﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:16.800
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اما بعد فان الاصل في الانسان الاقامة والسفر امر طارئ عليه

2
00:00:17.500 --> 00:00:38.050
وهذا السفر مظنة المشقة ولذلك رأت الشريعة الاسلامية هذا الامر تخصصت عن المسافر واباحت له القصر والجمع بضوابط معينة. وكذلك ايضا يكون له الاجر كاملا على ما اعتاد عليه من اعمال

3
00:00:38.050 --> 00:00:54.400
صالحة يفعلها في حال الاقامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وابرز احكام السفر القصر والجمع

4
00:00:54.550 --> 00:01:15.800
اي قصر الصلاة الرباعية ركعتين والجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء اما جمع تقديم او جمع تأخير فمتى يباح للمسافر القصر والجمع اولا ما المسافة التي اذا قطعها المسافر ابيح له القصر والجمع

5
00:01:16.150 --> 00:01:36.950
هذا محل خلاف بين الفقهاء فمنهم من قال ان السفر لا يحدد بمسافة والمرجع في ذلك للعرف وهذا من الناحية النظرية جيد ولكن العرف في وقتنا الحاضر العرف فيما يتعلق بالسفر. هم. قد اضطرب اضطرابا كثيرا

6
00:01:37.100 --> 00:02:03.050
ولا يمكن ضبطه خاصة مع وجود وسائل المواصلات حديثة والسريعة واصبح لا يمكن ضبطه. ولهذا لو ذهب مجموعة من طلاب العلم فانهم سيختلفون غالبا في تحديد اقل مسافة للسفر ولهذا فالاقرب ما عليه جماهير الفقهاء والذي عليه المذاهب الاربعة

7
00:02:03.200 --> 00:02:29.400
وهو تحديد اقل مدة للسفر تحديد اقل مسافة للسفر والذي عليه جمهور ان اقل مسافة للسفر اه اربعة برد وتعادل ستة عشر فرسخا وتعادل ثمانية واربعين ميلا وتعادل بالتقديرات المعاصرة ثمانين كيلو مترا

8
00:02:29.600 --> 00:02:58.750
وعلى هذا فاذا قطع المسافر هذه المسافة ثمانين كيلو مترا فاكثر فهو مسافر يحل له الجمع والقصر لكن مع مراعاة ان المسافة تحسب من مفارقة العمران وليس من المنزل وانما من مفارقة عمران البلد الذي هو مقيم فيه. فيحسب المسافة اذا بلغت ثمانين كيلو مترا فاكثر

9
00:02:58.800 --> 00:03:14.500
يعتبر مسافرا وله القصر والجمع وهذا هو المأثور عن بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم كانا يقولان يا اهل مكة لا تقصروا في اقل من اربعة برد

10
00:03:14.750 --> 00:03:33.000
وايضا المتوافق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا داوم احد محرم كأنه عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة ان تسافر اقل مسافة للسفر

11
00:03:33.350 --> 00:03:56.150
وعبر عن ذلك باليوم والليلة والتي تعادل ثمانين كيلو مترا اه المسافر اذا لم يحدد مدة لاقامته بل له مهمة ولا يدري متى تنقضي يقول اليوم ارجع غدا ارجع هذا له الترخص برخص السفر ولو طالت المدة

12
00:03:56.450 --> 00:04:16.400
بل ولو بقي اشهر او بقي حتى سنة او اكثر وقد نقل ابن منذر اجماع العلماء على ذلك اما اذا حدد المسافر مدة معينة لاقامته يذهب مثلا الى مكة ويحدد مدة معينة

13
00:04:17.050 --> 00:04:42.650
ما هي المدة التي اذا بقي المسافر فيها ليس له الترخص بعدها برخص السفر اختلف الجمهور اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كثيرا والجمهور على التحديد باربعة ايام لكن هذا لم يعثر عن احد من الصحابة

14
00:04:43.050 --> 00:04:59.250
المأثور عن الصحابة واصح ما ورد عن الصحابة وما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم من مكة تسعة عشر يوما يقصر الصلاة

15
00:04:59.300 --> 00:05:20.450
فنحن اذا اقمنا الساعة عشر يوما بصرنا فاذا زدنا على ذلك اتممنا وهذا في صحيح البخاري اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل وايضا ابن عباس يحكي هذا عن نفسه وعن من معه من الصحابة فلعله الاقرب هو التحديد الوارد بحديث ابن عباس

16
00:05:20.450 --> 00:05:41.000
رضي الله عنهم الاحواض هو قول الجمهور وهو التهديد باربعة ايام اه من له اقامتان فاكثر فانه لا يعتبر مسافرا في الاقامة الاولى ولا في الاقامة الثانية فان بعض الناس يكون لهم اقامة في مدينة او في بلدة معينة

17
00:05:41.050 --> 00:06:02.100
ثم يقول له اقامة في بلد اخر كان يكون مثلا اهله في بلد عمله في بلد اخر هو يعتبر صاحب اقامتين ليس له الترخص برخص السفر في الاقامتين جميعا الا في الطريق اذا كانت المسافة اكثر من ثمانين كيلو مترا فله الترخص في الطريق فقط

18
00:06:03.300 --> 00:06:26.000
واذا اشكل على المسلم هل هو مسافر او مقيم فيرجع للاصل والاصل ان الانسان مقيم وعلى ذلك اذا لم يتضح له كونه مسافرا فانه يتم ولا يجمع وذلك لان الاصل في الانسان الاقامة وليس السفر

19
00:06:26.250 --> 00:06:45.700
ولان هذا هو الاحوط والابرأ للذمة فانه اذا لم يقصر ولم يجمع فصلاته صحيحة بالاجماع اما اذا قصر او جمع ربما عند بعض اهل العلم ان قصره او جمعه غير صحيح اذا كانت المسألة آآ غير متضحة

20
00:06:45.800 --> 00:07:05.100
في كونه ممن يحق لهم الرخصة في السفر. وعلى هذا فينبغي ان يستصحب المسلم معه هذه القاعدة وهي اذا اشكل عليه كونه مسافرا او مقيما فيعتبر نفسه مقيما. احتياطا ولان هذا هو الاصل فالاصل هو الاقامة

21
00:07:05.100 --> 00:07:24.200
ولا يخرج عن هذا الاصل الا بامر واضح. ينقله من كونه او من وصفه اه مقيما الى وصفه مسافرا نعم نعم احسن الله اليكم. آآ من كان مسافرا وآآ يعني آآ يرغب بمثلا بعدم الترخص برخص السفر هل ينكر عليه ذلك

22
00:07:24.250 --> 00:07:43.700
اذا كان رغبته آآ بعدم الترخص برخصة السفر بسبب عدم وضوح كونه مسافرا فله ذلك لانه يريد ان يحتاط لدينه لكن اذا كانت عدم رغبته في القصر والجمع انه لا يعتقد ان هذا سنة سينكر عليه

23
00:07:43.850 --> 00:08:02.600
لان هذا سنة وقد ذكر الله تعالى القصر في القرآن فليس عليكم جناحا تقصروا من الصلاة. فالقصر ذكره الله تعالى. لك رخصة القصر في القرآن الكريم فهنا يعني الجواز يعتمد على سبب رفظ القصر والجمع

24
00:08:02.700 --> 00:08:20.300
فاذا كان رفظ الحكم الشرعي فهذا ينكر عليه اما اذا كان لم تتضح له المسألة او ان العلماء مختلفون في كونه مسافرا. ويريد ان يحتاط لدينه فلا بأس