لعلكم تشكرون اخ بيسأل بيقول اخت من الاخوات زوجها مبتلى بالاكثار من الطلاق المعلق اما ان يمنعها من شيء بالطلاق او ان يمنع نفسه من شيء بالطلاق بدخن مسلا ان عدت الى التدخين زوجتي طالق او يقول ان فعلت كذا فانت طالق ويتكرر منه هذا مرارا وتكرارا وبتحصل مخالفات وبيقع الذي علق عليه يمينه يعني بيحمس وتقع المخالفة والمرأة في حيرة من امرها انا لسه في عصمته ولا لأ هل لا ازال حلا له ام لا ده مش طلاق ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة دي كمية فاين تذهبون اين انا منه اين موقعي منه في باب الحلال والحرام كل ما اقول له اسأله يقول لي ما تقلقيش انا مش قصدي الطلاق ده انا قصدي حاجة تانية طيب الجواب عن هذا يا رعاك الله ان ما كان من جنس الطلاق المعلق ان فعلت كزا او ان فعلت كزا فانت طالق فهذا طلاق معلق الطلاق المعلق عند جماهير اهل العلم يقع يقع عند حدوس الحنف والمخالفة لكن في اجتهاد اخر اخذ به مجمع فقهاء الشريعة بامريكا انه اجرى الطلاق المعلق مجرى الحلف بالطلاق وقضى في كل منهما بانه يجري مجرى اليمين اذا لم يقصد به الطلاق بل قصد به الحض او المنع كان يمينا مكفرا يخرج من تبعتها عند الحنث بكفارة يمين تقرير المجمع المادة مية اتنين وتلاتين تقول لا يقع الحلف بالطلاق عند الحنف فيه الا اذا قصد به حقيقته فان لم يقصد به الا الحض او المنع لزمته كفارة يمين ثم قال ايضا الطلاق المعلق على فعل شيء او تركه يجري مجرى الحلف بالطلاق فلا يقع عند حصول المعلق عليه الا اذا قصد به ايقاع الطلاق فان لم يقصد به الا التضييق اجري مجرى الحلف ولزم به عند الحنف كفارة يمين وبناء على ذلك يا امة الله اذا كان لم يقصد به الطلاق بل مجرد الحض او المنع وبين قوسين المرء امين على دينه كان يمينا مكفرا يخرج من تبعته عند الحنف بكفارة يمين وهي المشار اليها في قول الله جل جلاله فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة في ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته