وهو التعوذ انما هو من جملة احكام النافلة فقط. واما في الفرائض فليس ذلك بمشروع الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم من القواعد كل حكم ثبت في الفرض فيثبت في النبل والعكس الا بدليل فكل حكم ثبت في الفريضة فانه يثبت في النافلة وكل حكم ثبت في النافلة فيثبت في الفريضة الا بدليل يدل على تخصيص اوقات يدل على الاختصاص وهذا واضح ان شاء الله فتكبيرة الاحرام واجبة في هذه وفي هذه والركوع واجب في هذه وفي هذه وتسبيحات الركوع والسجود واذكار القيام والقعود. واجبة في هذه وفي هذه والفاظ التشهد ايضا واجبة في هذه وفي هذه وانتم تعرفون ان التشهد انما ورد في صلاة الفرض. لكننا لا نطلب على الفاظ التشهد في النافلة دليلا. اليس كذلك بما ورد في تشهد الفرض فجميع الاحكام بين الصلاتين فريضة ونافلة من اول تكبيرة الاحرام الى اخر التسليمتين سواء الا اذا دل الدليل على التفريق بينهما وعلى ذلك فروع الفرع الاول دل الدليل على التفريق بين الصلاتين في جواز قطع النافلة دون الفريضة. فالنافلة يجوز قطعها اذ لا يجب ابتداؤها. واما الفريضة فلا هذا من باب المستثنى ومنها اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم صلاة الفرض في الكعبة مع اتفاقهم على جواز صلاة النافلة وانما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر انه صلى النافلة في الكعبة فالصلاة التي صلاها انما هي نافلة وهل يصلى في الكعبة فريضة؟ الجواب تأتيك هذه القاعدة لتبين لك الحكم الشرعي. وهو ان باطن الكعبة جوفرها محل صالح لاداء النفل. فهو حكم ثابت في النفل. والمتقرر ان كل حكم ثبت في النفل فيثبت في الا بدليل الاختصاص ولا نعلم دليلا يخصص الفريضة بالمنع من ادائها داخل الكعبة وحيث لا دليل فالاصل هو الاستواء اذ لا دليل يدل على التفريق بينهما ومنها دل الدليل على التفريق بينهما في مكان ايقاعهما. الشارع اوجب ايقاع الفريضة في المسجد بشرطه اي ان يكون مقيما ذكرا مكلفا قادرا. فهنا لا يجوز له ايقاع فريضته في غير المسجد. مع القدرة واما النافلة فان الشارع لم يوجب لها مكانا معينا. بل انه رغب في فعل النوافل في البيوت كما قال الله عليه وسلم افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. اذا هذا فرقان بينهما والمهم من هذا التفريغ ان تعلم ان الاصل الاستواء بين الفرض والنفي. الا اذا ورد الدليل الخاص بالتفريق بين انهما في جزء معين. واختم بهذا الفرع وهو انه قد ثبت في النافلة ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمر به اية رحمة الا وقف عندها يسأل ولا اية عذاب الا تعوذ منها كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما ذات ليلة فقرأ مترسلا وذكر الحديث وفيه فما مرت به اية رحمة الا وقف وسأل ولا اية عذاب الا وقف وتعوذ. ولا اية تسبيح الا سبح فاذا هذا الفعل ثابت في النفل اي قيام الليل. فهل يدخل فيه الفرض الجواب واضح السؤال اولا ولا لا الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الاقرب عندي انه لا يدخل. وانما هو من الاحكام التي تخص بها النافلة دون الفريضة فهذا التوقف والسؤال او التوقف هو التسبيح او التوقف والاستعاذة انما يخص به النفل فقط دون الفرض فان قلت ولما فرقت بينهما مع انك تقول قبل قليل ان الاصل الاستواء. فاقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه الدائم هو الذي جعلني افرق بينهما. فقد كانت ايات العذاب وايات التسبيح وايات السؤال وايات تعودت قراء في الفرائض دائما اليس كذلك؟ وكان الصحابة يسمعون قراءته سردا متى ما فرغ من اية دخل بعدها في اية من غير توقف طويل ولو انه كان يتوقف فيه بين ثنايا الايات لحمل ذلك الصحابة على ان يسألوه. كما سأله ابو هريرة في قوله بابي انت وامي يا رسول الله ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول لكن لما كان يخرج الايات درجا تباعا من غير توقف طويل بينهما علمنا بان ذلك التوقف بين ثنايا الايات للسؤال او او الاسترحام او التعوذ انما تخص به النافلة. فلو كان يفعل مثل ذلك في الفريضة وقد كان يقرأ بها جهرا فكان يقرأ في العشاء والمغرب والصبح والجمعة جهرا. بل وفي العيدين اذا قلنا بانها فريضة وبالكسوف اذا قلنا بانها فريضة. كان يقرأ جهرا ولكن لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه توقف ثنايا الايات ليستعيذ او ليسبح او ليسأل كما كان يتوقف في النافلة. فاذا هذا من جملة الاحكام التي خففت في النفل. فان المتقرر عند العلماء ان جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض كما سيأتينا بضوابط تاب النافلة باب النوافل ان شاء الله تعالى فالقول الصحيح عندي ان شاء الله ان هذا الحكم المبحوث في هذا الفرع انما هو من احكام النافلة دون دون الفرائض هذا هو القول الصحيح عندي في هذه المسألة ان السؤال والاسترحام