﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:27.950
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن المسائل ايضا لو قال انسان ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرنا فكيف سيعرفنا يوم القيامة اننا من امته يدعونا او اننا لسنا من امته فيذودنا

2
00:00:28.450 --> 00:00:48.450
فانه يعرف اصحابه الذين مات وقد عرف وجوههم. لكن امته التي ستأتي بعد كيف سيعرفها؟ الجواب لا اشكال في ولله الحمد. فانه ان خفيت عليه ملامح وجوهنا فسيعرفنا بالسيما. والمقصود بالسيما اي العلامة

3
00:00:48.450 --> 00:01:14.300
التي اختص بها افراد امة محمد صلى الله عليه وسلم دون سائر الامم. فان قلت وما غابغ السيما وما برهانها فاقول بياض في الجبين ومواضع الوضوء وبرهانها ما في الصحيحين. من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان

4
00:01:14.300 --> 00:01:39.550
امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل وفي الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ايضا في رواية اخرى قالوا يا رسول الله وكيف تعرف

5
00:01:39.550 --> 00:02:05.500
ان لم يأت من امتك بعد. وكيف تعرف من لم يأت من امتك بعد. قال ارأيتم لو ان رجلا له خيل بيض بين ظهراني خيل دهم بهم افكان الرجل يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله

6
00:02:05.700 --> 00:02:30.600
تعرف غيره. قال فانهم يأتونني يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء. فاذا هذه الامة يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم بالسيما وقد سئل ابن تيمية رحمه الله تعالى عن من لا يتوضأ ولا يصلي قال فلا لا يكون من هذه الامة ويذاد

7
00:02:30.600 --> 00:02:55.400
ويزاد عن حوضها لانه الان احدث في الدين احداثا اوجب له الردة اذا كان لا يتوضأ ولا يصلي فيكون تائها بين الامم لا يدري الى اي امة ينتسب يا رب رحمتك وحفظك. فاذا يعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه السيمة. فان قلت وما معنى قوله

8
00:02:55.400 --> 00:03:15.400
صلى الله عليه وسلم فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. فنقول اولا قد اختلف قادوا والمحدثون في هذه اللفظة اتصح مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ام انها مدرجة من كلام ابي هريرة رضي الله عنه

9
00:03:15.400 --> 00:03:40.950
وقد رجح ابو العباس هزبر الامة ابن تيمية رحمه الله تعالى انها مدرجة من كلام ابي هريرة رضي الله عنه  فاذا ليست هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما هي مدرجة من قوله من قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه

10
00:03:41.650 --> 00:03:59.500
وقد اختلف العلماء في تفسيرها فمنهم من قال المقصود باطالة الغرة اي ان البياض الذي سيكون في يدك من اطراف اصابعك الى مرفقك هذا موضع الوضوء يستحب لك ان تطيله الى منتصف العضد

11
00:03:59.550 --> 00:04:16.550
لانك كلما رفعت مقدار العضو المغسول كلما زاد نورك وحليتك فان مواضع الوضوء يكرمها الله بالنور والحلية. اما النور فقد سبق دليله واما الحلية ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة

12
00:04:16.550 --> 00:04:35.550
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء وهذا التفسير عليه ابو هريرة رضي الله تعالى عنه فقد كان يغسل يديه حتى يشرع في عضديه. وكان يغسل قدميه الى

13
00:04:35.550 --> 00:05:00.300
لانصاف ساقيه. ويحدث بهذا الحديث ويفسر اطالة الغرة باطالة موضع الغسل بينما خالفه في ذلك جمع من الصحابة. بل وعلى رأس المخالفين له رسول الله صلى الله عليه وسلم فان جميع من يكمل

14
00:05:01.000 --> 00:05:24.050
الواصفين لي وضوئه. صلى الله عليه وسلم ذكروا انه كان يغسل يديه الى المرفقين قدميه الى ورجليه الى الكعبين ولا يحفظ عنه مرة واحدة. صلى الله عليه وسلم انه تجاوز المرفق الى العضد او تجاوز الكعبة الى

15
00:05:24.050 --> 00:05:46.950
لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تجاوز ذلك. ولذلك فالقول الصحيح ان قوله فمن استطاع ان منكم ان يطيل غرته فليفعل مع انه من قول ابي هريرة ولكن الاطالة هنا تبقى لفظا مجملا نرجع في بيانها الى ماذا؟ الى فعل النبي صلى

16
00:05:46.950 --> 00:06:05.700
الله عليه وسلم فتكون الاطالة الى الموضع المحدد شرعا وهو المرفقان في غسل اليدين والكعبان في غسل القدمين واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو اصح الاقوال ان شاء الله في هذه المسألة