هل التيمم واجب على الانسان المكسور مع الوضوء والغسل وهل تقدم الطهارة قبل الجبيرة تقدم الطهارة قبل الجريمة واجب ام لا؟ ما الذي يعجز عن غسل بعض الاعضاء لاجل الكثر فيه او مرض ينظر في امره لكي يستطيع النفس على جبيرة ويسع عليها كفى على الجبيرة ويكفي عن التيمم ولو انه حطها على غير طهارة لان القبائل الطهارة على الصحيح فاذا كان في يده جزيرة او في ذراعه جبيرة او في وجه جبيرة مسح عليها ويبكي اما كما يستطيع المسح عليها لا يضره الماء ويخشى من شر الماء فانه اذا توضأ وتنشف يضرب التراب بيديه ويمسح به وجهه وكفيه بنية البقعة التي الله تركها وهكذا في الجنابة اذا كان عليه جنابة واغتسل وفي بدنه محل عليه جبيرة يمسح عليها ويكفي. فان عجز المسح وخاف من المسح ويضره المسح لان الجبيلة ضعيفة او مما يصيب من ورائها او ما اشبه ذلك تيمم بنية الجنابة وكفى ذلك