جميل سؤال الان حول قيمة كفارة افطار الحامل والمرضعة في رمضان هل يختلف من ولاية الى اخرى وهل تكفر آآ آآ يعني تطعم وتبدي فقط ام ايضا تقضي مع الكفارة الجواب يا رعاك الله ان مقدار الفدية نصف صاع من طعام او اعداد وجبة وتقديمها الى المساكين او دعوة المسكين الى طعام عندك. كما كان انس رضي الله عنه وارضاه يفعل لما كبر فكيفية الاطعام لها صورتان ان يصنع طعاما فيدعو اليه المساكين بحسب الايام التي عليه. وهكذا كان انسفع رضي الله عنه. ان يطعمهم طعاما غير مطبوخ قدم مد جرء الحقيقة نصف ساعة ابرأ لي الذمة فان اتمه صاعا كقول الاحناف فهو اولى وابرأ للذمة واعلم لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لكن ينبغي في هذه الحالة ان يجعل معه ما يؤدمه من لحم ونحوه حتى يتم قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين الواجب يا بنيتي هو القضاء ينتقل الواجب من الصيام الى الاطعام لاصحاب الامراض المزمنة والاعذار الدائمة حيث لا يرجى للمرض برء ولا يرجى للعذر زوال الشيخ الكبير الطاعن في السن المرأة العجوز اصحاب الامراض المزمنة هؤلاء الذين ينتقلوا الواجب في حقهم يا بنيتي من الصيام الى الاطعام ولا يلزمهم القضاء في هذه الحالة ايضا يكون الاطعام بالاضافة الى القضاء يكون الامران واجبين على من اخرت القضاء حتى ادركها رمضان الاخر بغير عذر في مذهب الجمهور لما اثر عن الصحابة في ذلك الواجب ان نخرج طعاما. الاحناف يجيزون اخراج القيمة في الفدية. نحولها الى مال. ان كانت انفع للفقير اخراج القيمة اذا كان للحاجة او للمصلحة الراجحة مشروع اما في غير هذا الاصل اخراج الطعام يا بنيتي طب اذا قلنا بالقيمة كيف تقوم بما يقابل الوجبة من اوسط ما تطعمين منه اهلك مقدار وجبة اذا اذا ذهبت الى مطعم واردت ان تتناولي وجبة غداء او وجبة عشاء ماذا تدفعين؟ آآ من اوسط ما تطعمون اهليكم لا تقدر الوجبة وهي في كل ولاية بحسبها. والشرق غير الغرب والشخص مطالب بالمكان الذي يقيم فيه يا بنيتي بارك الله فيك سؤال هنا