الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم طيب القاعدة التي بعدها وهي من قواعد معرفة المعاملات المحرمة ايضا كل معاملة تتضمن الغرر والجهالة فيما يقصد فهي باطلة. كل معاملة تتضمن الغرر والجهالة فيما يقصد فهي باطلة وعلى ذلك في صحيح وعلى ذلك ما رواه مسلم في صحيحه. من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة والمقصود ببيع الحصاة ان يقول البائع للمشتري خذ هذه الحصاة وارمي بها فحيث ما بلغت فهو عليك بكذا هذا جهلة لانه قد لا يكون رميه قويا فتقع قريبا. وقد يكون رميه قويا فتقع بعيدا فيكون احدهم خاسر فهذا قمار وميسر لا يجوز. ومن اجل ذلك حرم الشارع بيع حبل الحبلة. ففي الصحيحين من حديث ابي ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه اهل كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. يعني يا علي يبيعك شيء ها وثمنه يؤخره الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها يعني ابنة ابنتها وهذا غرر وجهالة هذا ومن اجل ذلك حرم شراء ما في بطون الانعام. حتى تضع وعن شراء ما في ضروعها من اللبن. حتى يحلب في الاناء. لانه غرر وجهالة. وعن شراء الصدقات حتى يقبضها الفقير. وعن شراء الهبات حتى يقبضها الموهوب له. لان من لمن تخرج له ارض حكومية وقبل ان يقبضها يبيعها. وانت لا تدري هل ستعطيك الحكومة هذه الارض او لا. وان اعطتك الارض فلا تدري اين هي فهذا غرر وجهالة ونهى الشارع عن شراء الجمل الشارد. وعن العبد الابق. وعن شراء الطير في الهواء. وعن بيع السمك في الماء. لم نهى الشارع عن ذلك كله لانه غرر وجهالة. وكل معاملة تتضمن الغرض والجهالة فهي حرام