﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.400
يقول شخص عنده مال وبنى عقارا للتجارة للتجارة والتكسب هل هذا العقار قبل اكتماله في زكاة وهل يكمل زكاة هذا العقار؟ وهل يكمل زكاة هذا العطاء وهل يكمل هذا العقار زكاة اصله

2
00:00:20.500 --> 00:00:41.950
النقود او ينقطع الحول ويبدأ حولا جديدا منذ بدأ عرض العقار للبيع. هذا العقار الذي للتجارة والتكسب فيه الزكاة والزكاة تجب عند تمام الحول فاذا كان هذا المال فاذا كان

3
00:00:42.100 --> 00:01:06.600
هذا العقار اصله المال  بعد مضي مثلا نصف الحول على هذا المال اشترى عقارا للتجارة فانه يكمل حول المال لان عروض التجارة حولها وحول هذا المال الذي يتكسب فيه ويتاجر فيه

4
00:01:06.850 --> 00:01:30.200
واذا مضى حول عليه منذ ملك هذا المال فانه يزكيه والعقار اذا كان للتجارة وقع في خلاف بين اهل العلم في هذا الزمن هل يجب زكاته بعد مضي حول عليه او على او على او مضي حول على اصله ثم

5
00:01:30.500 --> 00:01:54.800
بتمام الحول من ابتداء آآ عمارة هذا العقار اذا مضى الحول الاول يزكي وهذا هو الصحيح في هذه المسألة انه تجب فيه الزكاة ولو كان هذا العقار لا زال في حال

6
00:01:55.200 --> 00:02:14.550
الاعمار ولم يكمل وبعضهم قال لا يجب لا يبتدئ الحول حتى يبدأ في عرضه للبيع والاظهر والله اعلم انه اذا مضى حول انه يزكي ولو فرض انه استمر حول اخر

7
00:02:14.750 --> 00:02:33.500
عليه وهو يعرضه للتجارة فيزكيه وذلك ان هذا المال هذا العقار لو كان مالا في عنده في بيته او في البنك تجب فيه الزكاة مع انه مال اه مع ان المال في نفسه لا يزيد

8
00:02:33.600 --> 00:02:52.900
فكيف تجب فيه الزكاة اذا كان مالا راكدا لا يزيد في نفسه اه ثم اذا وضعه في تجارة في مشروع تجاري مثلا لا تجب في زكاة هذا مخالف من المعنى

9
00:02:52.950 --> 00:03:16.200
ثم ايضا لعموم الادلة في انه عروض تجارة فيزكيه كل ما مضى حول على هذا المال على القاعدة كما يزكي الاراضي والعقارات التي للتجارة والدور التي للتجارة ونحو ذلك اذ لا فرق بين ان يكون هذا العمل هذا هذه العمارة او هذا المشروع ان يكتمل او لم

10
00:03:16.300 --> 00:03:16.971
يكتمل