ومن القواعد ايضا كل ناقض مبني على التفصيل فلا يجوز اطلاق التكفير به كل ناقض مبني على التفصيل فلا يجوز اطلاق التكفير به من يشرح لي هذه القاعدة العظيمة نعم يا سيد عندك سؤال ولا بتشرح؟ لا انتظر. معناها ان من النواقض ما يقرره اهل العلم بانه ناقض. ولكن لا يقصدونه ناقضا في كل صوره وانما في بعض صوره فقط كناقض الاعراض هل من اعرض عن شيء من شريعة الله يعتبر كافرا؟ الجواب لا. لان الكفر في الاعراض المطلق لا الاعراب. فاذا لا يجوز لك ان تقول من اعرض عن شريعة الله فقد كفر. لانه ناقض يبنى على التفصيل فلا تطلق التكفير به لا سيما في هذا الزمان يا اخوان. الذي قد يسمع هذا الاطلاق والاجمال اناس ليس عندهم خلفيات تفصيلية ولا علمية فيظنون انه كفر في كل صوره. واما اطلاق الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذه النواقض في النواقض العشرة فانما الفها لطلبة العلم في زمانه الذين يعرفون تفاصيل هذه النواقض فهو اراد ان يختصرها لهم في هذه النواقض العشر انتم معي في هذا؟ وكذلك الموالاة ليست ناقضة في كل صورها. وانما في بعضها دون بعض. وكذلك الحكم بغير ما انزل الله ليس ناقض في كل صوره وانما في بعض صوره دون بعض. وقد ناقشني رجل في تركيا عن هذا وغلظ علي في قال بل من حكم بغير ما انزل الله فقد كفر. انا اعلم انه متحمس. لانه لم يكن في قلبه الا الطغاة الذين بدلوا شريعة الله استبدالا مطلق. فقلت له اانت تقر بهذا الكلام بان من حكم بغير شريعة الله فقد كفر في كل السور؟ قال نعم في كل الصور. قلت طيب ما رأيك لو انك جمعت بين ابنك وابنتك في فراش واحد بعد بلوغ سبع وحكمت عليهما بان يناما في فراش واحد هل حكمت بينهم بحكم الله ورسوله؟ ولا حكمت بغير حكم الشريعة اجيبوا يا اخوان. قال بغير حكم الشريعة قلت اذا انت حكمت على نفسك بانك كافر لو ان ابنك اخطأ خطأ لا حد فيه. وجلدته احد عشر سوطا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق ترى في اسواق الا في حد من حدود الله تعتبر كافرا بصوت واحد تعتبر كافرا بصوت واحد قال لا انا ما اقصد هذا. قلت انا اعلم انك ما تقصد. اذا حتى التكفير بالحكم بغير ما انزل الله عندك فيه تفصيل فلا يحملنك حال الطغاة من الحكام والرؤساء في هذا الزمان ان تجمل القول في هذا الناقض. وانما لابد فيه من تفصيل اذا هذه قاعدة عظيمة يا اخوة. كل ناقض يبنى التكفير به على التفصيل فلا يجوز اطلاق التكفير به