﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ووالدينا وجميع المسلمين

2
00:00:18.250 --> 00:00:40.750
قال الناظم غفر الله له هذا وليس بمفسد كفارة الا بنص يا اخا الايمان وليس بمفسد كفارة  والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد. هذا البيت عبارة عن

3
00:00:40.750 --> 00:01:00.750
قاعدة من قواعد الملابس كتاب الصيام مهمة جدا وهي ان الاصل عدم الكفارة في اي مفسد من المفسدات الا بدليل. يعني بمعنى ان الانسان لا يجوز له ان يأتي الى شيء من مفسدات الصابون. ويقول ان من ارتكبه ان من ارتكبه فعليه كفارته

4
00:01:00.750 --> 00:01:19.350
الا وعلى هذا الايجاب دليل من الشرف. لان الاصل ان الذمم مليئة من ايجاب الفدية والكفارات. فلاحق لاحد ان يعمر احد من المكلفين بايجاب فتية او كفارة في فعل شيء من المحرمات الا وعلى ذلك دليل من الشرع

5
00:01:19.800 --> 00:01:38.200
لان الله خلق هذه الهمم وهي مليئة بيقين واليقين لا يزول الا بيقين اخر ولان الكفارة عقوبة شرعية. وتلك العقوبات لا بد فيها. من دليل. فلست مخولا انت ان تعاقب الناس بشريعة

6
00:01:38.200 --> 00:02:01.150
ولان الانسان انما يخرج هذه الكفارة تعبدا لربه. فاذا الكفارة عبادة. فاذا ايجابها نوع عقوبة وفعل العبد نهاية تعبد والاصل في العبادات التوقيف على الادلة. فاذا توافرت النصوص والاصول على ان

7
00:02:01.150 --> 00:02:21.150
الاصل في مفسدات الصيام عدم ايجاد الكفارة فيه. فمن اكل او شرب فقل فسد صومه. ولكن اياك ان تقل وعليك كفارة ومن احتجم فقل له فسد صوم. ولكن اياك ان تقول وعليك كفارة. فان ايجاب الكفارة شيء زائد على مجرد

8
00:02:21.150 --> 00:02:47.400
الافساد وهذا الشيء الزائد يطلب دليل الزائد وبعد السبر والنظر وجدنا انه ليس ثمة شيء شيء من المفسدات فيه الكفارة الا واحد الا مفسد واحد فقط وهو اعظم المفسدات على الاطلاق سواء في الصيام او في الحج او في الحج

9
00:02:48.200 --> 00:03:08.250
الله يجعله خير وهو الجماع هو الذي ورد الدليل الشرعي الصحيح الصريح بايجاب الكفارة على فاعله فان قلت وما الدليل؟ فاقول ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:08.250 --> 00:03:30.100
فقال يا رسول الله هلكت واهلكت قال وما اهلكنا؟ قال وقعت على اهلي في رمضان وانا صائم فقال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تزيد ما تطعم به ستين مسكينا عفوا؟ فهل تستطيع ان تصوم شهرين

11
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
متابعين؟ قال لا. قال فما تجد ما تطعم به ستين مسكينا؟ قال لا. فجلس الرجل. فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر. والعرق هو المفتري الضخم. قال اين السائل؟ قال انا يا رسول الله. قال خذ هذا

12
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
فتصدق به يعني على انك كفارة عنك. فقال اعلى افقر مني واهل بيتي يا رسول الله. فوالله ما بين لابتيها يريد الحظرتين اهل بيت احوج او اشد حاجة اليه مني فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواتبه ثم قال اطعموا

13
00:04:10.100 --> 00:04:37.600
اهلك ولا اعلم دليلا يدل على ايجاب كفارة في مفسد اخر ولكن ولكن بعض اهل العلم قالوا بايجاب الكفارة في بعض المفسدات وسبب الخلاف بيننا وبينهم في قصرنا الكفارة عن الجماع وتعديتهم للكفارة لغيرهم سبب

14
00:04:37.600 --> 00:04:57.850
معرفة العلة التي من اجلها اوجب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الكفار فالذين قالوا بان الكفارة انما وجبت عليه لانه افسد صوما واجبا. بس فقط؟ فجعلوا الكفارة ذات علة

15
00:04:57.850 --> 00:05:21.450
واحد وهي اجساد صوم واجب. فبنوا على ذلك تعديتنا. فكل من افسد صوما واجبا باي مفسد من المفسدات فقد وجبت هذه هي الكفة فاذا اذا اكل او شرب فقد افسد صوما واجبا فعليه الكفارة. اذا احتجم فقد افسد صوما واجبا فعليه الكفارة

16
00:05:21.450 --> 00:05:51.550
اذا امن متعمدا استبنا متعمدا فانه قد افسد صوما واجبا فعليه الكفارة. وهكذا لكن من قصدوا الكفارة على الجماع زادوا في التعليل وصفا. زادوا في التعليل وصفا هو افسد الصوم الواجب بالجماع. فاذا الجماع لا بد ان يكون مؤثرا في العلة

