الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومنها ايضا كل نجس حرام عكس هذي عاد واحد هذي اولى ابتدائي ذي ها كله نجس حرام ولا عكس نعم السم حرام وليس بنجس ثياب الحرير والذهب بالنسبة للرجال حرام لكن ليست بنجسة انية الذهب والفضة حرام الاكل فيها والشرب على الجنسين لكن ليست بنجسة فاذا لا يجوز لك ان تستفيد النجاسة من دليل التحريم لكن كل شيء حكم الشارع عليه بانه نجس فهو محرم. اذا النجاسة يستفاد منها التحريم والتحريم لا يستفاد منه نجاسة لاننا نرى ان من الفقراء من حكم على الخمر بانها نجسة لانها حرمت ونقول لا التحريم شيء والنجاسة شيء ولذلك فالقول والصحيح طارت الخمر لكن يحرم شربوها. طيب وبعض الفقهاء حكم على سباع البهائم والطير بانها نجسة لحرمة اكلها. نقول لا تحريم الاكل شيء وهذا شيء وبعض الفقهاء حكم على الدماء بانها نجسة لحرمة بيعها وشربها. نقول لا هذا شيء وهذا شيء. وسوف تأتينا قاعدة بعد قليل في الدماء ان شاء الله. فهمتم هذا؟ اذا كل حرام عفوا كله نجس فهو حرام وليس كله حرام نجس