﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة انها تريد الذهاب الى اخذ الى العمرة مع اهلها. ولكنها تخشى ان يأتيها العذر الشرعي

2
00:00:19.100 --> 00:00:50.150
تقول فكيف تتصرف لو اتاها بعد الاحرام او قبل الطواف ونحو ذلك  الحمد لله رب العالمين وبعد اذا جاء الحيض قبل عقد الاحرام من الميقات فالمرأة حينئذ مخيرة بين امرين. اما ان تعقد احرامها من الميقات وتدخل محرمة لمكة

3
00:00:50.150 --> 00:01:15.300
يبقى في شقة سكنها حتى تطهر. ولا يجوز لها ان تطوف. لقول النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحال غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري فتبقى في شقتها حتى ترى القصة البيضاء او الجفوف الكامل وتغتسل ثم تكمل عمرتها. مع وجوب اخذ كافة الاحتياطات في الابتعاد

4
00:01:15.300 --> 00:01:40.150
عن جميع ما محظورات الاحرام واذا شاءت ان تدخل الى مكة بلا احرام اي تتجاوز الميقات بلا احرام بسبب انها حاضت. وتريد ان تستغل هذه الايام بالترفه ولا تلتزم بمحظورات الاحرام. فلها ذلك وتبقى في شقتها متحللة

5
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
حتى ترى القصة البيضاء او الجفوف الكامل ثم تغتسل من حيضتها واذا جاءت تحرم فارجع الى ميقاتها الذي تجاوزته فاننا انما اجزنا لها ان تتجاوزه بسبب ظروفها من من هذا الحيض

6
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
حتى لا يطول عليها زمن التحريم. لكن اذا جاءت تنشئ نية العمرة فعليها ان ترجع الى ميقاتها الذي تجاوزته لانها افاقية والافاقي يجب عليه الاحرام من الميقات الذي يمر في

7
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد توقيت المواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة. واما اذا لم يأتها الحيض الا قبيل الطواف

8
00:02:40.150 --> 00:03:10.150
او في اثناء الطواف. فانها حينئذ يجب عليها ان تقطع الطواف. ولا يجزئها بعد ما تفعله من الطواف لان الحائض يحرم عليها ان تطوف بالبيت ابتداء وتماما. فيحرم عليها ابتداء الطواف واذا نزل عليها الحيض في اثنائه فيحرم عليها اتمامه. وتبقى في شقة سكنها

9
00:03:10.150 --> 00:03:30.150
حتى تطهر ثم تطوف من جديد. وتسعى وتقصر. واما اذا لم يأتها الحي الضوء الا بعد الفراغ من الطواف. فما احست بنزول الدم الا بعد الشوط السابع من الطواف ويبقى

10
00:03:30.150 --> 00:03:47.900
عليها السعي فعمرتها في هذه الحالة تعتبر صحيحة لان العلماء لا يشترطون الطهارة الكبرى ولا الصغرى للسعي فتكمل وتقصر وتعتبر قد تحللت من عمرتها. والله اعلم