الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ووالدينا وجميع المسلمين قال الناظم غفر الله له هذا وليس بمفسد كفارة الا بنص يا اخا الايمان وليس بمفسد كفارة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد. هذا البيت عبارة عن قاعدة من قواعد الملابس كتاب الصيام مهمة جدا وهي ان الاصل عدم الكفارة في اي مفسد من المفسدات الا بدليل. يعني بمعنى ان الانسان لا يجوز له ان يأتي الى شيء من مفسدات الصابون. ويقول ان من ارتكبه ان من ارتكبه فعليه كفارته الا وعلى هذا الايجاب دليل من الشرف. لان الاصل ان الذمم مليئة من ايجاب الفدية والكفارات. فلاحق لاحد ان يعمر احد من المكلفين بايجاب فتية او كفارة في فعل شيء من المحرمات الا وعلى ذلك دليل من الشرع لان الله خلق هذه الهمم وهي مليئة بيقين واليقين لا يزول الا بيقين اخر ولان الكفارة عقوبة شرعية. وتلك العقوبات لا بد فيها. من دليل. فلست مخولا انت ان تعاقب الناس بشريعة ولان الانسان انما يخرج هذه الكفارة تعبدا لربه. فاذا الكفارة عبادة. فاذا ايجابها نوع عقوبة وفعل العبد نهاية تعبد والاصل في العبادات التوقيف على الادلة. فاذا توافرت النصوص والاصول على ان الاصل في مفسدات الصيام عدم ايجاد الكفارة فيه. فمن اكل او شرب فقل فسد صومه. ولكن اياك ان تقل وعليك كفارة ومن احتجم فقل له فسد صوم. ولكن اياك ان تقول وعليك كفارة. فان ايجاب الكفارة شيء زائد على مجرد الافساد وهذا الشيء الزائد يطلب دليل الزائد وبعد السبر والنظر وجدنا انه ليس ثمة شيء شيء من المفسدات فيه الكفارة الا واحد الا مفسد واحد فقط وهو اعظم المفسدات على الاطلاق سواء في الصيام او في الحج او في الحج الله يجعله خير وهو الجماع هو الذي ورد الدليل الشرعي الصحيح الصريح بايجاب الكفارة على فاعله فان قلت وما الدليل؟ فاقول ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت واهلكت قال وما اهلكنا؟ قال وقعت على اهلي في رمضان وانا صائم فقال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تزيد ما تطعم به ستين مسكينا عفوا؟ فهل تستطيع ان تصوم شهرين متابعين؟ قال لا. قال فما تجد ما تطعم به ستين مسكينا؟ قال لا. فجلس الرجل. فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر. والعرق هو المفتري الضخم. قال اين السائل؟ قال انا يا رسول الله. قال خذ هذا فتصدق به يعني على انك كفارة عنك. فقال اعلى افقر مني واهل بيتي يا رسول الله. فوالله ما بين لابتيها يريد الحظرتين اهل بيت احوج او اشد حاجة اليه مني فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواتبه ثم قال اطعموا اهلك ولا اعلم دليلا يدل على ايجاب كفارة في مفسد اخر ولكن ولكن بعض اهل العلم قالوا بايجاب الكفارة في بعض المفسدات وسبب الخلاف بيننا وبينهم في قصرنا الكفارة عن الجماع وتعديتهم للكفارة لغيرهم سبب معرفة العلة التي من اجلها اوجب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الكفار فالذين قالوا بان الكفارة انما وجبت عليه لانه افسد صوما واجبا. بس فقط؟ فجعلوا الكفارة ذات علة واحد وهي اجساد صوم واجب. فبنوا على ذلك تعديتنا. فكل من افسد صوما واجبا باي مفسد من المفسدات فقد وجبت هذه هي الكفة فاذا اذا اكل او شرب فقد افسد صوما واجبا فعليه الكفارة. اذا احتجم فقد افسد صوما واجبا فعليه الكفارة اذا امن متعمدا استبنا متعمدا فانه قد افسد صوما واجبا فعليه الكفارة. وهكذا لكن من قصدوا الكفارة على الجماع زادوا في التعليل وصفا. زادوا في التعليل وصفا هو افسد الصوم الواجب بالجماع. فاذا الجماع لا بد ان يكون مؤثرا في العلة وهو الذي يجعلنا نقصر تلك الكفارة على عليه فقط. فاذا من افسد صومه في نهار رمضان بغير الجماع هل توفرت فيه صفات التعليل الصحيح ولا ما توفرت؟ ما توفرت اذا لا كفارة عليه واما من افسد صيامه بي بي الجماع فان اوصاف العلة قد توفرت. فان قلت اصبر وقسم لنا اوصاف العلة والغي منها ما ينبغي الغاؤه حتى يبقى لنا الاوصاف المؤثرة. وهذا متحف من مباحث اصول الفقه الجميل جدا اسمها من مباحث السفر والتقسيم. وهي انك اذا جئت الى نص فانك تخرج العلل المحتملة. ثم تضعها امامك تسع علل عشر علل كلها علل يحتملها الدليل ثم تبدأ تبطلها واحدة واحدة طبعا بطريق الابطال عند الاصوليين حتى يصفو لك علة او علتان او ثلاث او اربع فتقول التعليم من اربع صفات خمس صفات على حسب ما يبقى بين يديك من باب تدريبكم على هذا الباب الاصولي نجربه على حديث ابي هريرة قال جاء رجل هذا اول وصف يمر علينا في الحديث. فاذا نخرجه ونقول وجبت الكفارة عليه لانه رجل. هذا التعليم هل هذا التعليل مقبول ولا ليس بمقبول؟ الجواب لا. ليس بمقبول لم؟ لان من اوصاف ما تلغى به العلل ان يكون الوصف طرديا ذكر ببيان الحال لا لتأثير الحكم. فجاء اعرابي جاء حضري جاء طويل جاء ابيض جاء اسود وجاء رجل جاءت امرأة كل هذا يسميه العلماء الاوساط الطردية التي تذكر لبيان الحال لا لانها مؤثرة في الحكم ولان الاصل المتقرر في التشريع انه عام. ولان الاصل المتقرر ان كل حكم ثبت في حق الرجال. فانه يثبت في النساء تبعا الا بدليل اختصاصي طيب اذا هذا الوصف لا ينبغي تعليق هذا الحكم المغلظ عليه. لعدم مناسبته لهذا الحكم. فهو وصف غير مناسب العلة من شروط التعليل بها ان يكون الوصف مناسبا للحكم. انتهينا منها؟ طيب في بعض الروايات جاء اعرابي في بعض الروايات هذا الوصف الثاني الذي اعترض طريقنا ننظر فيه ونسكنه ايمكن ان يعلق الشارع في هذا الحكم العظيم بكونه عربي اعرابي او او حظري؟ الجواب لا. لماذا؟ لان المتقرر ان الاصل في التشريع التعبير. ولان كل ثبت في حق الاعراف فيثبت في حق غيرهم والعكس بالعكس الا بدليل الاختصاص. فاذا قوله جاء اعرابي هذا من الاوصاف التي تذكر لبيان الحال لا لكونها مؤثرة في الحكم. مبحث جميل هذا. يظهر قوة طالب فعلا الذي ينظر في النصوص مر علينا رسم ثالث وهو في بعض الروايات قالوا يا اضرب خده وينتف شعره. يضرب خده وينتب شعره. هذا وصف. فيسألنا زائد هل يمكن ان يعلق النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة على مجرد ضرب خده او نتف شعره؟ يعني بمعنى انه لو جاء وهو على حالة وهيئة مستقيمة لم ينضرب خدا ولم ينتف شعره. افكان سيوجبها عليهم او لا؟ الجواب لا ينبغي ابدا في الشرع تعليق الحكم على هذا على هذا الوصف. على هذا الوصف. لانه من الاوصاف الطردية التي دائما تذكر لبيان الحال فقط وصفة القصة. ولا شأن لها بقضية الحكم الشرعي الذي يريده الشارع اذا كم صار عندنا في الوصف؟ اربعة ولا ثلاثة؟ ثلاثة اوصاف كلها الغيناها بباب السفر والتقسيم جاءنا وصف رافع يا سعيد وهو انه قال هلكت واملكت فحكم على نفسه بماذا بالهلك وحكم على غيره وهي امرأته بانها هلكت فاوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الكفار هل يمكن ان تعلق الكفارة على هذا الوصف؟ يعني كل من قال هلكت وجبت عليه تلك الكفارة؟ او كل من حكم على غير بانه ملك تجب علينا تلك الكفارة؟ الجواب؟ لا. هذه ليست من الاوصاف المناسبة للحكم. ثم اعترض هذا وصف خاص قال وقعت على اهلي وانا صائم قال فهل تجد؟ فهل تجد؟ فهو حكم مقرون بالفاء بالفاء بعد وصفه من الوصف السابق وقعت اي جامعة وانا صائم. فاذا كلمة وقعت صائم هي علم عنده المناسبة لتقرير الحب لتعليق الحكم بها هذا هكذا عهدنا الشرع انه لا يعلق تلك الاحكام المغلظة على الاوصاف فردية بسيطة يمكن تجاوزها لا انما الحكم المغلظ والكفارات المغلظة لا تأتي دائما الا على الاشياء الكبيرة. فاذا انتهك حرمة الصوم الواجب باعظم المفسدات انتهك حرمة الصوم الواجب باعظم المفسدات فهذا هو الوصف الذي ينبغي ان نضرب عنده اطناب الخيمة ونقف عنده ونعلم الحكم به. انتم فاهمين ولا لا يا شيخ فهكذا ينبغي للطالب ان يحرر جميع ما يمكن تعليم الحكم به. ثم يخرجه في ورقة جانبية بارقى ثم بعدها يبطلها وصفا وصفا ويعلل لما ابطأ. فانه لا بد وان يمر عليهم علة لا يستطيع اذ قالها ويرى هو بنفسه ان انها متناسبة مع هذا الحكم قوة يعني يعني قوة وقلة هذا يصعب على الطالب في اوائل الامر. لكن مع التربة فلا يحتاج الى استخراج الاوصاف وانما مباشرة يهتدي قلبه وملكته الاصولية الى مباشرة لكن في البداية يعود نفسه على المال. فالشاهد ان العلة المذكورة في هذا الحديث هي قوله ان العلة التي تعلق الكفارة هي ما اجتمع فيها وصفا. الوصف الاول انه دماء انه افساد للصوم الواجب بالجماع. فقولنا افساد للصوم دليل على ان من افسد في الجماع صوما مندوبا فانه لا شيء عليه يعني اقصد لا لا كفارة عنه والا في الصوم فاسد. ولو ان انسانا افسد صوما واجبا في غير رمضان انهم قد وقعت على اهلي في رمضان وانا صائم. بمعنى انه في يوم القضاء لو لو ان انسانا قضى شيئا من رمضان ابدا فصيامه واجب. فارشده بالجماع نقول فسد صيامه ولكن لا كفارة عليه لان رمضان له حرمة خاصة لا تأتي لاي شهر فالكفارة ما ما وجبت من اجل الافساد فقط لا من اجل الافساد في هذا الزمان المحترم المعظم الذي لا اختلاط حرمته بمثل هذا المفسد العربي وكذلك لو ان انسانا اذ افسد ان صيامه في نهار رمضان لكن بغير الجماع. لا كفارة لضرورة ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما افهمتم؟ فاذا بناء على ذلك فلا يجوز لنا ان نرتب كفارة على اي شيء من المفسدات الواردة في النص. لانها تفسد الصوم وتبطل حكمه الا وعلى ذلك دليل من الشرع ولا اعلم دليلا يدل على الايجابي كفارة في شيء من المفسدات الا في الجماع بشرطه يعني ان يجامع في نهار رمضان وهو صائم الصيام الواجب لانه ولو جامع زوجته في السفر لا شيء عليه بجواز القطع وانتم عندنا قاعدة في باب الصيام تقول من جاز لكم والصوم افطر على ما شاء ولو بالجمع. فالمسافر يجوز له ان يفطر ويجوز له ان يتم صيامه فجاز له الامر. فاذا يقدم على ما شاء الله فالصيام الذي قطعه ليس هو الصيام الواجب وانما الصيام المندوب اتمامه