﻿1
00:00:04.700 --> 00:00:34.700
يقول ما هو في الكفارة لا يستطيع الصوم؟ هذا هذه المسألة الاستماع في نهار رمضان عند جمهور العلماء مفسد للصوم. وخالف ابن حزم بها لكن قوله مرجوح او ضعيف لانه عليه الصلاة والسلام بانه عليه الصلاة والسلام قال يدع طعامه وشرابه

2
00:00:34.700 --> 00:00:54.700
قوته من اجل وشهوته من اجلي. وهذه الشهوة مضاعفة يدعو كل شهواته. التي يدعها ومن ذلك شهوة ما يقع بالاستمناء فاذا كان على وجه محرم هو محرم. اما اذا كان مثلا بزوجته فكذلك ايضا غير يستثنى منه

3
00:00:54.700 --> 00:01:14.700
لذلك ما دل عليه النص وهو القملة ولذا علم الصحابة وفهموا ان الاصل هو امتناع الصائم امتناع قائم من هذا الشيء ولذا توقف عمر رضي الله عنه بالقدة فهم فهموا ان الصيام يدخل في هذا الشيء

4
00:01:14.700 --> 00:01:34.700
وهذا واضح في ان الاستمناء داخل في المحظورات الصيام. سواء كان على وجه الحلال او حرام. يعني في زوجته على وجه الحلال او اذا كان باستغنائه مثلا على وجه حرام. ولهذا استرسل عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له

5
00:01:34.700 --> 00:01:54.700
له ما قال وهذا يبين ويقرر ان هي المستثناة وان ما زاد عليها الذي هو الغاية في الشهوة خروج المرء انه للدليل ولما تقدم في قصة عمر في توقفه في القبلة. ولهذا لم يستدرك النبي عليه الصلاة والسلام. والمقام مقام بيان

6
00:01:54.700 --> 00:02:24.700
المقام مقام بيان ولهذا سكت عن مثل هذا شيء فكأنه قرره على ما فهمه من الامتنان الصائم من هذا الوجه بالاستمتاع وهو ما يكون الاستمناء يعني باهله في نهار رمضان وانه مفسد للصوم. لكن ليس فيه كفارة. فالاستغناء ليس كالجماع. الجماع حكم خاص

7
00:02:24.700 --> 00:02:54.700
وهذا شيء يأتينا ان شاء الله. وان المراد وان المراد بذلك الكفارة الخاصة شهرين فانه يطعم ستين مسكينا فهذا في الكفارة الخاصة في اه في رمضان في الجماع في الجماع. اما ما سوى ذلك فانه يبالغ الجماع في احكام كثيرة. تتعلق

8
00:02:54.700 --> 00:03:02.567
من بعد الحج بغينا ما اشبه ذلك ومن ذلك ايضا باب الكفارة