الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم كيف الجمع بين حديث طلق بن علي وحديث بشرى في مس الذكر؟ الحمد لله وبعد الجواب لا تعارض بينهما ولله الحمد. وذلك لان المتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن والمتقرر عند العلماء ان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما ما امكن والمتقرر عند العلماء انه لا يجوز القول اسخ ما دام الجمع بين الدليلين ممكنا. لان النسخ مرتبة تعقب الجمع. فما ان نجمع فيه فاننا لا يجوز ان ننتقل الى القول بالنسخ لان القول بالنسخ يتضمن ابطال احد الحديثين او النصين. والجمع بينهما يتضمن اعماله. والمتقرر العلماء ان اعمال الكلام اولى من اهماله وبناء على ذلك فالقول الصحيح عندي في هذه المسألة من باب الاختصار ان حديث بصرة في قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ محمول على ما اذا مسه الانسان بشهوة وبلا حائل. فاذا مس الانسان ذكره بشهوة وبلا حائل فان وضوءه يعتبر منتقضا ويجب عليه تجديده اذا اراد ان يفعل شيئا تجب له الطهارة ويحمل حديث طلق بن علي يا رسول الله مسست ذكري؟ او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة اعليه الوضوء؟ قال لا انما هو بضعة منك يحمل هذا الحديث وعلى ما اذا مس الانسان ذكره بلا شهوة. وذلك لان المس المسؤول عنه انما هو مس في الصلاة لقوله مسست ذكري او وقال الرجل يمس ذكره في الصلاة ولا يظن بالمسلم ان يقف بين يدي الله مصليا ثم يباشر مس ذكره بشهوة فان فان استثارة الشهوة لا تكون في الصلاة بين يدي الله من افسق الفساق. فكيف وسائل صحابي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولانه قال انما هو بضعة منك اي جزء من اجزاء جسدك. ولا يترتب الاحكام على الذكر الا في حال انتشاره وانتصابه. وهذا لا يكون الا اذا مس بشهوة. فالمني لا يخرج الا اذا انتصب الذكر النبي لا يخرج الا اذا انتصب الذكر والايلاج في الفرج لا يخرج الا اذا انتصب الذكر. واما اذا كان خامدا فانما هو بضعة من الانسان لا يترتب على مسه شيء من الاحكام. فافاد ذلك ان مس الذكر بالشهوة هو الناق. فان قلت وما دليلك على اشتراط كونه بغير ساتر فاقول ما رواه الاحمد الامام احمد في مسنده. من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من افضى بيده الى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. هذا منطوقه واما مفهومه بان من افضى بيده الى ذكره ودونه ستر فلا يجب عليه الوضوء. والمتقرر عند العلماء ان مفهوم المخالفة حجة والخلاصة ان الجمع يكون بحمل حديث بشرة على المس بشهوة وحمل حديث طلق على المس بلا شهوة فتتآلف لذلك الادلة ويعمل بها كلها والله اعلم