﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.950
سؤال ثاني اذا دعت الحاجة لاخراج زكاة الفطر نقودا فكم يخرج عن النهر طيب آآ كم يخرج آآ من القيمة اذا كان سيخرج آآ آآ نقدا عن زكاة الفطر في حال آآ الحاجة او في

2
00:00:21.950 --> 00:00:35.000
في حال المصلحة نحن ذكرنا ان المسألة للعلماء فيها اقوال والراجح انه يجوز اخراج القيمة في هاتين الحالتين هاتين الحالين اما ان يكون هناك حاجة او يكون اصلح كم يخرج؟ يخرج قيمة الصاع

3
00:00:35.150 --> 00:00:46.602
فاذا كان الصح قيمته عشرة ريالات يخرج عشرة ريالات. اذا كان الصح قيمته مئة ريال يخرج مئة ريال. كذا في العملات الاخرى على حسب قيمة الصاع مفروض اخراجه