السؤال التاني المرأة ممكن هل يصح ان نصلي وهي مكشوفة القدمين كان ده معروف انه للمذهب الحنفي هل سبق المذهب الحنفي احد. هل قال به غيرهم؟ يعني اريد ان اقول ما وزن هذا الاجتهاد؟ اذا وضع تحت المجهر الشرعي نقول له ايها الحبيب اختلف اهل العلم في حكم ستر المرأة للقدمين في الصلاة الجمهور قطعا على وجوب سترهما ومن ادلتهم ما جاء عن ام سلمة رضي الله عنها انها سادة النبي صلى الله عليه وسلم اتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها ازار فقال اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها خطابي رحمه الله يقول في الخبر دليل على صحة قولي من لم يجز صلاتها اذا انكشف من بينها شيء. انا تراه يقول اذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها فجعل من شرط جواز صلاتها الا يظهر من اعضاء فيها شيء الحناف على خلاف هذا على عدم لجوء. هذا الكلام رأي المزني صاحب الشافعي رحمه الله. اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. ترجيح الشيخ ابن عثيمين كذلك ومن ادلتهم على هذا ان القدمين مما يظهر غالبا من المرأة في بيتها ومع هذا لم يثبت في وجوب تغطية القدمين حديث واجابوا عن حديث ام سناء بانه موقوف ابو داوود في في سننه يقول بعد ان روى هذا الحديث روى هذا الحديث ما لك بن انس وبكر بن مضر وحفص بن غياث واسماعيل بن جعفر وكزا وكزا عن ام سلمة لم يذكر احد منهم النبي صلى الله عليه وسلم بل وقفوا به او قصروه على ام سلمة رضي الله عنها شيخ ابن عثيمين رحمه الله له تعليق لطيف يا ولية ذهب شيخ الاسلام رحمه الله الى ان الحرة عورة الا ما يبدو منها في بيتها. الوجه والكفان والقدمان. وقال ان النساء في بيتكلم عن عورة الصلاة وليس عورة النزر عشان بس حتى لا نقبط يعني ان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا في البيوت يلبسن القمص وليس لكل امرأة ثوبان ولهذا ازا اصاب دم الحيض اذا اصاب دم الحيض الثوب غسلته وصلت فيه فتكون القدمان والكفان غير عورة في الصلاة لا في النظر. سم يتبع الشيخ فيقول وبناء على ذلك ليس هناك دليل تطمئن اليه النفس في هذه المسألة فانا اقلد شيخ الاسلام في هذه المسألة. واقول ان هذا هو ظاهر ان لم نجزم به لان المرأة حتى ولو كان لها ثوب يضرب على الارض فانها اذا سجدت سوف يظهر باطن قدميها يعني اذا طب غط يعني الدرع غطى زهور قدميه. اذا سيهات باطن القدمين سوف يظهر لا محالة. فالمسألة اقول للسيدة في محل الاجتهاد بارك الله فيك