الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم او نقول ومن المسائل ايضا قاعدة من قواعد اهل السنة تقول هذه القاعدة كل كبيرة نفي عن صاحبها الايمان كل كبيرة نفي عن صاحبها الايمان فالمراد به نفي الايمان المطلق لا مطلق الايمان كل كبيرة نفي عن صاحبها الايمان فالمراد به نفي الايمان المطلق لا مطلق الايمان وهذه القاعدة نرد بها على الوعيدية ونرد بها على المرجئة في نفس الوقت فاذا قرن الله عز وجل كبيرة بنفي ايمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس اليه ابصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن. ولا يغل حين يغل وهو مؤمن فاياكم اياكم وهذا في الصحيحين وفي رواية للبخاري من حديث ابن عباس ولا يقتل حين يقتل وهو ومؤمن فلو تأملت في هذه الكبائر لوجدت الشارع نفى الايمان عن فاعليها فما معنى نفي الايمان عن فاعلها؟ الجواب هو نفي الايمان المطلق لا مطلق الايمان. بمعنى ان من فعل شيئا من هذه الكبائر فان مؤشر ايمانه لا يبقى على حاله كما تقول المرجئة من من مقالتهم الخبيثة لا يظر مع الايمان ذنب وكذلك ايضا لا يراد به نفي مطلق الايمان بمعنى ان فاعلها لا يبقى معه شيء من الايمان مطلقا كما تقوله الوعيدية فالمرجئة يعطون مرتكبها الكبيرة الايمان المطلق ومهما فعل من الذنوب والمعاصي فانه لا ينقص مؤشر ايمانه شيئا والمرجئة يسلبون الفاعل الكبيرة مطلق الايمان بحيث انه ينتقل بفعله للكبيرة من دائرة المؤمنين الى دائرة الكافرين. فلا الاولون اصابوا ولا الاخرون اصابوا. وانما الصواب هو مقتضى القاعدة التي اتفق عليها اهل السنة والجماعة. فاذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ليس هذا من باب في مطلق الايمان وانما من باب نفي الايمان المطلق. يعني بمعنى ان مؤشر ايمانه لابد وان ينقص على حسب كبيرته التي فعلها لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن كذلك ايضا. ليس المقصود به ان السارق لا يبقى معه مطلق الايمان. وانما يعتبر ايمانه ناقصا فلا نعطي مرتكب الكبيرة الايمان المطلق ولا نسلبه مطلقا الايمان. لا نعطيه الايمان المطلق كما قال المرجئة ولا نسلبه مطلق الايمان كما قالته الوعيدية والكلام واضح. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم ولا يغل حين يغل وهو هو مؤمن فمن غل من الغنيمة فان ايمانه ينقص ولكن يبقى معه اصل الايمان والاسلام. ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن اي قاتلوا النفس عدوانا وظلما بغير حق لا يخرج من دائرة الايمان كما تقوله الوعيدية. ولكن ايضا مؤشر ايمانه لا يبقى على ما هو عليه كما تقوله المرجئة. وهكذا دواليك في كل نص من نصوص الشارع كتابا وسنة اذا قرن كبيرة بنفي ايمان ونزيدها امثلة ونقول قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة كما عند البيهقي في شعب الايمان باسناد صحيح لغيره من حديث انس رضي الله عنه قال قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الا قال لا ايمان لمن لا امان مات له. فهل الخائن يخرج عن دائرة الايمان بالكلية؟ الجواب لا. وهل له الايمان المطلق الكامل؟ الجواب لا. وانما له مطلق الايمان لا الايمان المطلق ولا دين لما قال ولا دين لمن لا عهد له. فهل فهل الخائن في العهد او الذي لا يوفي عهوده خارج عن دائرة الايمان بالكلية الجواب لا ومن الامثلة ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه فهل هذا دليل على انه خالع الرقة الاسلام من عنقه بالكلية؟ الجواب لا. هل يبقى معه الايمان الكامل التام؟ الجواب لا. وانما من لا يأمن جاره بوائقه له مطلق الايمان لا الايمان المطلق واظن القاعدة واضحة. فاذا كل نص من الكتاب والسنة ذكر كبيرة ثم ذكر بعدها ثم ذكر بعدها نفي الايمان عن فاعلي هذه الكبيرة فان المقصود انما هو نفي الايمان الكامل او عفوا ليه ليس المقصود به نفي مطلق الايمان وانما المقصود به نفي الايمان المطلق وقد اختلفت عبارات السلف رحمهم الله تعالى في مثل هذه المسألة لكن مفادها هو ما قررته لك فالجميع اتفقوا على انه بمجرد فعل الكبيرة لا يخرج عن دائرة الايمان واتفقوا كذلك اقصد الجميع يا اهل السنة فالجميع من اهل السنة قد اتفقوا على انه بمجرد ارتكاب الكبيرة لا يبقى له الايمان الكامل واجمع ايضا على انه لا يسلب منه مطلق الايمان لكن اختلفوا في كيفية هذا الوصف ما تخريجه فذهب الامام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بان من فعل شيئا من هذه الكبائر يخرج الايمان منه فيكون فوق رأسه كالظلة فاذا انتهى من هذه الكبيرة رجع اليه الايمان. اذا هو متفق معنا بانه لا يكفر ولا يخرج من الايمان بالكلية. لكن ايضا لا يبقى معه الايمان لكنهم وصفوا هذا النفي بهذه الصفة. ويؤيد هذه الصفة ما رواه الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عكرمة قال قلت يا ابن عباس كيف يسلب منه الايمان؟ كيف يرفع قال هكذا وشبك بين اصابعه ثم اخرجها. فان تاب وخرج من ذلك العمل رجع اليه الامام وفي سنن ابي داود باسناد صحيح من حديث ابي هريرة رضي الله باسناد صحيح انتبه. في سنن ابي داود باسناد صحيح. من حديث ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زنا العبد خرج الايمان منه فكان فوق رأسه كالظلة فاذا خرج من ذلك العمل رجع اليه الايمان اذا هو تفسير مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم بينما فريق اخر قالوا كابي عبدالله البخاري وغيره من اهل العلم قالوا لا يكون هذا اي فاعل الكبيرة مؤمنا تاما ولا يكون له نور الايمان كما ذكره الامام البغوي في شرح في شرح السنة وغيره وفي مشكاة المصابيح وغيرها فاذا كلا الطائفتين وان اختلفت الفاظهم في تفسير نفي الايمان عن فاعلي الكبيرة الا انهم اجمعوا على مسألتين. المسألة الاولى انه لا تسلب منه مطلق الايمان فيكون كافرا. واجمع الجميع ايضا على انه لا يعطى الايمان الكامل التام كما تقوله المرجئة فاذا يبقى ان الخلاف خلاف في الفاظ واما الحقيقة والجوهر والمظموم فانهم متفقون عليها. ولعلي استطعت ان اوصل لكم الفكرة