك وبنائه وعلم منه ان لرب الارض قلع الغراس والبناء بلا ضماء نقص انه انه وضع في ملكه بغير اذنه فحكمه كالغاصب ان غصب شيئا فاطعمه اي المغصوب لشخص عالم بغصبه اي بانه غصبه واطعمه اياه ومن اكل ما اكله لانه اتلف مال غيره بغير اذنه عالما من غير تغرير وللمالك الغاصب وتظمين اكله من اطعمه لغير عالم بانه غصب ولو للمالك لم يبرأ غاصب يضمن بالبناء المفعول مغصوب مثلي وهو كل مكين او موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه مثله نصا من اعوز المثل فقيمته يوم اعوازه ان قدر على المثل لا بعد اخذ اخذ قيمة وجب المثل لانه الاصل يضمن غيره اي اي غير المثل المثلي كالثوب والسيف ونحو ذلك اذا تلف او اتلى او اتلى او اتلف بقيمته يوم تلفه في بلده من نقده لانه موضع الضمان. بمقتضى التعدي ان كان نقودا فان كان نقود ان كان نقودا فمن غالبها. لا هنا كانت تامة ليست ناقصة فان كان نقود يعني فان كان ثمة يسمونه كان التامة الناقصة الناقصة هي اللي هذي غير نازخة. نعم السلام عليكم فان كانوا نقود فمن غالبها ويضمن ان كان النقود يعني كان اكثر من نقد في البلد ان كان ثمة نقود يعني في البلد الساري فيه اكثر من عملة فهني المعتمد الغالب الاكثر عليها العملة. ولو لم تكن العملة الرسمية ويضمن محرم صناعة بوزنه من جنسه وحرم تصرف غاصب وغيرهم ممن علم الحال بمغصوب ولا يصح عقد من العقود به كالبيع والاجارة والهبا ونحوها ولا تصح عبادة به كاستجمال بنحو حجر مغصوب ووضوء وغسل وتيمم بمغصوب وصلاة في ثوب مغصوب او بقعة مغصوبة اخراج زكاة او حج من مال مغصوب وهذا طبعا من مفردات المذهب ومن الاقوال المشهورة في المذهب ان الصلاة والعبادات لا تصح في الارض المغصوبة بقية المذاهب يقولون تصح مع الاثم فما هي وجهة نظر او ما هو دليل المذهب في عدم صحة الصلاة في الارض المقسومة ولماذا لم نقل تصح مع الاثم كما قلنا الوضوء من الاناء المقصود يصح الوضوء مع الاسم لكن الماء المغصوب ما يصح منا الوضوء ما الفرق هذه الصورة وهذه الصورة بالعمل وسيلة لنفترض انه مباشرة مسكها بايده وقعد يصب على نفسه يفرز اشرف العبادة يستعمل عبادة طيب لو لبس غترة مغصوبة الصلاة لكن ثوب مغصوب شو الفرق ستر ايوة القاعدة شنو النهي الفساد اذا كان على شرط العبادة. ايوة طبعا القاعدة الاصولية التي استند عليها في هذا الحكم هي قاعدة ان النهي يقتضي الفساد ولكن تقييدا لهذه القاعدة وتوضيحا لها يقولون النهي المنصب على ركن العبادة او شرط من شرائطها هو الذي يقتضي الفساد اما لو كان النهي على امر خارج عن الركن او الشرط وارتكب الانسان هذا النهي المرتبط بهذه العبادة فانه يأثم ولكنه لا يعود على العبادة بالافساد والابطال مثال الصلاة الان من شروط الصلاة ستر العورة فلو ستر عورته محرم سواء كان ثوبا مغصوبا او ثوب حرير بالنسبة للرجل بحيث لو ازلنا المحرم انكشفت عورته لا تصح الصلاة لكن لو كان المحرم من اللباس غير ساتر للعورة يعني لو شلناه ستظل عورته ايش مستورة اثم باللبس ولكن الصلاة صحيح قل مثل ذلك الماء والوعاء بالنسبة للوضوء هل من شروط الوضوء وجود وعاء يعني لو الماي صب بن شلال توظيت منه يصح الوضوء ولا لا؟ يصح. لو ماي مطر توضيت منه بشكل مباشر يصح لكن هل يصح الوضوء بدون ماي فاذا الماء شرط في الوضوء اذا كان الماء نفسه ما يصح الوضوء واحد سرق او اخذ ماي الغير بدون وجه حق وتوضأ منه ما تصح صلاته ما تصح وضوءه يعني لو واحد مثلا على سبيل المثال مر على بيت في حنفية داخل البيت مثلا شاف الحنفية دش بدون استئذان وتوضأ وضوءه باطل وضوء باطل لان الماي معصوب هو باطل هذي قضية الصلاة في الارض المغصوبة اه فهني ليش قلنا الوضوء باطل؟ لان الماي مغصوب غير غير جائز بالنسبة للصلاة ليش الحنابلة قالوا الصلاة في الارض المقصودة باطلة خلافة للجمهور لان الارض المغصوبة الغصب فيها يشمل قرارها وسماء وهذي قاعدة ان الارض حكمها يسري على ايش القرار والسماء وتحت الارض بعد ومن هنا اخذ العلماء جواز الطواف الدور الثاني الدور الثالث ولو كان في دور عاشر الحرم يجوز الطواف مع ان الكعبة صارت وين صارت تحت ولكن حكم الكعبة يأخذ سماءها وقراره يعني لو كان ناطحة سحاب بجانب الكعبة راح تصلي الكعبة تحت كان لازم عشان تصح صلاتك لا اهم شيء تكون فوق بقعة الكعبة اذا الحكم الشرعي في الارض ملكا حتى الملك اذا من ملك ارضا ملك سماءها الى اخره يشمل السماء والقرار بناء على ذلك من غصب ارضا فان حركته فيها كل حركة محرمة حركة الايد هذي هو في الحقيقة يتحرك في مال غيره اذا الركوع راح يكون فعل محرم والسجود راح يكون فعل محرم الصلاة في الارض المغصوبة هي عبارة عن تتابع لحركات محرمة في البقعة المحرمة ومرة معنا قبل شوي قلنا ان النهي يقتضي الفساد اذا كان منصبا على ركن العبادة او شرطها وهنا مو بس ركن واحد كل اركان الصلاة دخلها النهي وقوعك صار فعل محرم. سجودك فعل محرم كل شيء في الارض فعل محرم لذلك اللي يصلي في ارض مغصوبة صلاته باطلة صلاته باطلة لا تصح ان هذا جهة منفكة ويأثم وتصح الصلاة لان الصلاة عبادة وبالتالي جهة منفكة عن الارض وجهة نظر انفرد ببطلان الصلاة في الارض الغاصب شخص اخر يعلم انها مغصوبة ولا ما يعلم خلاص طبعا هني من اللي اذن لك في دخول هذه الارض كان غاصبها هو الذي اذن لك انتصرت شريك له ليس له الحق في الاذن واذا كنت تعلم انها مغصوبة ودخلت بدون اذن مالكها والقول ان اختلف في قيمة تالف بان قال مالك كان قيمته خمسين فقال غاصب بل اربعين او اختلفا في قدره بان قال عشرة اذرع فقال غاصب ثمانية او اختلفا في صفته قال كان كاتبا فانكره غاصب اختلفا في ملك ثوب على مغصوب او سرج على فرس قوله خبر اي الغاصب بيمينه حيث لا بينة للمالك لانه منكر الاصل برائتهم من الزائد وعدم الصناعة فيه وعدم ملك الثوب او الثرج عليه من اختلف في رده الى مالكه او اختلف في عيب فيه من العدالة يعني هو صحيح هذا الغاصب مجرم ومخطئ بس لا يحملنا ذلك ان يعني لا يؤخذ قوله المقصود منه قال له رد لي قيمة هذا قيمتها مثلا خمس مئة قال لا قيمتها اربع مئة قول من ما في بينة ولا شهود ولا شي قول قول الغاصب براءة ذمته من الزائد من القدر الزائد اعتبرنا انه مجرد انه مجرم نبخسه حق ولا تبخسوا الناس اشياء. نعم اختلف في رده الى مالكه او اختلف في عيب فيه بان قال غاصب كان العبد اعور او اعرج او يبول في فراشه ونحوه القول قول ربه بيمينه على نفي ذلك من