طهارة كاملة من الحدثين الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن المسائل ايضا ان قلت وما حكم اعتكاف الجنب؟ فاقول كل من لا يجوز له اللبس في المسجد فلا يجوز اعتكافه كل من لا يجوز له اللبث في المسجد فلا يجوز اعتكافه. فالحائض لا يجوز لبثها في المسجد فلا يجوز واعتكافها والنفساء لا يجوز لها اللبس في المسجد فلا يجوز اعتكافها. والكافر لا يجوز له اللبس في المسجد. فلا يجوز اعتكافه وكذلك الجنب لا يجوز له اللبث في المسجد لقول الله عز وجل ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا فلا يصح اعتكافه الا اذا توضأ لان الجنب اذا توضأ جاز له الدخول في المسجد والمكث فيه. فيصح حينئذ اعتكافه والافضل له والاكمل ان لا يعتكف الا على