17
00:05:51.550 --> 00:06:11.550
وهو الذي يجعلنا نقصر تلك الكفارة على عليه فقط. فاذا من افسد صومه في نهار رمضان بغير الجماع هل توفرت فيه صفات التعليل الصحيح ولا ما توفرت؟ ما توفرت اذا لا كفارة عليه واما

18
00:06:11.550 --> 00:06:38.200
من افسد صيامه بي بي الجماع فان اوصاف العلة قد توفرت. فان قلت  اصبر وقسم لنا اوصاف العلة والغي منها ما ينبغي الغاؤه حتى يبقى لنا الاوصاف المؤثرة. وهذا متحف من مباحث اصول الفقه الجميل جدا

19
00:06:38.250 --> 00:06:58.250
اسمها من مباحث السفر والتقسيم. وهي انك اذا جئت الى نص فانك تخرج العلل المحتملة. ثم تضعها امامك تسع علل عشر علل كلها علل يحتملها الدليل ثم تبدأ تبطلها واحدة واحدة طبعا بطريق الابطال

20
00:06:58.250 --> 00:07:15.200
عند الاصوليين حتى يصفو لك علة او علتان او ثلاث او اربع فتقول التعليم من اربع صفات خمس صفات على حسب ما يبقى بين يديك من باب تدريبكم على هذا الباب الاصولي نجربه على حديث ابي هريرة

21
00:07:16.200 --> 00:07:37.350
قال جاء رجل هذا اول وصف يمر علينا في الحديث. فاذا نخرجه ونقول وجبت الكفارة عليه لانه رجل. هذا التعليم  هل هذا التعليل مقبول ولا ليس بمقبول؟ الجواب لا. ليس بمقبول لم؟ لان من اوصاف ما تلغى به العلل ان يكون الوصف طرديا

22
00:07:37.350 --> 00:07:57.350
ذكر ببيان الحال لا لتأثير الحكم. فجاء اعرابي جاء حضري جاء طويل جاء ابيض جاء اسود وجاء رجل جاءت امرأة كل هذا يسميه العلماء الاوساط الطردية التي تذكر لبيان الحال لا لانها مؤثرة في الحكم

23
00:07:57.350 --> 00:08:23.200
ولان الاصل المتقرر في التشريع انه عام. ولان الاصل المتقرر ان كل حكم ثبت في حق الرجال. فانه يثبت في النساء تبعا الا بدليل اختصاصي طيب اذا هذا الوصف لا ينبغي تعليق هذا الحكم المغلظ عليه. لعدم مناسبته لهذا الحكم. فهو وصف غير مناسب

24
00:08:23.200 --> 00:08:43.200
العلة من شروط التعليل بها ان يكون الوصف مناسبا للحكم. انتهينا منها؟ طيب في بعض الروايات جاء اعرابي في بعض الروايات هذا الوصف الثاني الذي اعترض طريقنا ننظر فيه ونسكنه ايمكن ان يعلق الشارع في هذا الحكم

25
00:08:43.200 --> 00:09:03.200
العظيم بكونه عربي اعرابي او او حظري؟ الجواب لا. لماذا؟ لان المتقرر ان الاصل في التشريع التعبير. ولان كل ثبت في حق الاعراف فيثبت في حق غيرهم والعكس بالعكس الا بدليل الاختصاص. فاذا قوله جاء اعرابي هذا من الاوصاف

26
00:09:03.200 --> 00:09:23.200
التي تذكر لبيان الحال لا لكونها مؤثرة في الحكم. مبحث جميل هذا. يظهر قوة طالب فعلا الذي ينظر في النصوص مر علينا رسم ثالث وهو في بعض الروايات قالوا يا

27
00:09:23.200 --> 00:09:43.200
اضرب خده وينتف شعره. يضرب خده وينتب شعره. هذا وصف. فيسألنا زائد هل يمكن ان يعلق النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة على مجرد ضرب خده او نتف شعره؟ يعني بمعنى انه لو جاء وهو

28
00:09:43.200 --> 00:10:03.200
على حالة وهيئة مستقيمة لم ينضرب خدا ولم ينتف شعره. افكان سيوجبها عليهم او لا؟ الجواب لا ينبغي ابدا في الشرع تعليق الحكم على هذا على هذا الوصف. على هذا الوصف. لانه من الاوصاف الطردية التي دائما

29
00:10:03.200 --> 00:10:21.900
تذكر لبيان الحال فقط وصفة القصة. ولا شأن لها بقضية الحكم الشرعي الذي يريده الشارع اذا كم صار عندنا في الوصف؟ اربعة ولا ثلاثة؟ ثلاثة اوصاف كلها الغيناها بباب السفر والتقسيم

