﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:20.950
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلام موصى المقعد على ذكر ما ذكره المصنف هنا قال رحمه الله واما الكحل

2
00:00:20.950 --> 00:00:40.950
والحقنة ومن فطر او يقطر في احليله ومداواة المأمومة والجاء فهذا دواء يوضع فيما اذا ضرب في رأسه حينئذ قالوا يصل الى الى الدماغ. فمما تنازع الناس فيه فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك. منهم من

3
00:00:40.950 --> 00:01:00.950
يعني من الفقهاء من لم يفطر بشيء من ذلك وهذا هو الصواب. انه لا يفطر بشيء دخل من عينه او دبره او يا حليله او اذنه الا اللهم اذا كان قصد شيئا من انفه وكان في قوة التغذي بالشرب فعين

4
00:01:00.950 --> 00:01:20.950
القصد فقط في حكم بي بفطره وما عدا ذلك فعل الاصلي فعل الاصلي فالاكل والشرب من مفهوم العام مفطران ولا كان فيهما ويزاد عليهما الجماع. وما عدا ذلك والاصل فيه انه غير غير مفطر. حتى الحجامة كما سيأتي. واما

5
00:01:20.950 --> 00:01:40.950
الكحل والحقنة وما يقطر في احليله فمما تنازع الناس فيه. فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك. ومنهم من فطر بشيء دون شيء اختلفوا والاختلاف هنا مبني على هل هو منفذ او لا؟ والاظهر انه لا يفطر بشيء من ذلك

6
00:01:40.950 --> 00:01:58.850
والاظهر انه لا يفطر بشيء من مطلقا. لو اكتحل وصل الى حلقه نقول لا بأس لم يثبت دليل ان الكحل ولو وصل الى الحلق انه مفطر. كذلك لو وضع قطرة محتاج مريض فوضع قطرة

7
00:01:58.850 --> 00:02:18.850
في عينه فوجد حرارتها في في حلقه نقول الصواب انه غير غير مفطر. ونحن الان في باب تقرير المسائل وتأصيل الورع شيء مثل هذه المسائل من اجل الخروج من الخلاف شيء والكلام في اصل المسألة شيء اخر. حينئذ نقول لو وضع قطرة في اذنه او في عينه

8
00:02:18.850 --> 00:02:39.950
حينئذ لا نحكم عليه بانه قد افطر. ولو وجد في ولو وجد حرارة القطرة في في حلقه. وما عدا ذلك فهو محمول عليه  ولذلك قال ابن تيمية هنا والاظهر انه لا يفطر بشيء من ذلك. فان الصيام من دين المسلمين بل من اركان الاسلام

9
00:02:39.950 --> 00:02:59.950
يستوي فيها العام والخاص. وكل ما كان كذلك فالاصل فيه ان يكون بيانه بيانا واضحا بينا. بمعنى انه لا بد من دليل صحيح يثبت لو كان بطريق احاد. ولو كان بطريق احاد لا يمكن ولا يقبل ان يقال بان اشتم شيئا

10
00:02:59.950 --> 00:03:19.950
وهو مفطر وليس في الكتب الستة له اثر. حينئذ نقول مثل هذا لا لا يعتمد ولا ولا يلتفت اليه. ولذلك لعلنا ذلك ابن تيمية هنا كعادته في سائر الاحكام الشرعية. فان الصيام من دين المسلمين. الذي يحتاج الى معرفة

11
00:03:19.950 --> 00:03:39.950
الخاص والعام فلو كانت هذه الامور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على صلى الله عليه وسلم بيانه. هذا واضح بين. كل ما توقف عليه ايجاب شيء او تحريم شيء فالاصل فيه وجوب البيان

12
00:03:39.950 --> 00:03:59.950
ثم وجوب البيان لا يشترط فيه التعميم. انتبه لهذا. وجوب البيان يحصل ولو بحديث واحد يصح سنده الى قائله اثبت بماذا او نثبت بهذا السند وبهذا الحديث انه ثبت الحكم ولا نشترط فيما يستوي فيه العامة والخاصة

13
00:03:59.950 --> 00:04:19.950
ان يكون مشهورا او متواترا او مستفيضا. يعني ما يعنون له الاصوليون خبر الاحاد. هل يقبل فيما تعمه به البلوى او لا؟ هذه مسألة اصولية هناك تبحث والصواب انه يقبل مطلقا. خبر الاحاد يقبل مطلقا ولو فيما تعم به البلوى

