﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.300
جميل سؤال الان حول قيمة كفارة افطار الحامل والمرضعة في رمضان ان يختلف من ولاية الى اخرى وهل تكفر آآ آآ يعني تطعم وتبدي فقط ام ايضا تقضي مع الكفارة

2
00:00:19.500 --> 00:00:36.550
الجواب يا رعاك الله ان مقدار الفدية نصف صاع من طعام او اعداد وجبة وتقديمها الى المساكين او دعوة المسكين الى طعام عندك. كما كان انس رضي الله عنه وارضاه يفعل لما كبر

3
00:00:37.400 --> 00:00:56.950
فكيفية الاطعام لها صورتان ان يصنع طعاما فيدعو اليه المساكين بحسب الايام التي عليه. وهكذا كان انسفع رضي الله عنه. ان يطعمهم طعاما غير مطبوخ اقدم مد جرء الحقيقة نصف ساعة ابرأ لي

4
00:00:57.000 --> 00:01:19.750
الذمة فان اتمه صاعا كقول الاحناف فهو اولى وابرأ للذمة واعلم لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لكن ينبغي في هذه الحالة ان يجعل معه ما يؤدمه من لحم ونحوه حتى يتم قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين

5
00:01:20.600 --> 00:01:39.700
الواجب يا بنيتي هو القضاء ينتقل الواجب من الصيام الى الاطعام لاصحاب الامراض المزمنة والاعذار الدائمة حيث لا يرجى للمرض برء ولا يرجى للعذر زوال الشيخ الكبير الطاعن في السن

6
00:01:39.750 --> 00:02:07.350
المرأة العجوز اصحاب الامراض المزمنة هؤلاء الذين ينتقلوا الواجب في حقهم. يا بنيتي من الصيام الى الاطعام ولا يلزمهم القضاء في هذه الحالة ايضا يكون الاطعام بالاضافة الى القضاء يكون الامران واجبين على من اخرت القضاء حتى ادركها رمضان اخر بغير عذر

7
00:02:07.350 --> 00:02:32.900
في مذهب الجمهور لما اثر عن الصحابة في ذلك الواجب ان نخرج طعاما. الاحناف يجيزون اخراج القيمة في الفدية. نحولها الى مال. ان كانت انفع للفقير اخراج القيمة اذا كان للحاجة او للمصلحة الراجحة مشروع اما في غير هذا الاصل اخراج الطعام يا بنيتي

8
00:02:32.950 --> 00:02:50.500
طب اذا قلنا بالقيمة كيف تقوم بما يقابل الوجبة من اوسط ما تطعمين منه اهلك مقدار وجبة اذا اذا زهبت الى مطعم واردت ان تتناولي وجبة غداء او وجبة عشاء ماذا تدفعين؟ آآ من اوسط ما تطعمون اهليكم

9
00:02:50.500 --> 00:03:06.236
لا تقدر الوجبة وهي في كل ولاية بحسبها. والشرق غير الغرب والشخص مطالب بالمكان الذي يقيم فيه يا بنيتي بارك الله فيك سؤال هنا