الاصل عدم عدم الرد عدم الرد والعيب. الاصل انه غصب هذا الاصل كونه رد هذا هذا الخلاف نحمل على الاصل انه ما رد ومن بيده غصب او غيره كرهون وسائر الامانات والاموال المحرمة وجهل ربه او عرفه وفقده وليس له وارث فله الصدقة به اي الغصب وغيره وغيره آآ عنه اي عن مالكه بنية الضمان لربه كلقطة. ويسقط عنه اثم غصب ان دفعه الى حاكم لزمه قبوله وبرأ من عهدته وليس لمن هو في يده اخذ شيء منه ولو فقيرا نصا هذي مسألة يكثر السؤال عنها انا عندي مال للاخرين دورتهم ما لقيتهم سواء كان راتب متأخر او اه رهون وامانات واموال محرمة ونحو ذلك هني شنقول له؟ نقول له تسعى جاهدا ان تبحث عن اصحابها بكل ما تستطيع فان لم تستطع فتتصدق به عن صاحبها ولكن بنية الظمان لو اتى صاحبها فيما بعد الصدقة لا تعفيك على الظمان يعني تضمن اذا طلبها بعدين وقلت له والله انا تصدقت فيها فله الحق ان يطالبك بالظمان الحق حكم حكم النقط راح يأتينا حكم النقط يعرفها سنة والى اخره امام المسجد او غيره لقى ساعة في المسجد هذي لقطة حكم اللقطة يعرفها سنة طبعا لا يجوز ان يعرفها داخل المسجد عرفها خارج المسجد عند الابواب برا فان لم يجدها صاع يعرفها اول اسبوع يوميا بعدين الشهر اول شهر بعدين مرة في اسبوع بعدين مرة في الشهر كمل سنة تعرف صاحبها عليها ملكها هذا غلط يأتي واحد ياخذها يعني ليس من الامانة السلام عليكم اذا تصدق بالمال ثم حضر المالك خير بين الاجر والاخذ من والاخذ من المتصدق فان اختار الاخذ فله فله ذلك والاجر للمتصدق ومن لم يقدر على مباح لم يأكل ماله عنه كحلوى ونحوها من اتلف من مكلف او غيره ان لم يدفعه ربه اليه ولو سهوا مالا محترما بغيره بغير ابنه ومثله يضمن ضمنه مترف لانه فوته عليه فوجب عليه ضمانه مسألة من لم من لم يقدر على مباح لم يأكل ما له غنية هذي مسألة اللي ما ما مو لاقي ياكل فهذا لم يبح لم يأكل ما له غنية مسألة انه يباح له الاكل من المغصوب او المحرم عند الحاجة او الضرورة لا تشمل الامور الكمالية مثل حلوة ومن اتلف ومن اتلف من مكلف او غيره ان لم يدفعه ربه ولو سهوا مالا محترما لغيره بغير اذنه مثله يضمن ضمنه مترف لانه فوته عليه. فوجب عليه ضمانه ما لو غصبه فتلف عنده فخرج بالمال نحو سرجين نجس وكلب سرجين هو السماد. نعم وبالمحترم نحو صنم وصليب وبقوله لغيره ما لنفسه لقوله بغير اذنه ما اذا اذن له رشيد في ماله وبقوله ومثله مثله يضمن ما ما وبقوله ومثله يضمن ما يتلفه اهل العدل من من مال اهل البغي وقت حرب وعكسه ما يتلفه المسلم من مال حربي وعكسه ويتلفه محجور عليه حظه مما دفع دفع اليه وما يتلفه بدفع صائل عليه لا ضمان عليه وان اكره على اتلاف المال مضمون ولو على اتلاف ما له ما لنفسه انفتح قفصا عن طائر لو حل قي او حل قيد قن او اسير او دفع لاحدهما مبردا فبرد القيد او حل فرسا او ففات او عقر شيء او عقر شيء او عقر شيء عقر شيء من ذلك بسبب اطلاقه فان كان الطير جارحا فقلع عين انسان ونحوه فيه مائع او جامد فذابت الشمس او بقي بعد حله فالقته الريح فاندفق ومناف الجميع لو بقي الطائر او الفرس حتى نفرهما اخر ضمن المنفر. يعني واحد فتح القفص بس ما طار الطير واحد نفر الطير وطار. مين اللي يضمن