﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:27.900
سائلة تقول توفي والدي وترك لنا ميراث معمل وعند اخراج الاوراق تبين انها مقامة على ارض اميرية. وبالقانون الاسلامي توزع الاسهم البنت مثل الصبيغ فوزعت على هذا الاساس فما رأي الشرع بالمناسبة ان عندنا بيت للوالد وزعناه على وفاق الشرع للذكر مثل حظ

2
00:00:27.900 --> 00:00:50.650
ظل انثيين يعني على كل حال الاصل الشرعي في التوريس يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين لكنك تقولين هذه ارض اميرية الارض الاميرية فيما بلغنا من المتخصصين انها منحة من قبل الدولة

3
00:00:51.650 --> 00:01:16.650
منحة من قبل الدولة والمانح سيد قراره فله ان يخص به من شاء وان يمنعه عمن يشاء وان يختار لتوزيعه الطريقة التي يشاء فلا يدخل هذا الجانب القواعد الميراث فما دامت هذه الارض اميرية

4
00:01:17.250 --> 00:01:35.750
وهي منحة من الجهات الحكومية مجرد هبة الواهب سيد قراره فان قرر ان ان يسوي بين الذكور والاناث فلا حرج. كقضية المعاشات لم يقل احد ان معاشات تجري عليها قواعد الميراث

5
00:01:36.400 --> 00:01:59.900
الميراث المعاش منحة من الجهة المانحة له اذا تخص به القصر دون الكبار آآ تسوي فيه بين الذكور والاناث كل هذا وفق سياسات تقررها جهات المعاشات ولا علاقة لها لكن طبعا اذا لم يوجد شيء

6
00:02:00.050 --> 00:02:16.450
يبين او يكشف عن قصد المانح ونيته فالاصل الذي لا محيد عنه تطبيق قواعد النية اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين