يقول السائل ومتى تبدأ المحادة زمن عدتها؟ زمن العدة من وقت الوفاة سواء علمت او لم تعلم. سواء علمت او لم لو ان امرأة توفي زوجها ولم تعلم الا بعد انتهاء اربعة اشهر وعشر اذا كانت اذا لم تكن حاملا. انتهت انتهى الاحداث عدة وفاة. ولو لم تعلم. فلهذا يبدأ من زمن من وقت وفاة الزوجة. هنا المسألة الثانية وهي كيف تحجب؟ ما شاء الله كيف تحسب عدة محادة لانه ربما يتوفى على رأس على رأس اول الشهر او على رأس الشهر امي توفى في اثناء الشهر. فان توفي على رأس الشهر هذا واضح. اربعة اشهر. وعشرة ايام من الشهر الخامس. فان كان يعمل بالرؤية هذا واضح وان لم يكن يعمل بالرؤية بعض اهل العلم في اهل الزمن يجريه على حساب التقويم لانه آآ يعني يشق مراعاة هذا وان الناس لا يراعون رؤية في هذا فانما يرجع التقويم والاحوط في مثل هذه الحال اذا لم يكن هنالك رؤية ان تكمل الاشهر آآ ان تكمل الاشهر ثلاثين يوم كل اشهر اربعة اشهر وعشرة ايام فعلى هذا تحد مئة وثلاثين يوم. اربعة اشهر مئة وعشرين وعشرة ايام هذا لحظة. الحال الثاني اذا مات اثناء الشهر. مثلا لو فرض انه مات في عشرة رمضان من هذا الشهر يكون في عشرة شوال الشهر الثاني وذي القعدة الشهر آآ عشرة شوال الشهر الاول وذي القعدة الشهر الثاني ذي الحجة الشهر الثالث والمحرم الشهر الرابع في عشر محرمات ثم تكمل عشرة ايام من عشرين الى عشرين محرم. يكون اربعة اشهر وعشرة ايام ان كان بالرؤية ان كان بالرؤية وهو كذلك وهذا على قول شيخ الاسلام رحمه الله يقول لا تنظر الى تمام الشهر ونقصانه بالرؤية من يوم الوفاة الى تمام اربعة اشهر وعشرة ايام من الشهر اه من اه تمام الشهر بعد تمام الشهر الرابع الشهر الرابع. هذا على قول شيخ الاسلام رحمه الله. اما على قول كثير من اهل العلم ومنهم المذهب يقول اذا توفيت في اثناء الشهر اثناء الشهر. في هذه الحال تحسب ثلاثة اشهر خالصة لانها الشهر الثاني والثالث والرابع هذه تكون تكون ثلاثة اشهر. يبقى عندنا الشهر الذي مات فيه وعشرة ايام. الشهر الذي مات فيه المذهب يقولون تكمله ثلاثين يعني اذا مثلا مات فيه عشرة رمظان تحسب عشرين عشرين يوم من رمضان وعشرة ايام من الشهر الرابع ان يكون تمام الشهر الرابع ثم عشرة ايام بعد ذلك عشرة ايام بعد ذلك اما اذا كان كما هو عليه حساب الناس اليوم ليس بالرؤية بالتقويم. هذه التقاويم. فان قيل على قول شيخ الاسلام رحمه الله انه من التاريخ على آآ على قول من قال انه لا يلتزم يعني اخذ التقويم في هذه الحالة يكون الى تمام اربعة اشهر وعشرة من تاريخ وفاته من عشر رمضان وعشرة شوال وهكذا الى آآ عشرين من محرم الى عشرين من محرم. وعلى القول الاحوط انها تعتد مئة تعتد مئة وثلاثين يوما تعتد مائة وثلاثين يوما مثل ما لو ماتت على رأس الشهر وكان الحساب بالتقويم. هذا افي حقي من لم تكن حاملا. اما الحامل فعدتها لوضع حامل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن