﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:26.600
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول عندي ارض في منطقتي النائية ولا اعرف كيف ازكيها ولا اعرف قيمتها الان وسألت المكاتب العقارية وكل مكتب يعطيني سعري يختلف عن الاخر. فكيف السبيل الى زكاتها؟ الحمد لله

2
00:00:26.600 --> 00:00:46.600
لا تجب الزكاة في الارض اذا كانت من اموال القنية. فان المتقرر عند العلماء ان اموال القنية لا زكاة فيها المقصود باموال القنية اي الاموال التي لم تعد للنماء ولا للاتجار بها. ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه

3
00:00:46.600 --> 00:01:06.600
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. ويدخل في ذلك الاراضي التي لم والانسان ان يبيعها فانها تعتبر من اموال القنية واموال القنية لا زكاة فيها. واما اذا كانت

4
00:01:06.600 --> 00:01:26.600
ارض معدة للتجارة وقد عزمت على بيعها العزيمة الصادقة. العزيمة الجازمة التي لا تردد فيها فان حول الزكاة ينعقد من حين العزم الاكيد المقطوع به على بيعها. فاذا حال على هذه النية

5
00:01:26.600 --> 00:01:54.800
زمان فالواجب عليك ان تخرجي ربع عشر قيمتها في يوم زكاتها. فتذهبين الى اصحاب المعرفة بقيام الاراضي اذا اخبروك بثمنها تقسمينه على اربعين فتقسمين كامل المبلغ على اربعين وما ينتج هو ربع العشر الواجب عليك

6
00:01:55.400 --> 00:02:15.400
فان كان معك سيولة فاخرجي زكاته من مالك. وان لم يكن معك سيولة فتقيدين ما وجب عليك من من الزكاة على هذه الارض في هذه السنة ثم اذا بعتيها في سنة من السنوات تخرجين من ثمنها قيمة الزكوات في السنوات الماضية

7
00:02:15.400 --> 00:02:35.400
فاذا اختلف تقييمها فخذي بالوسط. لان الاصل في الزكاة الوسطية ومراعاة بالطرفين ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ ان يأخذ من كرائم الاموال. فالزكاة مبناها على الوسطية

8
00:02:35.400 --> 00:02:55.400
فلا يجوز ان تأخذي اقل الاثمان ولا ولا نلزمك باخذ اكثرها وانما متوسط القيمة. فاذا قوم بعض المكاتب هذه الارض بخمسين الف ريال. وقومها اخرون بسبعين الف ريال. بينما قومها

9
00:02:55.400 --> 00:03:11.850
احد المكاتب بستين الف ريال فاخرجي زكاة ستين الف ريال هذا هو الواجب عليك فيما لو نويتي بهذه الارض التجارة. والله اعلم