فلا يصح ماذا؟ فلا يصح بيعه. كل معجوز عن تسليمه فلا يصح بيعه وهذا واضح ان شاء الله ولا حاجة الى الاطالة فيه الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ثم قال الناظم بعد ذلك مع قدرة التسليم وامنع جازما ان كان ليس له بذاك يدان. هذا شرط وقاعدة عظيمة من قواعد البيوع كل معجوز عن تسليمه فلا يصح بيعه كل معجوز عن تسليمه فلا يصح بيعه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. وما تعجز عن تسليمه وربما لا تستطيع تسليمه فيما لو بعته فيقع بينك وبين من بعته اليه شيء من الخصومة او النزاع فقطعا لدابر الغرر وقطعا لدابر الخصومات والنزاع فلا يصح البيع الا في حدود الاعيان التي تستطع تستطيع انت ان تسلمها لمن انتقلت ملكيتها اليه. واما ما انت عاجز عنه فلا يجوز بيعه. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. وبناء على ذلك قالوا لا يجوز بيع الطير في الهواء اي لعدم بالقدرة على تسليمه ومنها لا يجوز بيع السمك ما دام سابحا في الماء. اي لعدم القدرة على تسليمه ومنها لا يجوز بيع العبد اي العبد الذي فر من سيده. لم؟ لعدم القدرة على تسليمه ومنها لا يجوز بيع الحيوان الشارد لما لعدم القدرة على تسليمه؟ فاذا نأخذ قاعدة ان كل معجوز عن تسليمه فلا يصح