﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:16.150
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل كم يكون نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة؟ الحمد لله رب العالمين

2
00:00:16.850 --> 00:00:36.850
اذا كان اذا كان السائل يقصد جميع الاموال الزكوية الاربعة التي هي بهيمة الانعام والنقدان والخارج من الارض وعروض التجارة فالكلام عليها يطول ولكني اظن السائل وفقه الله يقصد بالمال اي الاوراق النقدية. هذا والله اعلم فيما اظنه

3
00:00:36.850 --> 00:00:54.500
انه قصده وبناء على هذا الظن مني فالجواب ان نقول ان الاوراق النقدية لم تكن معلومة معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حال نزول هذه الادلة وقولها وانما هي شيء مستجد

4
00:00:54.500 --> 00:01:20.750
في الازمنة المتأخرة فهي عبارة فهي فهي عبارة عن اوراق تعبر عن ما يقابلها من النقدين. في اكتمال المسلمين في بيت مال المسلمين. اي مؤسسة النقد فهذه الورقة التي تساوي ريالا هي هي تساوي من الفضة كذلك. الورقة التي تساوي عشرة او مئتين

5
00:01:20.750 --> 00:01:40.750
او خمس مئة تساوي من الفضة في هذا البيت يعني بيت مال المسلمين كذلك. فاذا هي عبارة عن ما يمتلكه الانسان من الذهب او الفضة في بيت للمسلم اذ في في مؤسسة النقد. وبناء على ذلك فتحديد النصاب

6
00:01:40.750 --> 00:02:10.750
بمبلغ معين من الاوراق ليس بصحيح. وانما نحدده بمقداره من والفضة بمقداره من الذهب والفضة. فاذا ربما يكون نصاب الاوراق النقدية في هذه السنة الف ومئتين الف ومئتا ريال لكن في السنة القادمة ربما يكون الف ريال. لماذا؟ لان النصاب فيها يختلف

7
00:02:10.750 --> 00:02:37.650
باختلاف سعر الذهب والفضة غلاء ورخصة. ولذلك لا بد ان نحددها بشيء ثابت لا يختلف قد حددها النبي صلى الله عليه وسلم في الادلة الصحيحة الصريحة. ففي سنن ابي داوود بسند حسن من حديث علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك مائتا درهم

8
00:02:37.650 --> 00:02:56.050
وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم اي ربع العشر. وهذا باجماع المسلمين فيما نعلم. وليس عليك شيء حتى لك عشرون مثقالا وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم. اي ربع العشر

9
00:02:56.550 --> 00:03:16.550
فما تقدير مائتي درهم من الفضة وما تقدير العشرين مثقالا من الذهب هذا هو الذي ينبغي ان على تحديده لانه تحديد لا يختلف باختلاف باختلاف الزمان والمكان. واما تحديده بسعر

10
00:03:16.550 --> 00:03:35.600
بالاوراق النقدية وعددها فانه لا ينضبط لاختلافه باختلاف زيادة سعر الذهب والفضة وانخفاضه وفي صحيح الامام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس

11
00:03:35.600 --> 00:03:55.600
اقم من الورق فضة. ليس فيما دون خمس اواق من الورق فضة. ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة. فلا صدقة فيما دون ذلك. وفي صحيح الامام البخاري من حديث انس رضي الله عنه

12
00:03:55.600 --> 00:04:22.950
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرقة ربع العشر. والرقة يعني الفضة. اي الورق فان لم تكن الا تسعين ومئة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها وخلاصة الكلام ان الواجب علينا ان نبحث فقط عن مقدار النصاب بالذهب والفضة حتى

13
00:04:22.950 --> 00:04:52.950
ان اكون على علم وعلى خبرة بما يجب علينا زكاته من الاوراق النقدية. فنصاب الفضة مائتا درهم. هذا باجماع المسلمين وهي خمسة اواقن. والاوقية الواحدة اربعون درهما. ووزن مئتي درهم في الموازين المعاصرة بالغرامات خمسمائة وخمسة وتسعون غراما. خمسمائة وخمسة وتسعون

14
00:04:52.950 --> 00:05:22.950
وتسعون غراما. وسعر كيل الفضة بالريالات مقدر بالفين ومئة ثمانية وسبعين ريالا هذا في هذه السنة لكن ربما ربما يزيد او ينقص في السنوات القادمة على حسب ارتفاع الفضة او او آآ نقصها. وبناء على ذلك فاذا بلغ اذا

15
00:05:22.950 --> 00:05:42.950
اذا بلغت الاوراق النقدية ما قيمته خمسمائة وخمسة وتسعون غراما من الفضة فحين اذ تجب فيها تجب فيها الزكاة تجب فيها الزكاة. يعني من معه الان من معه الان الف ومئتان وخمسة

16
00:05:42.950 --> 00:06:02.950
وتسعون ريالا فهذا قد بلغ ماله النصاب. قد بلغ ماله النصاب وذلك وذلك في هذا التاريخ الذي الذي اصدرت فيه هذه الفتوى لان قيمة الفضة تتغير بتغير السوق. تتغير بتغير السوق. واما نصاب الذهب

17
00:06:02.950 --> 00:06:32.950
فهو عشرون دينارا عند جماهير العلماء. ووزنها خمسة وثمانون اغراما هذي بالغرامات خمسة وثمانون غراما. وسعرها يختلف بين سنة واخرى على حسب ارتفاع قيمة الذهب ونقصه. والخلاصة في ذلك ان عندنا قاعدة في هذا المجال احفظوها وبلغوها المسلمين

18
00:06:32.950 --> 00:07:02.950
قاعدة تقول اذا بلغت العملات النقدية نصاب احد النقدين وجبت الزكاة فيها. اذا بلغت الاوراق النقدية قيمة نصاب احد النقدين فقد وجبت الزكاة فيها. فاذا كان عندك من الاوراق النقدية ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين غراما من الفضة فقد وجبت عليك زكاة هذه الاوراق

19
00:07:02.950 --> 00:07:15.000
اذا كانت عندك من الاوراق النقدية ما يساوي قيمة الخمسة والثمانين غراما من الذهب فقد وجبت عليك الزكاة في هذه الاوراق لعل هذا ان شاء الله والله اعلم