﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:19.100
لكن اذا الخوف معروف ان الخوف ما تستر الكعبين لكن لبس عليه الشراب واراد ان يمسح عليهما جميعا نعم له ذلك. يمسح على الكنادر والشراب لكن اذا مسح على الكنادر والشراب لا يخلعهما وقت الصلاة. فان خلعهما بطل

2
00:00:19.150 --> 00:00:36.100
واذا اراد ان يخلع الخف بعد الصلاة فعليه عند الوضوء ان يخلعهما ويمسح على الجورب الشراب حتى يخلعهما. اما اذا مسح على الجورب وعالخف فانه يلزمه ان يصلي بهما جميعا

3
00:00:36.150 --> 00:00:38.100
خصها الحكومة