الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا كل عين امر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة. كل عين امر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها. من حدث او نجاسة. كل عين امر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة وهذا طريق يعرف به النجاسات. فاذا امرك الشارع بغسل شيء انتبه فان ثمة مانع يوجد في هذا الشيء فان ثمة مانع يوجد في هذا الشيء. وهذا المانع احد امرين اما ان يكون حدثا واما ان هنا نجاسة فالوجه عين امر الشارع بغسلها في قوله فاغسلوا وجوهكم. فلا بد ان يكون ثمة مانع ولا نجاة فيكون المنع الحدث. ايديكم الى المرافق المانع الذي قام في اليد هو الحدث وارجلكم الى الكعبين المانع الحدث. وان كنتم جنبا فاطهروا فبدنوا الجنب وبدنوا الحائض وبدلوا النفساء عين امر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة ولا نجاسة هنا لان ابن ادم طاهر فيكون المانع هو الحدث لكن هناك اعيان امر الشارع بغسلها ولا حدث فيها وانما لنجاستها. مثاله البول عين امر الشارع بغسلها في قوله صبوا على بول الاعرابي سجلا من ماء. فهذا لقيام مانع في هذا البول وهو النجاسة المذي عين امر الشارع بغسلها. فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة ولا حدث هنا فتبقى النجاسة. في الصحيحين من علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فامرت المقداد ابن الاسود ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. وفي السنن من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال كنت القى في المذي شدة وعناء وكنت اكثر منه الاغتسال فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال انما يجزيك منه الوضوء. قلت فكيف بما يصيب ثوبي منه يا رسول الله؟ قال انما يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح به عليه حتى ترى انه قد اصاب منه حديث فاذا المنع عين امر الشارع بغسلها امر امرا قوليا فهذا لنجاستها انتم معي في هذا ولا لا؟ طيب الحيض نجس لما؟ لانه عين امر الشارع بغسلها. كما في الصحيحين من حديث اسماء بنت ابي بكر الصديق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي يصيب ثوبها من دم الحيض تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فاذا هو عين امر الشارع بغسلها. ومنها الغلام الرضيع الذي اغلب او كل غذائه على لبن امه لم يأكل خبزا ولم يأكل شيئا اخر وانما طعامه لبن امه او اللبن المستعار. هذا في الصيدليات انا بوله عين امر الشارع بغسلها. كما في سنن ابي داوود وصححه ابن خزيمة. عفوا وصححه الحاكم. من حديث ابي السمح رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول والشاهد منه قوله ويرش. وفي الصحيحين من حديث ام قيس بنت محصن الاسدية انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى النبي صلى الله عليه وسلم فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسل وكذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها نحو ذلك او قريبا من ذلك قالت اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه. فاذا عين امر الشارع بغسلها في قوله ويرش من بول الغلام. فهذا دليل على انه نجس انتبهوا انتبهوا. وتخفيف التطهير لا يدل على الطهارة. وتخفيف لا يدل على الطهارة. ونحن بهذا الترجيح نخالف المصنف كما سيأتينا بيانه في تفصيل مسائله ان شاء الله فاذا المذي عين خفف الشارع في تطهيرها فقط. وبول الغلام الرضيع عين نجسة لكن خفف الشارع في تطهيرها بل وما يعلق في القدم من غائط بني ادم عين امر الشارع بغسلها لكن خف عفوا عين امر الشارع بازالتها في قوله فليمسحهما وليصلي فيهما لكن خفف سارعوا في تطهيرها. فاذا لا تلازم بين التخفيف بالتطهير والحكم بالطهارة. لا تلازم بين تخفيف والحكم بالطهارة. انتم معي في هذا ولا لا؟ فاذا كل عين امر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة