ما مقدار الانفاق على الاولاد وامهم المطلقة ما يكفي لاعاشتهم بالمعروف اقول يا احبابي وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها فالنفخة تكون بالمعروف ما يكفي لاعاشتهم الشريعة لم تأتي برقم ولا بنسبة من الدخل ولا بنسبة من المرتب جاءت بضبر اسمه المعروف لكن لا بأس ان يستصحب ما ترتبه انزمة هذه المجتمعات منه من نسب كعرف كخبرة ننتفع بها ننتفع بتطبيقها عند تقدير هذا المعروف. عندما نحول هذا المعروف الى ارقام ام او الى نسب يمكن ان يستفاد في هذا بخبرات المجتمع الذي نعيش فيه وانزمته ولوائحه وقوانينه بارك الله فيه هل يسقط هذا المقدار او يقل بالزواج يعني المرأة اذا اذا تزوجت هي هي احق بحضانة ولدها ما لم تتزوج. واذا تزوجت سخط حقها في الحضانة انتقلت الحضانة الى امه كانت على قيد الحياة وقادرة على الحضانة او انتقلت الى الزور وطبعا عندما كانت حاضنة كان ينفق عليها باعتبارها حاضنة بالتبع اما وقد سقطت حضانتها فلم تعد لها نفقة لكن لا علاقة لنفقة الاولاد بطلاق الام او بعدم طلاقه انت طلقت زوجتك ولم تطلق اولادك. اولادك لا يزالون من قبل ومن بعد اولاد لك. فاحذر ان تعاقب الام في في سورة الاولاد وهذا يحدث خلت بين كسير من الناس يكون عنده شحنات سلبية عاطفية تجاه طريقته. فيصب جام غضبه على اولاده المساكين الذين لا ناقة لهم في هذا ولا جمل ولا حول لهم في ذلك ولا قوة