﻿1
00:00:19.850 --> 00:00:47.150
ومن القواعد ايضا كل ما كان وسيلة للشرك الاكبر كل ما كان وسيلة للشرك الاكبر ووصفه الشارع بانه شرك فاصغر كل ما كان وسيلة للشرك الاكبر ووصفه الشارع بانه شرك

2
00:00:47.150 --> 00:01:09.850
فاصغر اي فهو شرك اصغر. فالشرك الاصغر حقيقته ما اجتمع فيه وصفان الوصف الاول ان الشارع وصفه بانه شرك. فلا يجوز لنا ان نصف ذنبا من الذنوب بانه شرك الا وعلى هذا الوصف دليل من

3
00:01:09.850 --> 00:01:35.900
سبعة لان المتقرر عند اهل السنة ان الوصف بالتحريم لا يستلزم الوصف بالشرك. والوصف بالشرك يستلزم الوصف بالتحريم فليس كل حرام يعتبر شركا وكل شرك يعتبر حراما والوصف الثاني ان يكون وسيلة لشيء من الشرك الاكبر

4
00:01:36.400 --> 00:01:56.400
فما كان وسيلة للشرك الاكبر ووصفه الشارع بانه شرك فانه يعتبر شركا اصغر. كالحلف بغير الله عز وجل فهو شرك اصغر لان الشارع وصفه بانه شرك في قوله من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. وهو

5
00:01:56.400 --> 00:02:23.650
وسيلة للشرك الاكبر وكالتمائم فانها شرك اصغر لان الشارع وصفها بانها شرك في قوله ان الرقى والتمائم والتولة كن وهي وسيلة للشرك الاكبر وكالطيارة فهي شرك اصغر لان الشارع وصفها بانها شرك في قوله الطيرة

6
00:02:23.650 --> 00:02:30.750
الطيارة شرك وهي وسيلة للشرك الاكبر وهكذا