14
00:04:19.950 --> 00:04:37.050
ما تعم به البلوى معناه مما يحتاجه الكبير والصغير والذكر والانثى. والعامي والمقلد والعالي مطالب العلم. هذا علم العامة كما يعبر عنه الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة. فحينئذ لو ثبت بخبر واحد

15
00:04:37.100 --> 00:04:58.850
نقبل او لا نقبله؟ نقول نقبله. وعند كثير من متأخي الحنفية انه لا يقبل خبر احد فيما تعم به البلوى. والصواب ما ماذا  الذي يحتاج الى معرفته الخاصة والعام فلو كانت هذه امور مما حرمها الله ورسوله في الصيام. ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم

16
00:04:58.850 --> 00:05:18.850
بيانه ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الامة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل احد من اهل العلم من عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الصحابة لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا علم انه صلى الله عليه وسلم لم يذكر شيئا من ذلك

17
00:05:18.850 --> 00:05:32.600
بل حتى لو نقل حديث ضعيف لا يقبل لو نقل حديث ضعيف فيما تحتاجه الامة نقول الضعيف لا الاصل فيه عدم عدم العلم عدم العمل به. حينئذ نفي هنا من باب استقصاء

18
00:05:32.600 --> 00:05:52.600
الحكم فقط وليس مراد انه لو ثبت حديث مرسل انه يقبل لا. المراد ان حكم من الاحكام الشرعية لم ينقل باي وجه من الوجوه التي يمكن ان يصح النقل عن طريقها لان المرسل قد يقبله البعض. والحديث الضعيف كفيف الضعف قد يقبله البعض حتى في الاحكام

19
00:05:52.600 --> 00:06:12.600
الشرعية. باي طريق من هذه الطرق التي يقبلها الفقهاء لم يقرأ النبي لا بالاكتحال ولا في غيره. حينئذ نعلم انه لم يذكر الصلاة والسلام اي حكم من هذه الاحكام الصحابة؟ فلو ذكره للقي. لان الشرع محفوظ. لان الشرع محفوظ فالاصل

20
00:06:12.600 --> 00:06:32.600
عدم الذكر. لا مسندا ولا مرسلا علم انه صلى الله عليه وسلم لم يذكر شيئا من ذلك. والحديث المروي في الكحل ضعيف قد عرض بحديث ضعيف قال الترمذي لا يصح فيه شيء. والذين قالوا ان هذه الامور تفطر لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله

21
00:06:32.600 --> 00:06:50.850
عليه وسلم وانما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس. قياس ما هو القياس؟ واقوى ما احتجوا به قوله بالغ في الاستنشاق ان لم تكون صائما قالوا فدل ذلك على ان كل ما وصل الى الدماغ يفطر الصائم اذا كان بفعله

22
00:06:51.200 --> 00:07:14.850
وعلى القياس قاسوا على القياس وعلى هذا القياس وعلى القياس كل ما وصل الى جوفه بفعله من حقنة وغيرها. واذا كان عمدتهم هذه الاقيصة ونحوها لم يدرس افساد الصوم بهذه لوجوه. وذكر وجوه اقرؤوها في بيوتكم لعلكم تستفيدون منها. فحينئذ نقول هذا العصر

23
00:07:14.850 --> 00:07:34.850
الذي اعتمدوا عليه ليس بسديد. لماذا؟ لانه نص خاص في مسألة خاصة. فلو كان غير الاستنشاق قيل بانه يفطر مطلقا لو سلمنا بانه لو بالغ في الاستنشاق فافطر. حينئذ يكون الحكم خاصا بالاستنشاق وما عداه يحتاج الى الى دليل. لانه لا نقص

24
00:07:34.850 --> 00:07:54.850
ولان طال ولا افساد لعبادة الا بدليل شرعي صحيح واظح بين ولابد ان يكون منقولا واما الاقيس في مثل هذا فلا تقبل. لو قيل بان هذا قياس صحيح. نقول لا. الاصل في مثل هذه لا قياس. فلو قيس نقول كونه قياسا يرفض لي

25
00:07:54.850 --> 00:08:03.300
لماذا؟ لان الاصل في النقض والافساد لابد ان يكون بدليل واضح البين. كالقول في الوضوء ونحو ذلك