الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احسن الله اليكم يا شيخ يقول السائلة انا علي نذر واريد ان اكفر عن نذري فما هي كفارة النذر الحمد لله اذا كان ما عليك من النذر هو نذر التبرر والطاعة فالواجب عليك ان تقومي بهذا بمقتضى هذا النذر ولا تتجهي الى الكفارة ما دمت قادرة على الوفاء به لما في صحيح الامام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه فاذا كان نذرك نذر طاعة كان تنذري ان تذبحي لله او تصلي لله او تصومي لله او تتصدقي لله فهذا من نذر الطاعة تبرر فهذا لا يجوز للانسان ان يكفر عنه اذا كان قادرا على القيام به واما اذا عجزت عن القيام بنذر التبرر والطاعة عجزا حقيقيا يعلمه الله عز وجل منك. فحينئذ كفارته كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث باسناد جيد لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين فاذا النذر الطاعة لا تخيير بين القيام به والكفارة ما في تخيير بل يجب على الانسان في نذر الطاعة ان يقوم بالطاعة التي نذرها واما اذا عجز عن القيام بما نذره من الطاعات عجزا حقيقيا فكفارته كفارة يمين وكفارة اليمين معروفة ذكرها الله عز وجل في قوله فكفارته اطعام عشرة مساكين من ابسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة ولا ينبغي للانسان ان اه يعني يعطي هذه الكفارة الا عشرة مساكين. بهذا العدد اما ان يعطيها مسكينا واحدا عشرة ايام فان هذا لا يجزئه بل لا بد من اطعام عشرة مساكين. فالمعتبر فيها هو تعدد المساكين لا تعدد الايام وانا اوصيك ان تتولي اخراجها بنفسك. تنظرين الى احد البيوت فيه عشرة انفس من من الفقراء والمساكين اتشترين لهم غداء؟ يعني تغدينهم او تعشينهم والحمد لله فاذا عجزت فاخرجيها بالوكالة وهي ان تعطي ان تسلميها الى اه مكتب الدعوة مثلا لان لانه يعرف الفقراء والمساكين واو تسلميها الى مؤسسة مكة او تسلميها الى الجمعية الخيرية او تسلميها الى ثقة مأمون يتولى اخراج يتولى اخراجها الى المساكين واما ان تعطيه واما ان تسلميها لمن ذكرت في السؤال فانا اقول لا تسلميها لانها ربما لا تكون امينة وربما لا تكون امينة وربما لا تعرف احكام كفارة اليمين اصلا فلا تؤلم فلا تسلم الكفارة لها والخلاصة من ذلك اذا كان ما نذرت هو نذر التبرر والطاعة واظنه كذلك فلا يجوز لك ان تتجهي الى الى التكفير عنه الا اذا عجزت عجزا حقيقيا عن القيام به فحينئذ اه كفارته كفارة يمين عند حال العجز واما ما يسميه الفقهاء رحمهم الله تعالى بنذر اللجاج والغضب ونذر المباح فهذه امور يخير الانسان فيها بين الوفاء بنذره او كفارة اليمين. اي يخير فيها الانسان بين الوفاء بنذره او كفارة اليمين. واما نذر التبرر والطاعة فلا تخيير فيه. بل يجب على الانسان ان يقوم بمقتضى نذره اذا كان قادرا واما اذا عجز فيكفر والله اعلم