الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول في على الجوارب او الشراب يقول هل يجوز ان امسح عليها في اليوم والليلة اكثر من خمس مرات؟ ام فقط خمس مرات الحمدلله روى مسلم في صحيحه من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها وفي سنن ابن ماجة وصححه ابن خزيمة عن ابي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للمسافر ثلاثة ايام ولياليه ان وللمقيم يوما وليلة اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت جواز المسح على الخفين باختلاف حال الانسان اقامة وسفرا. فاما المقيم فيمسح يوما وليلة واما المسافر فيمسح او ثلاثة ايام بلياليها. وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في الزمن الذي تبدأ فيه مدة اليوم والليلة بالنسبة للمقيم على اقوال مذكورة في كتب الفقه. والقول الاقرب منها ان شاء الله هو ان المسح يبدأ من اول مسحة بعد حدث فاذا توضأ الانسان ولبس خفيه فان الوقت لا يبدأ بمجرد لبسهما. فاذا احدث بعد ساعة مثلا فان الوقت لا يبدأ ايضا بالحدث الذي يعقب اللبس. ولكن اذا حل عليه وقت صلاة فتوضأ بعد الحدث. فوضوؤه هذا يبدأ به المسح. فاذا جاء هذا الزمن من اليوم الثاني الذي توضأ فيه بعد الحدث فان اليوم والليلة تنتهي فمتى ما مسحت على الخفين بعد حدث فان المدة تبتدأ في حقك. فمتى ما جاء وقت هذا المسح من اليوم الثاني فقد اتممت مسح اليوم والليلة. هذا هو اصح اقوال اهل العلم والله اعلم