الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك يوجد لدي بعض الاسهم من الكتابات كيف ازكيها؟ يقول علما ان بعضها غير مربح وبعضها نزل سعره. بمعنى اني خسرت رأس المال فهل تزكى التي خسرت وكيف يكون التصرف فيها حفظكم الله الحمد لله رب العالمين وبعد هذه الاسهم تنقسم الى قسمين الى اسهم لا يقصد الانسان ان يبيع رقبتها وانما يقصد ان يستثمرها ويتكسب من ارباحها فهذه الاسهم اصولها تعتبر من اموال القنية واموال القنية لا زكاة فيها كما تقرر عند الفقهاء. فما كان من واهل القنية او جرى مجرى اموال القنية فانه لا زكاة في رقبته. فبيت الانسان الذي يسكنه لا زكاة فيه لانه من اموال القنية وسيارته التي يستخدمها لا زكاة فيها لانها من اموال القنية. وثيابه التي يلبسها لا زكاة فيها ايضا لانها من اموال القنية فمثل هذه الاموال لا زكاة فيها. ولكن الزكاة في ارباحها بمعنى ان هذه الاسهم التي اعددتها للاستثمار لا البيع وانت ترجو ارباحها فمتى ما بلغت ارباحها نصابا وحال عليها الحول فيجب الزكاة في ارباحها لا في رقبتها واضرب لك مثالين حتى يتضح لك الكلام الا ترى ان الانسان اذا بنى دارا واعدها للايجار. فان الزكاة لا تجب عليه في رقبة الدار لانه لم ينوي بيع الدار وانما الزكاة في منافع الدار. بمعنى انه الزكاة في اجرتها لا في رقبتها ومثال اخر لو ان الانسان اشترى سيارة واعدها للاجرة. بمعنى انه يريد ان يتكسب منها في تأجيرها فالزكاة لا تجب عليه في ذات السيارة لان رقبة السيارة من اموال القنية هو لا يريد بيع السيارة ذاتا. ولكنه يريد ان يبيع منافعها فالزكاة في مثل هذا انما هي في الارباح والمكاسب لا في الرقبة. واما النوع الثاني من الاسهم فهي الاسهم التي اعد رقبتها للبيع اصلا هو اشترى هذه الاسهم وسيبيعها. فهذه تعتبر من عروض التجارة. والمتقرر عند العلماء ان كل ما اعد للتجارة ففيه زكاة النقدين اي ربع العشر لما روى ابو داوود في سننه باسناد لا بأس به من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نخرج الزكاة من الذي نعده للبيع. ولعموم قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. فالزكاة تكون في رقبتها. فاذا لا بد من التفريق بين نوعي الاسهم. فما كان المرجو منه مكاسبه وارباحه. مع بقاء رقبته الزكاة في الارباح والمكاسب اذا قبضها الانسان وكانت نصابا وحال عليها الحول. واما الاسهم التي اعدت للبيع في اصلا ففيها الزكاة اذا حال عليها الحول وكانت وكانت نصابا. فان قلت وهل تجب الزكاة فيها حتى وان خسرت؟ الجواب نعم. لان الزكاة لا شأن لها بقضية الارباح او الخسارة. وانما لغى تعلق ببلوغ المال نصابا. فمتى ما كانت الاسهم تبلغ في نصابا فتجب فيها الزكاة حتى ولو كانت خاسرة وهنا تنبيه مهم وهي ان من الشركات من تتولى اخراج زكاة اسهم المساهمين فيها. فاذا كنت مساهما في شركة تتولى هي بنفسها اخراج الزكاة فلا يجب عليك اعادة الاخراج لانك حينئذ توقع معهم عقدا في توكيله في اخراج الزكاة والتوكيل في اخراج الزكاة جائز والله اعلم