30
00:10:23.050 --> 00:10:43.050
جاءنا وصف رافع يا سعيد وهو انه قال هلكت واملكت فحكم على نفسه بماذا بالهلك وحكم على غيره وهي امرأته بانها هلكت فاوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الكفار

31
00:10:43.050 --> 00:11:03.050
هل يمكن ان تعلق الكفارة على هذا الوصف؟ يعني كل من قال هلكت وجبت عليه تلك الكفارة؟ او كل من حكم على غير بانه ملك تجب علينا تلك الكفارة؟ الجواب؟ لا. هذه ليست من الاوصاف المناسبة للحكم. ثم اعترض

32
00:11:03.050 --> 00:11:32.150
هذا وصف خاص قال وقعت على اهلي وانا صائم قال فهل تجد؟ فهل تجد؟ فهو حكم مقرون بالفاء بالفاء بعد وصفه من الوصف السابق وقعت اي جامعة وانا صائم. فاذا كلمة وقعت صائم

33
00:11:32.150 --> 00:11:58.600
هي علم عنده المناسبة لتقرير الحب لتعليق الحكم بها هذا هكذا عهدنا الشرع انه لا يعلق تلك الاحكام المغلظة على الاوصاف فردية بسيطة يمكن تجاوزها لا انما الحكم المغلظ والكفارات المغلظة لا تأتي دائما الا على الاشياء الكبيرة. فاذا انتهك حرمة الصوم الواجب

34
00:11:58.600 --> 00:12:27.400
باعظم المفسدات انتهك حرمة الصوم الواجب باعظم المفسدات فهذا هو الوصف الذي ينبغي ان نضرب عنده اطناب الخيمة ونقف عنده ونعلم الحكم به. انتم فاهمين ولا لا يا شيخ فهكذا ينبغي للطالب ان يحرر جميع ما يمكن تعليم الحكم به. ثم يخرجه في ورقة جانبية بارقى

35
00:12:27.400 --> 00:12:47.400
ثم بعدها يبطلها وصفا وصفا ويعلل لما ابطأ. فانه لا بد وان يمر عليهم علة لا يستطيع اذ قالها ويرى هو بنفسه ان انها متناسبة مع هذا الحكم قوة يعني يعني قوة

36
00:12:47.400 --> 00:13:17.200
وقلة هذا يصعب على الطالب في اوائل الامر. لكن مع التربة فلا يحتاج الى استخراج الاوصاف وانما مباشرة يهتدي قلبه وملكته الاصولية الى مباشرة لكن في البداية يعود نفسه على المال. فالشاهد ان العلة المذكورة في هذا الحديث هي قوله ان العلة التي تعلق

37
00:13:17.200 --> 00:13:35.950
الكفارة هي ما اجتمع فيها وصفا. الوصف الاول انه دماء انه افساد للصوم الواجب بالجماع. فقولنا افساد للصوم دليل على ان من افسد في الجماع صوما مندوبا فانه لا شيء عليه

38
00:13:36.600 --> 00:13:56.600
يعني اقصد لا لا كفارة عنه والا في الصوم فاسد. ولو ان انسانا افسد صوما واجبا في غير رمضان انهم قد وقعت على اهلي في رمضان وانا صائم. بمعنى انه في يوم القضاء لو لو ان انسانا قضى شيئا من رمضان

39
00:13:56.600 --> 00:14:16.600
ابدا فصيامه واجب. فارشده بالجماع نقول فسد صيامه ولكن لا كفارة عليه لان رمضان له حرمة خاصة لا تأتي لاي شهر فالكفارة ما ما وجبت من اجل الافساد فقط لا من اجل الافساد في هذا الزمان المحترم المعظم الذي لا اختلاط حرمته بمثل هذا المفسد العربي

40
00:14:16.600 --> 00:14:38.550
وكذلك لو ان انسانا اذ افسد ان صيامه في نهار رمضان لكن بغير الجماع. لا كفارة لضرورة ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما افهمتم؟ فاذا بناء على ذلك فلا يجوز لنا ان نرتب

41
00:14:38.550 --> 00:14:58.550
كفارة على اي شيء من المفسدات الواردة في النص. لانها تفسد الصوم وتبطل حكمه الا وعلى ذلك دليل من الشرع ولا اعلم دليلا يدل على الايجابي كفارة في شيء من المفسدات الا في الجماع بشرطه

42
00:14:58.550 --> 00:15:18.550
يعني ان يجامع في نهار رمضان وهو صائم الصيام الواجب لانه ولو جامع زوجته في السفر لا شيء عليه بجواز القطع وانتم عندنا قاعدة في باب الصيام تقول من جاز لكم

43
00:15:18.550 --> 00:15:37.600
والصوم افطر على ما شاء ولو بالجمع. فالمسافر يجوز له ان يفطر ويجوز له ان يتم صيامه فجاز له الامر. فاذا يقدم على ما شاء الله فالصيام الذي قطعه ليس هو الصيام الواجب وانما الصيام المندوب اتمامه