﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
الاخ يوسف عن كيفية زكاة الرواتب الشهرية. للمسلم في ذلك حالتان ايهما فعل اجزأ؟ الحالة الاولى ان الرواتب الشهرية بتواريخها. ويخرج عن كل شهر زكاته. اذا فعل ذلك صح منه هذا الفعل

2
00:00:20.700 --> 00:00:40.700
وهذا يشق على كثير من الناس ومن ثم الكثير لا يفعلونه. ولكن لو فعلوه كان مجزئا لهم. ولم يكن عليهم في هذا غضاضة. ولهذا تمر عليهم سنوات اذا لم يكن الا لهم الا هذي الرواتب ما عليهم زكاة. لان ما كان قبل حلول الحول عليه قد استنفذ في قضاء حاجاته. فهذا لا يكون

3
00:00:40.700 --> 00:00:51.950
في زكاة اذا فعلوا هذا. الحالة الثانية يقول الرجل هذا صعب ولا استطيعه. بالتالي نقول تعين شارا من العام. واذا حال الحول على هذا المال فانك تخرج كل ما في

4
00:00:52.000 --> 00:01:12.000
حسابك الا ما استيقنت انه لم يحل عليه الحول فلابد ان تقيده وان تحصيه حتى اذا حال على الحول اخرجت زكاته ومن فعل هذا كان ابرا لذمته ولكن هذا لا يجب عليه. هذا لا يجب عليه لان من المستيقن ان بعض هذا المال محل عليه الحول. لان هذا يسأل عن الرواتب الشهرية. ونحن نعلم علم اليقين

5
00:01:12.000 --> 00:01:22.000
ان بعض هذه الرواتب محال عليه الحوض. فلذلك هذا من باب الاحتياط اذا اراد يفعل هذا ولا ولا اراد الاول. اما اذا اراد يقول له انا اريد ان احتفظ ببعض المال لان قد احتاجه

6
00:01:22.000 --> 00:01:32.000
فنقول اعمل بالقسم الاول تحصي كل راتب فاذا بدأت من رمظان اذا حال رمظان ما حل عليه الحال تخرج زكاته اذا ما حال الحول الا على راتب واحد تخرج زكاة راتب واحد

7
00:01:32.000 --> 00:01:48.100
ثم بعد ذلك حل الحول على راتب شوال تخرج راتب شوال وهكذا. اذا قال انسان انا ما انضبط في هذا ولا استطيع ان اتقن هذا نقول تعين شارة واحدة وتخرج زكاة المال اه من كل عام في شهر واحد