وهذي قاعدة اجتماع شنو المباشر والمتسبب يعني لو اجتمع مباشر ومتسبب فالظمان على المباشر واحد حفر حفرة والثاني قط واحد فيها من اللي يضمن المباشر اللي قط غير الحافر ان ربط انسان او وقف فوقف دابة دابة بطريق ضيق ضمن ما اتلفته الدابة مطلقا اي سواء كانت له او لغيره يده عليها او لا ضربها او لا وسواء جنت بمقدمها او مؤخرها او فمها طبعا المذهب عدم التقييد يعني هنا تقييده خلاف المذهب بطريق ضيق مذهب ولو كان الطريق واسعا وكذا لو ترك بالطريق نحو خشبة او طين او عمود او حجر او كيس دراهم انه يضمن ما تجف بسبب ذلك ويجوز قتل هرج يأكل نحو لحم لحم كالفواسق وفي الفصول حين اكله وفي الترغيب ان لم يندفع به الا به كصائم ومن اجج نارا بملكه فتعدت الى ملك غيره فاتلفته ضمنه. ان فرط بان اجج نارا تسري في العادة لكثرتها او في ريح شديدة تحملها الى ملك غيره ريح من بسط في مسجد حصيرا او بارية او بساطا او علق او وعلق او او قد فيه قنديلا او نصب فيه بابا او عمدا لمصلحة او او رفا لنفع الناس او سقفه او سقفه او بنى جدارا ونحوه او جلس او اضطجع او قام فيه او في طريق واسع فعثر به حيوان لم يضمن ما تلف به ومن اقتنى كلبا عاقورا او لا يقتنى كما لو كان لغير ماشية ونحوها او اسود بهيما او اسدا او نمرا او ذئبا او جارحا يأكل الطيور ويقلب القدور عادة فاتلف شيئا ضمنه ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية اي اي معروفة بالصوت ما اتلفته نهارا من الاموال والابدان وان كانت الدابة بيد راكب لها او او بيد قائد لها او بيد سائق لها. مالكا كان مستأجرا او مستعيرا او موصى له بنفع وكان قادرا على التصرف فيه ومن الجنايات مقدمها كفمها ويدها وولدها وضمن وطأها اي الدابة برجلها لا ما نفحت بها بلا سبب ما لم يكبحها اي اي باللجام زيادة عن العادة او يضرب وجهها ولا جناية وضمن ربها مستأجرها مستعيرها ومودعها ما افضت من زرع وشجر وغيرهما ليلا فقط نصا وانت عدد راكب ضم الاول او من خلفه انفرد بتدبيرها. وان اشترك فيه او لم يكن الا سائق وقائد اشتركا في الضمان وان اصطدم وان اصطدمت سفينتان فغرقتا ضمن كل من قيمي السفينتين سفينة الاخر من نفس مال ان فرط ان تعمداهم فهما شريكان في اتلافهما وما فيهما ان قتل غالبا فالقبض بشرطه والا يقتل غالبا فشبه عمد من قتل سائلا عليه ولو اداميا دفعه عن نفسه ولم يندفع بغير قتل او خنزيرا او اتلف ولو مع صغير صغير مزمارا او طنبورا او عودا او طبلا او دفا خروج او حلق او نرد او نردا او شطرنجا او صليبا او كسر الى فضة او ذهب او اناء فيه خمر مأمور باراقتها قدر قدر على اراقتها بدونه او لا محرما على ذكر لم يتخذه يصلح للنساء او الة سحر او او تعزيم او تنجيم او صور خيار او اوثانا او كتب مبتدعة مضلة او كفر او اكاذيب او سخائف لاهل الضلالة والبطالة او كتبا فيه احاديث رديئة او حرق مخزن خمر لم يضمن شيئا في الجميع قال في شرح منتهى للمؤلف وظاهره ولو كان معه ولو كان معه غيرها. انتهى واما دف العروس الذي لا حلق فيه ولا صنوج مضمون لاباحته. وكذا طبل حرب لا فرق بين كون متف مسلما او كافرا الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا اجمعين وجزاكم