﻿1
00:00:01.850 --> 00:00:22.100
صاحب السؤال مقيم في الولايات المتحدة منذ اكثر من عشرين سنة يذكر انه متزوج وهو وزوجه يعملان والحمد لله والدخل في حساب من قين واحد ويدفعان المصاريف كافة من هذا الحساب

2
00:00:22.300 --> 00:00:43.850
بدون الانتباه او التفكير من دخله اكثر من من؟ ما المصاريف اكثر ممن الحقيقة قائمة على التراحم والتعاطف والتواد والسكن استمرت الامور على هذا النحو والحمد لله رزقوا بولد والحياة ولله الحمد مستقرة

3
00:00:44.400 --> 00:01:05.550
اصيب الرين بمرض جعله يفكر في الكتابة وصيته قبل ان يسترد الله امانته احتار في تحديد وعاء الارث ما الذي يكون ارثا يورث عنه بعد وفاته؟ بعد وفاته حيث ان الدخل كله ليس له وحده

4
00:01:05.600 --> 00:01:22.100
فلا يستطيع ان يقول ان هذا ما لي وحدي وكذلك الزوجة لا تستطيع ان تقول ان هذا ما لي وحدي سؤال عن كيفية تحديد الوعاء لكلا الزوجين في حالة وفاة احدهما لا قدر الله

5
00:01:23.500 --> 00:01:46.800
يعني اقول لا شك ان للزوجة الحق في الكد والسعاية حق الزوجة في الثروة زوجها اذا شاركته في تنميتها ببذل المال او بالسعي والعمل او بكليهما معا ويرجع اصل ذلك

6
00:01:47.100 --> 00:02:11.800
الى ادلة الشريعة الاسلامية الواردة في حفظ الحقوق والمقررة الاستقلالية ذمة المرأة المالية فضلا عن قضاء الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بحق زوجة في مال زوجها الذي نمياه معا قبل تقسيم التاجر

7
00:02:12.550 --> 00:02:39.550
هذا الحق متعلق باعمال الزوجين ومعاملاتهما المالية دون غيرها ان اشترك فيها بالمال والعمل او باحدهما على النحو المذكور انفا اعمال المرأة المنزلية لا تدخل في حق الكد والسعايا لا يغني التزام الزوج بالنفقة على زوجته

8
00:02:39.650 --> 00:03:06.700
عن حقها في شدها وسعيتها في عمل كون ثروتهما على النحو المذكور ان نفقة الزوج على زوجته بحسب يساره او اعساره لان انفاق الزوج على زوجته حسب يساره او اعساره حق واجب عليه فلا علاقة لذلك بحقها في الكد والسعاية

9
00:03:07.650 --> 00:03:32.750
ولا يستطيع ان يدفع بانفاقه عليها النفقة الحياتية لابطال حقها في الكد والسعاية هذا الحق حق الكد والسعاية لا يقدر بنصف ثروة الزوج ولا بثلثها ولا بربعها انما يقدر بقدر ما للزوجة المضاف الى مال زوجها وارباحه

10
00:03:33.350 --> 00:03:55.600
واجرة سعيها وكدها معه ويمكن للزوجة ان تطالب به او ان تسامح فيه وتعفو عنه. او عن جزء منه وبناء على هذه المقدمات السابقة يمكن للزوج ان يقدر ما اضافته الزوجة من خالص مالها

11
00:03:55.700 --> 00:04:19.500
الى حسابهما المشترك فيجعله حقا خالصا لها طبعا يعمل في هذا بغلبة الزن لان في الغالب سوف سوف يفوته اليقين سنوات طويلة من تداخل الحسابات والايرادات والمصروفات والنفقات ويعصر ايجاد معالم دقيقة فاصلة

12
00:04:19.600 --> 00:04:43.250
لكن القاعدة ان ما فات فيه يعمل فيه بغلبة الظلم وهو مخير بين ان يعجله لها من الان ان شاء او ان يجعله من جملة الديون المستحقة على التركة الا اذا طابت نفس الزوجة بالتنازل عن هذا الحق

13
00:04:43.700 --> 00:05:04.100
بان اخذ الزوجة حقت ردها وسعيتها من ثروة زوجها. لا يتعلق بانتهاء الزوجية بالوفاة او الطلاق. انما هو حق لها في حالة حياة في حال حياة زوجها. وبقاء زوجيتهما. لها ان تأخذه

14
00:05:04.750 --> 00:05:27.150
او ان تسامح فيه فيه انه مال الزوجة جعلته على اسم زوجها لاتحاد معايشهما ومصالحهما الاسرية بعد هذا التقدير يوصي بتقسيم الباقي على وفاق كتاب الله عز وجل للزوجة الربع

15
00:05:27.250 --> 00:05:46.050
ان لم يكن له ولد او الثمن كما في هذه الحالة وقد ذكرت ان لهما ولد فلها الثمن مما ترك ان شاء الله بعد قضاء الديون وانفاذ الوصايا وله ان يوصي

16
00:05:46.100 --> 00:06:10.400
لغير الورث بما شاء من مال ليكون قربة له. بين يدي لقاء ربه شريطة الا يزيد على على الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن ابي وقاص وقد اراد ان يتصدق بثلثي ماله او بنصف ماله كل مرة يقول له لا لا

17
00:06:10.500 --> 00:06:29.350
الى ان قال الثلث قال الثلث والثلث كثير لان ترى لانتظر ورثة الاغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. سبحان الله! كان الدافع لسعر ابن بيقاس بان يوصي بجل ماله

18
00:06:29.450 --> 00:06:47.300
انه لم يكن عنده في هذا الوقت الا ابنة واحدة ترثه ثم شاء الله عز عز عز عز وجل ان يطول به العمر وان يعيش خمسين سنة بعد هذه الحادثة وان يولد له

19
00:06:47.350 --> 00:06:59.167
خمسة وثلاثون من الولد ان الله يعلم وانتم لا تعلمون اختيار الله عز وجل اولى من اختيار العبد لنفسه